أحكام النقض - الكتب الفني - مدني
العدد الثالث - السنة 11 - صـ 525

جلسة 27 من أكتوبر سنة 1960

برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، وعبد السلام بلبع، وفرج يوسف، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.

(81)
الطعن رقم 444 سنة 25 القضائية

موظفون "الإعانة المالية والتعويض".
منح قرار مجلس الوزراء الصادر في 17/ 12/ 44 البند (ثانياً) "أ" كل فرد من أفراد أسرة المستخدم المؤقت أو خارج الهيئة أو عامل اليومية الذي يتوفى في الخدمة فوق استحقاقه القانوني في المكافأة إعانة مالية. عدم سريان هذا الحكم على ورثة من توفى أثناء وبسبب تأدية أعمال الوظيفة واستحقوا مكافأة استثنائية طبقاً للم 39 من الق 1909 أو تعويضاً طبقاً للق 64/ 36. جمع الحكم بين الإعانة المالية والتعويض طبقاً للق 64/ 36 مخالف للقانون.
يقضى قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 من ديسمبر سنة 1944 في البند (ثانيا) "أ" بأن يمنح كل فرد من أفراد أسرة المستخدم المؤقت أو خارج الهيئة أو عامل اليومية الذي يتوفى في الخدمة (أرملة وأولاد ذكور دون الثانية عشرة والبنات غير المتزوجات) فوق استحقاقه القانوني في المكافأة إعانة مالية يعادل مقدارها قيمة المكافأة القانونية المستحقة له، كما نص في الفقرة الأخيرة من هذا البند بأن حكمه لا يسري على ورثة من توفى أثناء وبسبب تأدية أعمال وظيفته واستحق الورثة مكافأة استثنائية طبقاً للمادة 39 من قانون 15 إبريل سنة 1909 أو تعويضاً طبقاً لقانون إصابات العمل رقم 64 لسنة 1936، فإذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه جمع بين الإعانة التي يقررها قرار مجلس الوزراء المشار إليه لورثة مستخدمي وعمال الحكومة وبين التعويض الذي يستحقونه طبقاً لقانون إصابات العمل وقضى للمطعون ضدها بكليهما فإنه يكون قد خالف القانون مما يستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدها بصفتها أقامت الدعوى رقم 705 سنة 53 مدني كلي المنصورة ضد وزارة الأشغال (الطاعنة) وانتهت فيها إلى طلب الحكم لها بمبلغ 707 جنيه قيمة المكافأة والتعويض اللذين يستحقهما زوجها والد القصر المشمولين بوصايتها الذي كان يشتغل عاملاً باليومية بمصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة لوزارة الأشغال وتوفى في 28 من يناير سنة 1952 نتيجة إصابته أثناء العمل وبسببه على أن يخصم من هذا المبلغ 53 جنيهاً و670 مليماً الذي حولته الوزارة إلى خزينة بنك مصر لحساب القصر. دفعت الطاعنة هذه الدعوى بأنها صرفت للمطعون ضدها المكافأة والتعويض طبقاً لما قررته إدارة المعاشات ومصلحة العمل ولم تقدم المستندات الدالة على الصرف. وقضت المحكمة الابتدائية في 11 من مايو سنة 1954 حضورياً بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضدها بصفتها مبلغ 600 جنيه ولها بصفتها الشخصية مبلغ 53 جنيهاً و790 مليماً والمصروفات المناسبة. وقد استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 189 سنة 6 قضائية وقدمت إلى محكمة الاستئناف ضمن مستنداتها كتاباً مؤرخاً في 3 من مارس سنة 1955 صادراً من المدير العام لمعاشات الحكومة إلى السيد مستشار إدارة قضايا الحكومة بالمنصورة يتضمن أنه بتاريخ 18 من أكتوبر سنة 1952 صدر إذن بمنح ورثة المرحوم إبراهيم يوسف إبراهيم (مورث المطعون ضدها بصفتيها) مكافأة مقدارها 53 جنيهاً و671 مليماً بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في 8 من مايو سنة 1922 وإعانة مقدارها 53 جنيهاً و671 مليماً بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 من ديسمبر سنة 1944 ثم اتضح بعد ذلك أن وفاة المذكور كانت بسبب حادث نشأ عن تأدية