أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 35 - صـ 1168

جلسة 30 من إبريل سنة 1984

برياسة السيد المستشار الدكتور/ سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. أحمد حسني، يحيى الرفاعي، محمد طموم وزكي المصري.

(223)
الطعن رقم 288 لسنة 50 القضائية

(1) ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية".
الضريبة لا ترتكن على رباط عقدي. تحديدها بالقوانين التي تفرضها جواز تدارك ما وقع فيها من خطأ. للممول استرداد ما دفعه دون وجه حق. لمصلحة الضرائب المطالبة بما هو مستحق لها زيارة على ما دفع ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم.
(2) ضرائب "لجنة الطعن الضريبي".
لجنة الطعن الضريبي. حقها في تصحيح ما يقع في تقديرات المأمورية من أخطاء مادية بحته، كتابية أو حسابية. لا يحول دون ذلك أن يكون في هذا التصحيح إساءة لمركز الممول. علة ذلك. الأخطاء المادية لا تحوز أية حجية.
1 - الضريبة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا ترتكن على رباط عقدي بين مصلحة الضرائب والممول، وإنما تحددها القوانين التي تفرضها وليس في هذه القوانين ولا في القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذي يقع فيها، فالممول أن يسترد ما دفعه بغير حق وللمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم.
2 - إذ خول المشرع لجنة الطعن ولاية القضاء للفصل في خصومه بين الممول والمصلحة، فإن هذه اللجنة تكون مختصة بتدارك ما يكون قد ورد في تقديرات المأمورية من أخطاء مادية كتابية كانت أو حسابية، وان تصدر قرارها على موجب الوجه الصحيح، ولا يحول دون ذلك أن يكون فيه إساءة لمركز الممول ذلك أن الأخطاء المادية لا تحوز أية حجية حيث أجاز الشارع تصحيحها في أي وقت.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب دمياط قدرت صافي أرباح المطعون ضدهما من نشاطهما في صناعة البلاط عن المدة من 25/ 10/ 1969 حتى 31/ 12/ 1969 بمبلغ - 156 ج وعن كل من السنوات من 1970 حتى 1973 بمبلغ - 763 ج وذلك مناصفة بينهما مع الالتزام بأحكام القانون 77 لسنة 1969 وإذ اعترضا على هذا التقرير وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن قررت اللجنة تأييد تقديرات المأمورية تأسيساً على أنها وإن كانت قد لاحظت وجود خطأ حسابي في تلك التقديرات - بإثبات نتيجة العملية الحسابية التي قصد منها الوصول إلى إجمالي ريع البلاط الملون - على أنها مبلغ - 216 ج بدلاً من الرقم الصحيح وهو - 540 ج إلا أن مبدأ عدم جواز تسوئ مركز الطاعنة بطعنة يحول دون تعديل تقديرات المأمورية إلى الأرقام الصحيحة التي تبينها اللجنة. طعنت المصلحة الطاعنة على هذا القرار بالدعوى 298 لسنة 1976 كلي دمياط، كما طعن عليه المطعون ضدها بالدعوى 303 لسنة 1976 كلي دمياط. ومحكمة أول درجة ندبت في 1/ 2/ 1978 خبيراً لأداء المهمة المبينة بمنطوق حكمها. وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 21/ 2/ 1979 في الطعن المرفوع من المطعون ضدهما برفضه وفى طعن المصلحة باعتبار أن أرباح المطعون ضدهما عن سنة 1969 مبلغ - 199 ج وعن كل من السنوات الأربع التالية - 955 ج على أن توزع هذه الأرباح مناصفة بينهما - استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف 39 لسنة 11 ق دمياط. وبتاريخ 9/ 12/ 1979 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الطعن المرفوع من المصلحة وبتأييد قرار اللجنة. طعنت المصلحة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وتقول في بيان ذلك أنه أقام قضاءه على أنه لا يجوز تسوئ مركز الطاعن في حين أن الأخطاء الحسابية لا تحوز أية حجية ولا يحول دون تصحيحها أن يضار الطاعن بطعنه.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن الضريبة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا ترتكن على رباط عقدي بين مصلحة الضرائب والممول، وإنما تحددها القوانين التي تفرضها وليس في هذه القوانين ولا في القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذي يقع فيها فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق وللمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم، ولما كان الشارع قد خول لجنة الطعن ولاية القضاء للفصل في خصومه بين الممول والمصلحة، فإن هذه اللجنة تكون مختصة بتدارك ما يكون قد ورد في تقديرات المأمورية من أخطاء مالية كتابية كانت أو حسابيه وأن تصدر قرارها على موجب الوجه الصحيح، ولا يحول دون ذلك أن يكون فيه إساءة لمركز الممول ذلك أن الأخطاء المادية لا تحوز أية حجية حيث أجاز الشارع تصحيحها في أي وقت، وإذ أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وجرى في قضائه بتأييد قرار اللجنة على أن قرار المأمورية قد حاز حجية فيما ورد بمنطوقة من خطأ مادي وليس للجنة التي تنظر الخلاف أن تصحح ذلك الخطأ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين تأييد الحكم المستأنف.