مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة والثلاثون - الجزء الأول (أول أكتوبر 1987 - أخر فبراير سنة 1988) - صـ 708

(109)
جلسة 23 من يناير سنة 1988

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عزيز بشاي سيدهم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد اللطيف أحمد أبو الخير ومحمد معروف محمد وأحمد شمس الدين خفاجي وفريد نزيه تناغو المستشارين.

الطعن رقم 912 لسنة 32 لقضائية

عاملون مدنيون بالدولة - مرتب - حوافز - مناط صرفها (الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية).
مناط صرف الحوافز للعاملين بمكاتب التأمينات الاجتماعية طبقاً لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المنظم لصرف هذه الحوافز يرجع أساساً إلى مدى الجهد الحقيقي الميداني الذي يبذله العاملون بتلك المكاتب لتحقيق أهداف الهيئة وزيادة إنتاجها وحصيلتها - لا يتعارض مع هذا القرار صرف الحوافز على المبالغ الواردة للمكتب بشيكات بطريق البريد طالما كان ورود تلك المبالغ يرجع للجهد الميداني والانتقالات الميدانية التي قام بها العاملون بالمكتب في سبيل تحصيل تلك المبالغ - لا يتعارض مع هذا القرار تحصيل تلك المبالغ من شركات القطاع العام أو غيرها - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 16/ 2/ 1986 أودع الأستاذ..... المحامي بصفته وكيلاً عن السادة:.....، .....، ..... بقلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط بجلسة 15/ 12/ 1985 في الطعن المقام من المذكورين رقم 18 لسنة 12 قضائية والقاضي بقبوله شكلاً وبرفضه موضوعاً، وطلب الطاعنون في ختام تقرير الطعن للأسباب المبينة به الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وأعلن تقرير الطعن للهيئة المطعون ضدها.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً.
ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا الطعن بجلسة 14/ 10/ 1986. والجلسات التالية حيث أخطر الأطراف للحضور، وقررت هذه الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الرابعة - موضوع - بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 5/ 12/ 1987. وتم نظر الطعن أمام المحكمة بالجلسة المحددة وقررت المحكمة بعد استماعها لإيضاحات ذوي الشأن الحكم في الطعن بجلسة 23/ 1/ 1988، وفي هذه الجلسة صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع إيضاحات ذوي الشأن والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن أقيم في الميعاد القانوني المقرر بمراعاة احتساب مواعيد المسافة المنصوص عليها في المادة 16 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وقد استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إنه بالنسبة لموضوعه فإن عناصر هذه المنازعة تتلخص في أنه بتاريخ 24/ 10/ 1984 أقام الطاعنون هذه الدعوى بالصحيفة المودعة بقلم كتاب المحكمة التأديبية بأسيوط والتي طلبوا في ختامها الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه القاضي بمجازاة كل منهم بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه والصادر بتاريخ 16/ 6/ 1984 برقم 76 لسنة 1984 من السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة والذي أخطروا به في 24/ 7/ 1984 وتظلموا منه بالكتاب الصادر من مكتب التأمينات الاجتماعية "المقاولات" بأسيوط برقم 1891 بتاريخ 12/ 8/ 1984، وقال الطاعنون أن النيابة الإدارية نسبت إليهم أنهم قاموا بإعداد واعتماد كشوف صرف الحوافز الخاصة بالعاملين بمكتب المقاولات بأسيوط عن شهري يوليو وأغسطس عام 1983 دون مراعاة الأسس والقواعد التي وردت بالقرار رقم 1621/ 1982 مما ترتب عليه صرف مبالغ بدون وجه حق لبعض العاملين بالمكتب، وأضاف الطاعنون أن هذا القرار مخالف للقانون نظراً لأن: (1) دور الطاعنين في إعداد كشوف صرف الحوافز هو مجرد إعداد للكشف يخضع لمراجعة قسم المراجعة بمنطقة التأمينات الاجتماعية بأسيوط فإذا كانت هناك أية مسئولية فهي مسئولية قسم المراجعة بالمنطقة الذي أقر بسلامة هذه الكشوف ومطابقتها للقرار رقم 1621 لعام 1982 المنظم لصرف الحوافز للعاملين بالهيئة، وقد اعتمد مدير المنطقة تلك الكشوف وتم الصرف بموجبها بعد اعتماده. (2) أن مدير المنطقة هو الذي أثار الموضوع بعد قيامه باعتماد الكشوف وما دعاه إلى ذلك هو مجرد الكيد للطاعنين ومحاولة الإيقاع بهم وهو ما أثمر بصدور القرار المطعون فيه ويرجع هذا الكيد للخلاف بين السيد مدير المنطقة وبين الطاعن الأول رئيس مكتب المقاولات بأسيوط وهذا الخلاف معروف على مستوى المنطقة بأسيوط وهو ما جعل مدير المنطقة يهدد رئيس المكتب الطاعن الأول بإبعاده عن رئاسة المكتب، كما قام بطلب أكثر من ثلاث لجان للتفتيش على أعمال المكتب في مدة أربعة أشهر لمحاولة تعمد الأخطاء للطاعنين وأضاف الطاعنون أن النيابة الإدارية لم تستخلص المخالفة المنسوبة إليهم استخلاصاً سائغاً حينما انتهت إلى أنها ترى إدانتهم فيها ومن ثم جاء القرار المطعون فيه فضلاً عن مخالفته القانون مشوباً بالغلو.
