أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 5 - صـ 19

جلسة 5 من ديسمبر سنة 1953
(5)
الطلب رقم 2 سنة 23 القضائية: "تنازع الاختصاص"

برياسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: عبد العزيز محمد وكيل المحكمة وسليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل وإسماعيل مجدي وعبد العزيز سليمان وأحمد العروسي ومصطفى حسن وحسن داود ومحمود إبراهيم إسماعيل ومحمود عياد وأنيس غالي ومصطفى كامل المستشارين.
( أ ) اختصاص. وقف تنفيذ. نقض. طعن. اختصاص محكمة النقض بالنزاع الخاص بوقف تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من إحدى المحاكم والآخر من محكمة القضاء الإداري أو إحدى محاكم الأحوال الشخصية أو صادر كل منهما من إحدى محاكم الأحوال الشخصية أو المجالس الملية وفقاً للقانون 147 لسنة 1949 المعدل بالقانون رقم 400 لسنة 1953. يشمل طلبات وقف تنفيذ الأحكام التي تكون قد صدرت قبل العمل به.
(ب) وقف تنفيذ. حكمين متناقضين. نقض. طعن. الإجراءات التي نصت عليها المادة 21 من القانون رقم 147 لسنة 1947. عدم اتباعها عند تعديل الطلبات. لا بطلان.
(ج) وقف تنفيذ. حكمين متناقضين. نقض. طعن. المصلحة في الطعن. الحكم الذي تطلب الطاعنتان وقف تنفيذه صدر على الصغيرة بضمها إلى أبيها. قصد الطاعنتين من وقف التنفيذ استمرار بقاء الصغيرة في حضانتهما استناداً إلى الحكم الصادر من المجلس الملي العام. مصلحتهما في وقف التنفيذ تكون متوافرة.
(د) وقف تنفيذ. حكمين متناقضين. حضانة. أحكام الحضانة. تغيرها تبعاً لظروف النزاع وحالة الصغير وسنه واستقامة من يدعي حضانته. مثال.
1 - المستفاد من إطلاق نص المادة 19 من قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949 المعدلة بالقانون رقم 400 لسنة 1953 أن اختصاص هذه المحكمة بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من إحدى المحاكم والآخر من محكمة القضاء الإداري أو إحدى محاكم الأحوال الشخصية أو صادر كل منهما من إحدى محاكم الأحوال الشخصية أو المجالس الملية يشمل طلبات وقف تنفيذ الأحكام المتناقضة التي تكون قد صدرت قبل العمل به، أما النص في القانون رقم 400 لسنة 1953 على أن يعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية فوارد على اختصاص هذه المحكمة بما يقدم إليها من طلبات وقف التنفيذ لا على الأحكام التي يطلب الخصوم وقف تنفيذها.
2 - القول بأنه يجب في حالة تعديل طلبات وقف التنفيذ اتباع ذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة 21 من القانون رقم 147 لسنة 1949 بالنسبة لتقديم الطلبات مردود بأن القانون لم يرتب جزاء البطلان على عدم اتباع هذه الإجراءات.
3 - إذا كان حكم المحكمة الشرعية الذي تطلب الطالبتان وقف تنفيذه قد صدر على الصغيرة بضمها إلى أبيها، وكانت الطالبتان لا تبغيان من وقف تنفيذ الحكم المشار إليه سوى استمرار بقاء هذه الصغيرة في حضانتهما استناداً إلى الحكم الصادر من المجلس الملي العام فإن صفتهما في طلب وقف التنفيذ تكون متوافرة.
4 - لما كانت الأحكام الصادرة في النزاع على الحضانة أحكاماً وقتية بطبيعتها يجوز العدول عنها تبعاً لتغير ظروف النزاع سواء بالنسبة لحالة الصغير أو سنه أو استقامة من يدعي حضانته متى تحققت بهذا العدول مصلحته، وكان الحكم بالضم المطلوب وقف تنفيذه قد صدر من المحكمة الشرعية بعد أن تغيرت الظروف وبلغت الصغيرة سن الخامسة عشرة فإن هذا الحكم لا يعتبر متناقضاً مع الحكم الصادر من المجلس الملي العام الذي قضى برفض طلب الضم قبل بلوغ الصغيرة هذه السن.


