مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخامسة والثلاثون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1989 إلى آخر فبراير سنة 1990) - صـ 343

(22)
جلسة 30 من نوفمبر سنة 1989

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد أنور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد المهدي مليحي ومحمد أمين المهدي وسعد الله محمد حنتيرة وإسماعيل صديق راشد - المستشارين.

الطعن رقم 133 لسنة 36 القضائية

( أ ) دعوى - طلب وقف التنفيذ - ركناه - ركن الاستعجال (نقابة المحامين).
طلب وقف تنفيذ القرارين محل الدعويين خشية فوات ميعاد انتخابات نقابة المحامين المحدد لها جلسة 17/ 11/ 1989 - صدور حكم محكمة القضاء الإداري بوقف الدعويين بجلسة 14/ 11/ 1989 - مثل هذا الطلب يتأبى بطبيعته على الوقف باعتباره من الأمور المستعجلة التي لا تحتمل التأخير - الحكم في الطلب يكون بحسب الظاهر من الأوراق ودون تغلغل في بحث أسباب الطلب وأوجه المشروعية فيها أو البت فيها من جهة الاختصاص - يكفي المحكمة أن تستظهر من الأوراق وظروف الدعوى ما يعينها على الحكم في الشق المستعجل سواء بالقبول أو الرفض - أساس ذلك: أن الحكم في طلب وقف التنفيذ وإن تمتع بالحجية القضائية إلا أنه لا يقيد حتى المحكمة التي أصدرته عند تقصي أوجه المشروعية في الطلب الموضوعي بإلغاء القرار - يتعين على المحكمة الفصل في الشق المستعجل وليس وقف الدعوى - تطبيق.
(ب) دعوى - طلب وقف التنفيذ - ركناه.
سلطة المحكمة في وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من سلطة الإلغاء وفرع منها - بسط رقابتها على مشروعية القرار بالإضافة إلى بحث ركن الاستعجال بأن ترى المحكمة أن نتائج تنفيذ القرار في حينه يتعذر على الطاعن تداركها فيما لو بقى القرار لحين الحكم في طلب الإلغاء - كلا الركنين من الحدود القانونية التي تحد محكمة أول درجة وتخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا.
(جـ) دعوى - طلب وقف التنفيذ - ركناه (محاماة) (نقابة المحامين).
صدور قرار من مجلس نقابة المحامين بإلزام الأستاذة المحامين بملء الاستمارات التي أعدها مجلس النقابة ورتب على عدم تقديمها لا في الميعاد نقل المحامي الممتنع إلى جدول غير المشتغلين - النقل لا يكون إلا بقرار مسبب إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام - خلو شروط القيد لذكر مخالفة التعليمات الصادرة بملء استمارات أو غيرها - النقل لا يكون إلا بقرارات فردية بحسب ظروف كل حالة وملابساتها ولا يكون بقرار عام - توافر ركني عدم المشروعية والاستعجال - يتمثل ركن الاستعجال في تفويت ممارسة المهنة لوقت لن يعود وما يصحبه من مضرة للطاعن ومن يتعاملون معه بحكم عمله كمحام - الحكم بوقف تنفيذ القرار فيما تضمنه من النقل لجدول غير المشتغلين.


إجراءات الطعن

في يوم السبت 18/ 11/ 1989 أودع الأستاذ أحمد ناصر المحامي نيابة عن الدكتور/ محمد عصفور قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن رقم 133 لسنة 36 ق. ع ضد الأستاذ/ أحمد الخواجة المحامي بصفته والأستاذ المستشار وزير العدل بصفته عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 14/ 11/ 1989 في الدعوى رقم 7873 لسنة 43 ق والدعوى رقم 9 لسنة 44 ق والقاضي بوقف الدعويين، وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم الحكم بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضده الأول المصروفات، وأعلن الطعن قانوناً، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفض الشقين العاجل والموضوعي مع إلزام الطاعن المصروفات، وعرض الطعن بصفة عاجلة على دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 27/ 11/ 1989 وبعد أن سمعت مرافعة الأطراف المعنية قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والعقود الإدارية والتعويضات) لنظره بجلسة 29/ 11/ 1989 ونظر الطعن في تلك الجلسة على النحو الثابت بالمحاضر وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت لزومه قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن وقائع المنازعة تتلخص - حسبما ذكرت في الأوراق - في أنه بتاريخ 26/ 9/ 1989 أقام الدكتور محمد عصفور المحامي الدعوى رقم 7873 لسنة 