ونظرت المحكمة التأديبية بأسيوط الطعن على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية المطعون ضدها حافظة مستندات طويت ملف تحقيق النيابة الإدارية في القضية رقم 7 لسنة 1984 أسيوط.
وبجلسة 15/ 12/ 1985 قضت المحكمة التأديبية بأسيوط بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وأسست حكمها على أن الثابت من الأوراق أن مكتب المقاولات بمنطقة أسيوط للتأمينات أعد كشوف صرف الحوافز عن شهري يوليو وأغسطس عام 1983 تضمنت صرف بعض المبالغ كحافز بدون وجه حق وذلك بالمخالفة لأحكام النظام المرافق للقرار رقم 1621 لسنة 1982 في شأن نظام الحوافز حيث تم صرف نسبة 1% عن مبلغ 75854.071 جنيه بينما هذا المبلغ محصل بشيك وارد للمكتب عن طريق البريد ولا يستحق عنه هذه النسبة وكذلك صرف 5% عن مبالغ 23009.230 جنيه كحافز بدون وجه حق بينما هذا المبلغ ورد لمكتب المقاولات بشيك ولا يستحق عنه الحافز، كذلك صرف نسبة 1% عن مبلغ 66086.533 جنيه بينما هذا المبلغ محصل بشيكات واردة للمكتب عن طريق البريد ولا يستحق عنها هذه النسبة وكذلك صرف مبلغ 86 جنيهاً عن 86 حالة اشتراك جديدة على خلاف الحقيقة حيث إنها عن عمليات من القطاع العام. وأضافت المحكمة أن هذه الكشوف قد أعدت بمعرفة الطاعنين بصفتهم المسئولين عن إعدادها ومراجعتها والتأكد من صحة الإنجازات الواردة بها والتوقيع عليها وذلك كل بحسب اختصاصه مما يتعين معه مجازاتهم عن عدم تحريهم الدقة في العمل وعدم الالتزام بالقواعد المنظمة لصرف الحوافز ولا يقدح في ذلك ما أورده الطاعنون من قيام إدارة المراجعة بالمنطقة بمراجعة هذه الكشوف والتأكد من سلامتها، ذلك أن إعداد هذه الكشوف ومراجعتها يكون بمعرفة المكتب المختص وليس عن طريق إدارة المراجعة بالمنطقة التي يقتصر عملها على مراجعة ما ورد بالكشوف من بيانات واعتمادها من مدير المنطقة فالمسئولية الأولى تقع على عاتق المسئولين بالمكتب الذين لديهم كافة المستندات التي يمكن أن تتم المراجعة على أساسها. وأضافت المحكمة التأديبية بأسيوط أن المخالفة المنسوبة إلى الطاعنين تعد ثابتة في حقهم فيكون القرار المطعون فيه الصادر بمجازاتهم قد صدر قائماً على أسبابه متفقاً وصحيح حكم القانون مما يتعين معه رفض الطعن ومن ثم انتهت المحكمة التأديبية بأسيوط إلى إصدار حكمها بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون للأسباب الآتية:
أولاً: فإن الاتهام المنسوب للطاعنين لا يسانده ما هو ثابت في الأوراق، ذلك أن الثابت من تحقيق النيابة الإدارية أنه بسؤال السيد/ ..... عضو إدارة البحوث والمكلف بعمل تقرير بشأن ما نسب للطاعنين قرر أنه تحقق من قيام مكتب المقاولات للتأمينات الاجتماعية ببذل جهد ميداني أدى لتحصيل المبالغ التي وردت للمكتب عن طريق البريد، وأضاف بأن مناط استحقاق الحوافز طبقاً للقرار رقم 1621 لسنة 1982 ليس هو تحصيل المبالغ المستحقة للمكتب باليد وإنما هو بذل الجهد الميداني لتحصيلها وهو ما تبين قيام المكتب من سجل التفتيش على إنجازات المكتب وكشوف السير اليومية.