المحكمة

من حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه في سنة 1929 تزوج المدعى عليه من المرحومة السيدة عزيزة حبيب أخت الطالبتين وكان الزوجان متحدي الملة والمذهب "قبطيين أرثوذكسيين" وفي 23 من مارس سنة 1936 رزقا بابنتهما "آمال". وفي 21 من يوليه سنة 1942 توفيت الزوجة فاحتضن البنت خالتاها الطالبتان، ثم قام نزاع بين المدعى عليه وأسرة زوجته المتوفاة على تركة الزوجة وعلى حضانة ابنتها، وفي 24 من يناير سنة 1943 حرر محضر صلح بين المدعى عليه عن نفسه وبصفته ولياً شرعياً على ابنته المذكورة وبين خالها الأستاذ نصيف حبيب تضمن قبول المدعى عليه بقاء البنت في حضانة خالتيها الطالبتين إلى أن تتزوج أو تبلغ سن الرشد وتعهده بدفع نفقتها بجميع أنواعها وبعدم استرداد المبلغ الذي اتفق الورثة على إيداعه خزانة بنك مصر على ذمتها ومقداره 300 جنيه حتى تتزوج أو تبلغ سن الرشد فيكون لها دون والدها الحق في تسلمه وفي 13 و16 من ديسمبر سنة 1943 أقام المدعى عليه الدعوى رقم 678 سنة 1944 مدني كلي مصر على الأستاذ نصيف حبيب وعلى بنك مصر طلب فيها الحكم بأحقيته لصرف هذا المبلغ، وفي 28 من مارس سنة 1948 حكمت محكمة مصر الابتدائية برفض هذه الدعوى وكان المدعى عليه قد توقف عن أداء النفقة فأقامت الطالبتان عليه الدعوى رقم 845 سنة 1945 مجلس ملي فرعي مصر وفي أول مارس سنة 1946 قضى المجلس بإلزامه بنفقة شهرية مقدارها ثلاثة جنيهات ابتداء من أول ديسمبر سنة 1945. فاستأنف الطرفان هذا الحكم أمام المجلس الملي العام وفي 19 من يونيه سنة 1946 قضى هذا المجلس بتعديل النفقة المقررة إلى مبلغ أربعة جنيهات شهرياً - وفي 4 من مارس سنة 1947 أقام المدعى عليه لدعوى رقم 233 سنة 1947 مجلس ملي فرعي مصر على الطالبتين طلب فيها الحكم بضم ابنته "آمال" إليه لتجاوزها سن الحضانة. وفي 21 من إبريل سنة 1948 قضى هذا المجلس برفض الدعوى فرفع المدعى عليه استئنافاً عن هذا الحكم قضى المجلس الملي العام برفضه في 30 من ديسمبر سنة 1948. وفي سنة 1948 أقام المدعى عليه الدعوى رقم 941 سنة 1948 أمام محكمة شبرا الشرعية على الطالبتين طلب فيها الحكم بضم ابنته إليه لتجاوزها سن الحضانة واستغنائها عن خدمة النساء قائلاً: إنه غير مذهبه واستبدل به مذهب الروم الأرثوذكس. وفي 27 من أكتوبر سنة 1948 حكمت محكمة شبرا الشرعية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى تأسيساً على أن المدعى عليه لم يغير مذهبه عن عقيدة، بل غيره لمجرد الاحتيال على القانون بعد أن قضى نهائياً برفض دعوى الضم التي أقامها أمام المجلس الملي، فرفع المدعى عليه استئنافاً عن هذا الحكم وحكم استئنافياً بإلغائه، وعندما أعيد نظر الدعوى أمام محكمة روض الفرج الشرعية دفعت الطالبتان بعدم سماعها. وفي 7 من مارس سنة 1950 حكمت المحكمة المذكورة بقبول هذا الدفع وبعدم سماع الدعوى، تأسيساً على أن المجلس الملي كان مختصاً وقت رفع دعوى الضم إليه بنظرها، وعلى أن البنت كانت قد تجاوزت أقصى سن الحضانة وقت صدور الحكم من هذا المجلس وعلى أن الدعوى