أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 41 - صـ 917

جلسة 4 من إبريل سنة 1990

برياسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طه الشريف نائب رئيس المحكمة، أحمد أبو الحجاج، شكري العميري وعبد الصمد عبد العزيز.

(151)
الطعن رقم 2384 لسنة 54 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن". "السبب المفتقر للدليل".
الطعن بالنقض. وجوب أن يقدم الخصوم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في الميعاد القانونى.
(2 - 3) حجية الحكم. "إعلان. بطلان".
(2) عدم جواز إهدار حجية الأحكام إلا بالتظلم منها بطرق الطعن المناسبة. الاستثناء حالة تجرد الحكم من أركانه الأساسية. عدم إعلان صحيفة الدعوى أو إعلانها للخصم بطريق الغش في موطن آخر غير موطنه.
(3) توجيه إعلان صحيفة دعوى الطرد إلى الخصم بطريق الغش على العين المؤجرة رغم العلم بوجوده بالخارج ووجود من يمثله في البلاد بقصد عدم إعلانه بالدعوى. مؤداه. انعدام حكم الطرد.
(4) مسئولية. "المسئولية التقصيرية". "المسئولية العقدية". محكمة الموضوع.
المسئولية التقصيرية. عدم جواز الأخذ بأحكامها في حالة الارتباط بعلاقة عقدية سابقة الاستثناء. إخلال المتعاقد الذي يكون جريمة أو يعد غشاً أو خطأ جسيماً. علة ذلك. استخلاص عناصر الغش من سلطة محكمة الموضوع.
(5) تعويض. مسئولية. نقض. محكمة الموضوع.
تعيين العناصر المكونة للضرر التي يجب دخولها في حساب التعويض. من مسائل القانون. خضوعها لرقابة محكمة النقض. مؤدى ذلك. التزام محكمة الموضوع ببيان عناصر الضرر الذي قضت من أجله بالتعويض.
سلطتها في تقدير تلك العناصر. شرطه.
1 - المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على الخصوم في الطعن بطريق النقض أن يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان الأصل عدم جواز إهدار حجية الأحكام إلا بالتظلم منها بطريق الطعن المناسبة تقديراً لتلك الحجية إلا أنه يستثنى من هذا الأصل حالة تجرد الحكم من أركانه الأساسية. وإذ كانت صحيفة افتتاح الدعوى هي الأساس الذي تقوم عليه إجراءاتها فإن عدم إعلانها أو إعلانها للخصم بطريق الغش في موطن آخر غير الموطن الواجب إعلانه بها فيه يترتب عليه اعتبار الحكم الصادر فيها منعدماً ولا تكون له قوة الأمر المقضي ولا يلزم الطعن فيه أو رفع دعوى أصليه ببطلانه بل يكفي إنكاره والتمسك بعدم وجوده.
3 - إذ كان الثابت أن من بين ما أسس عليه المطعون ضده مطالبته للشركة الطاعنة بالتعويض أنها وجهت إليه إعلان صحيفة دعوى الطرد المستعجلة بطريق الغش على العين المؤجرة رغم علمها بوجوده بالخارج ووجود من يمثله قانوناً في البلاد وهو جهاز أمناء الاستثمار بالبنك الأهلي بقصد عدم إعلانه بالدعوى مما مفاده أنه تمسك منه بانعدام حكم الطرد المستعجل.
4 - إذا كان المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يحوز الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية في دعوى التعويض التي يرتبط فيها المضرور مع المسئول عنه بعلاقة عقدية سابقة كما يترتب على الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية في مقام العلاقة العقدية من إهدار لنصوص العقد المتعلقة بالمسئولية عند عدم تنفيذه بما يخل بالقوة الملزمة إلا أن ذلك رهين بعدم ثبوت أن الضرر الذي لحق بأحد العاقدين كان نتيجة فعل من العاقد الآخر يكون جريمة أو يعد غشاً أو خطأ جسيماً مما تتحقق به في حقه أركان المسئولية التقصيرية تأسيساً على أنه أخل بالتزام قانوني إذ يمتنع عليه أن يرتكب مثل هذا الفعل في جميع الحالات سواء كان متعاقداً أو غير متعاقد وأن استخلاص عناصر الغش وتقدير ما يثبت به من عدمه في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بغير رقابة من محكمة النقض عليها في ذلك ما دامت الوقائع تسمح به.
