أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 24 - صـ 567

جلسة 4 من إبريل سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: جودة أحمد غيث، وحامد وصفي، وإبراهيم السعيد ذكري، وإسماعيل فرحات عثمان.

(100)
الطعن رقم 307 لسنة 35 القضائية

ضرائب. "الطعن الضريبي". حكم "تصحيح الحكم".
للمحكمة المطعون أمامها في قرار لجنة الطعن تدارك ما يكون قد ورد في القرار من أخطاء مادية.
خول القانون رقم 14 لسنة 1939 لجنة الطعن ولاية القضاء للفصل في خصومة بين الممول ومصلحة الضرائب، ويترتب على الطعن في قرار اللجنة نقل موضوع النزاع برمته إلى المحكمة الابتدائية التي تنظر الطعن وإعادة طرحه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية، فتكون هذه المحكمة بما لها من ولاية في فحص النزاع مختصة بتدارك ما يكون قد ورد في القرار المطعون فيه من أخطاء مادية وأن تقضي على موجب الوجه الصحيح.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب قصر النيل قدرت صافي أرباح الممولين من مكتب بيروت وفانر وسميس مارشال للمحاماة في السنوات من 1952 إلى 1954 بمبالغ 10510 ج و169 م، 19558 ج و232 م، 12422 ج و752 م، واتخذت الأرباح المقدرة عن سنة 1954 أساساً للربط عن كل من سنتي 1955، 1956 وإذ لم يقبل الحارس الخاص على المكتب هذه التقديرات وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 13/ 6/ 1959 بتخفيض صافي الأرباح في السنوات من 1952 إلى 1954 إلى مبالغ 9674 ج و699 م، 17333 ج و197 م، 10158 ج و47 م وبإعادة الملف إلى المأمورية لفحص الحسابات عن سنتي 1955، 1956 فقد أقام الدعوى رقم 853 سنة 1959 تجاري القاهرة الابتدائية ضد مصلحة الضرائب بالطعن في هذا القرار طالباً احتساب المصروفات ومن بينها مصاريف الضيافة التي استبعدتها المأمورية واعتماد الإقرارات المقدمة عن سنوات النزاع، وبتاريخ 2/ 2/ 1961 حكمت المحكمة بندب مكتب الخبراء لفحص اعتراضات المنشأة وبيان صافي الأرباح في السنوات المذكورة، وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت وبتاريخ 30/ 1/ 1964 فحكمت بتعديل قرار اللجنة وتحديد أرباح المنشأة بمبلغ 9202 ج و309 م في سنة 1952 وبمبلغ 16970 ج و147 م في سنة 1953 وبمبلغ 10418 ج و47 م في سنة 1954. استأنف الحارس العام على أموال الرعايا البريطانيين - المطعون عليه - هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 240 سنة 81 ق تجاري، وبتاريخ 4/ 3/ 1965 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تحديد صافي ربح المنشأة في سنة 1954 بمبلغ 10418 ج و47 م وبتأييد قرار اللجنة في تحديد صافي ربح هذه السنة بمبلغ 10158 ج و47 م. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف فيما تضمنه من تصحيح الخطأ المادي الذي شاب قرار لجنة الطعن بالنسبة لمصاريف الضيافة عن سنة 1954 تأسيساً على أنه ترتب على هذا التصحيح زيادة في أرباح هذه السنة مع أن المنشأة هي التي طعنت وحدها في هذا القرار ولا يجوز أن تضار بطعنها، هذا إلى أن مصلحة الضرائب لم تطلب من المحكمة تصحيح هذا الخطأ، وأنه طبقاً للمادة 364 من قانون المرافعات السابق تختص اللجنة وحدها - وقبل أن تصدر قرارها - بتصحيح الخطأ المشار إليه، وليس للمحكمة وهي مقيدة بطلبات الخصوم أن تجريه من تلقاء نفسها، وهو من الحكم خطأ ومخالفة للقانون، ذلك أنه إذا كانت المحكمة تتولى تصحيح ما وقع في حكمها من أخطاء مادية أو حسابية طبقاً للمادة 364 سالفة الذكر، إلا أنه إذا طعن في القرار فإن سلطة التصحيح تنتقل إلى المحكمة المطعون أمامها دون أن يكون هناك محل للتمسك بعدم جواز مضارة الطاعن بطعنه أو بوجوب تقيد المحكمة بطلبات الخصوم، وأن الثابت أنه بعد أن قطعت اللجنة في أسباب قرارها بخصم مبلغ 120 ج من الأرباح كمصاريف ضيافة عن سنة 1954 أخطأت فخصمت مبلغ 380 ج، ومن ثم فلا تثريب على محكمة أول درجة إن هي صححت هذا الخطأ ولو ترتب على ذلك زيادة أرباح المنشأة عما ورد بمنطوق قرار اللجنة.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان القانون رقم 14 لسنة 1939 قد خول لجنة الطعن ولاية القضاء للفصل في خصومة بين الممول ومصلحة الضرائب، وكان الطعن في قرار اللجنة يترتب عليه نقل موضوع النزاع برمته إلى المحكمة الابتدائية التي تنظر الطعن وإعادة طرحه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية، فتكون هذه المحكمة بما لها من ولاية في فحص النزاع مختصة بتدارك ما يكون قد ورد في القرار المطعون فيه من أخطاء مادية وأن تقضي على موجب الوجه الصحيح، ولما كان الثابت في الدعوى أن المنشأة قدرت مصاريف الضيافة في سنة 1954 بمبلغ 500 ج، وأن لجنة الطعن انتهت في قرارها إلى تحديد هذه المصاريف بمبلغ 120 ج غير أنها عند تحديد وعاء الضريبة أخطأت بأن خصمت من الأرباح مبلغ 380 ج بدلاً من 120 ج، فإن المحكمة الابتدائية بعد أن طعنت المنشأة في قرار اللجنة تكون هي المختصة بتصحيح هذا الخطأ المادي الذي وقع في القرار. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه بتأييد قرار اللجنة في خصوص مصاريف الضيافة عن سنة 1954 على أنه ليس للمحكمة التي تنظر الطعن أن تصحح الخطأ المادي سالف الذكر من تلقاء نفسها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.