مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والثلاثون - الجزء الأول (أول أكتوبر 1986 - فبراير 1987) - صـ 831

(124)
جلسة 15 من فبراير سنة 1987

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف شلبي يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد العزيز أحمد سيد أحمد حماده ومحمد يسري زين العابدين وصلاح الدين أبو المعاطي نصير والسيد محمد السيد الطحان المستشارين.

الطعن رقم 550 لسنة 30 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - مرتب - إعانات العاملين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة.
المادة الثانية من القانون رقم 98 لسنة 1976 بشأن منح إعانات للعاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة.
يشترط للإفادة من أحكام القانون رقم 98 لسنة 1976 أن يكون العامل من بين العاملين المدنيين بإحدى محافظات القناة حتى 31 من ديسمبر سنة 1975 - لا يتأتى ذلك إلا لمن كان معيناً فعلاً في إحدى مدن القناة أو نقل إليها قبل هذا التاريخ - مؤدى ذلك: - عدم استحقاق الإعانة لمن عين أو نقل بعد 31/ 12/ 1975 - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الاثنين الموافق 19 من ديسمبر سنة 1983 أودع الأستاذ محمد عصفور المحامي وكيلاً عن السيدين محمود منصور أحمد وعبد الهادي حسن حماد قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 550 لسنة 30 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 21 من مارس سنة 1983 في الدعوى رقم 243 لسنة 35 القضائية المقامة من محمود منصور أحمد وعبد الهادي حسن حماد والقاضي بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعين بالمصروفات.
وقد طلب الطاعنان للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بالطلبات المبينة بصحيفة الدعوى.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 24 من مارس سنة 1986 فقررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 15 من يونيه سنة 1986 وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إنه تبين من الاطلاع على الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بجلسة 21 من مارس سنة 1983 فقدم عنه طلب الإعفاء رقم 141 لسنة 29 معافاة بتاريخ 5 من مايو سنة 1983 ورفض بجلسة 26 من أكتوبر سنة 1983، فأودع تقرير الطعن قلم الكتاب في 19 من ديسمبر سنة 1983 ومن ثم يكون الطعن مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق أنه في 18 من نوفمبر سنة 1980 أقام محمود منصور أحمد وعبد الهادي حسن حماد الدعوى رقم 243 لسنة 35 القضائية طالبين الحكم بأحقيتهما في صرف إعانة التهجير طبقاً للقانون رقم 98 لسنة 1976 اعتباراً من أول يناير سنة 1977 تاريخ وقف صرفها.
وقال المدعيان شرحاً لدعواها أنهما كانا يعملان بمديرية السويس التعليمية ثم هاجرا من السويس بسبب عدوان يونيه سنة 1967 إلى فاقوس بمحافظة الشرقية حيث يعملان حالياً بإدارة فاقوس التعليمية بمرتب شاملاً مصروفات علاوة التهجير بواقع 10% من المرتب من تاريخ تهجيرهما حتى 31 من ديسمبر سنة 1975 حيث عدلت إعانة التهجير لتصبح 25% من الراتب الأصلي اعتباراً 1/ 1/ 1976 تاريخ بدء العمل بالقانون المشار إليه وظلا يصرفان الإعانة حتى 31/ 12/ 1976 حيث تم وقف صرفها. وأضاف المدعيان بأنهما يستحقان الإعانة حيث إنهما لا يزالان من العاملين بمحافظة السويس برغم من وجدوهما في محافظة الشرقية حيث لم تصدر قرارات بنقلهما من محافظة السويس ومن ثم يستحقان استمرار صرف هذه الإعانة.
وقد ردت الجهة الإدارية على الدعوى بمذكرة تضمنت أن المذكورين قد تم نقلهما إلى محافظة الشرقية بالقرار الوزاري رقم 40 سنة 1969 ومن ثم لم يكونا من العاملين بالسويس في 31 من ديسمبر سنة 1975 وهو شرط استحقاق الإعانة.
وبجلسة 21 من مارس سنة 1983 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً بالنسبة للمدعى عليه الأول ورفضها موضوعاً وألزمت المدعين المصروفات، واستندت في قضائها إلى أن مناط الإفادة من القانون رقم 98 لسنة 1976 بمنح إعانة للعاملين المدنيين بمحافظات القناة هو أن يكون العامل من بين العاملين المدنيين بإحدى محافظات القناة في 31 من ديسمبر سنة 1975، ولما كان الثابت من كتاب مدير عام التربية والتعليم بمحافظة السويس رقم 1493 بتاريخ 28 من مارس سنة 1981 أن المدعين نقلا للعمل بإدارة فاقوس التعليمية بالقرار الوزاري رقم 40 لسنة 1969 الصادر في 29 من مارس سنة 1969 ومن ثم لا يستحقان الإعانة المشار إليه.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك لأن العبرة في الوجود بمحافظات القناة هو الارتباط الوظيفي وليس الوجود المادي بها وأنهما يعملان في محافظة الشرقية كمهجرين مقيدين على مديرية التعليم بالسويس.
ومن حيث إن المادة الثانية من القانون رقم 98 لسنة 1976 بشأن منح إعانات للعاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة تقضي بأن تمنح إعانة شهرية بواقع 25% من الراتب الأصلي الشهري لمن كانوا يعملون حتى 31 من ديسمبر سنة 1975 بمحافظات القناة والذين عادوا إليها أو الذين ما زالوا يقيمون بالمحافظات المضيفة بحد أقصى قدره عشرون جنيهاً وبحد أدنى قدره خمسة جنيهات.
ومن حيث إنه يستفاد من ذلك أن مناط الإفادة من أحكام المادة الثانية من القانون المشار إليه بكون العامل من العاملين المدنيين بإحدى محافظات القناة حتى 31 من ديسمبر سنة 1975 وذلك لا يتأتى إلا لمن كان معيناً فعلاً في إحدى مدن القناة أو نقل إليها قبل هذا التاريخ وبالتالي لا تستحق الإعانة لمن كان يعين أو ينقل بعد 31 من ديسمبر سنة 1975.
ولما كان الثابت من خطاب مدير عام التربية والتعليم بمحافظة السويس رقم 1493 بتاريخ 28 من مارس سنة 1981 إلى هيئة مفوضي الدولة أن ملفات خدمة المدعين بإدارة فاقوس التعليمية منذ عام 1969 تاريخ صدور القرار الوزاري رقم 40 لسنة 1969 بنقل جميع المهجرين إلى المحافظات المقيمين بها، وقد صدر هذا القرار قبل العمل بالقانون رقم 98 لسنة 1976 المشار إليه، ومن ثم فإن المدعين لم يكونا من العاملين بمحافظات القناة في 31 من ديسمبر سنة 1975 وبالتالي فلا يستحقا للإعانة المقررة بالقانون المشار إليه.
ومن حيث إنه لما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى فإنه يكون قد أصاب الحق في قضائه ومن ثم يتعين الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت المدعين المصروفات.