5 - ولئن كان المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تعيين العناصر المكونة قانوناً للضرر والتي يجب أن تدخل في حساب التعويض من مسائل القانون التي تخضع لرقابتها بما يوجب على محكمة الموضوع أن تبين في مدونات حكمها عناصر الضرر الذي قضت من أجله بهذا التعويض وأن لها تقدير تلك العناصر دون رقابة عليها في ذلك ما دامت قد استندت إلى أدلة مقبولة وبحسبها أن تكون قد بينت عناصر الضرر الذي قدرت التعويض على أساسه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 810. لسنة 1970 مدني كلي جنوب القاهرة على كل من........ و........ و........ والشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ ثلاثين ألفاً من الجنيهات والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة حتى السداد على سند من أنه يمتلك مقهى وبار رويال المبين بصحيفة الدعوى وقد قام بتأجيره إلى المدعى عليه الأول الذي أشرك المدعى عليه الثاني معه في هذا الاستغلال بعقد إيجار مؤرخ 1/ 2/ 1965 ينتهي في آخر فبراير سنة 1966 ونص فيه على تجديده تلقائياً وإلزامهما بسداد القيمة الإيجارية للشركة الطاعنة باعتبارها المالكة للعقار بعقد استغلال مؤرخ 22/ 6/ 1968، وإذ لم يقدموا جميعاً بسداد الإيجار إلى الجهة المالكة فقد تمكنت من الحصول على حكم بطرده كما قامت بإنشاء علاقة إيجاريه مباشرة بينها وبين المستأجر الأخير بالتواطئ بينهما ونزع حيازة عين النزاع منه وإذ كان إخلاء المدعى عليهم الثلاثة الأول بالتزاماتهم بالمحافظة عليها وردها إليه عند انتهاء عقود استغلالهم والتأخر في سداد الإيجار للشركة الطاعنة وقيام الأخيرة باتخاذ إجراءات التقاضي قبله في الدعوى المستعجلة التي قضى فيها بطرده رغم علمها بتواجده بالخارج وإخطارها من البنك الأهلي المصري بوكالته عنه في مصر مما يشكل خطأ تقصيري قبلهم جميعاً يستحق تعويضاً عنه فقد أقام الدعوى بطلباته ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى لتحقيق عناصرها وبعد أن أودع تقريره قضت المطعون ضده بطلباته. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 5687 لسنة 100 ق القاهرة ج وبتاريخ 2/ 6/ 1984 قضت المحكمة بالتأييد طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعى الشركة الطاعنة بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه انتهى في مدوناته إلى القول بتكامل أركان مسئوليتها التقصيرية من خطأ ورابطة سببية على قول بأن ركن الخطأ في حقها يتمثل في عدم اتباعها الطريق السليم فيما اتخذته قبل المطعون ضده من إجراءات مقاضاته في الدعوى المستعجلة والتي حصلت بمقتضاها على الحكم بطرده من عين النزاع وذلك بتوجيه إعلانات تلك الدعوى إليه فيها من علمها بوجوده بالخارج المستفاد من الإخطارات الموجه إليها من البنك الأهلي في تاريخ سابق بوكالته عنه مما كان مقتضاه اتخاذ إجراءات قبله وخلص من ذلك إلى توافر الضرر والقضاء بالتعويض مع أن الإخطارات التي وجهت إليها من البنك المذكور إنما لاحقه لصدوره حكم الطرد في 7/ 6/ 1969 فضلاً عن أنها لم تتضمن سوى الإفادة بأن وكالته عن المطعون ضده قاصرة على تحصيل إيراداته المستحقة له قبل الغير والوفاء بديونه لهم دون الإشارة تصريحِاً أو تلميحِاً إلى ما يفيد تمثيله له أمام القضاء فيما يرفع منه أو عليه من قضايا أو اتخاذه منه محلاً مختاراً توجه إليه فيه كافة ما يتعلق بالمنازعات القضائية من إجراءات مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يتعين على الخصوم في الطعن بطريق النقض أن يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون لما كان ذلك وكان البين من أوراق الطعن أن الشركة الطاعنة لم تقدم رفق طعنها الإخطارات الموجه إليها من البنك الأهلي والتي تفيد وكالته عن المطعون ضده للوقوف منها على تاريخ اتصال علمها بهذه الوكالة ومدى سعتها والتي سبق للبنك تقديمها إلى محكمة الموضوع وقام باستلامها بعد صدور الحكم المطعون فيه وفق الثابت بحافظة مستنداته المؤرخة 2/ 3/ 1970 مما يكون معه وجه النعي عارياً من الدليل على قيامه ويضحى غير مقبول.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه للمطعون ضده بالتعويض على سند من أنها لم تسلك الطريق السليم في إجراءات مقاضاته في الدعوى المستعجلة التي حصلت فيها على حكم بطرده من عين النزاع وصار نهائياً بعدم الطعن عليه فضلاً عن المطعون ضده لم يطرح الحق على محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيه مما ينطوي على مساس بحجية الحكم سالف البيان بما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي سديد ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان الأصل عدم جواز حجية الأحكام إلا بالتظلم منها بطريق الطعن المناسبة تقديراً لتلك الحجية إلا أنه يستثنى من هذا الأصل حالة تجرد الحكم من أركانه الأساسية. وإذ كانت صحيفة افتتاح الدعوى هي الأساس الذي تقوم عليه إجراءاتها فإن عدم إعلانها للخصم بطريق الغش في موطن