43 ق ضد الأستاذ أحمد الخواجة المحامي بصفته والمستشار وزير العدل وطلب في ختامها الحكم أولاً بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قراري فتح باب الترشيح وتحديد موعد لانتخابات النقابات الفرعية. ثانياً بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار إلزام الأساتذة المحامين بملء الاستمارات التي أعدها مجلس النقابة غير الشرعي ورتب على عدم تقديمها في الميعاد نقل المحامين الممتنعين إلى جدول غير المشتغلين، وفي الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما وما يترتب عليهما من آثار مع إلزام المطعون ضده الأول بصفته بالمصروفات، وقال المدعي أنه سبق لمحكمة القضاء الإداري أن قضت بجلسة 29/ 4/ 1989 لصالحه بوقف تنفيذ قرار فتح باب الترشيح لانتخابات النقابة العامة للمحامين استناداً إلى أن مجلس النقابة قد زالت ولايته بسحب الثقة منه بقرار الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 19 يناير سنة 1989 الذي أصبح نهائياً بعدم الطعن عليه وتم اختيار المدعي رئيساً للجنة المؤقتة لإدارة النقابة إلا أن مجلس النقابة غير الشرعي دعا إلى عقد جمعية عمومية غير عادية بتاريخ 26/ 5/ 1989 وأصدرت قرارات تم الطعن فيها كما أصدر مجلس النقابة غير الشرعي القرارين المطعون فيهما بالدعوى سالفة الذكر. كما أنه بتاريخ 1/ 10/ 1989 أقام الأستاذ/ أحمد ناصر المحامي الدعوى رقم 9 لسنة 44 ق بذات الطلبات سالفة الذكر وأضاف أن مجلس النقابة غير شرعي واغتصب السلطة وبجلسة 14/ 11/ 1989 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكماً في الدعويين بوقفهما استناداً إلى أن الثابت من الأوراق أنه تم الطعن بطريق النقض على القرارات الصادرة من الجمعية العمومية غير العادية للمحامين في 26/ 5/ 1989 وذلك بالطعن رقم 6529 لسنة 1989 المقام من الدكتور عبد الله رشوان المحامي بتاريخ 10/ 6/ 1989 ولم تحدد جلسة لنظره حتى الآن وأن مقتضى الحكم الصادر في الدعوى رقم 2924 لسنة 43 ق بجلسة 29/ 4/ 1989 لا يقيد ولا يصادر حرية المحامين في ممارسة حقوقهم التي نص عليها قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 مثلما تم في عقد جمعية عمومية غير عادية في 26/ 5/ 1989 وأصدرت قرارات من بينها تحديد يوم 9/ 6/ 1989 موعداً لإجراء الانتخابات والتي تمت في موعدها وأسفرت عن انتخاب مجلس النقابة الحالي الذي أصدر القرارين المطعون عليهما وأن الفصل في مدى مشروعية هذين القرارين يتوقف على مدى صحة القرارات الصادرة من الجمعية العمومية غير العادية ومدى صحة انتخابات مجلس النقابة الحالي وهو الأمر المقام بشأنه الطعنان رقما 6529 لسنة 1989 و7258 لسنة 1989 أمام محكمة النقض والتي لم تفصل فيهما حتى الآن وأن الفصل في هذين الطعنين لازم للحكم في هاتين الدعويين ومن ثم فإن المحكمة ترى لزوماً الحكم بوقف الدعوى.
ومن حيث إن الطعن الماثل يقوم على أنه كان يتعين على المحكمة أن تتقيد بالحكم الصادر منها بجلسة 29/ 4/ 1989 استناداً إلى أن الجمعية العمومية غير العادية التي انعقدت في 19 يناير سنة 1989 قد سحبت الثقة من النقيب وأعضاء المجلس وقرارها بذلك أصبح حصيناً بفوات ميعاد الطعن عليه ولم يعد مجلس النقابة يملك القدرة القانونية على اتخاذ أية قرارات تتعلق بشئون النقابة ومن ثم كان غريباً أن يذهب الحكم المطعون فيه إلى أن الحكم السابق لا يقيد ولا يصادر حرية المحامين في ممارسة حقوقهم التي نص عليها قانون المحاماة رغم أن حرية المحامين لا تمارس إلا من خلال جهاز تمثيلي هو مجلس النقابة والذي لم يعد صاحب أية صفة أو قدرة لدعوة أية جمعية عمومية للانعقاد وأن المحكمة أهدرت حجية الحكم الصادر منها بهيئة سابقة كما أن أسباب الحكم المطعون فيه توحي بشرعية الانتخابات التي جرت يوم 9/ 6/ 1989 وتعتبر ما تم من إجراءات غاصبة ومعدومة هو ممارسة من جانب المحامين لحقوقهم، وأخيراً فإن الدائرة التي أصدرت الحكم تعلم يقيناً بأن قراري دعوة الجمعية للانعقاد يوم 26/ 5/ 1989 ثم لإجراء الانتخابات يوم 9/ 6/ 1989 مطعون فيهما أمام محكمة القضاء الإداري وأن مجلس النقابة المنحل فرض الأمر الواقع برد مستشاري المحكمة وتأجيل نظر الدعاوى وأن الحكم المطعون فيه يوحي بعدم الاختصاص مما يؤثر في نظر في الدعاوى الأخرى.
