مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة عشرة - (من أول أكتوبر سنة 1973 إلى أخر سبتمبر سنة 1974) - صـ 89

(39)
جلسة 13 من يناير سنة 1974

برياسة السيد الأستاذ المستشار حسنين رفعت - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة أحمد فؤاد أبو العيون ومحمد فهمي طاهر ومحيي الدين طاهر ومحمد بدير الألفي - المستشارين.

القضية رقم 1123 لسنة 15 القضائية

عاملون مدنيون - تعيين القانون رقم 210 لسنة 1951 أجاز التعيين في درجة أقل من الدرجة التي يجيز المؤهل العلمي التعيين فيها - قرار التعيين هو الذي يحدد المركز القانوني للموظف من جميع نواحيه سواء بوضعه في كادر معين أو في درجة بذاتها وتعيين أقدميته فيها - بيان ذلك.
إنه بمطالعة أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة المعمول به وقت حصول المدعية على مؤهلها - يبين أنه نص في المادة الثانية منه على تقسيم الوظائف إلى فئتين عالية ومتوسطة وتقسيم العالية إلى نوعين فنية وإدارية والمتوسطة إلى فنية وكتابية كما نص في المادة (21) منه على أن يمنح الموظف عند التعيين أول مربوط الدرجة المقررة للوظيفة أو المربوط الثابت على الوجه الوارد بجدول الدرجات والمرتبات الملحق بهذا القانون ولو كان المؤهل العلمي الذي يحمله الموظف يجيز التعيين في درجة أعلى". كما نص في المادة (2) منه على أن "تعتبر الأقدمية في الدرجة من تاريخ التعيين فيها". ومؤدى ذلك أن القانون رقم 210 لسنة 1951 أجاز التعيين في درجة أقل من الدرجة التي يجيز المؤهل العلمي التعيين فيها كما بين أساس الأقدمية بأن جعلها من تاريخ التعيين في الدرجة بصفة عامة وليس من تاريخ الحصول على المؤهل وبذلك قضى على قاعدة تسعير الشهادات تسعيراً إلزامياً وما صاحبه من تحديد أقدميات معينة على خلاف ما أرساه على أسس ثابتة من قواعد التوظف.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم - فإن قرار التعيين وفقاً لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 سالف الذكر هو الذي يحدد المركز القانوني للموظف من جميع نواحيه إذ على أساسه يتحدد وضعه في كادر معين أو في درجة بذاتها وتعيين أقدميته فيها ومن ثم فلا جدوى في الدعوى الماثلة من التعرض لبحث ما إذا كان قرار رئيس ديوان الموظفين بصدد تحديد النظائر الأجنبية كاشفاً أو منشئاً وإذا كانت المدعية لم تنقل درجتها السادسة بالكادر الفني المتوسط إلى الكادر العالي إلا بالقرار الصادر في 26/ 4/ 1962 الذي احتفظ لها بأقدميتها في هذه الدرجة فمن ثم كان هذا القرار وحده هو الذي يحدد مركزها القانوني وبالتالي أقدميتها في هذه الدرجة ويكون طلب المدعية إرجاع أقدميتها في الكادر العالي إلى تاريخ حصولها على المؤهل الأجنبي غير قائم على أساس سليم من القانون.