أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 41 - صـ 606

جلسة 26 من فبراير سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد الحميد سند نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال نافع نائب رئيس المحكمة، يحيى عارف، سامي فرج وأحمد الحديدي.

(102)
الطعن رقم 2297 لسنة 55 القضائية

(1 - 2) إيجار، إيجار الأماكن "دعوى. حكم".
1 - الطلب أو وجه الدفاع الذي يترتب على تغيير وجه الرأي في الحكم - ويكون مدعيه قد أبداه بطريقة حازمة - التزام محكمة الموضوع بإجابته.
2 - إبداء الطاعن دفاع قوامه توافر مقتضى احتجاز أكثر من مسكن متمثلاً في حاجته إلى شقة لزواج ابنته - التفات الحكم المطعون فيه عن مواجهة هذا الدفاع مجتزئاً بالاعتداد بتاريخ عقد القران دون المراحل السابقة عليه. قصور.
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن كل طلب أو وجه دفاع يدعى به لدى محكمة الموضوع وبطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الحكم - يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب متعيناً نقضه.
2 - إذ كان الطاعن قد لاذ - أمام محكمة الموضوع بدرجتيها - بدفاع قوامه أنه وإن كان محتجزاً أكثر من مسكن في مدينة واحدة إلا أن ذلك له مقتضاه متمثلاً في حاجته إلى شقة مستقلة من أجل زواج ابنته........ وأنه وإن كان عقد قرانها قد تم بتاريخ 14/ 4/ 1983 بعد واقعة الاحتجاز إلا أن هذا الزواج له مراحل سبقت عقد القران يتوافر بها المقتضى وقت الاحتجاز - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع رغم إبدائه على وجه صريح جازم مجتزئاً في أسبابه بالاعتداد بتاريخ تحرير عقد القران ملتفتاً عن مقتضيات الإعداد له السابقة عليه وكان هذا الدفاع من شأنه لو صح أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مما يتعين نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم 62 لسنة 1983 مدني بور سعيد الابتدائية بطلب الحكم بإخلائه العين المبينة بصحيفتها وعقد الإيجار المؤرخ بتاريخ 1/ 6/ 1967 والتسليم وقالت بياناً لذلك إن الطاعن يستأجر منها تلك العين بالعقد سالف الذكر ويحتجز شقة أخرى بذات المدينة "بور سعيد" دون مقتضى وقد حرر عن ذلك المحضر رقم 1315 لسنة 1983 إداري قسم المناخ فأقامت الدعوى بالطلبات السالفة. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى الشهود حكمت بتاريخ 18/ 3/ 1984 برفض الدعوى، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 121 لسنة 25 ق الإسماعيلية "مأمورية بور سعيد" وبتاريخ 29/ 6/ 1985 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإخلاء الطاعن شقة النزاع، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بتوافر مقتضى الاحتجاز. متمثلاً في حاجته إلى شقة مستقلة من أجل تزويج ابنته والذي انتهت إجراءاته بعقد قرانها الحاصل في 14/ 4/ 1983. إلا أن الحكم المطعون فيه لم يناقش هذا الدفاع أو يرد عليه مكتفياً بالقول بأن عقد القران لا يتوافر به المقتضى إذ تم في تاريخ لاحق على الاحتجاز، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن كل طلب أو وجه دفاع يدعي به لدى محكمة الموضوع وبطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الحكم يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب متعيناً نقضه، لما كان ذلك وكان الطاعن قد لاذ - أمام محكمة الموضوع بدرجتيها - بدفاع قوامه أنه وإن كان محتجزاً أكثر من مسكن في مدينة واحدة إلا أن ذلك له مقتضاه متمثلاً في حاجته إلى شقة مستقلة من أجل زواج ابنته........ وأنه وإن كان عقد قرانها قد تم بتاريخ 14/ 4/ 1983 بعد واقعة الاحتجاز إلا أن هذا الزواج له مراحل سبقت عقد القران يتوافر بها المقتضى وقت الاحتجاز لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع رغم إبدائه على وجه صريح جازم - مجتزئاً في أسبابه بالاعتداد بتاريخ تحرير عقد القران ملتفتاً عن مقتضيات الإعداد له السابقة عليه، وكان هذا الدفاع من شأنه لو صح أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى. فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يتعين نقضه، دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.