مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1961 إلى آخر يناير سنة 1962) - صـ 172

(20)
جلسة 30 من ديسمبر سنة 1961

برياسة السيد/ سيد إبراهيم الديواني نائب رئيس المجلس وعضوية السادة الإمام الإمام الخريبي والدكتور محمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل إسماعيل ومحمد مختار العزبي المستشارين.

القضية رقم 1080 لسنة 5 القضائية

عمال اليومية - تعيينهم - عدم تقييده ببلوغ العامل سن 18 سنة - أساس ذلك.
سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن كادر سنة 1939 الصادر به منشور وزارة المالية رقم 4 لسنة 1939 كان ينص في الفقرة الأولى من المادة الأولى في باب التعيين على أنه "لا يجوز أن تقل سن أي مرشح لوظيفة حكومية وقت التعيين لأول مرة عن 18 سنة ميلادية ولا تزيد على 24 للتعيين في الدرجة التاسعة ولا على 30 للدرجات الثامنة والسابعة والسادسة..."، وفي الفقرة الثانية من المادة ذاتها على أن "الحد الأدنى للسن وهو 18 سنة يجرى على التعيين في الوظائف الدائمة والمؤقتة والخارجة عن هيئة العمال". وأنه يبين من هذه النصوص أن قيد السن الواردة فيها لا يجرى حكمه على التعيين في الوظائف التي باليومية، هذا إلى أن أحكام كادر العمال لم تأت بأي نص صريح يجعل الحد الأدنى لسن عمال اليومية وقت التعيين لأول مرة 18 سنة.