التي رفعت إليها هي بعينها الدعوى التي صدر فيها ذلك الحكم ولم يدّع فيها بجديد، ورفع المدعى عليه استئنافاً عن الحكم بعدم سماع الدعوى قضى في 25 من أكتوبر سنة 1950 باعتباره كأن لم يكن، وكان المدعى عليه بعد رفع هذا الاستئناف قد أقام على ابنته "آمال" الدعوى رقم 918 سنة 1950 أمام محكمة روض الفرج الشرعية طلب فيها الحكم بضم ابنته إليه لأنها بكر وشابة ويخشى عليها الفتنة إذا بقيت بعيدة عنه ودفعت "المدعى عليها" بعدم سماع الدعوى لسبق الفصل فيها بالحكم الصادر من المجلس الملي في 30 من ديسمبر سنة 1948 برفض طلب ضمها فقررت المحكمة عدم التعويل على هذا الدفع. وفي 28 من نوفمبر سنة 1950 حكمت بضم البنت إلى والدها "المدعى عليه" فرفعت المحكوم عليها استئنافين عن هذا الحكم عن القرار الصادر بعدم التعويل على الدفع، وقيد هذان الاستئنافان برقمي 3026 و3887 سنة 1950 في محكمة مصر الشرعية. وفي 7 من مارس سنة 1951 حكم برفضهما ثم رفعت المحكوم عليها إشكالاً في التنفيذ لدى محكمة روض الفرج الشرعية حكم برفضه في 8 من يونيه سنة 1951 ورفعت الطالبتان إشكالاً في تنفيذ الحكم الصادر بالضم إلى محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة قضي برفضه في 25 من أكتوبر سنة 1951، فرفعتا استئنافاً عن هذا الحكم لدى محكمة مصر الابتدائية، وفي 14 من يناير سنة 1952 حكمت المحكمة المذكورة بهيئتها الاستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الإشكال فقررت الطاعنتان الطعن في هذا الحكم بطريق النقض. وبجلسة 15 من أكتوبر سنة 1953 المحددة لنظر الطعن قررت الطالبتان نزولهما عن الطعن بسبب تقديمهما الطلب الحالي، وقد طلبت فيه الطاعنتان القضاء ببطلان الحكم الصادر من محكمة روض الفرج الشرعية بتاريخ 28 من نوفمبر سنة 1950 والمحكوم بتأييده في الاستئنافين رقمي 3026 و3887 سنة 1950 من محكمة مصر الشرعية، كما طلبتا من رئيس المحكمة أن يأمر مؤقتاً بوقف تنفيذ هذا الحكم. وبجلسة 20 من أكتوبر سنة 1953 المحدد لنظر هذا الطلب الأخير دفع المدعى عليه بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الطلب، إذ ليس من اختصاصها القضاء "ببطلان" الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية، وردت الطالبتان على ذلك بأنهما إنما تقصدان القضاء بوقف تنفيذ الحكم الشرعي المشار إليه. وفي 25 من أكتوبر سنة 1953 قدمت الطالبتان مذكرة صححتا فيها طلبهما في هذا الخصوص وطلبتا القضاء بوقف تنفيذ الحكم وأضافتا إلى ذلك طلباً آخر هو طلب القضاء بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة روض الفرج الشرعية بتاريخ 22 من ديسمبر سنة 1952 في القضية رقم 1589 سنة 1952 والمؤيد بالحكم الصادر من محكمة مصر الشرعية بتاريخ من 25 يونيه سنة 1953 في الاستئناف رقم 81 سنة 1953 والقاضي بسقوط النفقة المقررة بمقتضى الحكم الصادر من المجلس الملي العام في 19 يونيه سنة 1946 وذلك اعتباراً من 8 من أكتوبر سنة 1950 وبمنع الطالبتين من مطالبة المدعى عليه بهذه النفقة ابتداء من التاريخ المشار إليه.