أخر غير الموطن الواجب إعلانه بها فيه يترتب عليه اعتبار الحكم الصادر فيها منعدماً ولا تكون له قوة الأمر المقضي ولا يلزم الطعن فيه أو رفع دعوى أصليه ببطلانه بل يكفى إنكاره والتمسك بعدم وجوده. ولما كان ذلك وكان الثابت من بين ما أسس عليه المطعون ضده مطالبته للشركة الطاعنة بالتعويض أنها وجهت إليه إعلان صحيفة دعوى الطرد المستعجلة بطريق الغش على العين المؤجرة رغم علمها الثابت بوجوده بالخارج ووجود من يمثله قانوناً في البلاد وهو جهاز أمناء الاستثمار بالبنك الأهلي بقصد عدم إعلانه بالدعوى مما مفاده أنه تمسك منه بانعدام حكم الطرد المستعجل السابق وهو ما يصح التمسك به أمام المحكمة التي تنظر دعوى التعويض - وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإلزام الشركة الطاعنة بالتعويض على ما استخلصه في حدود سلطته التقديرية من أن إجراءات دعوى الطرد المستعجلة التي اتخذها تتسم بسوء النية والتواطئ ولم يعتد بحجية الحكم المستعجل السابق باعتباره حكماً منعدماً فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه على غير أساس.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه للمطعون ضده بالتعويض على قول منه بتوافر أركانه المسئولية التقصيرية في حقها مع أن العلاقة بينهما تحكمها علاقة تعاقدية إيجاريه مما كان مقتضاه انطباق أحكام المسئولية العقدية على واقع الدعوى فيها مما أدى إلى حجب نفسه عن بحث خطأه المتمثل في عدم تفادي الحكم المستعجل بطرده من عين النزاع بالوفاء بالإيجار المستحق عليه وملحقاته أو باللجوء إلى قضاء الموضوع فيما يتعلق بأصل الحق من منازعات وعدم مراعاة ذلك عند تقريره التعويض باعتبار أنه بهذا الخطأ ساهم في إلحاق الضرر بنفسه بما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه ولئن كان المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية في دعوى التعويض التي يرتبط فيها المضرور مع المسئول عنه بعلاقة عقدية سابقة لما يترتب على الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية في مقام العلاقة العقدية من إهدار لنصوص العقد المتعلقة بالمسئولية عند عدم تنفيذه بما يحل بالقوة الملزمة له إلا أن ذلك رهين بعدم قبول أن الضرر الذي لحق بأحد العاقدين كان نتيجة فعل من العاقد الآخر يكون جريمة أو يعد غشاً أو خطأ جسيماً مما تتحقق به في حقه أركان المسئولية التقصيرية تأسيساً على أنه أخل بالتزام قانوني إذ يمتنع عليه أن يرتكب مثل هذا الفعل في جميع الحالات سواء كان متعاقداً أو غير متعاقد وأن استخلاص عناصر الغش وتقدير ما يثبت به في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بغير رقابة من محكمة النقض عليها في ذلك ما دامت الوقائع تسمح به لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه للمطعون ضده بالتعويض على ما استخلصه من توافر مسئولية الشركة الطاعنة التقصيرية بعناصرها القانونية من خطأ وضرر ورابطة سببية من أنها لم تسلك الطريق القويم في التعامل معه في إجراءات مقاضاته في دعوى الطرد المستعجلة بغية الحصول على حكم بطرده من عين النزاع وبلغت بذلك مقصدها وخلص من ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق إلى اتسام تصرفاتها بالغش وهو عمل غير مشروع يثبت انحرافها عن جادة حسن النية الواجب توافره في التصرفات والإجراءات عموماً وتتوافر به أركان المسئولية التقصيرية، ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب من أسباب الطعن على غير أساس.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الخامس من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضده بالتعويض دون بيانه لعناصر الضرر ويغير بيانه لأسس تقديره لتعويض المقضي به بعد أن تعذر على الخبير المنتدب في الدعوى تقدير قيمة العناصر المادية والمعنوية لعين النزاع وإنه يكون معيباً بالقصور والتسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه ولئن كان المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تعيين العناصر المكونة قانوناً للضرر والتي يجب أن تدخل في حساب التعويض من مسائل القانون التي تخضع لرقابتها بما يوجب على محكمة الموضوع أن تبين في مدونات حكمها عناصر الضرر الذي قضت من أجله بهذا التعويض وأن لها تقدير تلك العناصر دون رقابة عليها في ذلك ما دامت قد استندت إلى أدلة مقبولة وبحسبها أن تكون قد بينت عناصر الضرر الذي قدرت التعويض على أساسه. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن خلص إلى توفر أركان مسئولية الشركة الطاعنة التقصيرية عرض لعناصر الضرر التي حاقت بالمطعون ضده من إجراء خطأها التقصيري والتي تتمثل في حرمانه من منفعة استغلال عين النزاع وقدر التعويض الذي يستحقه وفقاً لما يتناسب وتلك الأضرار في حدود سلطته التقديرية وكان ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ومن ثم يضحى النعي عليه بهذا السبب من أسباب الطعن على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.