أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 5 - صـ 32

جلسة 19 من ديسمبر سنة 1953
(7)
الطلب رقم 7 سنة 21 القضائية

برياسة السيد الأستاذ سليمان ثابت المستشار وبحضور السادة الأساتذة: محمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل وإسماعيل مجدي وعبد العزيز سليمان وأحمد العروسي ومصطفى حسن وحسن داود ومحمود إبراهيم إسماعيل ومحمود عياد وأنيس غالي ومصطفى كامل المستشارين.
( أ ) نقض. طعن. أقدمية. عدم تحديد وزير العدل أقدمية من يعين من خارج السلك القضائي في خلال شهر على الأكثر من تاريخ التعيين. بدء ميعاد الطعن في هذه الحالة. هو من أول يوم من الشهر التالي لتاريخ مرسوم التعيين. المادة 24 من القانون رقم 66 لسنة 1943.
(ب) أقدمية. أقدمية من يعين من خارج السلك القضائي. الميعاد الذي يحق لوزير العدل أن يحدد فيه هذه الأقدمية. هو شهر على الأكثر من تاريخ التعيين. التحديد الحاصل بعد هذا الميعاد. بطلانه.
1 - يبدأ ميعاد الطعن في حالة عدم تحديد وزير العدل أقدمية من يعين من خارج السلك القضائي في خلال شهر على الأكثر من تاريخ التعيين وفقاً للفقرة الرابعة من المادة 24 من القانون رقم 66 سنة 1943 من أول يوم من الشهر التالي لتاريخ المرسوم الصادر بتعيينه دون حاجة إلى إعلام خاص ذلك أن الوزير في هذه الحالة يعتبر قد أفصح عن نيته بأن مرسوم التعيين قد حدد أقدميته نهائياً.
2 - لا يملك وزير العدل تحديد أقدمية من يعين من خارج السلك القضائي إلا في خلال شهر على الأكثر من تاريخ تعيينه فإن هو أصدر قراراً بتحديد أو تعديل الأقدمية بعد هذا الميعاد فإنه يكون باطلاً لمخالفته للقانون.


المحكمة

... حيث إن واقعة الطلب، حسبما يبين من التقرير، ومن سائر الأوراق، تتحصل في أن الطالب تخرج من كلية الحقوق في دور مايو سنة 1946 ثم عين محامياً بقسم قضايا وزارة الأوقاف وتسلم عمله في 2 أكتوبر سنة 1946 وفي 2 أكتوبر سنة 1949 رقي إلى وظيفة محام من الدرجة الثالثة، وفي 7 ديسمبر سنة 1949 صدر مرسوم تضمن تعيينه وكيلاً للنائب العام من الدرجة الثالثة، وفي 18 ديسمبر سنة 1949 قدم طلباً للنائب العام لاستصدار قرار من وزير العدل بتحديد أقدميته وردها إلى 2 أكتوبر سنة 1949 وهو التاريخ الذي حصل فيه وهو في وزارة الأوقاف على درجة تعادل درجة الوظيفة التي عين فيها. ولما كان المرسوم الصادر بتعيينه وكيلاً للنائب العام لم يحدد أقدميته، فكان من المتعين على وزير العدل تحديدها وفقاً لنص المادتين 24 و83 من القانون رقم 66 لسنة 1943 باستقلال القضاء. وهذه الأقدمية لو أنها كانت قد حددت لكان تالياً للأستاذ...... وسابقاً على جميع المعينين وكلاء للنائب العام بالمرسوم الصادر في 27 من نوفمبر سنة 1949 والمرسوم الصادر في 7 من ديسمبر سنة 1949 وهو خلاف المرسوم الصادر في ذات التاريخ والذي عين فيه الطالب - وقد ترتب على عدم تحديد أقدميته حرمانه من الترقية في القرارين الصادرين في 16 من سبتمبر سنة 1950، و31 يناير سنة 1951. وطلب - أولاً: إلغاء قرار الرفض الضمني الصادر من وزير العدل بامتناعه عن تحديد أقدميته بعد تعيينه وكيلاً للنائب العام من الدرجة الثالثة بالمرسوم الصادر في 7 ديسمبر سنة 1949 وجعل أقدميته تالياً للأستاذ......، وثانياً - إلغاء قراري وزير العدل الصادرين في 16 سبتمبر سنة 1950، 31 يناير سنة 1951 فيما تضمناه من عدم ترقيته إلى وكيل للنائب العام من الدرجة الثانية مع تحديد أقدميته في هذه الدرجة تالياً للأستاذ......، وثالثاً - إلزام وزارة العدل بمبلغ 23 ج و50 مليماً فرق المرتب من 16 سبتمبر سنة 1950 لغاية إبريل سنة 1951 وما يستجد لغاية تاريخ صدور الحكم وتنفيذه بواقع 3 ج شهرياً، ورابعاً - إلزام وزارة العدل بتعويض مقداره 3000 ج.
