أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 24 - صـ 321

جلسة 24 من فبراير سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ محمد صادق الرشيدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد سميح طلعت، وأديب قصبجي، ومحمد فاضل المرجوشي، وحافظ الوكيل.

(56)
الطعن رقم 489 لسنة 37 القضائية

(1، 2، 3، 4) تحكيم. إثبات. "الكتابة". عقد. "أركان العقد". بطلان. نظام عام. حكم. "إصدار الحكم".
(1) الكتابة شرط لإثبات قبول المحكم مهمة التحكيم وليست شرطاً لانعقاد مشارطة التحكيم. القضاء ببطلان المشارطة استناداً إلى عدم توقيع أحد المحكمين عليها. عدم تعويل الحكم على إقرار هذا المحكم كتابة بقبوله مهمة التحكيم. خطأ.
(2) المحكم المفوض بالصلح. عدم جواز تعيين غيره بغير اتفاق الطرفين. وفاته بعد انعقاد مشارطة التحكيم ليست سبباً لبطلانها. ضرورة اتفاق الخصوم على محكم آخر لنفاذ عقد التحكيم. المادة 824 مرافعات سابق. تعلق حكمها بالنظام العام.
(3) الميعاد المحدد في مشارطة التحكيم لإصدار الحكم في النزاع. وقف سريانه لحين صدور الحكم في الدعوى المرفوعة قبل انقضائه بطلب تعيين محكم بدلاً ممن تنحى. م 838 مرافعات سابق.
(4) تعيين محكم جديد بدلاً من المحكم المعزول أو المعتزل. أثره. سريان الباقي من مدة الحكم المتفق عليها وإضافة مدة ثلاثين يوماً أخرى عليها. م 831 مرافعات.
1 - مؤدى نص المادة 826 من قانون المرافعات السابق - المقابلة للفقرة الأولى من المادة 503/ 1 من القانون الحالي - أن الكتابة شرط لإثبات قبول المحكم مهمة التحكيم وليست شرطاً لانعقاد مشارطة التحكيم. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه على أن توقيع المحكمين على العقد يعتبر ركناً لانعقاده، إذ استلزم أن يكون توقيع المحكم على ذات العقد وإلا اعتبر باطلاً، واستبعد على هذا الأساس الإقرار الصادر من المحكم والذي ضمنه سبق موافقته على مهمة التحكيم - وهو محرر له قوة الكتابة في الإثبات - ورتب الحكم على ذلك بطلان المشارطة لعدم انعقادها فإنه يكون قد خالف القانون.
2 - إذ كانت مشارطة التحكيم موضوع الدعوى - المطلوب الحكم ببطلانها - هي عقد رضائي توافرت عناصره من إيجاب وقبول صحيحين بين طرفيه، وكان موضوع النزاع مما يجوز التحكيم فيه وقد وقع محكمان على المشارطة وأقر المحكم الثالث كتابة بقبوله مهمة التحكيم، فإن المشارطة تكون قد انعقدت صحيحة ويكون طلب الحكم ببطلانها على غير أساس. ولا يغير من هذا النظر قول المطعون ضده الأول إنه بوفاة المحكم - الذي لا يجوز تعيين غيره بواسطة المحكمة لأنه كان محكماً مفوضاً بالصلح - أضحى تنفيذ المشارطة مستحيلاً مما تعتبر معه باطلة، لأن ذلك مردود بأن المحكم توفى بعد نشوء المشارطة صحيحة فلا تكون هذه الوفاة إلا عقبة استجدت في سبيل تنفيذ المشارطة لا سبباً لبطلانها، لأنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة [(1)] - متى كان المحكم مفوضاً بالصلح فلا يمكن تعيين غيره بغير اتفاق الطرفين، ومؤدى ذلك أنه إذا حدث سبب بعد مشارطة التحكيم يمنع المحكم عن الحكم فلا ينفذ عقد التحكيم إلا باتفاق جديد بين الخصوم على شخص محكم آخر طبقاً للمادة 824 من قانون المرافعات السابق الواجبة التطبيق في الدعوى والتي يعتبر حكمها من النظام العام، وكل هذا لا يخل بشروط انعقاد المشارطة موضوع النزاع التي توافرت قبل وفاة المحكم.