ومن حيث إن المدعى عليه دفع هذين الطلبين فرعياً بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظرهما وبعدم قبول الطلب الأول لرفعه من غير ذي صفة، وبعدم قبول تعديل الطلبات المبين في المذكرة المقدمة من الطالبتين بتاريخ 25 من أكتوبر سنة 1953.
(عن الدفع بعدم الاختصاص):
من حيث إن المدعى عليه يستند في هذا الدفع إلى أن القانون رقم 400 سنة 1953، الذي عدّلت بمقتضاه المادة 19 من قانون نظام القضاء رقم 147 سنة 1949 تعديلاً بمقتضاه أن يدخل في ولاية هذه المحكمة وقف تنفيذ الأحكام النهائية المتناقضة الصادرة من جهات الأحوال الشخصية، هذا القانون قد ورد به أنه يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وقد نشر فيها في 15 من أغسطس سنة 1953 ويقول المدعى عليه إن مقتضى هذا ألا يكون للقانون أثر رجعي بمعنى أنه ليس لهذه المحكمة أن تقف تنفيذ الأحكام المتناقضة التي تكون قد صدرت من الجهات المذكورة قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
ومن حيث إن المادة 19 من قانون نظام القضاء رقم 147 سنة 1949 المعدلة بالقانون رقم 400 سنة 1953 قد نصت على اختصاص هذه المحكمة بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من إحدى المحاكم والآخر من محكمة القضاء الإداري أو إحدى محاكم الأحوال الشخصية أو صادر كل منهما من إحدى محاكم الأحوال الشخصية أو المجالس الملية وإطلاق النص على هذا النحو لا يسوغ معه القول بوجوب صدور الحكمين المتناقضين أو أحدهما بعد العمل بهذا القانون بل المستفاد منه أن اختصاص هذه المحكمة يشمل طلبات وفق تنفيذ الأحكام المتناقضة التي تكون قد صدرت قبل العمل به والقول بغير ذلك يتنافى مع حكمة التشريع إذ قصد به - على ما ورد في مذكرته الإيضاحية - سد ثغرة استفاضت بشأنها الشكوى هي عدم وجود هيئة قضائية تتولى الفصل فيما يحدث من منازعات بشأن تنفيذ الأحكام النهائية المتناقضة الصادرة من جهات القضاء المختلفة. أما النص في القانون رقم 400 سنة 1953 على أن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية فوارد على اختصاص هذه المحكمة بما يقدم إليها من طلبات وقف التنفيذ لا على الأحكام التي يطلب الخصوم وقف تنفيذها.
ومن حيث إنه لذلك يكون هذا الدفع على غير أساس ويتعين رفضه.
(عن الدفع بعدم قبول الطلب الأول لتقديمه من غير ذي صفة):
من حيث إن هذا الدفع مبناه أن الحكم في الدعوى رقم 918 سنة 1950 - محكمة روض الفرج الشرعية إنما صدر على البنت "آمال" بضمها إلى أبيها ولم تكن الطالبتان مختصمتين في تلك الدعوى فلا صفة لهما في طلب وقف تنفيذه.
ومن حيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أن الطالبتين لا تبغيان من وقف تنفيذ الحكم المشار إليه سوى استمرار بقاء "آمال" ابنة أختهما في حضانتهما استناداً إلى الحكم الصادر من المجلس الملي العام في 30 من ديسمبر سنة 1948 والذي تقول الطاعنتان إن الحكم المطلوب وقف تنفيذه مناقض له، ولما كان وقف تنفيذ هذا الحكم من شأنه أن يحقق للطالبتين غايتهما المنوه عنها فإن صفتهما في الطلب الأول تكون متوافرة.
