أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 30 - صـ 881

جلسة 21 من مارس سنة 1979

برئاسة السيد المستشار مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: سليم عبد الله سليم، محمد عبد العزيز الجندي، أمين طه أبو العلا، وسامي الكومي.

(163)
الطعن رقم 304 لسنة 43 القضائية

(1) استئناف. "نطاق الاستئناف".
استئناف الحكم برفض الدعوى. أثره. طرح النزاع على محكمة الدرجة الثانية بما صدر فيه من أحكام وما انطوى عليه من دفاع ودفوع.
(2) تزوير. "دعوى التزوير الأصلية". دعوى. نظام عام. نقض.
الاحتجاج بورقة في نزاع مرفوع بشأنه دعوى. الادعاء بتزويرها. وجوب إبدائه بالطريق القانوني في ذات الدعوى. عدم جواز رفع دعوى تزوير أصلية [(1)]. تعلق ذلك بالنظام العام. لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها.
1 - استئناف الحكم الصادر برفض الدعوى يطرح على محكمة الدرجة الثانية النزاع بما صدر فيه من أحكام وبما انطوى عليه من دفاع ودفوع.
2 - من المقرر أن مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية ألا يكون قيد احتج بالورقة المدعي بتزويرها في دعوى ينظرها القضاء عملاً بالمادة 291 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 59 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، أما عند الاحتجاج بالورقة في دعوى منظورة فيتعين للادعاء بتزويرها اتباع الطريق الذي رسمه القانون في المواد 281/ 290 من قانون المرافعات السابق وتقابل المواد من 40/ 58 من قانون الإثبات، ذلك أن الادعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدو وسيلة دفاع في موضوع الدعوى فلا يكون لغير المحكمة التي تنظر هذا الموضوع أن تنظره مما يشكل قاعدة آمرة. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى سبق الاحتجاج في الدعوى... مدني كلي إسكندرية بالإقرارين المنسوبين إلى مورث الطاعن، مما يكون معه رفع دعوى أصلية بتزويرهما مخالفاً لقاعدة من النظام العام لم تختلط بواقع لم يسبق طرحه ولم تكن عناصر أعمالها خافية فيما طالع محكمة الموضوع من طبيعة الدعوى ومن الاستئناف المضموم إليها. يكون الحكم المطعون فيه إذ تناول بالبحث موضوع هذه الدعوى قد قام به سبب مبطل يجيز لهذه المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها وأن تحكم بما يقتضيه قيامه من نقض الحكم وإلغاء الحكم المستأنف وقضاء في الدعوى بعدم قبولها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم... مدني كلي الإسكندرية يطلب حكماً بتزوير إقرارين منسوبين إلى مورثه... أحدهما ورد بعجز عقد البيع المسجل برقم 9254 مختلط في 27 من إبريل سنة 1922 والآخر مؤرخ 6 من يونيه سنة 1929 وثابت التاريخ برقم 6268 أول يوليه سنة 1929، وكان المطعون ضدهما في دعواهما التي رفعاها قبل تثبيتها لملكيتهما إلى أرض وصفاها الدعوى رقم... مدني كلي إسكندرية قد احتجا على الطاعن بذلك الإقرارين في شأن عرضية حيازة مورثه. للأرض بما يطرح دفعه بكسب ملكيتها بالتقادم. وحصلا بما طلباه على حكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم... ق إسكندرية ولم يفصل فيه، ومحكمة أول درجة اتخذت في دعوى التزوير الأصلية حكماً برفضها فاستأنفه الطاعن بالاستئناف رقم... ق إسكندرية وإليه ضم الاستئناف الآخر للاطلاع عليه وفيه قضى بقبوله شكلاً وبرفضه موضوعاً. طعن الطاعن على هذا القضاء بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة حددت لنظره جلسة التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كان من المقرر أن استئناف الحكم الصادر برفض الدعوى يطرح على محكمة الدرجة الثانية النزاع بما صدر فيه من أحكام وبما انطوى عليه من دفاع ودفوع وكان من المقرر أيضاً أن مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية ألا يكون قد احتج بالورقة المدعي بتزويرها في دعوى ينظرها القضاء عملاً بالمادة 291 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 59 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، أما عند الاحتجاج بالورقة في دعوى منظورة فيتعين للادعاء بتزويرها اتباع الطريق الذي رسمه القانون في المواد من 281/ 290 من قانون المرافعات السابق وتقابل المواد من 49/ 58 من قانون الإثبات، ذلك أن الادعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدو وسيلة دفاع في موضوع الدعوى فلا يكون لغير المحكمة التي تنظر هذا الموضوع أن تنظره مما يشكل قاعدة آمرة، لما كان ذلك. وكان الواقع في الدعوى سبق الاحتجاج في الدعوى رقم... مدني كلي إسكندرية بالإقرارين المنسوبين إلى مورث الطاعن مما يكون معه رفع دعوى أصلية بتزويرهما مخالفاً لقاعدة من النظام العام لم تختلط بواقع لم يسبق طرحه ولم تكن خافية فيما طالع محكمة الموضوع من طبيعة الدعوى ومن الاستئناف المضموم إليها ويكون الحكم المطعون فيه إذ تناول بالبحث موضوع هذه الدعوى قد قام به سبب مبطل يجيز لهذه المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها وأن تحكم بما يقتضيه قيامه من نقص الحكم وإلغاء للحكم المستأنف وقضاء في الدعوى بعدم قبولها.


[(1)] نقض 21/ 1/ 1975 مجموعة المكتب الفني السنة 26 ص 212.
نقض 10/ 11/ 1965 مجموعة المكتب الفني السنة 16 ص 1009.