أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 11 - صـ 106

جلسة 4 من فبراير سنة 1960

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: الحسيني العوضي، ومحمد رفعت، ومحسن العباس، ومحمود القاضي المستشارين.

(16)
الطعن رقم 291 لسنة 25 القضائية

ضرائب "الضريبة الخاصة على الأرباح الاستثنائية" "تحديد الربح الاستثنائي الخاضع للضريبة" "اختيار رقم المقارنة".
استعمال الممول الذي يمسك حسابات منتظمة حقه في اختيار رقم المقارنة الذي يبني على أساسه تقدير أرباحه الاستثنائية بتقديمه في الميعاد المحدد بالقرارات الوزارية إقراراً باختياره 12% من رأس المال المستثمر رقماً للمقارنة لا يجوز له بعد ذلك العدول عنه بدعوى إدخال بعض تعديلات ضرائبية على حساباته. علة ذلك؟ ليس من شأنها تغيير جوهر الحساب ونقله إلى فئة الممولين ذوي الحسابات غير المنتظمة الذين لا تسري عليهم المواعيد إلا اعتباراً من تاريخ إخطارهم بتقدير مصلحة الضرائب.
نصت المادة الثانية من القانون رقم 60 لسنة 1941 التي نظمت تحديد الربح الاستثنائي الخاضع للضريبة على تحديده بإحدى طريقتين، إما ربح سنة يختارها الممول من سنوات 37، 38، 39، أو من السنوات المالية للمنشأة المنتهية خلالها، وإما 12% من رأس المال الحقيقي المستثمر - وقد نصت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من هذا القانون على أن يكون اختيار إحدى الطريقتين المذكورتين كأساس للمقارنة متروكاً للممول بشرط أن تكون له حسابات منتظمة وأن يبلغ اختياره لمصلحة الضرائب طبقاً للأوضاع والمواعيد التي تحدد بقرار وزاري، ونصت الفقرة الثالثة من المادة المذكورة على أن الممول إذا لم يبلغ اختياره في المواعيد يحدد الربح الاستثنائي على أساس رقم المقارنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من القانون المشار إليه، وإعمالاً لنص المادة الثالثة من القانون أصدر وزير المالية القرار رقم 242 لسنة 1941 نص فيه على أنه لأجل استعمال الحق المخول للممولين بمقتضى هذا القانون ينبغي أن يقدم الممول إلى مأمورية الضرائب الواقع في دائرة اختصاصها مركز عمله طلباً في ميعاد لا يجاوز آخر نوفمبر 1941 موضحاً به الطريقة التي يختارها من الطريقتين المنصوص عليهما في المادة الثانية من القانون المذكور، ثم مد هذا الأجل بقرارات متتالية كان آخرها القرار رقم 22 لسنة 1942 الذي حدد يوم 15 فبراير سنة 1942 وكان هذا الأجل آخر ميعاد يجوز فيه للممول تقديم طلبه باختيار رقم المقارنة. فإذا كان يبين من الوقائع التي وردت بالحكم المطعون فيه أن الشركة الطاعنة من الممولين ذوي الحسابات المنتظمة وأنها قدمت في الميعاد المحدد بالقرارات الوزارية إقراراً باختيارها 12% من رأس المال المستثمر رقما للمقارنة، فإنها تكون قد استعملت حقها في الاختيار طبقاً للأوضاع التي حددتها القرارات الوزارية فلا يجوز لها بعد ذلك العدول عنه بدعوى إدخال بعض تعديلات ضرائبية على حساباتها، لأن هذه التعديلات لا تغير من جوهر الحسابات وليس من شأنها أن تنقلها إلى فئة الممولين ذوي الحسابات غير المنتظمة والذين لا تسرى عليهم المواعيد إلا اعتباراً من تاريخ إخطارهم بتقدير مصلحة الضرائب، ومن ثم لا يكون الحكم المطعون فيه مخالفاً للقانون إذ أيد قضاء محكمة أول درجة بإلغاء قرار لجنة الطعن فيما قرره من أحقية الشركة الطاعنة في اختيار أرباح سنة 1939 رقماً للمقارنة وبطلان هذا الاختيار واعتبار رقم المقارنة هو 12% من رأس المال المستثمر.


