أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 46 - صـ 704

جلسة 12 من إبريل سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان ومحمود دياب ومجدي أبو العلا نواب رئيس المحكمة.

(103)
الطعن رقم 20195 لسنة 62 القضائية

(1) شيك بدون رصيد. إجراءات "إجراءات المحاكمة". تزوير "الادعاء بالتزوير". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
دفاع الطاعن بتزوير الشيك محل الاتهام. جوهري. على المحكمة استظهاره وتمحيص عناصره والرد عليه بما يدفعه إن رأت إطراحه. إغفال ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع.
(2) حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". عقوبة "تطبيقها". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
إيراد الحكم في أسبابه نزوله بالعقوبة المقضى بها. انتهاؤه بمنطوقه إلى عكس ذلك. تناقض وتخاذل يعيب الحكم. وإن تضمن محضر الجلسة العقوبة المعدلة. علة ذلك؟
1 - لما كان البين من محضر الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن دفع بتزوير الشيك محل الاتهام بيد أن المحكمة الاستئنافية قضت بتأييد الحكم المستأنف الذي دان الطاعن دون أن تعرض لما أثاره من دفاع. لما كان ذلك وكان هذا الدفاع يعد في خصوص الدعوى هاماً وجوهرياً لما يترتب عليه من أثر في تحديد مسئولية الطاعن الجنائية مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له استقلالاً وأن تستظهر هذا الدفاع وأن تمحص عناصره كشفاً لمدى صدقه وأن ترد عليه بما يدفعه إن ارتأت إطراحه أما وقد أمسكت عن ذلك فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع.
2 - لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه خلص فيها أورده من أسباب إلى أن المحكمة ترى في مجال تقدير العقوبة النزول عن ما قضى به الحكم المستأنف من حبس المتهم سنة مع الشغل إلى الحد الوارد بمنطوق الحكم ثم جرى منطوق الحكم بالآتي: "حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والمصروفات" وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه على ما تقدم بيانه أنه بعدما انتهى إليه من النزول بعقوبة الحبس المقضى بها على الطاعن طبقاً لما صرح به الحكم في أسبابه لم يقض بذلك في المنطوق فإن الحكم يكون معيباً بالتخاذل ولا يغير من ذلك ما تضمنه محضر الجلسة التي انتهت بصدور الحكم المطعون فيه من أن منطوقه "قبول وتعديل والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر والمصروفات" لما هو مقرر أن ورقة الحكم هي السند الوحيد الذي يشهد بوجوده على الوجه الذي صدر به وبناء على الأسباب التي أقيم عليها وأن العبرة في الحكم هي بنسخته الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضي في ملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وفي الطعن عليه من ذوي الشأن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أعطى بسوء نية شيكاً لـ.... لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مدينة نصر قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قد شابه قصور في التسبيب وتخاذل ذلك بأن الطاعن أثار دفاعاً جوهرياً بتزوير الشيك المعزو إليه إصداره بيد أن المحكمة لم تعرض له في حكمها الذي جاء متخاذلاً لتناقض أسبابه مع منطوقه مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من محضر الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن دفع بتزوير الشيك محل الاتهام بيد أن المحكمة الاستئنافية قضت بتأييد الحكم المستأنف الذي دان الطاعن دون أن تعرض لما أثاره من دفاع. لما كان ذلك وكان هذا الدفاع يعد في خصوص الدعوى هاماً وجوهرياً لما يترتب عليه من أثر في تحديد مسئولية الطاعن الجنائية مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له استقلالاً وأن تستظهر هذا الدفاع وأن تمحص عناصره كشفاً لمدى صدقه وأن ترد عليه بما يدفعه إن ارتأت إطراحه أما وقد أمسكت عن ذلك فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع. لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه خلص فيما أورده من أسباب إلى أن المحكمة ترى في مجال تقدير العقوبة النزول عن ما قضى به الحكم المستأنف من حبس المتهم سنة مع الشغل إلى الحد الوارد بمنطوق الحكم ثم جرى منطوق الحكم بالآتي: "حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والمصروفات" وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه على ما تقدم بيانه أنه بعد ما انتهى إليه من النزول بعقوبة الحبس المقضى بها على الطاعن طبقاً لما صرح به الحكم في أسبابه لم يقض بذلك في المنطوق فإن الحكم يكون معيباً بالتخاذل ولا يغير من ذلك ما تضمنه محضر الجلسة التي انتهت بصدور الحكم المطعون فيه من أن منطوقه "قبول وتعديل والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر والمصروفات" لما هو مقرر أن ورقة الحكم هي السند الوحيد الذي يشهد بوجوده على الوجه الذي صدر به وبناء على الأسباب التي أقيم عليها وأن العبرة في الحكم هي بنسخته الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضي في ملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وفي الطعن عليه من ذوي الشأن. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.