مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة عشرة - (من أول أكتوبر سنة 1973 إلى أخر سبتمبر سنة 1974) - صـ 51

(19)
جلسة 15 من ديسمبر سنة 1973

برئاسة السيد الأستاذ المستشار علي محسن مصطفى - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة الدكتور أحمد ثابت عويضة ومحمد صلاح الدين السعيد وأبو بكر محمد عطية ومحمود طلعت الغزالي - المستشارين.

القضية رقم 29 لسنة 16 القضائية

( أ ) عاملون مدنيون بالدولة - فترة الاختبار.
وقف العامل عن العمل أثناء فترة الاختبار - إسقاط مدة الوقف عن العمل من مدة الاختبار.
(ب) عاملون مدنيون بالدولة - فترة الاختبار.
تراخي صدور قرار الفصل إلى ما بعد انقضاء فترة الاختبار لا يعيب القرار ما دامت عدم الصلاحية قد تقررت قبل انقضاء هذه الفترة.
إن نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر به القانون رقم 46 لسنة 1964 ينص في المادة (15) منه على أنه "فيما عدا المعينون بقرار من رئيس الجمهورية بوضع المعينون لأول مرة تحت الاختبار لمدة سنة من تاريخ تسلمهم العمل وتتقرر صلاحيتهم في خلال فترة الاختبار فإذا ثبت عدم صلاحيتهم يحالون إلى لجنة شئون العاملين فإن رأت صلاحيتهم للنقل إلى وظائف أخرى نقلتهم عليها وإلا اقترحت فصلهم من الخدمة" وتحدد اللائحة التنفيذية الوظائف الأخرى التي لا يوضع شاغلوها تحت الاختبار.
ومن حيث إن الحكمة من وضع العامل تحت الاختبار هي استكشاف مدى صلاحيته للوظيفة وهي لا تثبت إلا بالممارسة الفعلية لأعبائها، ومن ثم فإن هذه الحكمة تستوجب أن تكون فترة الاختبار فعلية يمارس فيها العامل أعمال وظيفته التي عين فيها ولهذا نصت المادة (15) المشار إليها على أن تبدأ فترة الاختبار - وهي سنة - من تاريخ تسلم العامل عمله، وترتيباً على ذلك إذا انقطعت فترة الاختبار بسبب وقف العامل عن أعمال وظيفته، أسقطت مدة الوقف عن العمل من فترة الاختبار وتستكمل سنة الاختبار بعد انتهاء إيقاف العامل عن عمله، ولا وجه لما ردده الطاعن من أن الوقف عن العمل لا يؤثر في مدة الاختبار التي تنتهي بعد سنة من تاريخ استلام العمل، ذلك لأنه ولئن كان لا إلزام على جهة الإدارة أن تتربص انتهاء السنة قبل البت في صلاحية العامل إذ تملك تقدير ذلك في أي وقت خلال تلك المدة متى توافرت لها عناصر هذا التقدير إلا أنه إذا لم تستطع ذلك فيصح لها اتخاذ القرار حتى نهاية السنة المذكورة، ويكفي لصحة القرار أن تثبت عدم الصلاحية للعمل في أي وقت خلال تلك الفترة لا بعدها.
لا يعيب القرار الصادر بفصل المدعي تراخي جهة الإدارة في إصداره لبعض الوقت لما تستلزمه الإجراءات من العرض على لجنة شئون العاملين إذ ليس في نصوص القانون ما يوجب صدور قرار الفصل ذاته قبل انتهاء مدة السنة طالما أن عدم الصلاحية تقررت فعلاً خلال تلك الفترة.