أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 24 - صـ 996

جلسة 28 من يونيه سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن، وعلي صلاح الدين، وأحمد صفاء الدين.

(172)
الطعن رقم 372 لسنة 38 القضائية

دعوى. "ضم الدعاوى". بيع. "دعوى صحة التعاقد". حكم. "الطعن في الحكم". تزوير. نقض. "أثر نقض الحكم".
ضم الدعويين المختلفتين سبباً وموضوعاً لا يفقد كلاً منهما استقلالها. الأمر بضم دعوى صحة عقد إلى دعوى تزوير أصلية عن ذات العقد. أثره. اندماج الدعويين. الفصل في التزوير في هذه الحالة. قضاء صادر قبل الفصل في موضوع صحة العقد. عدم جواز الطعن فيه استقلالاً. م 378 مرافعات سابق. نقض الحكم الصادر برفض الدفع بعدم جواز استئناف هذا القضاء. أثره. نقض الحكم الصادر من بعد برد وبطلان عقد البيع.
إنه وإن كان ضم الدعويين المختلفتين سبباً وموضوعاً إلى بعضهما تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه اندماج الواحدة في الأخرى بحيث تفقد كل منهما استقلالها ولو اتحد الخصوم فيهما، إلا أن الأمر يختلف إذا كان الطلب في إحدى القضيتين المضمومتين هو ذات الطلب في القضية الأخرى، فإذا كان الثابت أن محكمة الموضوع بعد أن ضمت الدعويين انتهت إلى أن عقد البيع في دعوى صحة العقد هو بذاته العقد موضوع دعوى التزوير الأصلية، وكانت دعوى صحة العقد هي الوجه الآخر لدعوى بطلانه، فإن الاندماج يتم بين الدعويين، ويترتب عليه أن يصير الادعاء بالتزوير واحداً فيهما، والفصل فيه هو قضاء صادر قبل الفصل في موضوع صحة العقد، غير منه للخصومة فلا يجوز الطعن فيه على استقلال عملاً بنص المادة 378 من قانون المرافعات السابق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى برفض الدفع بعدم جواز الاستئناف عن الحكم الصادر في الادعاء بالتزوير، فإنه يكون قد خالف القانون، وإذ كان هذا الحكم أساساً للحكم الصادر برد وبطلان عقد البيع، فإنه يترتب على نقض الحكم الأول نقض الحكم اللاحق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن رزق علي يوسف أقام الدعوى رقم 476 لسنة 1965 ك سوهاج ضد سعد رزق علي يوسف طلب فيها الحكم برد وبطلان عقد البيع الابتدائي المنسوب صدوره منه للمدعى عليه عن بيع ثلاثة أفدنة ضمن 4 ف و14 ط و12 س وقال بياناً للدعوى إنه يملك القدر الأخير وعلم أن ابنه المدعى عليه اصطنع عقد بيع نسبه إليه بمساحة قدرها ثلاثة أفدنة من هذا القدر، ولما كان لم يتصرف في شيء من ملكه ولا يعرف بيانات هذا العقد فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان. رد المدعى عليه بإقامة الدعوى رقم 585 لسنة 1965 ك سوهاج ضد والده طلب فيها الحكم بصحة التعاقد عن عقد البيع الابتدائي المؤرخ 16/ 8/ 1954 ببيعه له فدانين نظير ثمن مقبوض قدره 850 جنيهاً وبتاريخ 8/ 6/ 1966 قررت المحكمة ضم الدعوى الأولى إلى الثانية ليفصل فيهما بحكم واحد ولما توفى رزق علي يوسف طعن المطعون عليهما الأول والثانية بتزوير هذا العقد وطلبوا رفض الدعوى، وبتاريخ 26/ 1/ 1967 أحالت المحكمة الدعوى على التحقيق لإثبات واقعة التزوير وبعد أن سمعت شهود الطرفين عادت وبتاريخ 29/ 6/ 1967 فحكمت برفض الادعاء بالتزوير. استأنف المطعون عليهما الأول والثانية هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط طالبين إلغاءه والحكم برد وبطلان عقد البيع ورفض دعوى المستأنف عليه الأول - الطاعن - وقيد هذا الاستئناف برقم 215 سنة 42 ق، ودفع الطاعن بعدم جواز الاستئناف وبتاريخ 7/ 2/ 1968 حكمت المحكمة برفض هذا الدفع وبقبول الاستئناف شكلاً كما قضت في 5 مايو سنة 1968 في موضوع التزوير بإلغاء الحكم المستأنف ورد وبطلان عقد البيع المؤرخ 16/ 8/ 1954. طعن الطاعن بطريق النقض في هذين الحكمين وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت نقض الحكم.