أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثالث - السنة 11 - صـ 652

جلسة 15 من ديسمبر سنة 1960

برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، وعبد السلام بلبع، وأحمد زكي محمد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.

(106)
الطعن رقم 26 لسنة 28 ق أحوال شخصية

( أ ) نقض "إجراءات الطعن" "ميعاد الطعن". وقف.
ميعاد الطعن بالنقض في الأحكام والقرارات المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف 18 يوماً من تاريخ النطق بالحكم.
(ب) نقض "إجراءات الطعن" "إيداع الأوراق والمستندات" " إيداع صورة الحكم المطعون فيه".
إيداع صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله وقت التقرير بالطعن بالنقض وفقاً لما توجبه الم 429/ 2 مرافعات بعد تعديلها بالق 401/ 55 وإن كان من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على مخالفتها بطلان الطعن إلا أنه لا يكون ثمة محل لمؤاخذة الطاعن على إغفال هذا الإجراء إذا تبين أن نسخة الحكم الأصلية لم تكن قد ختمت حتى نهاية الميعاد المحدد للتقرير بالطعن. مثال....
1 - تنص أحكام القانون رقم 628 لسنة 1955 الخاص ببعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والوقف على أن للخصوم وللنيابة العامة الطعن بالنقض في الأحكام والقرارات المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف طبقاً للمادة 881 من قانون المرافعات التي تقرر أن ميعاد الطعن بالنقض ثمانية عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم.
2 - إيداع صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله وقت التقرير بالطعن بالنقض - وفقاً لما توجبه المادة 429/ 2 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 401 لسنة 1955 - وإن كان من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على مخالفتها بطلان الطعن - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إلا أنه لا يكون ثمة محل لمؤاخذة الطاعن على إغفال هذا الإجراء إذا تبين أن نسخة الحكم الأصلية لم تكن قد ختمت حتى نهاية الميعاد المحدد للتقرير بالطعن. فإذا كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن طلب التقرير بالطعن في الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة في 21/ 6/ 1958 قد قدم إلى قلم كتاب محكمة النقض في 9/ 7/ 1958، وكان هذا اليوم - وهو الثامن عشر من صدور الحكم المطعون فيه - هو اليوم الأخير لميعاد الطعن بالنقض في هذا الحكم لصدوره في مادة وقف، وكان الثابت أن الطاعنة وإن لم تودع وقت التقرير بالطعن صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله، لا أنها قدمت شهادة صادرة من قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة في ذات اليوم الذي حصل فيه التقرير بالطعن تفيد أن نسخة الحكم الأصلية لم تكن قد ختمت حتى تاريخ تسليم الشهادة، لما كان ذلك فإن عدم إيداع الطاعنة صورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه وقت التقرير بالطعن كان له ما يبرره. ولا ينفتح الباب لتقديم هذه الصورة إلا عند نظر الطعن أمام المحكمة وبعد ثبوت قيام المانع من تقديمها في الميعاد المقرر قانوناً - ومن ثم يتعين رفض الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن المطعون عليهما دفعا بعدم قبول الطعن شكلاً ويقولان في بيان هذا الدفع: أولاً - أن الطاعنة لم تودع وقت التقرير بالطعن صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله، وأنه إذا كان قد استحال عليها الحصول على هذه الصورة لوجود نسخة الحكم الأصلية لدى رئيس الدائرة التي أصدرته حتى التقرير بالطعن، فإن هذه الاستحالة لم تقم إلا بسبب تعجل الطاعنة التقرير بالطعن، بأن اتخذت هذا الإجراء في اليوم الأخير من الميعاد المقرر بالمادة 881 من قانون المرافعات والخاص بالأحكام المتعلقة بمواد الأحوال الشخصية وهو ثمانية عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم، في حين أن ميعاد الطعن في الحكم كان ممتد إلى ما بعد إعلانه بثلاثين يوماً طبقاً للمادة 428 مرافعات لأنه صادر في مادة استحقاق في وقف مما لا يدخل في نطاق الأحوال الشخصية وقد كان في مقدور الطاعنة أن تحصل في خلال ذلك على صورة الحكم المطلوبة لتقوم بإيداعها ملف الطعن. ثانياً - أنه على فرض أن ميعاد الطعن في الحكم هو الميعاد المقرر بالمادة 881 مرافعات أي 18 يوماً، وأنه قد استحال على الطاعنة الحصول على صورة منه مطابقة لأصله عند التقرير بالطعن في اليوم الأخير من هذا الميعاد، فإنه كان يتعين عليها لنفي مظنة التراخي في استيفاء إجراء أوجبه القانون أن تتابع الاستعلام عن نسخة الحكم الأصلية وتترقب إيداعها بعد ورودها من رئيس الدائرة التي أصدرته لتستخرج منها بمجرد إيداعها صورة مطابقة للأصل تقدمها إلى قلم الكتاب ليحرر محضراً في هذا الخصوص، وإذ هي لم تفعل فلا يمكن القول بأنه استحال عليها تقديم الصورة.
وحيث إن النيابة أبدت رأيها بقبول الدفع لهذا السبب الأخير.
وحيث إن هذا الدفع مردود بشقيه ذلك أن إيداع صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله وقت التقرير بالطعن وفقاً لما توجبه المادة 429/ 2 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 401 لسنة 1955 - وإن كان من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على مخالفتها بطلان الطعن على ما جرى به قضاء هذه المحكمة، إلا أنه لا يكون ثمة محل لمؤاخذة الطاعنة على إغفال هذه الإجراء إذا تبين أن نسخة الحكم الأصلية لم تكن قد ختمت حتى نهاية الميعاد المحدد للتقرير بالطعن.
ولما كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن طلب التقرير بالطعن في الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة في 21/ 6/ 1958 قد قدم إلى قلم كتاب محكمة النقض في 9/ 7/ 1958، وكان هذا اليوم - وهو الثامن عشر منذ صدور الحكم المطعون فيه - هو اليوم الأخير لميعاد الطعن بالنقض في هذا الحكم لصدوره في مادة وقف إذا تنص أحكام القانون رقم 628 لسنة 1955 الخاص ببعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والوقف على أن للخصوم وللنيابة العامة الطعن بالنقض في الأحكام والقرارات المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف طبقاً للمادة 881 من قانون المرافعات التي تقرر أن ميعاد الطعن بالنقض ثمانية عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم، وكان الثابت أن الطاعنة وإن لم تودع وقت التقرير بالطعن صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله، إلا أنها قدمت شهادة صادرة من قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة في ذات اليوم الذي حصل فيه التقرير بالطعن تفيد أن نسخة الحكم الأصلية لم تكن قد ختمت حتى تاريخ تسليم الشهادة.
لما كان ذلك فإن عدم إيداع الطاعنة صورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه وقت التقرير بالطعن كان له ما يبرره. ولا ينفتح الباب لتقديم هذه الصورة إلا عند نظر الطعن أمام المحكمة وبعد ثبوت قيام المانع من تقديمها في الميعاد المقرر قانوناً.