ومن حيث إن وزارة العدل دفعت بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة لطلبات الإلغاء لرفعها بعد الميعاد واحتياطياً رفض جميع الطلبات وتحدثت عن الدفع بالنسبة لطلب إلغاء الرفض الضمني بامتناع الوزير عن تحديد أقدميته لرفعه بعد الميعاد، فقالت إن الطالب قد حدد دعواه في صورة طعن في قرار سلبي وهو امتناع وزير العدل عن تحديد أقدميته. ولما كانت الفقرة الثالثة من المادة 23 من قانون نظام القضاء تنص على أنه يتبع في تقديم الطلبات والفصل فيها القواعد والإجراءات المقررة للطعن بالنقض في المواد المدنية، وتنص المادة 428 مرافعات على أن ميعاد الطعن بطريق النقض ثلاثون يوماً. ولما كان قرار وزير العدل مفروضاً صدوره في اليوم التالي لانتهاء الشهر أي في اليوم السابع من يناير سنة 1950 فيكون آخر ميعاد للطعن فيه هو اليوم الخامس من فبراير سنة 1950. والطاعن قد قرر بالطعن في 28 مايو سنة 1951 أي بعد الميعاد، وفي الموضوع بأن أقدميته وقد تحددت وفق مرسوم تعيينه جعلته في ترتيب لم يسمح بأن يتركه الدور في الترقية في القرارين المطعون فيهما.
ومن حيث إن النيابة ترى أن الطعن في امتناع الوزير عن تحديد أقدمية رجال القضاء والنيابة أمر ممتع وغير جائز لأن هذا الامتناع ليس قراراً في اصطلاح القوانين التي تحكم طلبات رجال القضاء وهي قانون نظام القضاء وقانون استقلال القضاء وقانون المرافعات ومن المقرر أن النصوص المتعلقة بالشكل وبالإجراءات الشكلية لا يصح القياس عليها والأصل أن أقدمية رجال القضاء من تاريخ المرسوم الصادر تعيينهم كما جاء بالمادة 24 من قانون استقلال القضاء التي أحالت عليها المادة 83 في شأن أقدمية أعضاء النيابة ولكن هذه المادة أوردت استثناءين على هذا الأصل خاصاً بالمحامين والقضاة المعينين من خارج السلك القضائي فقد حمل تحديد أقدميتهم في ظرف شهر من تاريخ تعينهم فإن النص خرج الأمر من دائرة الاستثناء إلى دائرة الأصل.
ومن حيث إنه بالنسبة للدفع بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد قد نصت الفقرة الأولى من المادة 24 من القانون رقم 66 لسنة 1943 على أن تكون أقدمية القضاة بحسب المرسوم الصادر بتعيينهم أو ترقيتهم وفيما يتعلق بأقدمية المعينين من الخارج تنص الفقرة الرابعة من نفس المادة على أن تحدد أقدميتهم في مرسوم التعيين أو بقرار يصدره وزير العدل بعد تعينهم بشهر على الأكثر ويبين من هذين النصين أن القاعدة العامة في تحديد أقدمية القضاة وأعضاء النيابة وفقاً للمادة 83 من القانون المذكور هي بمرسوم التعيين وقد حرص الشارع على النص عليها فيمن يعينون من الخارج أيضاً ولكن استثناء خول الوزير حق تحديد أقدميتهم بقرار يصدره في شهر على الأكثر من تاريخ التعيين فإن هو لم يصدر قراراً في هذه المدة أصبحت أقدمية المعين من الخارج محددة بمقتضى مرسوم التعيين وفقاً للقاعدة العامة ويكون الوزير قد أفصح عن نيته باعتبار أن مرسوم التعيين قد حدد أقدميته نهائياً ومن ثم يبدأ ميعاد الطعن في هذه الأقدمية من أول يوم من الشهر التالي لتاريخ المرسوم ولما كان الطالب يعلم لزاماً بتاريخ مرسوم تعيينه المنشور في الوقائع المصرية وعلمه هذا مقرون بعلمه بما يخوله القانون للوزير من تحديد أقدميته في مدى شهر على الأكثر من تاريخ التعيين فإنه لا يكون بعد في حاجة إلى إعلام خاص في حالة عدم تحديد أقدميته بأن ميعاد الطعن