وبجلسة 29/ 11/ 1989 قدم المطعون ضده الأستاذ أحمد الخواجة مذكرة بالدفاع جاء بها أن الطعن والدعوى مرفوعان من غير ذي صفة وأن الطعن مرفوع على غير ذي صفة وأن أسباب الطعن غير صحيحة قانوناً وطلب رفض الطعن، كما طلبت هيئة قضايا الدولة إخراج الأستاذ المستشار وزير العدل من الطعن لعدم علاقته بالنزاع.
ومن حيث إنه ولئن كان الأصل في قبول الطعن شكلاً طبقا للمادتين 44 و50 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 أن تتضمن صحيفة الطعن ذاتها اقتران طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بطلب إلغائه باعتبار أن ذلك هو موضوع الطعن، إلا أنه في خصوصية الطعن الماثل فإن الطاعن ضمنه طلب الحكم بوقف تنفيذ القرارين محل الدعويين مما لا يتأتي إلا بإلغاء الحكم، وأن الدعوى رقم 9 لسنة 44 ق ترتبط بل تتطابق في موضوعها بالدعوى رقم 7873 لسنة 43 ق وكلاهما من دعاوى إلغاء القرارات الإدارية وأنه صدر فيهما حكم واحد ومن ثم فإن الطعن من أي طرف في النزاع يطرح بحكم الارتباط النزاع برمته على محكمة الطعن، وإذ أقيم الطعن خلال الميعاد واستوفى أوضاعه القانونية الأخرى وأن اختصام الأستاذ أحمد الخواجة المحامي إنما يدور أساساً حول صفته كنقيب للمحامين، فمن ثم يتعين الحكم بقبول الطعن شكلاً في مواجهته وحده بصفته حيث لم توجه طلبات إلى الأستاذ المستشار وزير العدل مما يتعين إخراجه من النزاع بلا مصروفات.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه والصادر بجلسة 14/ 11/ 1989 بوقف الدعويين رقم 7873 لسنة 43 رقم 9 لسنة 44 ق رغم أن كلاً منهما تضمنت طلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرارات محل الدعويين خشية فوات ميعاد الانتخابات المحدد لها 17/ 11/ 1989 ثم 1/ 12/ 1989 ومثل هذا الطلب يتأبى بطبيعته على الوقف باعتباره من الأمور المستعجلة التي لا تحتمل التأخير وأن الحكم فيه يكون بحسب الظاهر من الأوراق ودون تغلغل في بحث أسباب الطلب وأوجه المشروعية فيها أو البت فيها من جهة الاختصاص، فيكفي المحكمة أن تستظهر من الأوراق وظروف الدعوى ما يعينها على الحكم في الشق المستعجل سواء بالقبول أو الرفض وباعتبار أن هذا الحكم وإن تمتع بالحجية القضائية فانه لا يقيد حتى المحكمة التي أصدرته عند تقصي أوجه المشروعية في الطلب الموضوعي بإلغاء القرار، وإذ أغفل الحكم ذلك فإنه يكون قد خالف القانون خاصة وأن الحكم ذاته - كما أورد الطاعن بحق - قد كشف عن رأي المحكمة بأن حكمها الصادر بجلسة 29/ 4/ 1989 في الدعوى 2924 لسنة 43 ق لا يقيد ولا يصادر حرية المحامين في ممارسة حقوقهم التي نص عليها قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 مثلما تم من عقد جمعية عمومية غير عادية في 26/ 5/ 1989 والتي أصدرت بعض القرارات ومن بينها تحديد يوم 9/ 6/ 1989 موعداً لإجراء الانتخابات والتي تمت في موعدها ورشح فيها من رشح من المحامين والتي أسفرت عن انتخاب مجلس النقابة الحالي الذي أصدر القرارات المطعون عليها ومن ثم كان يتعين على المحكمة أن تنتهي إلى الفصل في الشق المستعجل وليس وقف الدعويين بشقيهما ويتعين لذلك إلغاء هذا الحكم.