المحكمة

ومن حيث إن الوقائع تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق في أن الشركة الطاعنة بوصفها من الممولين الخاضعين لضريبة الأرباح التجارية والصناعية ولضريبة الأرباح الاستثنائية تقدمت لمأمورية الضرائب بإقرارات عن أرباحها في السنوات من 1939 إلى سنة 1945 وباختيارها 12% من رأس المال المستثمر رقماً للمقارنة وبعد أن فحصت المأمورية إقرار الشركة عن أرباحها في عام 1939 عدلته بما أدى لزيادة الإرباح واعتبارها مبلغ 3178 ج و904 م وأخطرتها بذلك بتاريخ 22 من ديسمبر سنة 1949 فأخطرت الشركة المأمورية في بحر شهر من ذلك التاريخ باختيارها أرباح سنة 1939 كأساس للمقارنة لربط الضريبة الاستثنائية - ثم قام النزاع بين الشركة والمأمورية حول أرباح السنوات من 1940 إلى 1945 فأحيل إلى لجنة الطعن، وتمسكت الشركة أمام هذه اللجنة باعتمادها لاختيار أرباح سنة 1939 أساساً للمقارنة واستجابت اللجنة لهذا الطلب بقرارها الصدر في أول يونيه سنة 1939، فأقامت المطعون عليها الدعوى رقم 1282 لسنة 1952 تجاري كلي مصر طالبة إلغاء قرار لجنة الطعن فيما قضى به من أحقية الشركة في اختيار أرباح سنة 1939 كما قدرتها مصلحة الضرائب رقماً للمقارنة، وفي 3 من يونيه سنة 1953 قضت محكمة أول درجة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار اللجنة فيما قرره من أحقية الشركة في اختيار أرباح سنة 1939 رقماً للمقارنة وبطلان هذا الاختيار واعتبار رقم المقارنة هو 12% من رأس المال المستثمر، فاستأنفت الشركة هذا الحكم بالاستئناف رقم 256 تجاري لسنة 71 ق القاهرة طالبة إلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المطعون عليها وتأييد قرار لجنة الطعن، وبتاريخ 30 من يونيه سنة 1954 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، وبتاريخ 11 من يونيه سنة 1955 قررت الطاعنة بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض، ثم عرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى دائرة المواد المدنية والتجارية وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها طالبة رفض الطعن.
ومن حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد هو النعي بمخالفة القانون، وتقول الطاعنة في بيان ذلك إن الحكم المطعون فيه استند في قضائه إلى أن مواعيد الاختيار للممولين أصحاب الحسابات المنتظمة محددة بالقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن وأخرها القرار رقم 22 لسنة 1942، وقد تحدد فيه يوم 15 من فبراير لسنة 1942 آخر ميعاد لإبلاغ هذا الاختيار، وأن المشرع قد رتب جزاء على عدم مباشرة الممول حق الاختيار في المواعيد المحددة بأن تحدد مصلحة الضرائب رقم المقارنة على أساس 12% من رأس المال المستثمر، فإذا قام الممول باختيار رقم المقارنة في الميعاد القانوني فليس له العدول عن اختياره بدعوى إدخال بعض تعديلات على حساباته، إذ أن هذه التعديلات لا تؤثر على جوهرها ولا تنقله إلى فئة ذوي الحسابات غير المنتظمة، ويقول الطاعن إن هذا الذي أقام عليه الحكم قضاءه فيه مخالف للقانون، ذلك أنه من المقرر بنص القانون أن حق الاختيار متروك للممول وحده ولا يكون حق المصلحة في هذا الشأن إلا من بعد تخلف حق الممول فيه، لهذا استقر الرأي على أن حق