يبدأ بعد شهر من تاريخ نشر مرسوم التعيين، ولما كان الطالب قد عين وكيلاً للنائب العام من الدرجة الثالثة في 7 ديسمبر سنة 1949 فإن آخر يوم كان يتعين فيه صدور قرار من وزير العدل بتحديد أقدميته هو 7 يناير سنة 1950، وكان ميعاد الطعن في هذا القرار يتعين أن يكون في مدة ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره وذلك وفقاً لنص المادتين 23 من القانون رقم 23 لسنة 1949 بنظام القضاء والمادة 428 من قانون المرافعات، وبذلك تنتهي مدة الطعن في هذا القرار في 5 فبراير سنة 1950. ولما كان الطالب لم يقرر بالطعن فيه إلا في 28/ 5/ 1951 وذلك بعد فوات الميعاد المحدد قانوناً، فإن الطلب الأول يكون غير مقبول شكلاً. ولما كان دفع الوزارة بعدم قبول طلبي إلغاء قراري 16/ 9/ 1950 و3/ 1/ 1951 شكلاً على غير أساس فإنه يتعين رفضه. ولما كانت أقدمية الطالب قد تحددت بالمرسوم الصادر بتعينه في 7/ 9/ 1949 ولم يكن أحد ممن كانوا يلونه في الأقدمية قد رقي بقرار 16/ 9/ 1950 فإن طعنه عليه يكون على غير أساس.
ومن حيث إنه عن طلب إلغاء القرار الصادر في 16 من سبتمبر سنة 1950 فيما تضمنه من عدم ترقيته إلى وكيل للنائب العام من الدرجة الثانية، فإن الثابت من الأوراق أن الطالب عين وكيلاً للنائب العام من الدرجة الثالثة بالمرسوم الصادر في 7 من سبتمبر سنة 1949 وأن أقدميته قد اعتبرت محددة وفقاً لهذا المرسوم كما آنف ذكره - ولم يكن أحد ممن كانوا يلون الطالب في الأقدمية قد تخطاه بالترقية بمقتضى القرار المشار إليه. ومن ثم يكون الطعن عليه على غير أساس، وأما عن طلب إلغاء القرار الصادر في 31 من يناير سنة 1951 الذي تضمن ترقية الأستاذين........ اللذين كانا يليان الطالب في الأقدمية بمقتضى قرار صادر بتحديدها في 30 من يونيه سنة 1950، ثم عدلت أقدميتهما بمقتضى القرار الصادر في 28/ 10/ 1950 وقد أصبحا لذلك يسبقان الطالب في الأقدمية، ولما كان الأستاذان..... قد عينا وكيلين للنائب العام من الدرجة الثالثة في أول يونيه سنة 1950، وكان وزير العدل لا يملك استعمال سلطته في تحديد أقدمية رجال القضاء والنيابة وفقاً للفقرة الرابعة من المادة 24 والمادة 83 من القانون رقم 66 لسنة 1923 إلا بعد شهر على الأكثر من تعيينهم، فإن القرار الصادر في 28/ 10/ 1950 بتعديل أقدميتهما يكون قد وقع بعد فوات الميعاد وصدر مخالفاً للقانون وفقاً لنص المادتين المشار إليهما، إلا أن الطالب لا يستفيد من بطلان هذا التعديل الذي صدر مخالفاً للقانون فيما يتعلق بطلبه إلغاء القرار الصادر في 31/ 1/ 1951 فيما تضمنه من عدم ترقيته إلى وكيل نيابة درجة ثانية، ذلك أن دوره في الترقية مع استبعاد زميليه المذكورين لم يكن قد حل عند صدور قرار الوزير في 31 يناير سنة 1951 بترقية وكلاء للنائب العام من الدرجة الثالثة إلى وكلاء من الدرجة الثانية. لما كان ذلك يكون هذا الطلب على غير أساس أيضاً. على أن الطالب يستفيد بحكم وحدة الكادر - من حيث أقدميته - من الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة اليوم في الطعن رقم 2 سنة 21 المقدم من زميليه...... الذي طلب في تقرير طعنه فيه إلغاء ترقية زميليه المذكورين بالقرار الصادر في 31/ 1/ 1951 وما ترتب عليها. ومن حيث إنه مما تقدم يتعين عدم قبول الطلب الأول شكلاً ورفض الطلبين الثاني والثالث موضوعاً، ورفض باقي الطلبات المؤسسة عليه.