أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 32 - صـ 1989

جلسة 4 من نوفمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمود عثمان درويش - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد صبري أسعد، محمد إبراهيم خليل، عبد المنصف هاشم وأحمد شلبي.

(361)
الطعن رقم 730 لسنة 48 القضائية

(1) شفعة "إيداع الثمن".
وجوب إيداع الشفيع كامل الثمن الحقيقي للمبيع م 942 مدني. جزاء مخالفة ذلك سقوط الحق في الأخذ بالشفعة - عدم ورود تكليف في القانون ببيان المصروفات الرسمية بإعلان الرغبة.
(2) إعلان. بطلان.
قاعدة أن الشفعة لا تتجزأ. مفادها. إعلان الشفيعتين رغبتهما في أخذ كامل المساحة المبيعة بالشفعة وإقامتهما الدعوى بذلك بعد أن أودعا سوياً الثمن. لا تبعيض أو تجزئة للصفقة.
(3) نقض "النعي المفتقر للدليل" شفعة.
رفض الطعن بالنقض قبل العمل بالقانون 218 لسنة 1980. النعي بعدم إيداع الثمن قبل رفع الدعوى. عدم تقديم صورة رسمية من صحيفة الدعوى وإيصال إيداع الثمن. نعي عار من الدليل.
1 - المادة 942 من القانون المدني توجب على الشفيع إيداع كامل الثمن الذي حصل به مبيع ضماناً لجدية طلب الشفعة، وجعلت الجزاء على مخالفة ذلك هو سقوط الحق في الأخذ بالشفعة، وأغفلت ملحقات الثمن فيما يجب إيداعه اكتفاء بإيداع الثمن الحقيقي فحسب، ولم يرد تكليف في القانون ببيان المصروفات الرسمية بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة.
2 - قاعدة أن الشفعة لا تتجزأ تعني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز للشفيع أن يأخذ بالشفعة في صفقة واحدة بعض المبيع دون البعض الآخر حتى لا يضار المشتري بتبعيض الصفقة ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الثالث باع للطاعنة قطعة أرض مساحتها..... وأن المطعون عليهما الأول والثاني أعلنا رغبتهما في أخذ كل المساحة المبيعة بالشفعة وأقاما الدعوى بطلب أحقيتهما في أخذ العقار المبيع جميعه بالشفعة بعد أن أودعا سوياً الثمن، فإنه لا يكون ثمة تبعيض للصفقة على المشترية الطاعنة أو تجزئة للشفعة.
3 - إذ كان الطعن قد رفع بتاريخ 12 - 4 - 1978 قبل صدور القانون رقم 218 سنة 80 الذي أوجب على قلم كتاب محكمة النقض طلب ضم ملف القضية بجميع مفرداتها ولما كانت الطاعنة لم تقدم رفق طعنها صورة رسمية من صحيفة الدعوى ومن إيصال إيداع الثمن حتى تستطيع هذه المحكمة التحقيق من صحة ما تنعاه على الحكم المطعون فيه فإن نعيها في هذا الخصوص يكون عارياً من الدليل.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهما الأول والثاني أقاما الدعوى رقم 962 سنة 1973 مدني شبين الكوم الابتدائية ضد الطاعنة والمطعون عليه الثالث بطلب الحكم بأحقيتهما في أخذ قطعة الأرض المبينة بصحيفة الدعوى. ومساحتها 5 س 17 ط بالشفعة وتسليمها لهما. وقالا بياناً للدعوى أنه نما إلى علمهما أن المطعون عليه الثالث باع إلى الطاعنة قطعة الأرض المذكورة، فقاما في 23 - 4 - 1973 بإعلانهما برغبتهما في أخذ هذه الأرض بالشفعة مقابل دفع الثمن الحقيقي للبيع والمصروفات، وأودعا الثمن وقدره 1312.500 جنيه ومبلغ خمسين جنيهاً على ذمة المصروفات، وأقاما الدعوى بطلباتهما سالفة البيان. وبتاريخ 10 - 3 - 1974 ندبت المحكمة مكتب خبراء وزارة العدل لبيان مدى مشاركة الأطيان المملوكة للمطعون عليهما الأول والثاني للأطيان محل النزاع في الحدود، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 22 - 5 - 77 بعدم جواز الأخذ بالشفعة، استأنف المطعون عليهما الأول والثاني هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 171 سنة 10 ق (مأمورية - شبين الكوم). وبتاريخ 23 - 2 - 1978 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون عليهما الأول والثاني في أخذ الأرض المبيعة من المطعون عليه الثالث إلى الطاعنة بعقد البيع المسجل في 16 - 4 - 1973 بالشفعة لقاء الثمن المدفوع وقدره 1312.500 جنيه والتسليم. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن بني على أربعة أسباب، تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول أن إنذار المطعون عليهما الأول والثاني برغبتهما في أخذ العين المبيعة بالشفعة خلا من بيان المصروفات الرسمية، ولم يودعا خزانة المحكمة سوى الثمن ومبلغ خمسين جنيهاً على ذمة هذه المصروفات ومن ثم فإن حقهما في الأخذ بالشفعة يكون قد سقط إعمالاً لنص المادة 942 من القانون المدني، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى رغم ذلك بثبوت الحق في الشفعة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المادة 942 من القانون المدني توجب على الشفيع إيداع كامل الثمن الذي حصل به البيع ضماناً لجدية طلب الشفعة، وجعلت الجزاء على مخالفة ذلك هو سقوط الحق في الأخذ بالشفعة، وأغفلت ملحقات الثمن فيما يجب إيداعه اكتفاء بإيداع الثمن الحقيقي فحسب، ولم يرد تكليف في القانون ببيان المصروفات الرسمية بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة، ومن ثم يكون هذا النعي لا أساس له.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول الطاعنة أن المطعون عليهما الأولين استندا في طلب الأخذ بالشفعة إلى الجوار وأودعا الثمن سوياً بما يعني أن كلاً منهما يطلب لنفسه الحكم بأحقيته في أخذ نصف العقار المبيع بالشفعة، ولما كانت الشفعة لا تتجزأ، وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى أحقية المطعون عليهما سالفي الذكر في الأخذ بالشفعة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن قاعدة أن الشفعة لا تتجزأ تعني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز للشفيع أن يأخذ بالشفعة في صفقة واحدة بعض المبيع دون البعض الآخر حتى لا يضار المشتري بتبعيض الصفقة، ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الثالث باع للطاعنة قطعة أرض مساحتها 5 س 17 ط وأن المطعون عليهما الأول والثاني أعلنا رغبتهما في أخذ كل المساحة المبيعة بالشفعة وأقاما الدعوى بطلب أحقيتهما في أخذ العقار المبيع جميعه بالشفعة بعد أن أودعا سوياً الثمن، فإنه لا يكون ثمة تبعيض للصفقة على المشترية الطاعنة أو تجزئة للشفعة، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون هذا النعي على غير أساس.
وحيث إن السبب الثالث يتحصل في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن المادة 942 من القانون المدني توجب إيداع كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع خزانة المحكمة الكائن في دائرتها العقار قبل رفع الدعوى بالشفعة وإلا سقط حق الأخذ بالشفعة، وإذ كان المطعون عليهما الأول والثاني قد أقاما الدعوى بتاريخ 7 - 5 - 1973 ثم أودعا الثمن خزانة المحكمة بتاريخ 17 - 5 - 1973، وكان الحكم المطعون فيه رغم ذلك لم يقض بسقوط الحق في الأخذ بالشفعة فإنه يكون قد أخطأ في القانون.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن الطعن قد رفع بتاريخ، 12 - 4 - 78 قبل صدور القانون رقم 218 لسنة 1980 الذي أوجب على قلم كتاب محكمة النقض طلب ضم ملف القضية بجميع مفرداتها، ولما كانت الطاعنة لم تقدم رفق طعنها صورة رسمية من صحيفة الدعوى ومن إيصال إيداع الثمن حتى تستطيع هذه المحكمة التحقق من صحة ما تنعاه على الحكم المطعون فيه فإن نعيها في هذا الخصوص يكون عارياً عن الدليل.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور، وفي بيان ذلك تقول أن المطعون عليهما الأولين أودعا مبلغ خمسين جنيهاً خزانة المحكمة على ذمة المصروفات الرسمية والملحقات، وإذ رفض الحكم المطعون فيه القضاء بهذه المصروفات والملحقات فإنه يكون مشوباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه أياً كان وجه الرأي فيما أقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الحكم بالمصروفات الرسمية، فإن الطاعنة لم تعيب هذا الحكم فيما جاء بالأسباب التي أقام عليها قضاءه في هذا الشأن، ومن ثم فإن هذا النعي يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.