أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثالث - السنة 12 - صـ 806

جلسة 20 من ديسمبر سنة 1961

برياسة السيد محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: فرج يوسف، وأحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، ومحمد عبد الحميد السكري المستشارين.

(136)
الطعن رقم 464 لسنة 26 القضائية

بطلان. "أوراق التكليف بالحضور". دعوى. "الطريق القانوني لرفعها".
البطلان الذي يزول بحضور الخصم هو البطلان المنصوص عليه في المادة 140 مرافعات. لا يشمل البطلان الناشئ عن عدم مراعاة الأوضاع الجوهرية المنظمة لطريق رفع الدعاوى. الطعن في الأحكام.
البطلان الذي يزول بحضور الخصم - طبقاً للمادة 140 من قانون المرافعات - هو البطلان الناشئ عن عيب في إعلان أوراق التكليف بالحضور أو في بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة أو عن عدم مراعاة مواعيد الحضور لا البطلان الناشئ عن عدم مراعاة الأوضاع الجوهرية المنظمة لطريق رفع الدعاوى والطعن في الأحكام على الوجه المبين في القانون، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان صحيفة الدعوى الابتدائية (طلب تعديل قرار لجنة الطعن بتقرير تركه) لرفعها بعريضة أودعت قلم الكتاب لا بتكليف بالحضور على ما تقضي به المادة 54 من القانون رقم 14 سنة 1939 ولم يعول على ما تمسكت به الطاعنتان من أن حضور مصلحة الضرائب من شأنه أن يزيل هذا البطلان فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنتين أقامتا الدعوى رقم 125 سنة 1954 تجاري كلي المنيا بطلب تعديل قرار لجنة الطعن الصادر في 8/ 7/ 1954 بتقدير تركة مورثهما المرحوم نيقولا فايترس بمبلغ 28470 ج و330 م واعتبار قيمتها 22301 ج و933 م مع إلزام المصلحة بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ودفعت مصلحة الضرائب بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني وبعريضة أودعت قلم الكتاب لا بتكليف بالحضور وفي الموضوع طلبت رفضها. وبتاريخ 27 ديسمبر سنة 1955 حكمت المحكمة (أولاً) برفض الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً وبقبوله (ثانياً) وفي موضوع الطعن بتعديل قرار لجنة الطعن الصادر في 8/ 7/ 1954 واعتبار قيمة صافي تركة مورث الطاعنتين مبلغ 23901 ج و633 م وألزمت الطاعنتين بخمس المصروفات ومصلحة الضرائب بأربعة أخماس المصاريف وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة. واستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه والحكم أصلياً ببطلان صحيفة الدعوى ومن باب الاحتياط رفضها وتأييد قرار اللجنة مع إلزام المستأنف ضدهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين وقيد استئنافها برقم 424 سنة 72 قضائية. وبتاريخ 8 مارس سنة 1956 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول الدفع المبدى من مصلحة الضرائب وببطلان صحيفة الدعوى الابتدائية وألزمت المستأنف ضدهم المصروفات عن الدرجتين ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. وقد طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى الدائرة المدنية والتجارية حيث أصرت الطاعنتان على طلب نقض الحكم وطلبت مصلحة الضرائب رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه وقد قضى ببطلان صحيفة الدعوى الابتدائية لرفعها بطريق الإيداع لا بطريق التكليف بالحضور يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ذلك أنه إذا جاز القول بأن المادة 54 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمضافة بالقانون رقم 470 لسنة 1953 لا تنطبق على طعون التركات إلا أنه وقد أعلنت مصلحة الضرائب بصورة من صحيفة الطعن إعلاناً صحيحاً لا ينقصه إلا بيان الدائرة المختصة بالمحكمة المطلوب الحضور أمامها واليوم والساعة الواجب الحضور فيهما وحضرت في أولى جلسات المرافعة فإن حضورها هذا من شأنه أن يزيل البطلان الناشئ عن هذا العيب طبقاً للمادة 140 مرافعات ولما كان الغرض من إعلان ورقة التكليف بالحضور بالشروط والبيانات المنصوص عليها في القانون هو دعوة المعلن إليه للحضور أمام المحكمة وهذا الغرض يتحقق إذا هو حضر فإنه يكون من المغالاة في الشكليات الحكم بالبطلان، ومن جهة أخرى فإن مصلحة الضرائب لا مصلحة لها في التمسك بالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني ما دام الغرض من إضافة المادة 54 مكرراً إلى القانون رقم 14 لسنة 1939 هو تقصير الإجراءات والعمل على استقرار الأوضاع في أقرب وقت وتحصيل الضريبة من أيسر السبل دون إخلال بحقها في الدفاع وهو ما يجب على مصلحة الضرائب أن تهدف إليه.
وحيث إن هذا السبب مردود في الشق الأول منه بأن البطلان الذي يزول بالحضور في حكم المادة 140 من قانون المرافعات هو البطلان الناشئ عن عيب في إعلان أوراق التكليف بالحضور أو في بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة أو عن عدم مراعاة مواعيد الحضور لا البطلان الناشئ عن عدم مراعاة الأوضاع الجوهرية المنظمة لطرق رفع الدعاوى والطعن في الأحكام على الوجه المبين في القانون، وإذا كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان صحيفة الدعوى الابتدائية لرفعها بتقرير أودع قلم الكتاب لا بتكليف بالحضور على ما تقضي به المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ولم يعول على ما تمسكت به الطاعنتان من أن حضور مصلحة الضرائب في أول جلسة للمرافعة من شأنه أن يزيل هذا البطلان، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه. ومردود في الشق الثاني بما أورده الحكم من أن... "مصلحة الضرائب تبغي من وراء الدفع الوصول إلى القضاء على إجراءات المستأنف ضدهم بالنسبة للطعن الذي أقاموه فلا يكون له أي أثر".
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه جاء مشوباً بالقصور ذلك أنه فيما يتعلق بالدفع ببطلان صحيفة الدعوى جرى دفاع الطاعنتين على أن مصلحة الضرائب لا مصلحة لها في التمسك به وعلى أن محامي المصلحة حضر في جلسة 6/ 12/ 1954 وهي أولى جلسات المرافعة أو بحضوره زال البطلان، ورد الحكم على الشق الأول من هذا لدفاع ولم يرد على الشق الثاني بينما هو دفاع جوهري من شأنه أن يؤثر في الحكم وكان من الواجب الرد عليه.
وحيث إن هذا السبب مردود بأن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه ببطلان صحيفة الدعوى على ما جاء فيه من أسباب منها أن المشرع لم يدخل أحكام المادة 54 مكرراً على القانون رقم 142 لسنة 1944 الخاص - "برسم الأيلولة على التركات والإجراءات التي وردت في هذه المادة هي استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية والاستثناء لا يقاس عليها ومن أجل ذلك يكون لزاماً أن يتبع بشأن الطعون الخاصة بفرض رسم الأيلولة على التركات الأحكام العادية المقررة أمام المحاكم الابتدائية طبقاً لقانون المرافعات دون سواء ولا يمكن أن يتبع بشأنها الطريق الاستثنائي بغير نص" وأن "الأمور الشكلية الجوهرية الخاصة بإجراءات التقاضي والمتعلقة بتوجيه الخصومات أمام المحاكم من النظام العام ومما يجب على المحاكم مراعاتها من تلقاء نفسها" وهذا الذي أورده الحكم كافٍ لحمله وفيه الرد الضمني على ما أثارته الطاعنتان من دفاع بشأن حضور مصلحة الضرائب في أول جلسة للمرافعة وأن حضورها هذا يزيل البطلان.