ومن حيث إن سلطة المحكمة في وقف تنفيذ القرارات الإدارية - عملاً بالمادة 49 من قانون مجلس الدولة - مشتقة من سلطة الإلغاء وفرع منها وذلك ببسط الرقابة القانونية على القرار على أساس وزنه بميزان القانون وزناً مناطه المشروعية بالإضافة إلى ركن الاستعجال بأن ترى المحكمة أن نتائج تنفيذ القرار في حينه يتعذر على الطاعن تداركها فيما لو بقى القرار نافذاً لحين الحكم في طلب الإلغاء، وكلا الركنين من الحدود القانونية التي تحد محكمة أول درجة وتخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا، وإذ كان ظاهر الأوراق أن القرار الصادر من مجلس النقابة العامة للمحامين بتاريخ 31/ 8/ 1989 بإلزام الأساتذة المحامين بملء الاستمارات التي أعدها مجلس النقابة ورتب على عدم تقديمها في الميعاد نقل المحامين بملء الاستمارات التي أعدها مجلس النقابة ورتب على عدم تقديمها في الميعاد نقل المحامين الممتنعين إلى جدول غير المشتغلين وهذا النقل طبقاً لحكم المادة 44 من قانون المحاماة رقم 117 لسنة 1983 معدلاً بالقانون 227 لسنة 1984 لا يكون إلا بقرار مسبب إذا فقد المحامي المقيد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون ولم يرد بالمادة 13 من هذا القانون والتي حددت شروط هذا القيد واستمراره أي ذكر لمخالفة التعليمات الصادرة بملء استمارات أو غيرها كما أن النقل لا يكون إلا بقرارات فردية - حسب ظروف كل حالة وملابساتها - ولا يكون بقرار عام، ومن ثم فإن هذا القرار يكون - حسب ظاهر الأوراق - غير مشروع وينطوي بذاته على الاستعجال لما يترتب عليه من تفويت ممارسة المهنة لوقت لن يعود وما يصحبه من مضرة للطاعن ومن يتعاملون معه بحكم عمله كمحام، ومن ثم يتعين الحكم بوقف تنفيذ هذا القرار فيما تضمنه من النقل إلى جدول غير المشتغلين.
ومن حيث إنه عن طلب الطاعن وقف تنفيذ القرارين الصادرين من مجلس النقابة العامة للمحامين بتاريخ 31/ 8/ 1989 بتحديد موعد فتح باب الترشيح ثم إجراء الانتخابات في النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، فإنه بالنسبة لركن الجدية في هذا الطلب فان ما ينعاه الطاعن على هذين القرارين هو أنهما مشوبان بعيب يبطلهما أو يعدمهما مرده إلى عدم شرعية مجلس النقابة العامة الذي أصدرهما وباعتبار أن انتخاب هذا المجلس يوم 9/ 6/ 1989 م كان غير مشروع بسبب انبثاقه من جمعية عمومية غير عادية للمحامين انعقدت في يوم 26/ 4/ 1989 وشاب انعقادها هي الأخرى بطلان مرده إلى أن دعوتها للانعقاد لم تصدر من صاحب الصفة القانونية ترتيباً على حكم محكمة القضاء الإداري بجلسة 29/ 4/ 1989 السالف الإشارة إليه وأياً ما كان الرأي في مدى صحة دعوة الجمعية العمومية غير العادية التي انعقدت في 26/ 5/ 1989 فإن عدم صحتها جدلاً لا يكفي بذاته للنيل مباشرة من القرارين المطعون فيهما طالما لم يقض ببطلان تشكيل مجلس النقابة مصدرهما، ذلك أنهما صادران من مجلس نقابة شكل تنفيذاً لقرارات الجمعية العمومية المذكورة والطعن على تشكيل هذه الجمعية وقراراتها والتي أسفرت عن تشكيل مجلس النقابة كل ذلك معقود لمحكمة النقض طبقاً للمادة 135 مكرراً من القانون رقم 17 لسنة 1983 معدلاً بالقانون رقم 227 لسنة 1984 والتي تنص على أنه يجوز لخمسين محامياً على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا في انتخابات مجلس النقابة الطعن في القرارات الصادرة منها وفي تشكيل مجلس النقابة وذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض. وإذ تخلو الأوراق مما يفيد الفصل من المحكمة المذكورة في ذلك فإن القرارين المطعون فيهما يحملان بحسب الظاهر من الأوراق محمل الصحة الأمر الذي يتخلف معه ركن الجدية في طلب تنفيذهما.
ومن حيث إن الطاعن خسر جانباً من طعنه فيلزم والمطعون ضده الأول بصفته بالمصروفات مناصفة بينهما.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع:
أولاً: بإلغاء الحكم المطعون فيه.
ثانياً: بوقف تنفيذ القرار الصادر بتاريخ 31/ 8/ 1989 فيما تضمنه من ترتيب نقل المحامين إلى جدول غير المشتغلين عند عدم تقديمهم الاستمارات المشار إليها فيه.
ثالثاً: برفض طلب وقف تنفيذ القرارين الصادرين بتاريخ 31/ 8/ 1989 بفتح باب الترشيح وبتحديد موعد لانتخابات النقابات الفرعية.
رابعاً: بإلزام الطاعن والمطعون ضده الأول بالمصروفات مناصفة.