إجراءات الطعن

في 11 من يوليه سنة 1959 أودعت إدارة قضايا الحكومة سكرتيرية المحكمة بالنيابة عن السيد وزير الحربية عريضة طعن في الحكم الصادر بتاريخ 11 من مايو سنة 1959 من المحكمة الإدارية لوزارتي الأشغال والحربية في الدعوى رقم 307 لسنة 5 القضائية المقامة من السيد/ إبراهيم محمد حسن صالح ضد وزارة الحربية والذي يقضي باستحقاق المدعي لتسوية حالته في مهنة عامل تصديرات في درجة عامل غير دقيق (200/ 360) مليم بأجر يومي قدره 200 مليم اعتباراً من تاريخ دخوله في الخدمة في أول يونيه سنة 1948 وما يترتب على ذلك من آثار واستحقاقه للفروق المالية المترتبة على ذلك اعتباراً من 31 من مارس سنة 1954 بالتطبيق لأحكام القانون رقم 344 لسنة 1955 وإلزام الحكومة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وطلب الطاعن للأسباب المبينة بعريضة طعنه الحكم بقبول الطعن شكلاً: وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض دعوى المطعون ضده مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وأعلنت صحيفة الطعن إلى المطعون ضده في 11 من أغسطس سنة 1959 وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 6 من نوفمبر سنة 1960 وأبلغ الطرفان في 31 من أكتوبر سنة 1960 بميعاد هذه الجلسة. وتدوول الطعن في الجلسات حتى جلسة 4 من ديسمبر سنة 1960 وفيها قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة العليا لنظره بجلسة 21 من يناير سنة 1961 وتدوول الطعن في الجلسات حتى جلسة 5 من نوفمبر سنة 1961 وفيها أرجئ النطق بالحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع إيضاحات ذوي الشأن وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من أوراق الطعن - في أن المدعي أقام الدعوى رقم 307 لسنة 5 القضائية ضد وزارة الحربية بصحيفة أودعت سكرتيرية المحكمة الإدارية لوزارتي الأشغال والحربية بتاريخ 6 من سبتمبر سنة 1958 بطلب الحكم بأحقيته في تسوية حالته في ضم مدة خدمته السابقة لبلوغه سن الثامنة عشرة أي إرجاع أقدميته إلى أول يونيه سنة 1948 تاريخ تعيينه وإعادة تسوية حالته على هذا الأساس وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الوزارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقال بياناً لدعواه أنه عين بإدارة الأشغال العسكرية بتاريخ أول يونيه سنة 1948 في مهنة عداد بأجر يومي قدره 200 مليم. وبتاريخ 3 من أكتوبر سنة 1950 تغيرت مهنته إلى مهنة عامل تصديرات بنفس الأجر وقامت الإدارة بتسوية حالته وتطبيق قواعد وأحكام كادر العمال (كشوف حرف ب) عليه أسوة بزملائه بناء على القانون رقم 179 لسنة 1954، إلا أنها أخطأت في هذه التسوية فاعتبرت تاريخ استقراره في الخدمة هو تاريخ بلوغه السن القانونية أي 18 سنة وليس من تاريخ تعيينه بالإدارة وهو أول يونيه سنة 1947 بمقولة أنه لا يجوز منح العلاوات والاستقرار إلا من تاريخ بلوغه السن القانونية، واستندت في ذلك إلى الكتاب الدوري الصادر من وزارة المالية رقم 62 - 1/ 11 المؤرخ أول يناير سنة 1947. هذا على حين أن هذا الكتاب خاص بالموظفين والمستخدمين دون عمال اليومية. وأجابت إدارة الأشغال العسكرية على الدعوى بأن المدعي سويت حالته بموجب القانون رقم 179 لسنة 1954 بمراعاة أن تاريخ بلوغه السن القانوني كان في 19 من ديسمبر سنة 1949 وأن التعليمات تقضي بأن يكون سن الثامنة عشرة هو الحد الأدنى لإلحاق العمال بسلك عمال اليومية. وبجلسة 11 من مايو سنة 1959 قضت المحكمة الإدارية باستحقاق المدعي تسوية حالته في مهنة عامل تصديرات في درجة عامل غير دقيق (200/ 360 مليماً) بأجر يومي قدره 200 مليم اعتباراً من تاريخ دخوله الخدمة في أول يونيه سنة 1949 وما يترتب على ذلك من آثار واستحقاقه للفروق المالية المترتبة على ذلك اعتباراً من 31 من مارس سنة 1954 بالتطبيق لأحكام القانون رقم 344 لسنة 1955 وإلزام الحكومة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وأقامت قضاءها على أساس القياس على حكم هذه المحكمة الصادر في 24 من يناير سنة 1959 في الطعن رقم 69 لسنة 4 القضائية الذي قضى بتسوية حالة أحد العمال اليوميين اعتباراً من تاريخ دخوله الخدمة على الرغم من أن شرط السن لم يكن متوافراً فيه.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن من قيود تعيين العمال بالتطبيق لأحكام كادر العمال عدم جواز تعيين من هم دون الثامنة عشرة وأن أحكام هذا الكادر هي التي تحكم الرابطة القانونية بين المدعي والحكومة، إذ أن هذه الرابطة قد تحددت وفق أوضاع كادر العمال بموجب القانون رقم 179 لسنة 1954.
ومن حيث إنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن كادر سنة 1939 الصادر به منشور وزارة المالية رقم 4 لسنة 1939 كان ينص في الفقرة الأولى من المادة الأولى في باب التعيين على أنه "لا يجوز أن تقل سن أي مرشح لوظيفة حكومية وقت التعيين لأول مرة عن 18 سنة ميلادية ولا تزيد على 24 للتعيين في الدرجة التاسعة ولا على 30 للدرجات الثامنة والسابعة والسادسة" وفي الفقرة الثانية من المادة ذاتها على أن "الحد الأدنى للسن وهو 18 سنة يجرى على التعيين في الوظائف الدائمة والمؤقتة والخارجة عن هيئة العمال". ويبين من هذه النصوص أن قيد السن الواردة فيها لا يجرى حكمه على التعيين في الوظائف التي باليومية.
ومن حيث إنه لما كان المدعي قد عين في ظل النصوص المشار إليها ولم تأت أحكام كادر العمال بأي نص صريح يجعل الحد الأدنى لسن عمال اليومية وقت التعيين لأول مرة 18 سنة، لما كان ذلك فإن الطعن قد قام على أساس غير سليم من القانون، فيتعين القضاء برفضه، وإلزام الحكومة بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه وألزمت الحكومة بالمصروفات.