مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1974 إلى آخر سبتمبر سنة 1975) - صـ 381

(107)
جلسة 4 من مايو سنة 1975

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسنين رفعت نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ مصطفى كمال إبراهيم وأحمد سعد الدين قمحه ومحمد بدير الألفي ويوسف شلبي يوسف المستشارين.

القضية رقم 54 لسنة 17 القضائية

أ - عاملون - مدنيون بالدولة - نقل - ترقية - المادة 23 من القانون رقم 46 لسنة 1964 الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة تتضمن قيداً زمنياً على ترقية العامل في الجهة التي ينقل إليها حظر الترقية خلال المدة الزمنية المنصوص عليها هو الأصل العام والحالات التي تحول دون أعمال هذا الأصل وردت بعبارة المادة 23 المشار إليها وهي استثناء منه نتيجة ذلك عدم جواز التوسع في هذه الحالات المستثناة أو القياس عليها - مثال - سريان الحظر في حالة نقل العاملين بقرارات جمهورية بالتطبيق لأحكام المادة 42 من القانون رقم 46 لسنة 1964 المشار إليه أنه ليس من الحالات المستثناة بعبارة المادة 23 سالفة الذكر.
ب - عاملون مدنيون بالدولة - أقدمية - ترقية - الوحدات المنشأة حديثاً في مفهوم عبارة المادة 23 من القانون رقم 46 لسنة 1964 بنظام العاملين المدنيين بالدولة هي الوحدات التي لها كيان ذاتي فتستقل بدرجاتها وينتظم العاملون في أقدمية واحدة من حيث الترقية - لا تعتبر وكالة الوزارة لشئون الرقابة السياحية المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2335 لسنة 1967 وحدة منشأة حديثاً في مفهوم المادة 23 من القانون رقم 46 لسنة 1964 المشار إليه. أساس ذلك.
1 - إن المادة 23 من القانون رقم 46 لسنة 1964 بنظام العاملين المدنيين بالدولة قد نصت على أنه "لا يجوز الترقية بأية حال قبل انقضاء المدة المقررة للترقية في جداول التوصيف التي يعتمدها المجلس التنفيذي كما لا يجوز ترقية العامل المنقول إلا بعد مضي سنة على الأقل ما لم تكن الترقية بالاختيار أو في وظائف الوحدات المنشأة حديثاً أو كان نقل العامل بسبب نقل وظيفته أو لم يكن من بين عمال الوحدة المنقول إليها العامل من يستوفي الشروط القانونية للترقية خلال هذه السنة" ومفاد ذلك أن المادة 23 سالفة الذكر قد تضمنت حكماً يتعلق بتحديد حق كل من العامل المنقول والعاملين الذين يعملون في الجهة التي نقل إليها فوضعت قيداً زمنياً على ترقيته بالأقدمية وقد استهدف بذلك من جهة محاربة السعي للحصول على درجة في غير الجهة التي يعمل فيها العامل دون وجه حق ومن جهة أخرى قصدت هذه المادة رعاية أمال العاملين في الجهة المنقول إليها هذا العامل في التطلع إلى الترقية في الدرجات الأعلى التي تخلو في جهتهم، فاستلزمت ألا تكون ترقية العامل المنقول إليها قبل مضي سنة من تاريخ نقله وجعلت هذا الحظر أصلاً عاماً ثم أوردت - استثناءات أربعة تحول دون إعمال هذا الأصل إذا توافر أحدها وهي حالات الترقية بالاختيار والترقية في وظائف الوحدات المنشأة حديثاً والنقل بسبب نقل الوظيفة وألا يكون من العاملين في الوحدة المنقول إليها العامل من يستوفي الشروط القانونية للترقية خلال هذه السنة وورود النص على هذا النحو واضح الدلالة على أن حظر ترقية العامل المنقول قبل انقضاء السنة قد جاء عاماً لا يقبل التخصيص بحيث يتعين أعماله متى قام موجبه بغير تأويل أو اجتهاد في مورد النص فيصبح الأمر منوطاً بمدى صلاحية العامل الوافد في ذاته لأن يكون محلاً للترقية قبل تحقيق النصاب الزمني الذي - استلزمته المادة 23 سالفة الذكر والذي بتوفره وحده يتحقق ما استهدفه المشرع من حكم هذه المادة.
ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم وإذ كان الثابت أن المدعي قد نقل إلى وزارة السياحة اعتباراً من 25 من يناير سنة 67 تاريخ صدور القرار الجمهوري رقم 342 لسنة 1967 وكانت الترقية إلى الدرجة الثالثة المطعون فيها الصادر بها قرار وزير السياحة رقم 160 لسنة 1968 قد تمت في 9 من يناير سنة 1968 ولم يكن قد توفر في المدعي شرط النصاب الزمني الذي استلزمه القانون رقم 46 لسنة 1964 بنظام العاملين المدنيين بالدولة لترقية العامل المنقول في الجهة المنقول إليها ومن ثم يترتب على تخلف هذا الشرط في حالة المدعي عدم صلاحيته لأن يكون محلاً لتلك الترقية وليس صحيحاً ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن المدعي قد نقل إلى وزارة السياحة بقرار جمهوري بالتطبيق لأحكام المادة 42 من القانون رقم 46 لسنة 1964 ومن ثم لا يخضع لقيد السنة الذي نصت عليه المادة 23 من القانون سالف الذكر لأنه فضلاً عن أن الثابت أن نقل المدعي من هيئة الشرطة إلى وزارة السياحة لم يتم طبقاً لنص المادة 42 من القانون رقم 46 لسنة 1964 فإن الحالتين اللتين نصت المادة 42 سالفة الذكر على نقل العامل فيهما بقرار جمهوري وهما حالة عدم - استيفائه مواصفات الوظيفة التي يشغلها وحالة إذا كان زائداً عن حاجة العمل وهاتان الحالتان لا تتدرجان تحت أي من الحالات الأربع التي أجازت المادة 23 من القانون رقم 46 لسنة 1964 ترقية العامل المنقول فيها قبل مضى سنة على نقله وهي حالات وردت استثناء من الأصل العام الذي قررته المادة 23 سالفة الذكر وهو حظر ترقية العامل المنقول قبل انقضاء الفاصل الزمني الذي قررته هذه المادة فلا يجوز التوسع في هذه الحالات المستثناة أو القياس عليها.
2 - ليس صحيحاً ما ذهب إليه المدعي من أنه قد ألحق للعمل بالإدارة العامة للرقابة على المطارات والمواني التابعة لوكالة الوزارة لشئون الرقابة السياحية المنشأة بالقرار الجمهوري رقم 2335 لسنة 1967 ومن ثم تعتبر من الوحدات المنشأة حديثاً ولا يسري على الترقية فيها القيد الزمني الذي نصت عليه المادة 23 من القانون رقم 46 لسنة 1964 وذلك لأن الثابت أن وزارة السياحة والآثار قد أنشئت بالقرار الجمهوري رقم 3366 لسنة 1965 ثم صدر القرار الجمهوري رقم 3718 لسنة 1965 بتنظيم قطاع الثقافة والإرشاد القومي والسياحة والآثار ونص في مادته الثانية على تنظيم وزارة السياحة والآثار وفي 19 من إبريل سنة 1966 صدر القرار الجمهوري رقم 1441 بتنظيم وزارة السياحة والآثار ونص في مادته الأولى على الهدف الذي ترمي إليه الوزارة ووسائل تحقيقه ونص في مادته الثانية على أن تتكون الوزارة من أولاً وزير السياحة والآثار وثانياً: الديوان العام وثالثاً مصلحة السياحة ورابعاً مصلحة الآثار وخامساً الهيئات والمؤسسات العامة ونص على أن يشمل الديوان وكالات وزارات وإدارات عامة وأمانة عامة للشئون المالية والإدارية وفي 6 من ديسمبر سنة 1967 صدر القرار الجمهوري رقم 2235 لسنة 1967 بتعديل المادة 2 من القرار الجمهوري رقم 1441 لسنة 66 بتنظيم وزارة السياحة والآثار وأصبحت الوزارة المذكورة تتكون من أولاً وزير سياحة ثانياً ديوان عام الوزارة ويتكون من أربع وكالات وزارات فيها وكالة الوزارة لشئون الرقابة السياحية المنشأة حديثاً التي نصت المادة 23 من القانون رقم 46 لسنة 1964 على استثناء الترقية فيها من قيد السنة هي الوحدات التي لها كيان ذاتي فتستقل بدرجاتها وبتنظيم العاملون بها في أقدمية واحدة من حيث الترقية وهذا المفهوم يتمشى مع أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 إذ استعمل عبارة "المصالح المنشأة - حديثاً وأكده القانون رقم 58 لسنة 1971 إذ نص في مادته الثانية على أن يقصد بالوحدة أ - كل وزارة أو مصلحة أو جهاز يكون له موازنة خاصة بالوظائف. ب - كل وحدة من وحدات الإدارة المحلية. جـ - الهيئة العامة ولما كان الثابت من القرار الجمهوري رقم 1441 لسنة 1967 أن وزارة السياحة قد أنشئت في سنة 1965 وأن وكالة الوزارة لشئون الرقابة السياحة والإدارة العامة للرقابة على المطارات والمواني اللتين أنشأهما القرار الجمهوري رقم 2335 لسنة 1967 تندرجان ضمن فروع ديوان عام الوزارة فليس لأي منهما كيان ذاتي ولا تستقل بدرجاتها بحيث تنظم العاملون بها في أقدمية منفصلة عن أقرانهم في الديوان العام ومن ثم لا يصدق عليهما وصف الوحدات المنشأة حديثاً في مفهوم المادة 23 من القانون رقم 46 لسنة 1964 وبالتالي تخضع ترقية الموظف المنقول إليهما لشرط النصاب الزمني المنصوص عليه في تلك المادة.