الاختيار بالنسبة لجميع الممولين لا يمكن أن يتم إلا إذا كان تحت بصر الممول جميع العناصر التي تمكنه من هذا الاختيار، لأنه إذا كان الاختيار بين أمرين أحدهما معلوم والآخر مجهول فلا يكون اختياراً صحيحاً، فإذا كانت حسابات سنة الاختيار لم تفحص ولم تعتمد من مصلحة الضرائب إلى أن مضى الميعاد المحدد للاختيار فلا يمكن القول بفوات حق الممول في الاختيار - وإذا ثبت أن مصلحة الضرائب أدخلت تعديلات على حسابات الممول المنتظمة بعد انقضاء الميعاد القانوني فلا يكون لفوات الميعاد أي أثر على حق الممول بل ينشأ له حق جديد في الاختيار على ضوء التعديل الجديد ولو كان في ذلك عدول عن اختياره الأول، هذا إلى أن القانون لم ينص على سقوط حق الممول في الاختيار إن هو تخلف عن استعماله في الميعاد المحدد.
ومن حيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المادة الثانية من القانون رقم 60 سنة 41 التي نظمت تحديد الربح الاستثنائي الخاضع للضريبة نصت على تحديده بإحدى طريقتين، إما ربح سنة يختارها الممول من سنوات 37، 38، 39 أو من السنوات المالية للمنشأة المنتهية خلالها، وإما 12% من رأس المال الحقيقي المستثمر، وقد نصت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من هذا القانون على أن يكون اختيار إحدى الطريقتين المذكورتين كأساس للمقارنة متروكاً للممول بشرط أن تكون له حسابات منتظمة وأن يبلغ اختياره لمصلحة الضرائب طبقاً للأوضاع والمواعيد التي تحدد بقرار وزاري، ونصت الفقرة الثالثة من المادة المذكورة على أن الممول إذا لم يبلغ اختياره في المواعيد يحدد الربح الاستثنائي على أساس رقم المقارنة المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون المشار إليه. وإعمالاً لنص المادة الثالثة من القانون أصدر وزير المالية القرار رقم 242 سنة 1941 نص فيه على أنه لأجل استعمال الحق المخول للممولين بمقتضى هذا القانون ينبغي أن يقدم الممول إلى مأمورية الضرائب الواقع في دائرة اختصاصها مركز عمله طلباً في ميعاد لا يجاوز آخر نوفمبر سنة 1941 موضحاً به الطريقة التي يختارها من الطريقتين المنصوص عليهما في المادة الثانية من القانون المذكور، ثم مد هذا الأجل بقرارات متتالية كان آخرها القرار رقم 22 لسنة 1942 الذي حدد يوم 15 فبراير سنة 1942 وكان هذا الأجل آخر ميعاد يجوز فيه للممول تقديم طلبه باختيار رقم المقارنة، ولما كان ذلك، وكان يبين من الوقائع التي وردت بالحكم المطعون فيه أن الشركة الطاعنة من الممولين ذوي الحسابات المنتظمة وأنها قدمت في الميعاد المحدد بالقرارات الوزارية إقراراً باختيارها 12% من رأس المال المستثمر رقماً للمقارنة - فتكون قد استعملت حقها في الاختيار طبقاً للأوضاع التي حددتها القرارات الوزارية، فلا يجوز لها بعد ذلك العدول عنه بدعوى إدخال بعض تعديلات ضرائبية على حساباتها، لأن هذه التعديلات لا تغير من جوهر الحسابات وليس من شأنها أن تنقلها إلى فئة الممولين ذوي الحسابات غير المنتظمة والذين لا تسري عليهم المواعيد إلا اعتباراً من تاريخ إخطارهم بتقدير مصلحة الضرائب، وهذا ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - وعلى ذلك لا يكون الحكم المطعون فيه مخالفاً للقانون.
وحيث إنه لذلك يكون الطعن على غير أساس ومتعين رفضه.