أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 46 - صـ 177

جلسة 17 من يناير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان نائبي رئيس المحكمة وطه سيد قاسم وزغلول البلشي.

(24)
الطعن رقم 45292 لسنة 59 القضائية

(1) استئناف "نظره والحكم فيه". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". إجراءات "إجراءات المحاكمة". محضر الجلسة.
نظر عدة قضايا للطاعن بجلسة واحدة. قبول المحكمة لعذر الطاعن الشفوي في إحداها. انصراف دلالته إلى كافة القضايا المتهم فيها والمنظورة بنفس الجلسة.
(2) استئناف "التقرير بالاستئناف. ميعاده". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
المرض عذر قهري. يبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة والتقرير بالاستئناف في الميعاد.
تقرير الطاعن أنه كان مريضاً تبريراً لتجاوز الميعاد. القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد دون أن يعرض لما أثبته في إحدى القضايا المتهم فيها والمنظورة بنفس الجلسة من قبوله للعذر. إخلال بحق الدفاع.
1 - لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة في الجنحة رقم... جنح مستأنف جنوب القاهرة المنضمة - تحقيقاً لوجه الطعن والمنظورة بنفس الجلسة أمام ذات الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه - حضور الطاعن ومعه محاميه وأن الطاعن قرر أنه كان مريضاً في تاريخ التقرير بالاستئناف، وأن المحكمة قد قبلت هذا العذر بعد أن أثبتت أنها لاحظت آثار المرض بادية عليه الأمر الذي تنصرف دلالته إلى كافة القضايا التي أتهم فيها الطاعن والمنظورة أمام المحكمة بنفس الجلسة.
2 - لما كان المرض من الأعذار التي تبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة والتخلف بالتالي - إذا ما استطالت مدته - عن التقرير بالاستئناف في الميعاد المقرر قانوناً مما يتعين معه على الحكم إذا ما تمسك الطاعن بعذر المرض وقدم دليله، أن يعرض لهذا الدليل ويقول كلمته فيه، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد دون أن يعرض البتة لما أثبتته المحكمة بمحضر جلسة المحاكمة في الجنحة رقم... جنح س جنوب القاهرة - التي اتهم فيها الطاعن المنظورة أمامها بنفس الجلسة التي أصدرت فيها حكمها المطعون فيه - من تقريره أنه كان مريضاً في تاريخ التقرير بالاستئناف وقبولها لهذا العذر، وكان في إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك مساس بحق الطاعن في الدفاع مما يعيبه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أعطى بسوء نية شيكاً للمجني عليه لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مصر القديمة قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل. عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخل بحقه في الدفاع ذلك أنه قضى بعدم قبول استئنافه شكلاً للتقرير به بعد الميعاد رغم أن ذات المحكمة في دعوى أخرى خاصة به نظرت بنفس الجلسة أثبتت أنه قد بدا عليه آثار المرض وقبلت عذره في التقرير بالاستئناف بعد الميعاد. مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أنه عند نظر الاستئناف بجلسة... حضر الطاعن ومعه محاميه وطلب التأجيل لتقديم دليل العذر الذي يبرر تأخره في التقرير بالاستئناف في الموعد المقرر قانوناً غير أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول استئنافه شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. لما كان ذلك، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة في الجنحة رقم... جنح مستأنف جنوب القاهرة المنضمة - تحقيقاً لوجه الطعن والمنظورة بنفس الجلسة أمام ذات الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه - حضور الطاعن ومعه محاميه وأن الطاعن قرر أنه كان مريضاً في تاريخ التقرير بالاستئناف، وأن المحكمة قد قبلت هذا العذر بعد أن أثبتت أنها لاحظت آثار المرض بادية عليه الأمر الذي تنصرف دلالته إلى كافة القضايا التي اتهم فيها الطاعن والمنظورة أمام المحكمة بنفس الجلسة، غير أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد استناداً إلى أن الطاعن تجاوز في التقرير بالاستئناف ميعاد العشرة أيام المقررة قانوناً ولم يشر إلى ما أبداه الطاعن من عذر في الجنحة سالفة الذكر وبقبولها لهذا العذر. لما كان ذلك، وكان المرض من الأعذار التي تبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة والتخلف بالتالي - إذا ما استطالت مدته - عن التقرير بالاستئناف في الميعاد المقرر قانوناً مما يتعين معه على الحكم إذا ما تمسك الطاعن بعذر المرض وقدم دليله، أن يعرض لهذا الدليل ويقول كلمته فيه، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد دون أن يعرض البتة لما أثبتته المحكمة بمحضر جلسة المحاكمة في الجنحة رقم... جنح س جنوب القاهرة - التي اتهم فيها الطاعن المنظورة أمامها بنفس الجلسة التي أصدرت فيها حكمها المطعون فيه - من تقريره أنه كان مريضاً في تاريخ التقرير بالاستئناف وقبولها لهذا العذر، وكان في إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك مساس بحق الطاعن في الدفاع مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.