مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والثلاثون - الجزء الأول (أول أكتوبر 1986 - فبراير 1987) - صـ 169

(23)
جلسة الأول من نوفمبر سنة 1986

برئاسة السيد الأستاذ المستشار علي فؤاد الخادم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة د. جودت الملط وصلاح عبد الفتاح سلامة وثروت عبد الله أحمد وجمال السيد دحروج المستشارين.

الطعن رقم 1677 لسنة 30 القضائية

مجالس تأديب - القرارات التي تصدرها - تكييف هذه القرارات.
قرارات مجالس التأديب في حقيقتها قرارات قضائية أشبه ما تكون بالأحكام - يسري على هذه القرارات ما يسري على الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية - أثر ذلك: لا يجوز الطعن في هذه القرارات إلا أمام المحكمة الادرية العليا - تطبيق [(1)].


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 26 من إبريل سنة 1984، أودع الأستاذ علاء الدين نور المحامي نائباً عن الأستاذ عبد العظيم ماجد المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/....، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1677 لسنة 30 القضائية في القرار الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية (دائرة الأحوال الشخصية للمأذونين) بتاريخ 2 من مايو سنة 1983، والقاضي بإيقاف الطاعن عن العمل لمدة ستة أشهر.
وطلب الطاعن، للأسباب المبينة بتقرير الطعن، قبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وبإلغاء هذا القرار مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على الوجه المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعن وبإحالته بحالته إلى المحكمة التأديبية المختصة بالعاملين بوزارة العدل.
وعين لنظر الطعن أمام الدائرة الثالثة فحص طعون جلسة 6/ 6/ 1984.
وبجلسة 11/ 7/ 1984 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 2/ 10/ 1984 وبتلك الجلسة أحيلت الدعوى إلى الدائرة الرابعة لنظره بجلسة 17/ 11/ 1984 وقد نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات.
وبجلسة 18/ 10/ 1986 حضر الطاعن وقرر بتنازله عن الطعن المقدم منه في مواجهة الحاضر عن الجهة الإدارية.
وفي هذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أن السيد/....... أقام دعوى أمام المحكمة الإدارية للرياسة بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة في 4/ 7/ 1982 طالباً الحكم بإلغاء القرار الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية (دائرة الأحوال الشخصية للمأذونين) بجلستها المنعقدة في 2/ 5/ 1983 بوقفه عن العمل لمدة ستة أشهر، لما نسب إليه من عدم المحافظة على دفتر الزواج رقم 809034 حصر6020.
وبتاريخ 29 من يناير سنة 1984 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وألزمت المدعي المصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن القرار المطعون فيه هو قرار تأديبي صادر من دائرة الأحوال الشخصية بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بهيئة مجلس تأديب.
وقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن قرارات مجلس التأديب هي في حقيقتها قرارات قضائية أشبه ما تكون بالأحكام يسري عليها ما يسري على الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية، فلا يجوز الطعن فيها إلا أمام المحكمة الإدارية العليا، ومن ثم يتعين القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.
ومن حيث إن السيد/..... قد أقام طعنه طالباً الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية (دائرة الأحوال الشخصية للمأذونين) بتاريخ 2/ 5/ 1983 وفي الموضوع بإلغاء القرار المشار إليه، للأسباب المبينة تفصيلاًَ بتقرير الطعن.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن السيد/..... قد أقر بمحضر جلسة 18/ 10/ 1986 بتنازله عن الطعن المقدم منه في مواجهة الحاضر عن الجهة الإدارية، الذي لم يعترض على تنازل الطاعن، الأمر الذي يستفاد منه موافقته الضمنية على هذا التنازل.
ومن حيث إنه استناداً إلى المواد 141 و142 و143 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فإنه يتعين الحكم بإثبات ترك الطاعن للخصومة مع إلزامه بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإثبات ترك الطاعن للخصومة مع إلزامه بالمصروفات.


[(1)] راجع الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بالدائرة المشكلة بالمادة (54 مكرراً) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة معدلاً بالقانون رقم 136 لسنة 1984 بجلسة 15 من ديسمبر سنة 1985 في الطعن رقم 28 ق الذي قضى فيه باختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون في قرارات مجالس التأديب التي لا تخضع للتصديق من جهات إدارية.