أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 41 - صـ 361

جلسة 30 من يناير سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ يحيى الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، ماهر البحيري، محمد جمال حامد وأنور العاصي.

(66)
الطعن رقم 1579 لسنة 57 القضائية

(1) ملكية. "اكتساب الملكية بالتقادم". تقادم "تقادم مكسب". حيازة. "ضم حيازة السلف". حكم. "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً".
استناد مورث الطاعنين في تثبيت ملكيته إلى التقادم الطويل. استدلاله على ذلك بوضع يد البائعين لمورثة. مفاده. طلبه ضم مدة حيازتهم إلى حيازة مورثة. عدم مواجهة هذا الدفاع. قصور.
(2) بيع. عقد. "عقد البيع الابتدائي".
عقد البيع. أثره. انتقال منفعة المبيع إلى المشتري من تاريخ إبرام العقد سجل أو لم يسجل ما لم يوجد اتفاق أو عرف أو نص مخالف. م 458 /5 مدني. مؤدى ذلك. للمشتري بعقد غير مسجل حق مطالبة واضع اليد على العقار المبيع بثمراته ونمائه عن مدة وضع اليد اللاحقة لإبرام العقد. علة ذلك.
1 - لما كان البين من الأوراق أن مورث الطاعنين استند في طلب تثبيت ملكيته إلى التقادم الطويل واستدل على ذلك في محاضر أعمال الخبير بوضع يد البائعين لمورثه مما مؤداه أنه طلب ضم مدة حيازتهم إلى مدة حيازة مورثه وكان الحكم المطعون فيه قد تحجب عن مواجهة هذا الدفاع وأقام قضاءه على أن حيازة مورث الطاعنين لم تكتمل لها مدة التقادم الطويل دون أن يبحث مدة حيازة البائعين له إنه يكون قد عاره قصور مبطل.
2 - لما كان من آثار عقد البيع - تطبيقاً لنص الفقرة الخامسة من المادة 458 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء المحكمة - أن تنتقل منفعة المبيع إلى المشتري من تاريخ إبرام العقد، فيكون له حق ملكية الثمرات في المنقول والعقار على السواء ما دام البيع شيئاً معيناً بالذات من وقت تمام العقد، وذلك ما لم يوجد اتفاق أو عرف أو نص مخالف ويستوي في بيع العقار أن يكون مسجلاً أو غير مسجل لأن البائع يلتزم بتسليم المبيع إلى المشتري ولم يسجل العقد، ومن ثم يكون للمشتري بعقد غير مسجل الحق في مطالبة واضع اليد على العقار المبيع بثمراته ونماؤه عن مدة وضع اليد اللاحقة لإبرام عقد البيع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث الطاعنين السبعة الأول أقام على شقيقته المطعون ضدها وشقيقته الأخرى مورثة باقي الطاعنين 1983/ 1976 مدني بنها الابتدائية وانتهى فيها إلى طلب الحكم بتثبيت ملكيته لمساحة 19 س 13 ط 31 ف شائعة في الأطيان المبينة بالصحيفة وإلزام المطعون ضدها بأن تدفع إليه مبلغ 15 ألف جنيه. وقال بياناً لذلك أن بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 10/ 8/ 1981 اشترى شقيقه........ ثلاثة أرباع هذه الأطيان - واشترت المطعون ضدها باقيها - وقد توفى بتاريخ 15/ 2/ 1966 بعد أن وضع يده عليها منذ اشتراها حتى وفاته تاركاً له نصفها بالميراث، وإذ كانت شقيقته المطعون ضدها الثانية قد وضعت يدها على حصته الميراثية المذكورة منذ وفاة شقيقها دون أن تؤدي إليه ريعها فقد أقام دعواه منتهياً فيها إلى الطلبات السالفة، ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً وقدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 31/ 3/ 1980 بعدم قبول طلب تثبت الملكية وبإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي إلى المدعي مبلغ 13898.968 جنيهاً، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف 277/ 13 ق طنطا "مأمورية بنها" كما استأنفه المدعي فرعياً بالاستئناف 176/ 19 ق وبتاريخ 5/ 3/ 1987 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من ريع وتأييده فيما عدا ذلك ورفضت الاستئناف الفرعي. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه - فيما قضى به في طلب تثبيت الملكية - القصور في التسبيب، ذلك أنه أقام قضاءه على عدم استيفاء الحيازة مدة التقادم الطويل من تاريخ شراء مورث مورثهم أرض النزاع في 10/ 8/ 1967 حتى وفاته بتاريخ 15/ 2/ 1966 وانتقال الحيازة إلى المطعون ضدها في حين أن مورثهم تمسك بأن تضم إلى مدة حيازته مدة حيازة البائعين له التي تعود لما قبل سنة 1950 وإذ التفت الحكم عن هذا الدفاع الجوهري فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان البين من الأوراق أن مورث الطاعنين استند في طلب تثبيت ملكيته إلى التقادم الطويل واستدل على ذلك في محاضر أعمال الخبير بوضع يد البائعين لمورثه مما مؤداه أنه طلب ضم مدة حيازتهم إلى مدة حيازة مورثه، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد تحجب عن مواجهة هذا الدفاع وأقام قضاءه على أن حيازة مورث الطاعنين لم تكتمل لها مدة التقادم الطويل دون أن يبحث مدة حيازة البائعين له، فإنه يكون عاره قصور مبطل بما يوجب نقضه لهذا السبب.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه - فيما قضى به في طلب الريع - مخالفة القانون ذلك أنه أقام قضاءه برفض طلب الريع على أن عدم ثبوت ملكية الطاعنين السبعة الأول للأرض موضوع النزاع يؤدي بالضرورة إلى عدم أحقيتهم في المطالبة بريعها في حين أنهم يستحقون هذا الريع كأثر لعقد البيع الابتدائي.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان من آثار عقد البيع - تطبيقاً لنص الفقرة الخامسة من المادة 458 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء المحكمة - أن تنتقل منفعة المبيع إلى المشتري من تاريخ إبرام العقد، فيكون له حق ملكية الثمرات في المنقول والعقار على السواء ما دام البيع شيئاً معيناً بالذات من وقت تمام العقد، وذلك ما لم يوجد اتفاق أو عرف أو نص مخالف ويستوي في بيع العقار أن يكون مسجلاً أو غير مسجل لأن البائع يلتزم بتسليم المبيع إلى المشتري ولم يسجل العقد، ومن ثم يكون للمشتري بعقد غير مسجل الحق في مطالبة واضع اليد على العقار المبيع بثمراته ونماؤه عن مدة وضع اليد اللاحقة لإبرام عقد البيع. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون بما يتعين معه نقضه لهذا السبب أيضاً.