أعماله وأنه يستحق طبقاً لقانون إصابات العمل تعويضاً قدره 600 جنيه وعلى ذلك قامت إدارة المعاشات بصرف التعويض المستحق للورثة بعد خصم مبلغ 53 جنيهاً و671 مليماً قيمة الإعانة السابق صرفها بموجب الإذن سالف الذكر وذلك استناداً إلى ما جاء بقرار مجلس الوزراء الصادر في 17 من ديسمبر سنة 1944 والقاضي بأنه لا يسري صرف الإعانات على من يفصلون من الخدمة لإصابتهم أثناء وبسبب تأدية أعمال وظيفتهم واستحقوا مكافأة استثنائية طبقاً للمادة 39 من قانون 15 إبريل سنة 1909 أو تعويضاً طبقاً لقانون إصابات العمل رقم 64 لسنة 1936 وتضمنت مستندات الطاعنة أيضاً الاستمارة الخاصة باعتماد صرف مبلغ الستمائة جنيهاً قيمة التعويض مع استنزال رسم الدمغة وقدره 1 جنيهاً و210 مليماً، و53 جنيهاً و671 مليماً يسدد لحساب الإيرادات وهو قيمة الإعانة السابق صرفها وكذلك الإذن الصادر بصرف مبلغ 53 جنيهاً و671 مليماً قيمة المكافأة ومثل هذا المبلغ إعانة تستحق الزوجة فيهما النصف والنصف الآخر للأولاد القصر المشمولين بوصايتها ومبين بالإذن أن نصيب هؤلاء القصر وقدره 53 جنيهاً و671 مليماً حول إلى خزينة بنك مصر لحسابهم أما نصيب الزوجة فقد سحب به إذن صرف باسمها ولم تصرفه. قضت محكمة الاستئناف في 9 من يونيه سنة 1955 حضورياً بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضدها بصفتها الشخصية مبلغ 53 جنيهاً و670 مليماً وأن تدفع إليها بصفتها الشخصية ووصية على أولادها القصر مبلغ 53 جنيهاً و671 مليماً مناصفة بينها وبين أولادها القصر واستند الحكم في قضائه إلى أن محامي الوزارة الطاعنة لم يقدم المذكرة التي وعد بتقديمها لبيان سبب عدم صرف مبلغ الـ 53 جنيهاً و670 مليماً المستحق للمطعون ضدها في المكافأة والأساس القانوني لاستقطاع مبلغ 53 جنيهاً و671 مليماً من التعويض وهو المبلغ المذكور في استمارة الصرف بأنه مسدد في حساب الإيرادات وذكر الحكم أن الوصية اعترفت باستلامها مبلغ 272 جنيهاً و564 مليماً لنفسها وبقبضها من البنك مبلغ 326 جنيهاً و225 مليماً لحساب القصر وذلك على دفعتين الأولى 53 جنيهاً و670 مليماً والثانية 272 جنيهاً و555 مليماً وبتاريخ 21 من أغسطس سنة 1955 قرر الطاعن الطعن في هذا الحكم بطريق النقض طالباً قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه والحكم أصلياً برفض الدعوى فيما زاد عن مبلغ 53 جنيهاً و671 مليماً ومن باب الاحتياط إحالة القضية إلى محكمة استئناف المنصورة للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى مع إلزام المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.... وبع استيفاء الإجراءات قدمت النيابة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم وبتاريخ 3 من فبراير سنة 1960 عرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 13 من أكتوبر سنة 1960 وقام الطاعن بإعلان الطعن إلى المطعون ضدها وأودع أصل ورقة الإعلان ومذكرة شارحة ولم تقدم المطعون ضدها مذكرة بدفاعها وصممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه أخطأ القانون وفي بيان ذلك تقول الطاعنة إن الثابت من هذه الأوراق ومن كتاب إدارة المعاشات الذي قدمته إلى محكمة الاستئناف بحافظتها تحت رقم 3 قبل جلسة المرافعة وتلاه الحاضر عنها في الجلسة المذكورة أن الورثة يستحقون مكافأة قدرها 53 جنيهاً و671 مليماً طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 8 مايو سنة 1922 كما يستحقون مثل هذا المبلغ إعانة طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 17 ديسمبر سنة 1944 وإذ تبين أنهم يستحقون تعويضاً قدره 600 جنيه طبقاً لقانون إصابات العمل فقد سقط حقهم في مبلغ الإعانة وذلك طبقاً لقرار