3 - الميعاد المحدد في مشارطة التحكيم لإصدار الحكم في النزاع المعروض على الهيئة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة [(2)] - يقف سريانه حتى يصدر من المحكمة المختصة حكم في الدعوى - المرفوعة قبل انقضائه بطلب تعيين محكم آخر بدلاً ممن تنحى - عملاً بالمادة 838 من قانون المرافعات السابق، وذلك بحسبان هذه المسألة مسألة عارضة تخرج عن ولاية المحكمين، ويستحيل عليهم قبل الفصل فيها مواصلة السير في التحكيم المنوط بهم.
4 - إذا كانت المادة 831 من قانون المرافعات السابق تنص على أن الميعاد المحدد للحكم يمتد ثلاثين يوماً في حالة تعيين محكم بدلاً من المحكم المعزول أو المعتزل سواء تم التعيين بحكم من المحكمة أو باتفاق الخصوم، وذلك إفساحاً في الوقت ليتسنى لمن خلف المحكم المعزول أو المعتزل دراسة موضوع النزاع، ولأن تغيير المحكم يستوجب إعادة المرافعة أمام الهيئة الجديدة، وكان ينبني على ذلك أنه إذا صدر حكم بتعيين محكم بدلاً من المحكم المعتزل أو إذا اتفق الخصوم على تعيين غيره يبدأ سريان الباقي من مدة التحكيم المتفق عليها، ثم تضاف إليه مدة ثلاثين يوماً أخرى، فإن الحكم المستأنف إذ خالف هذا النظر وقضى بانقضاء المشارطة واعتبارها كأن لم تكن لمجرد انتهاء الميعاد المحدد فيها لإصدار الحكم في النزاع، يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 151 سنة 1959 تجاري كلي دمنهور ضد الطاعن وفي مواجهة باقي المطعون ضدهم بطلب الحكم ببطلان مشارطة التحكيم المبرمة في 31/ 1/ 1959 بينه وبين الطاعن واعتبارها كأن لم تكن، وقال شرحاً لدعواه إنه قامت بينه وبين أخيه الطاعن شركة تجارية كان أخوه يتولى إدارتها ولكنه أنكر عليه حقه فيما أنتجته من أرباح فرفع عليه دعوى طلب فيها إلزامه بتقديم حساب عن إدارته لأعمال هذه الشركة كما طلب تعيين حارس قضائي عليها وقضي في طلب الحراسة برفضه، فاستأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم وقضي بتعيين أحد خبراء الجدول حارساً على الشركة إلى أن يفصل في دعوى الحساب نهائياً، ثم اتفق الطرفان على إنهاء هذا النزاع بطريق التحكيم، وحررت بينهما في 31/ 1/ 1959 مشارطة نص بها على تنازل المطعون ضده الأول عن حكم الحراسة ودعوى الحساب وعلى أن تتكون هيئة المحكمين من الأساتذة عبد العزيز عبد الهادي وحسني عمر ونظمي غالي وإبراهيم جميعي المحامين والسيد/ أنور محمد السوسي مع تفويضهم بالصلح، وأنه إذا امتنع أحدهم عن التحكيم فتكون الهيئة مكونة من الأستاذين حسني عمر وإبراهيم جميعي والسيد/ أنور محمد السوسي على أن ينتهي التحكيم في ميعاد غايته أسبوعان من تاريخ تحرير المشارطة، وكان مما استند إليه المطعون ضده في طلب بطلان المشارطة أن الطاعن أخذ يسوف في تنفيذها وافترض أن السيد/ أنور محمد السوسي تنحى عن التحكيم، وأقام الدعوى رقم 34 سنة 1959 تجاري كلي دمنهور بطلب تعيين محكم آخر بدلاً منه مما ترتب عليه انقضاء ميعاد التحكيم المنصوص عليه في المشارطة، كما استند إلى أنه لم يوافق عليها سوى الأستاذ حسني عمر والسيد/ أنور محمد السوسي اللذين وقعا عليها دون الأستاذ إبراهيم جميعي وباقي المحكمين، ودفع الطاعن الدعوى بأن الأستاذ إبراهيم جميعي قبل التحكيم واستند في ذلك إلى ما قرره الأستاذ حسني عمر بجلسة 10/ 3/ 1959 في الدعوى رقم 34 سنة 1959 تجاري كلي دمنهور من أنه عرض على الأستاذ إبراهيم جميعي تفاصيل التحكيم تليفونياً أولاً بأول فقبله وأرسلت إليه صورة المشارطة في نفس اليوم الذي تمت فيه موافقة الطرفين عليها. وبتاريخ 26/ 10/ 1960 حكمت محكمة أول درجة بانقضاء المشارطة وباعتبارها كأن لم تكن. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالباً إلغاءه والحكم برفض الدعوى وقيد هذا الاستئناف برقم 65 سنة 16 ق تجاري، وقضت محكمة الاستئناف في 26/ 10/ 1960 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. وفي 24/ 11/ 1960 طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقيد الطعن برقم 433 لسنة 30 ق. وبتاريخ 26/ 10/ 1965 حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية وقالت في أسبابها إن ما أورده الحكم المطعون فيه من أنه بانقضاء أجل المشارطة المحدد له أسبوعان من تاريخ تحريرها في 31/ 1/ 1959 دون أن يتفق المحتكمان على مدة فتكون ولاية المحكمين قد زالت مما ينبني عليه انقضاء المشارطة، هذا القول من الحكم هو تقرير خاطئ لأن انتهاء أجل المشارطة لا يستتبع حتماً انقضاءها، إذ الميعاد قابل للامتداد كصريح نص المادة 831 مرافعات، وأن هذا التقرير الخاطئ قد حجب الحكم المطعون فيه عن أن يقيم اعتباراً للدعوى رقم 34 سنة 1959 تجاري كلي دمنهور، وأن يبحث ما إذا كان التنحي المنسوب إلى السيد/ أنور محمد السوسي وطلب تعيين محكم بدلاً منه يترتب عليه امتداد الأجل المحدد للتحكيم أم لا، كما حجبه أيضاً عن بحث دفاع الطاعن بشأن قبول الأستاذ إبراهيم جميعي مهمة التحكيم والذي قدم سنداً له الإقرار المؤرخ 10/ 10/ 1960، وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يستوجب نقض الحكم، وبعد أن أعيدت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية حكمت بتاريخ 17/ 6/ 1967 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وأقامت قضاءها على أن قبول الأستاذ إبراهيم جميعي بالتليفون لا يعتد به لأنه لم يتم بالطريقة التي رسمها القانون وهي الكتابة، وأن الإقرار المؤرخ 10/ 10/ 1960 الصادر من المرحوم الأستاذ إبراهيم جميعي لم يكن له وجود قبل صدور الحكم المستأنف، وأنه بذلك يكون شأنه شأن القبول التليفوني، كما أن باقي المحكمين لم يوقعوا على مشارطة التحكيم كتابة بما يفيد قبولهم للمهمة المنوطة بهم مما يبطل المشارطة لمخالفة المادة 826 من قانون المرافعات السابق. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وبالجلسة المحددة، لنظر الطعن صممت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان مشارطة التحكيم لعدم توقيعها من جميع المحكمين يكون قد اعتبر أن هذا التوقيع شرط لانعقاد التحكيم حالة أنه لم يرد في القانون نص يوجب أن يوقع المحكم بالقبول على مشارطة التحكيم ذاتها، ذلك أن ما قررته المادة 826 من قانون المرافعات السابق من أنه يجب أن يكون قبول المحكم صريحاً وأن يثبت بالكتابة إن هو إلا شرط للإثبات لا للانعقاد، ومن ثم فإن إقرار المحكم المؤرخ 10/ 10/ 1960 بقبوله التحكيم يكون كافياً في هذا الخصوص، وإذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بذلك الإقرار وقضى ببطلان المشارطة لعدم التوقيع عليها من جميع المحكمين يكون قد خالق القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن النص في المادة 826 من قانون المرافعات السابق - المقابلة للفقرة الأولى من المادة 503 من القانون الحالي - على أنه "يجب أن يكون قبول المحكم بالكتابة" مؤداه أن الكتابة شرط لإثبات قبول المحكم مهمة التحكيم وليست شرطاً لانعقاد مشارطة التحكيم. ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه على أن توقيع المحكمين على العقد يعتبر ركناً لانعقاده، إذ استلزم أن يكون توقيع المحكم على ذات العقد وإلا اعتبر باطلاً، واستبعد على هذا الأساس الإقرار المؤرخ 10/ 10/ 1960 الصادر من الأستاذ إبراهيم جميعي والذي ضمنه سبق موافقته على مهمة التحكيم - وهو محرر له قوة الكتابة في الإثبات - ورتب الحكم على ذلك بطلان المشارطة لعدم انعقادها فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن، ولما كان الطعن بالنقض للمرة الثانية فإنه يتعين الحكم في الموضوع.