ثانياً: أن الحكم المطعون فيه أشار إلى أن مسئولية صرف الحوافز ترجع إلى القائمين على أجهزة المراجعة بالمكتب والمنطقة وانتهى إلى رفض طعن الطاعنين رغم عدم مسئوليتهم عن المراجعة التي يختص بها قسم المراجعة بالمنطقة، فالطاعن الأول هو رئيس المكتب والطاعن الثاني ليس من جهاز المراجعة أيضاً.
ومن ثم انتهى الطاعنون إلى طلب الحكم بطلباتهم السالفة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق والمستندات أن المخالفة الإدارية المنسوبة إلى الطاعنين هي أنهم بوصفهم الأول مدير مكتب التأمينات الاجتماعية للمقاولات بأسيوط والثاني رئيس إدارة المراجعة بالمكتب والثالث رئيس الشئون المالية بالمكتب قاموا بإعداد واعتماد كشوف صرف الحوافز الخاصة بالعاملين بالمكتب عن شهري يوليو وأغسطس عام 1983 وتضمينها استحقاق حوافز بالمخالفة للقرار رقم 1621 لسنة 1982 مما ترتب عليه صرف مبالغ للعاملين بالمكتب بدون وجه حق مقدارها في شهر يوليو مبلغ 117.604 جنيه وفي شهر أغسطس مبلغ 224.688 جنيه، وقد ذهب إلى وقوع تلك المخالفة ونسبتها للطاعنين تقرير من اللجنة المشكلة بتكليف من رئيس المنطقة بأسيوط فقامت منطقة أسيوط بإخطار النيابة الإدارية بذلك وانتهت النيابة الإدارية إلى قيام تلك المخالفة في حق الطاعنين وطلبت مجازاتهم إدارياً فصدر القرار المطعون فيه بمجازاتهم.
ومن حيث إنه ولئن أشار عضواً اللجنة المشكلة بالقرار من مدير المنطقة لمراجعة الحوافز المنصرفة شهري يوليو وأغسطس 1983 للعاملين بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص بالمقاولات. بأسيوط في تقريرهما وأقوالهما إلى أن كشف الحوافز تضمن استحقاق العاملين حوافز بدون وجه حق بلغت 117.604 جنيه في شهر يوليو، و224.668 جنيه في شهر أغسطس عام 1983 باعتبار أن المبالغ المستحقة عنها تلك الحوافز وردت للمكتب بشيكات وليس بطريق التحصيل الشخصي كما أن بعض هذه المبالغ عن مستحقات على بعض شركات القطاع العام وينبغي عدم صرف حافز للمكتب عنها، مما يفيد خطأ من الطاعنين بالمخالفة لنظام صرف الحوافز المقررة، إلا أن العضو الثاني للجنة المشار إليها أرجع إدراج الطاعنين للحوافز المشار إليها بالكشف الذي أعدوه ليس إلى قصد صرف غير المستحق وإنما إلى اختلاف وجهات النظر في تفسير القرار رقم 1621/ 1982 الصادر من رئيس مجلس إدارة الهيئة بشأن نظام تلك الحوافز.
ومن حيث إنه بسؤال السيد/ ..... عضو إدارة البحوث بمنطقة التأمينات الاجتماعية بأسيوط بتحقيق النيابة الإدارية قرر أنه بفحصه للواقعة من واقع سجلات مكتب التأمينات الاجتماعية للمقاولات بأسيوط تبين له أن العاملين بالمكتب المذكور بذلوا جهداً ميدانياً يتمثل في الانتقالات الميدانية التي أدت إلى تحصيل المبالغ المستحقة للهيئة عن طريق الشيكات الواردة بالبريد للمكتب، وذلك الجهد الميداني يستحق عنه الحافز دون تعارض مع النظام الوارد بالقرار رقم 1621/ 1982 المشار إليه، كما قدم المذكور تقريراً تفصيلياً بنتيجة فحصه للواقعة أشار فيه إلى أن تقرير الحوافز للمكتب عن اشتراكات شركات القطاع العام لا يتعارض أيضاً مع القرار المشار إليه وتلك الاشتراكات مرجع تحصيلها إلى الجهد المبذول من العاملين بهذا المكتب، وانتهت أقوال عضو إدارة البحوث وما سطر في تقريره إلى أنه يرى أحقية العاملين في هذا المكتب للحوافز المشار إليها التي أدرجها الطاعنون في الكشوف والتي قام قسم المراجعة بمنطقة التأمينات الاجتماعية بأسيوط بمراجعتها وأقر بصحتها ثم اعتمدت وصرفت لهم.
