أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 11 - صـ 404

جلسة 12 من مايو سنة 1960

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: الحسيني العوضي، ومحسن العباس، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي المستشارين.

(62)
الطعن رقم 584 لسنة 25 القضائية

نقض "إجراءات الطعن" "إعلان الطعن".
سريان أحكام الم من 9 - 17/ 1 من الق 57/ 59 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون التي لم تحدد بعد جلسة لنظرها أمام دائرة المواد المدنية والتجارية عند العمل به. تخلف الطاعن عن إعلان طعنه إلى الخصم الذي وجهه إليه وعدم إيداعه خلال الأجل المضروب لذلك في الم 11 أصل ورقة إعلان الطعن - يترتب عليه بطلان الطعن لعدم قيامه بهذين الإجراءين الجوهرين.
إذا كان الواقع أن طعناً عرض على دائرة فحص الطعون بجلسة 23 من ديسمبر سنة 1959 فقررت إحالته إلى دائرة المواد المدنية والتجارية، فإنه إعمالاً لحكم المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - تسري أحكام المواد من 9 إلى 17 فقرة أولى من هذا القانون على هذا الطعن إذ لم تكن قد حددت بعد جلسة لنظره أمام دائرة المواد المدنية والتجارية عند العمل بالقانون المشار إليه، ولما كانت المادة 11 من القانون المشار إليه تنص على أنه "إذا صدر قرار بإحالة الطعن إلى الدائرة المختصة يؤشر قلم الكتاب بهذا القرار على تقرير الطعن وعلى الطاعن إعلان الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم مؤشراً عليه بقرار الإحالة وذلك في الخمسة عشر يوماً التالية لقرار الإحالة ويكون هذا الإعلان بورقة من أوراق المحضرين وبالأوضاع العادية وعلى الطاعن أيضاً أن يودع خلال الخمسة الأيام التالية لانقضاء هذا الميعاد أصل ورقة إعلان الطعن.."، وكان يبين أن الطاعن لم يعلن طعنه إلى الخصم الذي وجه إليه. وبالتالي لم يودع خلال الأجل المضروب لذلك أصل ورقة إعلان الطعن فإن تخلفه عن القيام بهذين الإجراءين الجوهريين يستتبع بطلان الطعن [(1)].


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن هذا الطعن عرض على دائرة فحص الطعون بجلسة 23 من ديسمبر سنة 1959 فقررت إحالته إلى هذه الدائرة وإعمالاً لحكم المادة 5 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تسري أحكام المواد من 9 إلى 17 فقرة أولى من هذا القانون على هذا الطعن إذ لم تكن قد حددت بعد جلسة لنظره أمام دائرة المواد المدنية والتجارية عند العمل بالقانون المشار إليه. ولما كانت المادة 11 من القانون المشار إليه تنص على أنه "إذا صدر قرار بإحالة الطعن إلى الدائرة المختصة يؤشر قلم الكتاب بهذا القرار على تقرير الطعن وعلى الطاعن إعلان الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم مؤشراً عليه بقرار الإحالة وذلك في الخمسة عشر يوماً التالية لقرار الإحالة ويكون هذا الإعلان بورقة من أوراق المحضرين وبالأوضاع العادية وعلى الطاعن أيضاً أن يودع خلال الخمسة الأيام التالية لانقضاء هذا الميعاد أصل ورقة إعلان الطعن.." وكان يبين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن لم يعلن طعنه إلى الخصم الذي وجه إليه - وبالتالي لم يودع خلال الأجل المضروب لذلك - أصل ورقة إعلان الطعن - فإن تخلفه عن القيام بهذين الإجراءين الجوهريين يستتبع بطلان الطعن.


[(1)] ملاحظة: صدرت أحكام مماثلة في الطعون أرقام 31 سنة 28 ق أحوال شخصية جلسة 19 مايو سنة 1960، 621، 635 سنة 25 ق جلسة 26 مايو سنة 1960، 461 سنة 25 ق جلسة 23 يونيه سنة 1960.