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكمين المطعون فيهما بالسببين الأول والثاني مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن مورث المطعون عليهما أقام الدعوى برد وبطلان عقد البيع المنسوب إليه ببيعه إلى الطاعن ثلاثة أفدنه مما يملكه كما أقام الطاعن على المورث المذكور الدعوى رقم 585 سنة 1965 بصحة العقد المؤرخ 16/ 8/ 1954 بشرائه فدانين منه وطعن المطعون عليهما - بعد وفاة مورثهما - بتزوير عقد البيع الأخير وانصبت عليه شواهد التزوير وأقوال الشهود، ومؤدى ذلك أن يكون عقد البيع موضوع دعوى التزوير الأصلية مغايراً للعقد موضوع دعوى صحة التعاقد المدعى بتزويره ويجعل الطعن في الحكم الصادر برفض الادعاء بالتزوير غير جائز على استقلال لصدوره قبل الفصل في موضوع دعوى صحة العقد، إلا أن المحكمة قبلت الاستئناف المرفوع عنه تأسيساً على وحدة العقدين في الدعويين وجعلت من هذا الحكم أساساً لقضائها الصادر برد وبطلان العقد المقدم في الدعوى المرفوعة منه بطلب صحته ونفاذه في حين أنه يترتب على القول بوحدة الموضوع في الدعويين واتحادهما في الخصوم والسبب اندماج هاتين الدعويين فيكون هناك موضوع واحد معروض عليها هو صحة عقد البيع ودفاع فرعي من المدعى عليهم ببطلان هذا العقد لتزويره ويكون الحكم الصادر في الادعاء بالتزوير حكماً غير منه للخصومة فلا يجوز استئنافه استقلالاً.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن الحكم المطعون فيه الصادر في 7/ 2/ 1968 بعد أن أشار إلى قيام محكمة أول درجة بضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد أقام قضاءه بقبول الاستئناف على ما قرره من أن "الحكم المستأنف الصادر فيهما برفض الادعاء بالتزوير قد فصل فصلاً ضمنياً برفض دعوى التزوير الأصلية لوحدة الخصوم والموضوع وأن هذا القضاء ليس منصباً على الادعاء بالتزوير وحده الذي هو دفع في دعوى صحة التعاقد فلا يجوز استئناف الحكم الصادر بشأنه استقلالاً بل منصباً أيضاً على موضوع دعوى التزوير الأصلية وهو ما يبين منه أن الحكم بعد أن قطع بأن عقد البيع موضوع دعوى صحة التعاقد هو بذاته العقد موضوع دعوى التزوير الأصلية ذهب إلى أن ضم الدعويين واتحاد الخصوم والموضوع يجعل الحكم الصادر برفض الادعاء بتزوير العقد حاسماً للنزاع في دعوى التزوير الأصلية ورتب على ذلك قبول الاستئناف عنه في حين أنه وإن كان ضم الدعويين المختلفتين سبباً وموضوعاً إلى بعضهما تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه اندماج الواحدة في الأخرى بحيث تفقد كلاً منهما استقلالها ولو اتحد الخصوم فيهما إلا أن الأمر يختلف إذا كان الطلب في إحدى القضيتين المضمومتين هو ذات الطلب في القضية الأخرى، فإذا كان الثابت أن محكمة الموضوع بعد أن ضمت الدعويين انتهت إلى أن عقد البيع في دعوى صحة العقد هو بذاته العقد موضوع دعوى التزوير الأصلية وكانت دعوى صحة العقد هي الوجه الآخر لدعوى بطلانه فإن الاندماج يتم بين الدعويين ويترتب عليه أن يصبح الادعاء بالتزوير واحداً فيهما والفصل فيه هو قضاء صادر قبل الفصل في موضوع صحة العقد غير منه للخصومة فلا يجوز الطعن فيه على استقلال عملاً بنص المادة 378 من قانون المرافعات السابق. ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم جواز الاستئناف عن الحكم الصادر في الادعاء بالتزوير فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الثالث، وإذ كان هذا الحكم أساساً للحكم الصادر برد وبطلان عقد البيع فإنه يترتب على نقض الحكم الأول نقض الحكم اللاحق الصادر بجلسة 5/ 5/ 1968.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم يتعين الحكم بعدم جواز الاستئناف.