(عن الدفع بعدم قبول تعديل الطلبات):
من حيث إن هذا الدفع مؤسس في خصوص الطلب الأول على تعلق حق المدعى عليه بالدفع الذي تمسك به قبل التعديل، وهو الدفع بعدم اختصاص هذه المحكمة بالفصل في طلب القضاء ببطلان الأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية، وفي خصوص الطلب الثاني على أن هذا الطلب لم يراع عند التعديل تقديمه بالطريق القانوني.
ومن حيث إن هذا الدفع مردود في شقه الأول بأن طلب وقف تنفيذ الحكم يدخل في عموم طلب الحكم ببطلانه، ومن ثم لا تكون الطالبتان إذ قصرتا نزاعهما أخيراً على طلب وقف تنفيذ الحكم الشرعي الصادر بضم البنت إلى أبيها قد طلبتا طلباً جديداً، ومردود في الشق الثاني: أولاً - بأنه وإن كانت المادة 21 من القانون رقم 147 سنة 1949 قد نصت على أنه في الأحوال المبينة في المادة 19 يرفع الطلب بعريضة تودع قلم كتاب محكمة النقض مع صور منها بقدر عدد الخصوم وحافظة بالمستندات المؤيدة للطلب، ويتولى قلم الكتاب إعلان الخصوم وتكليفهم بالحضور في الجلسة التي يحددها رئيس المحكمة، إلا أن القانون لم يرتب جزاء البطلان على عدم تقديم الطلب على الوجه المبين في هذه المادة، وثانياً - بأن طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر بسقوط النفقة هو طلب متفرع في حقيقته عن طلب وقف تنفيذ الحكم الشرعي القاضي بضم البنت إلى أبيها وهذا الحكم الأخير هو الذي انبنى عليه صدور الحكم بسقوط النفقة.
(عن الموضوع):
من حيث إنه يبين من الأوراق أن المدعى عليه قد استند في الدعوى التي أقامها لدى مجلس ملي فرعي مصر وطلب فيها الحكم بضم ابنته إليه إلى أنها قد تجاوزت سن الحضانة وقضى المجلس برفض هذا الطلب بناء على ما ثبت له من أن مصلحة البنت إنما تتحقق ببقائها مع خالتيها الطالبتين، وأنه أي المدعى عليه قد استند في الدعوى رقم 819 سنة 1950 روض الفرج الشرعية إلى أنها أصبحت بكراً وشابة ويخشى عليها من الفتنة لو بقيت بعيدة عنه. وفيها حكمت المحكمة بضم البنت إلى والدها تأسيساً على "أن الدعوى ثبتت من شهادة الميلاد ومن البينة، والوالد أحق وأولى بابنته ليحافظ عليها ويرعى شئونها ما دامت بكراً وشابة"، ولما كانت الأحكام الصادرة في النزاع على الحضانة أحكاماً وقتية بطبيعتها يجوز العدول عنها تبعاً لتغير ظروف النزاع سواء بالنسبة لحالة الصغير أو سنه أو استقامة من يدعي حق حضانته متى تحققت بهذا العدول مصلحته وكان الحكم بالضم المطلوب وقف تنفيذه قد صدر بعد أن تغيرت الظروف وبلغت الصغيرة سن الخامسة عشرة كما سبق بيانه فإن هذا الحكم لا يعتبر متناقضاً مع الحكم الصادر من المجلس الملي العام في 30 من ديسمبر سنة 1948 قبل بلوغها هذه السن، ومن ثم يكون هذا الطلب على غير أساس.
ومن حيث إنه عن الطلب الثاني فإن الحكم الصادر في القضية رقم 1589 سنة 1952 من محكمة روض الفرج الشرعية بسقوط النفقة والمطلوب القضاء بوقف تنفيذه كان أساسه كما هو مبين بأسبابه سبق صدور الحكم من المحكمة المذكورة بضم البنت إلى والدها المدعى عليه، ولما كان هذا الحكم الأخير واجب التنفيذ فإن طلب وقف نفاذ الحكم الصادر بسقوط النفقة يكون على غير أساس.
ومن حيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطلبين موضوعاً.