أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 44 - صـ 536

جلسة 8 من فبراير سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ محمد السعيد رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، د/ عبد القادر عثمان، عزت البنداري (نواب رئيس المحكمة) وسعيد فهيم.

(89)
الطعن رقم 805 لسنة 60 القضائية

(1، 2) تأمينات اجتماعية "منازعات التأمينات". دعوى. محكمة الموضوع.
(1) المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي. وجوب عرضها على لجان فحص المنازعات قبل اللجوء إلى القضاء. م 157 ق 79 لسنة 1975. مخالفة ذلك. أثره. عدم قبول الدعوى.
(2) اللجوء إلى هيئة التأمين الصحي أو المجالس الطبية لتقدير نسبة العجز الكامل والمستديم. لا يحول دون اللجوء للقضاء لتحديد نسبة العجز وللمحكمة أن تستند إلى تقرير الجهة الطبية التي تراها.
1 - مفاد نص المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمادة الثانية من قرار وزير التأمينات رقم 360 لسنة 1976 بتشكيل لجان فض المنازعات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع نظم إجراءات رفع الدعاوى الخاصة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام ذلك القانون بأن ألزم أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وغيرهم من المستفيدين بعرض منازعاتهم على لجنة فحص المنازعات قبل اللجوء إلى القضاء وذلك بتقديم طلب إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لعرض النزاع على اللجان المذكورة خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمهم للإخطار المحدد لحقوقهم التأمينية وإلا كانت دعواهم غير مقبولة ورخص لهم بإقامة دعوى مبتدأة أمام القضاء بعد انقضاء ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب دون البت فيه وأياً كان سبب ذلك.
2 - إن إسناد قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 إثبات حالات العجز الكامل أو العجز المستديم وتقدير نسبة لدى المصاب إلى هيئة التأمين الصحي أو المجالس الطبية التي تفوضها هذه الهيئة، وتحديده وقرار وزير التأمينات الصادر نفاذاً له الإجراءات الخاصة بذلك، وكذلك كيفية الاعتراض على هذه القرارات إلا أن ذلك لا يعدو أن يكون مجرد قواعد تنظيمية قصد بها التيسير على العامل المصاب لا تحول بينه وبين حقه الأصلي في اللجوء إلى القضاء لتحديد نسبة العجز أو طعناً على قرار هيئة التأمين الصحي أو المجلس الطبي ولا تثريب على المحكمة في نطاق سلطتها في تقدير الدليل أن تستند إلى تقرير الجهة الطبية التي تراها دون معقب عليها في ذلك. لما كان ذلك وكان الثابت من الدعوى أن الهيئة العامة للتأمين الصحي قد قدرت نسبة العجز لدى المطعون ضده الأول بـ 20% فأقام دعواه طعناً. على قرارها، وإذ استند الحكم المطعون فيه في تعديل نسبة العجز إلى 60% للتقرير الصادر عن مصلحة الطب الشرعي وهو ما يدخل في نطاق سلطة المحكمة في تقدير الدليل.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 5202 لسنة 1986 عمال كلي الزقازيق على الطاعنة - الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية - والمطعون ضدها الثانية - شركة النصر للغزل والنسيج بالزقازيق - وآخرين وطلب الحكم باعتبار نسبة العجز لديه هي 60% كتقرير الطب الشرعي في الدعوى رقم 6363 لسنة 1984 عمال كلي الزقازيق والحكم له بالتعويض المناسب ومنحه كافة ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لها إنه يعمل بالشركة المطعون ضدها الثانية وقد أصيب أثناء عمله وتم تحويله إلى الجهة الطبية بالزقازيق لتحديد نسبة العجز فقدرتها بنسبة 20% فأقام الدعوى رقم 2363 لسنة 1984 عمال كلي الزقازيق وندبت المحكمة الطب الشرعي الذي قدر نسبة العجز بـ 60% إلا أن المحكمة قضت بعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم اللجوء إلى لجنة فحص المنازعات، وإذ تقدم بطلب لهذه اللجنة ولم تفصل فيه رغم مضي أكثر من ستين يوماً فقد أقام دعوى بطلباته سالفة البيان. بتاريخ 25/ 1/ 1988 حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان وبقبولها، وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لوزير الصحة ورئيس القومسيون الطبي وبندب الهيئة العامة للتأمين الصحي، وبتاريخ 28/ 3/ 1988 قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 530 لسنة 31 ق المنصورة (مأمورية الزقازيق)، وبتاريخ 20/ 12/ 1989 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبتقدير نسبة العجز للمطعون ضده الأول بـ 60% مع ما يترتب على ذلك من آثار مادية - طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان إذ تقدم المطعون ضده الأول بطلب إلى لجنة فض المنازعات وتسبب في تأخير الفصل فيه بعدم تقديمه المستندات المطلوبة مما اضطر اللجنة لرفض طلبه بقرارها الصادر في 3/ 11/ 1986 إلا أنه كان قد رفع الدعوى في 25/ 9/ 1986 قبل صدور هذا القرار وما كان جائزاً رفعها إلا بعد صدوره طعناً عليه أمام المحكمة المختصة وإذ لم يعن الحكم المطعون فيه ببحث هذا الدفاع الجوهري فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن مفاد نص المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمادة الثانية من قرار وزير التأمينات رقم 360 لسنة 1976 بتشكيل لجان فض المنازعات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع نظم إجراءات رفع الدعاوى الخاصة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام ذلك القانون بأن ألزم أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وغيرهم من المستفيدين بعرض منازعاتهم على لجنة فحص المنازعات قبل اللجوء إلى القضاء وذلك بتقديم طلب إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لعرض النزاع على اللجان المذكورة خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمهم للإخطار المحدد لحقوقهم التأمينية وإلا كانت دعواهم غير مقبولة، ورخص لهم بإقامة دعوى مبتدأة أمام القضاء بعد انقضاء ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب دون البت فيه وأياً كان سبب ذلك. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته "أن الثابت من الأوراق لجوء المدعي - المطعون ضده - إلى اللجنة المذكورة ولم تبت في طلبه خلال المدة التي حددها القانون فلا غبار في اللجوء إلى القضاء بطلبه بعد ذلك" وهو ما يتفق وصحيح القانون ويكفي رداً على الدفع المبدى من الطاعنة ومن ثم فإن النعي عليه بالقصور في التسبيب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول إنه طبقاً للمواد 48، 87، 88، 89 من القانون رقم 79 لسنة 1975 تختص الهيئة العامة للتأمين الصحي بعلاج المصاب وإثبات حالات العجز الكامل أو الجزئي أو المستديم وتقدير نسبته وإخطار المصاب أو المريض بها. وإذ استند الحكم المطعون فيه في تحديد نسبة العجز لدى المطعون ضده الأول بـ 60% إلى تقرير من الطب الشرعي وهي جهة غير مختصة فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن إسناد قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 إثبات حالات العجز الكامل أو العجز المستديم وتقدير نسبته لدى المصاب إلى هيئة التأمين الصحي أو المجالس الطبية التي تفوضها هذه الهيئة، وتحديده وقرار وزير التأمينات الصادر نفاذاً له الإجراءات الخاصة بذلك، وكذلك كيفية الاعتراض على هذه القرارات إلا أن ذلك لا يعدو أن يكون مجرد قواعد تنظيمية قصد بها التيسير على العامل المصاب لا تحول بينه وبين حقه الأصلي في اللجوء للقضاء لتحديد نسبة العجز أو طعناً على قرار هيئة التأمين الصحي أو المجلس الطبي، ولا تثريب على المحكمة في نطاق سلطتها في تقدير الدليل أن تستند إلى تقرير الجهة الطبية التي تراها دون معقب عليها في ذلك. لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الهيئة العامة للتأمين الصحي قد قدرت نسبة العجز لدى المطعون ضده الأول بـ 20% فأقام دعواه طعناً على قرارها، وإذ استند الحكم المطعون فيه في تعديل نسبة العجز إلى 60% للتقرير الصادر عن مصلحة الطب الشرعي وهو ما يدخل في نطاق سلطة المحكمة في تقدير الدليل فإن النعي على الحكم بمخالفة القانون يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.