ومن حيث إنه بسؤال السيد/ ...... رئيس قسم التفتيش بمكتب التأمينات الاجتماعية للمقاولات بأسيوط بالتحقيق تمسك بأن الشيكات الواردة للمكتب هي نتيجة الجهد الميداني الذي بذله قسم التفتيش بالمكتب والانتقالات التي قام بها والتي أدت إلى توريد تلك الشيكات للمكتب وقدم للنيابة الإدارية كشوف رسمية بخطوط السير والانتقالات الميدانية التي أدت إلى ورود تلك المتحصلات وانتهى إلى صحة استحقاق المكتب للحوافز المشار إليها، كما أرجع اتهام الطاعنين بالمخالفة المذكورة إلى الخلافات الشخصية الناشئة بين مدير المنطقة ورئيس المكتب والتي أدت إلى الاعتراض على الحوافز المنصرفة لهذا المكتب دون المكاتب الأخرى لهيئة التأمينات الاجتماعية.
ومن حيث إن الثابت مما سلف أن مناط صرف الحوافز للعاملين بمكاتب التأمينات الاجتماعية طبقاً لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المنظم لصرف هذه الحوافز يرجع أساساًَ إلى مدى الجهد الحقيقي الميداني الذي يبذله العاملون بتلك المكاتب لتحقيق أهداف الهيئة وزيادة إنتاجها وحصيلتها، ومن ثم فإنه لا يتعارض مع هذا القرار أن تصرف حوافز عن المبالغ الواردة للمكتب بشيكات بطريق البريد طالما كان ورود تلك المبالغ يرجع للجهد الميداني والانتقالات الميدانية التي قام بها العاملون بالمكتب في سبيل تحصيل تلك المبالغ، كما لا يتعارض مع هذا القرار تحصيل تلك المبالغ من شركات القطاع العام أو غيرها، ولما كان الثابت في الواقعة المعروضة أن تحصيل تلك المبالغ كلها حتى الوارد منها بطريق البريد في شيكات إنما يرجع إلى جهد العاملين في هذا المكتب وانتقالاتهم الميدانية وما قاموا به من إجراءات وحجوزات لتحصيل تلك المبالغ، فإن صرف الحوافز المشار إليها إليهم لا يعتبر بدون وجه حق ما دام النظام المقرر لصرف الحوافز قد خلا من النص صراحة على حرمانهم من الحوافز عن المبالغ التي ترد بشيكات بطريق البريد أو من شركات القطاع العام. ومن ثم فإن المخالفة المنسوبة إلى الطاعنين تعد غير ثابتة في حقهم خاصة وأن قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة المنظمة لقواعد صرف الحوافز يحتمل في طباق التفسير الذي أعد على أساسه كشف الحوافز المشار إليه، وهو ما أقر به أحد عضوي اللجنة المشكلة بفحص هذه الكشوف وما أكده أيضاً عضو إدارة البحوث بمنطقة التأمينات الاجتماعية بأسيوط الذي سألته النيابة الإدارية في التحقيق، الأمر الذي يجعل تلك المخالفة غير قائمة في حق الطاعنين إذ لا يعتبر أخذ الطاعنين بهذا الاتجاه المقبول في تفسير هذا القرار مشكلاً ذنباً إدارياً في حقهم.
ومن حيث إن المخالفة الإدارية المنسوبة إلى الطاعنين غير قائمة في حقهم فإن الحكم المطعون فيه يعد خطأ في تطبيق القانون وتأويله حينما قضى برفض طلبهم إلغاء القرار المطعون فيه الذي قضى بمجازاتهم إدارياً عن تلك المخالفة، الأمر الذي يتعين معه إلغاء هذا الحكم والاستجابة لما يقصده الطاعنون من الطعن الماثل بالقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء القرار رقم 76/ 1984 الصادر من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بمجازاة الطاعنين بخصم أجر خمسة عشر يوماً من مرتب كل منهم.