أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 42 - صـ 908

جلسة 22 من إبريل سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، طلعت أمين صادق، محمد السعيد رضوان نواب رئيس المحكمة وحماد الشافعي.

(147)
الطعن رقم 2134 لسنة 55 القضائية

عمل "اللوائح". "نطاق سريانها". حكم "تسبيبه". الخطأ في تطبيق القانون.
أحكام اللوائح لا تسري إلا من تاريخ العمل بها. مؤداه. عدم جواز تطبيقها على وقائع نشأت قبل نفاذها أو على الآثار التي ترتبت في الماضي على تلك الوقائع - ما لم تتضمن نصاً خاصاً على سريان أحكامها على العلاقات التي نشأت قبل العمل بها. مخالفة ذلك. خطأ في القانون.
لما كان الحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضدهم بفروق الأجر المطالب بها استناداً إلى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذي حسب تلك الفروق على أساس الأجور الواردة بلائحة النظام الداخلي للجمعيات والمؤسسات الخاصة والاتحادات والصادرة بقرار وزيرة الشئون الاجتماعية رقم 279 بتاريخ 1/ 11/ 1973 كما حسبها الخبير لهم من تاريخ تعيين كل منهم لدى الطاعنة مع أن تاريخ تعيين كل منهم سابق على صدور تلك اللائحة، وإذ كانت أحكام تلك اللائحة لا تسري إلا من تاريخ العمل بها، ولا ترتب أثراً فيما وقع قبلها، ولا يجوز الرجوع إلى الماضي لتطبيقها على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذها أو على الآثار التي ترتبت في الماضي على هذه العلاقات قبل العمل بها طالما لم تتضمن نصاً خاصاً على سريان أحكام تلك اللائحة على العلاقات التي نشأت قبل العمل بها فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر.. والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 1246 سنة 1982 مدني كلي المنيا على الطاعنة "جمعية التأهيل الاجتماعي للمعوقين بمحافظة المنيا" وطلبوا الحكم بإلزامها بأداء فروق الأجر المستحقة لكل منهم والمبينة تفصيلاً بطلباتهم وقالوا بياناً لها إنهم التحقوا بالعمل لدى الطاعنة التي قامت بمنحهم أجوراً شهرية أقل من الأجور المقررة بموجب لائحة النظام الداخلي للجمعية، ومن ثم فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم السالفة البيان. وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى. وقدم تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 21/ 10/ 1984 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي لكل من المطعون ضدهم المبالغ المبينة بمنطوق الحكم. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 285 سنة 20 ق بني سويف "مأمورية المنيا" وبتاريخ 14/ 5/ 1985 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى للمطعون ضدهم بفروق الأجر المطالب بها استناداً إلى تقرير الخبير الذي احتسب الحد الأدنى لأجور المطعون ضدهم طبقاً للائحة النظام الداخلي للجمعيات والمؤسسات الخاصة والاتحادات من بداية تعيينهم مع أن تلك اللائحة لم تصدر إلا بقرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 279 بتاريخ 1/ 11/ 1973، ولا يجوز العمل بها إلا بعد هذا التاريخ لأن القوانين واللوائح لا تطبق بأثر رجعي، ورغم تمسكها بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع وبأنها طبقته منذ عام 1974 على المطعون ضدهم قوانين الحد الأدنى للأجور، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاعها ويقسطه حقه في الرد، وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن كان الحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضدهم بفروق الأجر المطالب بها استناداً إلى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذي حسب تلك الفروق على أساس الأجور الواردة بلائحة النظام الداخلي للجمعيات والمؤسسات الخاصة والاتحادات والصادرة بقرار وزيرة الشئون الاجتماعية رقم 279 بتاريخ 1/ 11/ 1973 كما حسبها الخبير لهم من تاريخ تعيين كل منهم لدى الطاعنة مع أن تاريخ تعيين كل منهم سابق على صدور تلك اللائحة، وإذ كانت أحكام تلك اللائحة لا تسري إلا من تاريخ العمل بها، ولا ترتب أثراً فيما وقع قبلها، ولا يجوز الرجوع إلى الماضي لتطبيقها على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذها أو على الآثار التي ترتبت في الماضي على هذه العلاقات قبل العمل بها طالما لم تتضمن نصاً خاصاً على سريان أحكام تلك اللائحة على العلاقات التي نشأت قبل العمل بها. فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.