أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 42 - صـ 862

جلسة 1 من إبريل سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ زكي المصري، منير توفيق نائبي رئيس المحكمة، عبد الرحيم صالح ود. حسن بسيوني.

(137)
الطعن رقم 2146 لسنة 51 القضائية

ضرائب "ضريبة التركات": عناصر التركة.
انحصار نشاط المورث في المقاولات وتوقف ذلك النشاط بوفاته. استبعاد الحكم المطعون فيه من عناصر التركة قيمة مقابل التنازل عن حق الإيجار "خلو الرجل" والشهرة للشقة والمخزن المخلفين عن المورث. صحيح. لثبوت أن الشقة والمخزن منشأتان غير تجاريتان لا يجوز التنازل عنهما بمقابل وليست لهما شهرة بالمعنى الفني.
لما كان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدهم انحصر نشاطه في المقاولات وكان يتخذ من الشقة مقراً له ومن المخزن مستودعاً للمهمات المستخدمة في مقاولاته وأن ذلك النشاط قد توقف بوفاته لكون أولاده قصراً ولم يتنازل ورثته عنهما حتى مباشرة الخبير المنتدب مأموريته ولم تقدم الطاعنة ما يثبت أن للمحل شهرة بالمعنى الفني المصطلح عليه أو أن الورثة تنازلوا عن ذلك المحل إلى الغير بمقابل، وإذ كان ذلك وكان الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن الشقة والمخزن سالفي البيان ليست لهما شهرة وأن مسايرة الخبير للجنة الطعن بإضافة 2500 جـ عن الشقة والمخزن يعد بمثابة خلو رجل وهو مخالف للقانون ولا يدخل في عناصر التركة (1) فإن النعي عليه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق يكون في غير محله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم اعترضوا على تقدير مأمورية ضرائب التركات لصافي تركة مورثهم المرحوم.... فأحيل النزاع إلى لجنة الطعن التي قررت في 8/ 9/ 1971 تخفيض ذلك التقدير. طعن المطعون ضدهم على ذلك القرار بالدعوى رقم 9823 سنة 1971 كلي شمال القاهرة ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره النهائي، حكمت في 20 ديسمبر سنة 1979 باعتبار صافي التركة 61918.579 مليمجـ استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 103 سنة 97 ق استئناف القاهرة بتاريخ 9/ 6/ 1981 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ومخالفة الثابت بالأوراق إذ استبعد من عناصر التركة قيمة مقابل التنازل عن حق الإيجار للشقة والمخزن المخلفين عن المورث وقدره 2500 جنيه بدعوى أنهما منشأتان غير تجاريتان لا يجوز التنازل عنهما بمقابل إعمالاً لأحكام قوانين إيجار الأماكن فضلاً عن أنهما ليست لهما شهرة في حين أنهما كانتا مقراً للمنشأة التجارية التي كان المورث يباشر فيه نشاطه التجاري في المقاولات فيأخذان حكم المحل التجاري الذي يدخل في تقدير قيمته ما له من سمعة تجارية (شهرة) وحق في الإجارة.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدهم انحصر نشاطه في المقاولات وكان يتخذ من الشقة مقراً له ومن المخزن مستودعاً للمهمات المستخدمة في مقولاته وأن ذلك النشاط قد توقف بوفاته لكون أولاده قصراً ولم يتنازل ورثته عنهما حتى مباشرة الخبير المنتدب مأموريته ولم تقدم الطاعنة ما يثبت أن للمحل شهرة بالمعنى الفني المصطلح عليه أو أن الورثة تنازلوا عن ذلك المحل إلى الغير بمقابل، وإذ كان ذلك وكان الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن الشقة والمخزن سالفي البيان ليست لهما شهرة وأن مسايرة الخبير للجنة الطعن بإضافة 2500 جنيهاً عن الشقة والمخزن يعد بمثابة خلو رجل وهو مخالف للقانون ولا يدخل في عناصر التركة، فإن النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق يكون في غير محله.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.