أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 32 - صـ 1354

جلسة 3 من مايو سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ نائب رئيس المحكمة محمد فاضل المرجوشي وعضوية السادة المستشارين: أحمد شوقي المليجي، عبد الرشيد نوفل، عبد العزيز فودة ومحمد صدقي خليل.

(246)
الطعن رقم 470 لسنة 42 القضائية

1 - دعوى "انقضاء الخصومة" نقض.
انقضاء الخصومة بمضي المدة. عدم سريانه على الطعن بالنقض. م 140 مرافعات المعدلة بق 13 لسنة 1973.
2 - عمل "تعيين العامل" شركات "شركات القطاع العام".
تعيين العامل بإحدى شركات القطاع العام بعد العمل باللائحة 3546 لسنة 1962. استحقاقه للحد الأدنى للأجر المقرر للوظيفة من تاريخ تعيينه بها.
1 - مفاد نص المادة 140 مرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 13 لسنة 1973 المعمول به من تاريخ نشره في 5/ 4/ 1973 أن الشارع استثنى الطعون بالنقض من أحكام انقضاء الخصومة بمضي المدة متى وقف السير فيها لمدة تزيد على ثلاث سنوات على أخر إجراء صحيح تم فيها اعتباراً بأن نظر الطعون أمام محكمة النقض إنما يجري بحسب ترتيب دورها في الجدول، وإنه وإن كان القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض، يتضمن نصاً صريحاً يقرر ذلك الاستثناء وألغي بإلغاء القانون ذاته وإدماج نصوصه في قانون المرافعات مما أفسح المجال لتأويل هذا الإلغاء فقد آثر الشارع العود إلى تقرير الاستثناء المشار إليه بنص صريح دفعاً لكل مظنة، وخشية أن يفهم من عبارة "في جميع الأحوال" الواردة في نص المادة 140 انقضاء الخصومة حتماً بمضي المدة المقررة في أية مرحلة من مراحلها بما في ذلك مرحلة الطعن بالنقض، نص في المادة الثانية من القانون رقم 13 لسنة 1973 على سريان حكم الفقرة المضافة على ما رفع من طعون بالنقض قبل العمل به. لما كان ذلك فإن الدفع بانقضاء الخصومة في الطعن يكون قائماً على غير أساس ويتعين رفضه.
2 - مؤدى المادة التاسعة من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 أن الأجر الذي يستحقه مورث المطعون ضدهم (العامل) هو الحد الأدنى المقرر للوظيفة التي اعتمد تعيينه فيها طبقاً لما ورد بجدول الوظائف والمرتبات المعتمد والذي أعدته الطاعنة تنفيذاً لأحكام المادة 63 من تلك اللائحة واعتباراً من تاريخ شغله لها في أغسطس 1967، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأرجع استحقاق مورث المطعون ضدهم لأجر وظيفته إلى تاريخ سابق لتاريخ اعتماد تعيينه فيها وقضى بإلزام الطاعنة على هذا الأساس بأن تدفع له مبلغ....... قولاً بأنها قيمة فروق أجر استحقها المورث المذكور عن مدة عمله السابقة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المرحوم....... مورث المطعون ضدهم أقام الدعوى رقم 1419 لسنة 971 كلي المنصورة على الطاعنة - شركة مصر لتصدير الأقطان - وطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ 736 جنيه، وقال بياناً لها إنه بتاريخ 2/ 10/ 1965 التحق بالعمل لدى الطاعنة بمكافأة قدرها 25 جنية شهرياً تحت التسوية، وأنه في أغسطس سنة 1967 عين في وظيفة وكيل فرع ب من الفئة الرابعة بمرتب قدرة 57 جنيه شهرياً، وإذ كان يستحق فرق أجر عن المدة منذ التحاقه بالعمل حتى تعيينه بتلك الفئة، فقد أقام الدعوى بطلبه آنف البيان وبتاريخ 11/ 12/ 1971 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى مورث المطعون ضدهم مبلغ 736 جنيه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 45 لسنة 24 ق المنصورة. وبتاريخ 6 مايو سنة 1972 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. دفع المطعون ضدهم بانقضاء الخصومة في الطعن بمضي المدة، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع وفي الموضوع بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة وتحدد لنظره جلسة 1/ 3/ 1984 وفيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بانقضاء الخصومة في الطعن أنه لما كان المطعون ضدهم قد أعلنوا بصحيفة الطعن في 26/ 5/ 1978 بعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات على تاريخ أخر إجراء صحيح في الخصومة بإيداع صحيفة الطعن قلم الكتاب في 4/ 7/ 1972، فإنها تكون قد انقضت بمضي المدة وفقاً للمادة 140 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا الدفع غير صحيح، ذلك لأنه لما كانت المادة 140 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 13 لسنة 1973 المعمول به من تاريخ نشره في 5/ 4/ 1973 تنص على أنه "في جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضي ثلاث سنوات على أخر إجراء صحيح فيها". ثم أضيفت إليها بمقتضى المادة الأولى من القانون المشار إليه فقرة جديدة تجري بأنه "ومع ذلك لا يسري حكم الفقرة السابقة على الطعن بطريق النقض". مما مفاده أن الشارع استثنى الطعون بالنقض من أحكام انقضاء الخصومة بمضي المدة متي وقف السير فيها لمدة تزيد على ثلاث سنوات على أخر إجراء صحيح فيها. اعتباراً بأن نظر أمام محكمة النقض إنما يجري بحسب ترتيب دورها في الجدول، وأنه وإن كان القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض، يتضمن نصاً صريحاً يقرر ذلك الاستثناء وألغي بإلغاء القانون ذاته وإدماج نصوصه في قانون المرافعات، مما أفسح المجال لتأويل هذا الإلغاء، فقد آثر الشارع العود إلى تقرير الاستثناء المشار إليه بنص صريح دفعاً لكل مظنة، وخشية أن يفهم من عبارة "في جميع الأحوال" الواردة في صدر المادة 140 انقضاء الخصومة حتماً بمضي المدة المقررة في أية مرحلة من مراحلها بما في ذلك مرحلة الطعن بالنقض، نص في المادة الثانية من القانون رقم 13 لسنة 1973 على سريان حكم الفقرة المضافة على ما رفع من طعون بالنقض قبل العمل به. لما كان ذلك، فإن الدفع بانقضاء الخصومة في الطعن يكون قائماً على غير أساس ويتعين رفضه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إنه لما كان مورث المطعون ضدهم قد عين لديها بمكافأة شهرية تحت التسوية في 2/ 10/ 1965 بعد تاريخ العمل بلائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 ثم اعتمد تعيينه في أغسطس سنة 1967 في وظيفة من الفئة المالية الرابعة، فإنه لا يستحق إلا الأجر المقرر لهذه الوظيفة بدءاً من تاريخ شغله لها بالتطبيق للمادة التاسعة من اللائحة المشار إليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وجرى في قضائه على استحقاق مورث المطعون ضدهم أجر الوظيفة التي عين فيها اعتباراً من تاريخ تعيينه بالشركة لأعمال مؤقتة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك لأنه لما كان الثابت في الدعوى أن مورث المطعون ضدهم عين لدى الطاعنة بمكافأة شهرية تحت التسوية في 2/ 10/ 65 بعد تاريخ العمل بلائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 ثم اعتمد تعيينه في أغسطس سنة 1967 في وظيفة من الفئة المالية الرابعة، وكانت المادة التاسعة من هذه اللائحة تنص على أن "يحدد أجر العامل عند تعيينه بالحد الأدنى المقرر بجدول ترتيب الأعمال ويستحق العامل أجره من تاريخ تسلمه العمل..." فإن الأجر الذي يستحقه مورث المطعون ضدهم بالتطبيق للمادة التاسعة المشار إليها هو الحد الأدنى للوظيفة التي اعتمد فيها طبقاً لما ورد بجدول الوظائف والمرتبات المعتمد والذي أعدته الطاعنة تنفيذاً لأحكام المادة 63 من تلك اللائحة واعتباراً من تاريخ شغله لها في أغسطس سنة 1967. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وأرجع استحقاق مورث المطعون ضدهم لأجر وظيفته إلى تاريخ سابق لتاريخ اعتماد تعيينه فيها وقضى بإلزام الطاعنة على هذا الأساس بأن تدفع له مبلغ 836 جنيه قولاً بأنها قيمة فروق أجر استحقها المورث المذكور عن مدة عمله السابقة. فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.