مجلس الوزراء الأخير وبذلك تكون جملة المبالغ المستحقة للمطعون ضدها عن نفسها وبصفتها 653 جنيهاً و671 مليماً ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن جملة المبالغ المسددة لها هي 598 جنيهاً و789 مليماً بخلاف رسم الدمغة وقدره 1 جنيه و210 مليماً فيكون الباقي هو مبلغ 53 جنيهاً و671 مليماً فقط أما مبلغ الـ 53 جنيهاً و671 مليماً المحكوم به زيادة عن هذا المبلغ فهو بذاته مبلغ الإعانة التي سقط حق الورثة فيه باستحقاقهم للتعويض وبالتالي يكون من الخطأ ومن المخالفة لأحكام القانون الحكم لهم به.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 ديسمبر سنة 1944 يقضي في البند (ثانياً) "أ" بأن يمنح كل فرد من أسرة المستخدم المؤقت أو خارج الهيئة أو عامل اليومية الذي يتوفى في الخدمة (أرملة وأولاد ذكور دون الثانية عشرة والبنات غير المتزوجات) فوق استحقاقه القانوني في المكافأة إعانة مالية يعادل مقدارها قيمة المكافأة القانونية المستحقة له ونص في الفقرة الأخيرة من هذا البند بأن حكمه لا يسري على ورثة من توفى أثناء وبسبب تأدية أعمال وظيفته واستحق الورثة مكافأة استثنائية طبقاً للمادة (39) من قانون 15 إبريل سنة 1909 أو تعويضاً طبقاً لقانون إصابات العمل برقم 64 لسنة 1936 ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه جمع بين الإعانة التي يقررها قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 ديسمبر سنة 1944 لورثة مستخدمي وعمال الحكومة وبين التعويض الذي يستحقونه طبقاً لقانون إصابات العمل وقضى للمطعون ضدها بكليهما فإنه يكون قد خالف القانون مما يستوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للحكم فيه.
وحيث إنه يبين مما أثبته الحكم المطعون فيه ومن المستندات المقدمة من الطاعنة لهذه المحكمة وكانت تحت نظر محكمة الاستئناف أن جملة المستحق لورثة المرحوم إبراهيم يوسف إبراهيم هي مبلغ 653 جنيهاً و671 مليماً من ذلك مبلغ 53 جنيهاً و671 مليماً مكافأة طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 8 من مايو سنة 1922، 600 جنيهاً تعويضاً طبقاً لقانون إصابات العمل رقم 89 لسنة 89 لسنة 1950 الذي حل محل القانون رقم 64 لسنة 1936 يخص الزوجة المطعون ضدها في هذين المبلغين النصف والنصف الآخر لأولادها القصر المشمولين بوصايتها وقد استوفى هؤلاء الأولاد نصيبهم كاملاً في التعويض والمكافأة بعد خصم رسم الدمغة إذ بلغ ما حولته الطاعنة لحسابهم على بنك مصر مبلغ 326 جنيهاً و225 مليماً أرسل إلى البنك على دفعتين الأولى مقدارها 53 جنيهاً و670 مليماً والثانية 272 جنيهاً و555 مليماً وقد أقرت الوصية المطعون ضدها أمام محكمة الاستئناف بمحضر جلسة 13 فبراير سنة 1955 المقدمة صورة رسمية منه لهذه المحكمة بقبض هذا المبلغ لحساب القصر أما عن نصيب المطعون ضدها بصفتها الشخصية في المكافأة والتعويض فإنها لم تستلم منه سوى مبلغ 272 جنيهاً و564 مليماً سحب به شيك باسمها بتاريخ 8 مايو سنة 1954 وأقرت هي بجلسة 13 فبراير سنة 1955 بقبض قيمته ويكون المتبقي لها بعد خصم رسم الدمغة هو مبلغ 53 جنيهاً و671 مليماً وهو المبلغ الذي طلبت الطاعنة في تقرير الطعن قصر المبلغ المحكوم به عليه ويتعين لذلك تعديل الحكم المستأنف وفقاً لما سبق بيانه.
وحيث إنه عن مصروفات الدعوى فإنه لما كانت الطاعنة لم تدفع قيمة التعويض المستحق للمطعون ضدها بصفتيها إلا بعد صدور الحكم الابتدائي وذلك على ما أثبته الحكم المطعون فيه في أسبابه ولم تنازع فيه الطاعنة في أسباب طعنها فإن هذه المحكمة ترى إلزام الطاعنة بمصروفات الدرجتين بالنسبة إلى مبلغ 600 جنيه قيمة هذا التعويض وإلزام المطعون ضدها بصفتيها بباقي المصروفات.