أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 42 - صـ 927

جلسة 24 من إبريل سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طه الشريف، أحمد أبو الحجاج نائبي رئيس المحكمة، شكري العميري وعبد الصمد عبد العزيز.

(151)
الطعن رقم 728 لسنة 58 القضائية

(1) دعوى "إدخال خصم".
1 - إدخال من كان يصح اختصامه عند رفع الدعوى. كيفيته. م 117 مرافعات.
(2) نقض "المصلحة في الطعن".
2 - المصلحة مناط الطعن. عدم بيان الطاعنين وجه مصلحتهم في سبب النعي. عدم قبوله.
(3) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة".
3 - محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير الأدلة واستخلاص الواقع منها متى كان سائغاً. خضوع تقارير أهل الخبرة وأقوال الشهود لهذا التقدير. لا عليها إن لم تستجب لطلب ندب خبير آخر متى وجدت في تقرير الخبير السابق ندبه ما يكفي لتكوين عقيدتها.
1 - النص في المادة 117 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
2 - إذ كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المصلحة هي مناط الطعن فإذا لم يبين الطاعنون وجه مصلحتهم في سبب النعي فإنه أياً كان وجه الرأي فيه يكون غير مقبول.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية متى كان استخلاصها سائغاً وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تُقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وأن تقارير أهل الخبرة وأقوال الشهود من الأدلة التي تخضع لهذا التقدير، ولا عليها إن لم تستجب لطلب ندب خبير آخر متى وجدت في تقرير الخبير السابق ندبه وفي أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر.. والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 158 لسنة 1979 مدني كلي بور سعيد على الطاعنين الأول وباقي الطاعنين بعد اختصامهم فيها بطلب الحكم بإزالة المباني المقامة على العقار المبين بصحيفة الدعوى وإعادة الحال إلى ما كانت عليه على سند من أنهم يمتلكون حصة فيه توازي عشرة قراريط في كامل أرضه وبناءه وإذ تمت أعمال البناء مثار النزاع دون موافقة منهم فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره أحالتها إلى التحقيق وبعد سماع الشهود إثباتاً ونفياً قضت للمطعون ضدهم بطلباتهم. استأنف الطاعنون الثلاثة الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 287 لسنة 23 ق الإسماعيلية (مأمورية استئناف بور سعيد) وبتاريخ 17/ 2/ 1988 حكمت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من وجهين وفي بيان الوجه الأول يقولون إنه لم يتم إدخال الخصوم المدخلين في الدعوى دفعاً للإجراءات التي نصت عليها المادة 117 من قانون المرافعات - مما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان النص في المادة 117 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن للخصم أن يُدخِل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى - لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعنين المُدخَليِن قد تم اختصامهم في الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة الدرجة الأولى في 3/ 4/ 1980 وأعلنت قانوناً في 6/ 4/ 1980 أي وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه من سبب الطعن يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين يقولون في بيان الوجه الثاني من سبب الطعن أن المحكمة لم تأمر بإدخال مستأجري العقار محل النزاع خصوماً في الدعوى إعمالاً لنص المادة 118 من قانون المرافعات بما يعيب حكمها بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المصلحة هي مناط الطعن فإذا لم يبين الطاعنون وجه لمصلحتهم في سبب النعي فإنه أياً كان وجه الرأي فيه يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الطاعنون لم يبينوا في وجه النعي وجه مصلحتهم في اختصام مستأجري وحدات العقار محل النزاع - ومن ثم يضحى تعييب الحكم المطعون فيه بهذا الوجه من سبب النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه لم يستجب لتمسكهم في دفاعهم بطلب إعادة المأمورية للخبير المنتدب لمباشرة المأمورية في غيبتهم وجاء تقريره قاصراً إذ لم يبين المباني الحديثة المطلوب إزالتها وواضع اليد عليها كما التفت الحكم عن دفاعهم لوجود عقد قسمة مُعلَق بين مورثي أطراف الخصومة مما يعيبه بالإخلال بحق الدفاع ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية متى كان استخلاصها سائغاً وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تُقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وأن تقارير أهل الخبرة وأقوال الشهود من الأدلة التي تخضع لهذا التقدير ولا عليها إن هي لم تستجب لطلب ندب خبير آخر متى وجدت في تقرير الخبير السابق ندبه وفي أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها - لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بأسبابه أنه أقام قضاءه في الدعوى على ما انتهى إليه الخبير المنتدب في تقريره ومن أقوال الشهود أمامها وعلى ما استخلصه من عدم وجود قسمة للعقار وكان ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن ما يثيره الطاعنون بسبب النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع التقديرية مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ويضحى على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.