أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 35 - صـ 786

جلسة 22 من مارس سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت حنورة نائب رئيس المحكمة، محمد مختار منصور، محمود نبيل البناوي وأحمد نصر الجندي.

(149)
الطعنان رقما 1031، 1032 لسنة 50 القضائية

حكم "تسبيب الحكم: ما يعد قصوراً". دعوى "الدفاع في الدعوى". محكمة الموضوع "مسائل الإثبات" "الإحالة إلى التحقيق".
الدفاع الجوهري. حق الخصم في طلب إثباته أو نفيه بإحدى وسائل الإثبات الجائزة قانوناً. التزام محكمة الموضوع بإجابته إليه. شرطه. عدم كفاية أوراق الدعوى والأدلة المطروحة فيها لتكوين عقيدة المحكمة وأن تكون وسيلة الإثبات المطلوبة منتجة في النزاع. رفض طلب الإحالة إلى التحقيق لإثبات صدور الهبة من المورث في مرض موته. قصور.
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى والأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها فيه. وإذ كان يجوز للوارث أن يثبت بشهادة الشهود أن هبة مورثه صدرت في مرض موته حتى تعتبر الهبة تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت فتسري عليه أحكام الوصية طبقاً للمادة 916 من القانون المدني وكان الثابت من الحكمين المطعون فيهما أن كلاً من الطاعنين قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن هبة مورثهما إلى أخيهما المطعون ضده الثاني صدرت منه في مرض موته وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك، فإن كلاً من الحكمين إذ رفض هذا الطلب على سند من مجرد قوله أن الطاعن لم يقدم دليلاً أو قرينه على أن المورث كان مريضاً وقت الهبة وهو رد لا يواجه طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق فإنه يكون فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع، مشوباً بالقصور الذي يستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكمين المطعون فيهما وسائر أوراق الطعنين، تتحصل في أن..... - الطاعن في الطعن رقم 1031 لسنة 50 ق - أقام الدعوى رقم 4338 لسنة 1977 مدني كلي شمال القاهرة على أخويه..... و..... طالباً الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 12/ 7/ 1976 المتضمن بيع مورث الطرفين المرحوم...... له أرضاً زراعية مساحتها 7 س 13 ط 9 ف موضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى نظير ثمن مقداره 1900 جنيه، وقال بياناً لها إنه بموجب عقد ابتدائي مؤرخ 12/ 7/ 1976 اشترى من المورث مساحة 7 س 13 ط 9 ف موضحة الحدود والمعالم بالصحيفة نظير ثمن مقداره 1900 جنيه دفعه كله للبائع الذي قدم بنفسه طلب البيع إلى مكتب الشهر العقاري بمدينة المحلة الكبرى حيث قيد برقم 2011 لسنة 1976، إلا أن البائع توفى قبل إتمام إجراءات البيع النهائي فأقام الدعوى للحم بطلباته. كما أقام.... - الطاعن في الطعن رقم 1032 لسنة 50 ق - الدعوى رقم 4337 لسنة 77 مدني كلي شمال القاهرة على أخيه.... و.... طالباً الحكم بصحة ونفاذ العقد الابتدائي المؤرخ 12/ 7/ 1976 المتضمن بيع مورث الطرفين المرحوم.... له أرضاً زراعية مساحتها 7 س 13 ط 7 ف موضحة الحدود بصحيفة الدعوى نظير ثمن مقداره 1520 جنيه وقال بياناً لها إنه بموجب عقد ابتدائي مؤرخ 12/ 7/ 1976 اشترى من المورث أرضاً زراعية مساحتها 7 س 13 ط 7 ف نظير ثمن مقداره 1520 جنيه دفعه جميعه للبائع الذي قدم بنفسه طلب البيع إلى مكتب الشهر العقاري بمدينة المحلة الكبرى حيث قيد بدفاتره برقم 2013 لسنة 1976 إلا أن البائع توفى قبل إتمام إجراءات البيع النهائي فأقام الدعوى للحكم بطلباته. دفع المطعون ضده الثاني الدعويين بأن والده - مورث الطرفين - وهبه الأرض محل النزاع فيهما بموجب عقد هبة رسمي مسجل برقم 5593 في 23/ 10/ 1976 المحلة الكبرى. بتاريخ 30/ 3/ 1978 حكمت المحكمة برفض كل من الدعويين. استأنف كل من الطاعنين الحكم الصادر برفض دعواه لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2891 والاستئناف رقم 2890 لسنة 95 ق طالباً إلغاءه والحكم بطلباته. بتاريخ 25/ 2/ 1980 حكمت بتأييد كل من الحكمين. طعن كل من الطاعنين في الحكم الصادر في استئنافه بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة في كل من الطعنين أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعنان على المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظرهما جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن المحكمة أمرت بضم الطعن رقم 1032 لسنة 50 ق إلى الطعن رقم 1031 لسنة 50 ق ليصدر فيهما حكم واحد.
وحيث إن مما ينعاه كل من الطاعنين في السبب الأول والشق الأول من السبب الثالث من أسباب طعنه على الحكم المطعون فيه القصور، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن الهبة إلى أخيه المطعون ضده الثاني تعتبر وصية طبقاً للمادة 916 من القانون المدني لصدورها من مورثهما في مرض موته، وإنه طلب من المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صدور الهبة في مرض موت المورث إلا أن الحكم رفض هذا الطلب على سند من مجرد قوله إنه لم يقدم دليلاً أو قرينة على أن المورث كان في مرض موت وقت الهبة. وإذ كان هذا الرد يعد مصادرة لطلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق التي قصد بها إثبات صدور الهبة في مرض موت المورث بشهادة الشهود، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى والأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها، وإذ كان يجوز للوارث أن يثبت بشهادة الشهود أن هبة مورثه صدرت منه في مرض موته حتى تعتبر الهبة تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت فتسري عليه أحكام الوصية طبقاً للمادة 916 من القانون المدني، وكان الثابت من الحكمين المطعون فيهما أن كلاً من الطاعنين قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن هبة مورثهما إلى أخيهما المطعون ضده الثاني صدرت منه في مرض موته وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك فإن كلاً من الحكمين إذ رفض هذا الطلب على سند من مجرد قوله أن الطاعن لم يقدم دليلاً أو قرينه على أن المورث كان مريضاً وقت الهبة وهو رد لا يواجه طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق، فإنه يكون فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع، مشوباً بالقصور الذي يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.