أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 11 - صـ 208

جلسة 3 من مارس سنة 1960

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: الحسيني العوضي، ومحسن العباس، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي المستشارين.

(34)
الطعن رقم 11 لسنة 28 القضائية "أحوال شخصية"

( أ ) إعلان "كيفية الإعلان".
وجوب شمول ورقة إعلان الشخص الذي ليس له موطن معلوم في مصر على آخر موطن له. إغفاله يترتب عليه البطلان. الم 14/ 11 و24 مرافعات.
(ب) تجزئة "موضوع غير قابل للتجزئة".
مثال.
1 - إذا كان يبين من الاطلاع على أصل ورقة الإعلان أن المحضر إذ توجه لإعلان المطعون عليها الأولى حرر محضراً بأنه لم يعلنها وأثبت إجابة مالكة المنزل الذي أريد إعلانها به بأنها تركت هذا المسكن منذ أربع سنوات، فقامت الطاعنة بإعلانها للنيابة العامة، وكانت المادة 14 من قانون المرافعات تنص في الفقرة 11 منها على أنه "إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب أن تشمل الورقة على آخر موطن معلوم له في مصر أو... وتسلم صورتها للنيابة"، وكانت أصل ورقة الإعلان قد خلت من هذا البيان، فإن عدم مراعاة هذا الإجراء يترتب عليه بطلانه وفقاً لنص المادة 24 من قانون المرافعات.
2 - إفراز قدر معين من الأطيان الموقوفة يفي بالمشروط للخيرات ليخلص باقيها للمستحقين، نزاع لا يقبل التجزئة لأنه لا يستقيم أن تكون حصة الخيرات مفرزة بالنسبة لبعض هؤلاء وغير مفرزة بالنسبة للبعض الآخر.


المحكمة

من حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن هذا الطعن عرض على دائرة فحص الطعون بجلسة 24/ 5/ 1959 فقررت إحالته إلى هذه الدائرة، وإعمالاً لحكم المادة 5 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تسري أحكام المواد من 9 إلى 17 فقرة أولى من هذا القانون على هذا الطعن إذ لم تكن قد حددت بعد جلسة لنظره أمام دائرة مواد الأحوال الشخصية عند العمل بالقانون المشار إليه، ولما كانت المادة 11 من القانون المذكور تنص على أنه "إذا صدر قرار بإحالة الطعن إلى الدائرة المختصة يؤشر قلم الكتاب بهذا القرار على تقرير الطعن وعلى الطاعن إعلان الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم مؤشراً عليه بقرار الإحالة وذلك في الخمسة عشر يوماً التالية لقرار الإحالة، ويكون هذا الإعلان بورقة من أوراق المحضرين وبالأوضاع العادية"، وكان يبين من الاطلاع على أصل ورقة إعلان الطعن إلى المطعون عليها الأولى أن المحضر إذا توجه لإعلانها في 7/ 6/ 1959 حرر محضراً بأنه لم يعلنها وأثبت إجابة مالكة المنزل الذي أريد إعلانها به بأنها تركت هذا المسكن منذ أربع سنوات، فقامت الطاعنة بإعلانها للنيابة العامة في 8/ 6/ 1959 وكانت المادة 14 من قانون المرافعات تنص في الفقرة 11 منها على أنه "إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب أن تشتمل الورقة على آخر موطن معلوم له في مصر أو..... وتسلم صورتها للنيابة" - وكان يبين من الاطلاع على أصل ورقة الإعلان أنها قد خلت من هذا البيان. فإن عدم مراعاة هذا الإجراء يترتب عليه بطلان الإعلان وفقاً لنص المادة 24 من قانون المرافعات. بما يتعين معه عدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للمطعون عليها الأولى، ولما كان الطعن بالنقض منصباً على ما فصل فيه الحكم المطعون فيه من إفراز قدر معين من الأطيان الموقوفة يفي بالمشروط للخيرات ليخلص باقيها للمستحقين وكان لا يستقيم أن تكون حصة الخيرات مفرزة بالنسبة لبعض هؤلاء وغير مفرزة بالنسبة للبعض الآخر، فإن النزاع على هذه الصورة مما لا يقبل التجزئة فيترتب على بطلان الطعن بالنسبة للمطعون عليها الأولى بطلانه بالنسبة لباقي المطعون عليهم.