وحيث إن مشارطة التحكيم موضوع الدعوى - المطلوب الحكم ببطلانها - هي عقد رضائي توافرت عناصره من إيجاب
وقبول صحيحين بين طرفيه، وكان موضوع النزاع مما يجوز التحكيم فيه وقد وقع المحكمان حسني عمر والسيد/ أنور السوسي على المشارطة وأقر المحكم الثالث المرحوم الأستاذ إبراهيم جميعي كتابة بقبوله مهمة التحكيم، ومن ثم تكون المشارطة قد انعقدت صحيحة ويكون طلبه الحكم ببطلانها على غير أساس. وحيث إنه لا يغير من هذا النظر قول المستأنف ضده الأول أنه بوفاة الأستاذ إبراهيم جميعي - الذي لا يجوز تعيين غيره بواسطة المحكمة لأنه كان محكماً مفوضاً بالصلح - أضحى تنفيذ المشارطة مستحيلاً مما تعتبر معه باطلة، لأن ذلك مردود بأن الأستاذ إبراهيم جميعي توفى بعد نشوء المشارطة صحيحة، فلا تكون هذه الوفاة إلا عقبة استجدت في سبيل تنفيذ المشارطة لا سبباً لبطلانها، لأنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - متى كان الحكم مفوضاً بالصلح فلا يمكن تعيين غيره بغير اتفاق الطرفين، ومؤدى ذلك أنه إذا حدث سبب بعد مشارطة التحكيم يمنع المحكم عن الحكم فلا ينفذ عقد التحكيم إلا باتفاق جديد بين الخصوم على شخص محكم آخر طبقاً للمادة 824 من قانون المرافعات السابق الواجبة التطبيق في الدعوى والتي يعتبر حكمها من النظام العام، وكل هذا لا يخل بشروط انعقاد المشارطة موضوع النزاع التي توافرت قبل وفاة المحكم السالف الإشارة إليه.
وحيث إن قول المستأنف إن الحكم المستأنف أخطأ إذ رتب على انتهاء الأجل المحدد في مشارطة التحكيم انقضاءها مع أن مدة التحكيم قابلة للوقف والامتداد وأنه إذ رفع الدعوى رقم 34 سنة 1959 تجاري كلي دمنهور قبل انقضاء موعد المشارطة لتعيين محكم آخر بدلاً من السيد/ أنور السوسي الذي تنحى فإن ميعاد التحكيم يقف سريانه ثم يمتد ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم في تلك الدعوى، هذا القول من المستأنف صحيح في الواقع والقانون، إذ لما كان الثابت من مشارطة التحكيم وصحيفة الدعوى سالفة الذكر المودعة صورتاهما الرسميتان بملف الطعن، أنه نص في البند السابع من المشارطة على أن يكون ميعاد التحكيم أسبوعين من تاريخ المشارطة المؤرخة 31/ 1/ 1959، كما أن المستأنف رفع الدعوى المذكورة بصحيفة أعلنت في 7 و8 من فبراير سنة 1959 فتكون قد رفعت في خلال الميعاد المحدد في المشارطة لإصدار الحكم في النزاع المعروض على الهيئة ولما كان هذا الميعاد - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يقف سريانه حتى يصدر من المحكمة المختصة حكم في الدعوى سالفة البيان عملاً بالمادة 838 من قانون المرافعات السابق، وذلك بحسبان هذه المسألة عارضة تخرج عن ولاية المحكمين ويستحيل عليهم قبل الفصل فيها مواصلة السير في التحكيم المنوط بهم، وكانت المادة 831 من قانون المرافعات السابق تنص على أن الميعاد المحدد للحكم يمتد ثلاثين يوماً في حالة تعيين محكم بدلاً من المحكم المعزول أو المعتزل سواء تم التعيين بحكم من المحكمة أو باتفاق الخصوم، وذلك إفساحاً في الوقت ليتسنى لمن خلف المحكم المعزول أو المعتزل دراسة موضوع النزاع، ولأن تغيير المحكم يستوجب إعادة المرافعة أمام الهيئة الجديدة، وكان ينبني على ذلك أنه إذا صدر حكم بتعيين محكم بدلاً من المحكم المعتزل أو إذا اتفق الخصوم على تعيين غيره، يبدأ سريان الباقي من مدة التحكيم المتفق عليها ثم تضاف إليه مدة ثلاثين يوماً أخرى. لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر وقضى بانقضاء المشارطة واعتبارها كأن لم تكن لمجرد انتهاء الميعاد المحدد فيها لإصدار الحكم في النزاع فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إنه لما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الدعوى.


[(1)] نقض 18/ 5/ 1967 مجموعة المكتب الفني س 18 ص 1021.
[(2)] نقض 5/ 3/ 1970 مجموعة المكتب الفني س 21 ص 411.