أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 46 - صـ 560

جلسة 16 من مارس سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح البرجي ومجدي الجندي وحسن أبو المعالي أبو النصر ومحمود شريف نواب رئيس المحكمة.

(81)
الطعن رقم 30641 لسنة 59 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن. ميعاده". حكم "صدوره".
ميعاد الطعن في الحكم الحضوري. بدؤه. من يوم صدوره.
النعي بإثبات كاتب الجلسة. خطأ. مد أجل النطق بالحكم. غير مجد. طالما أن الحكم صدر في الجلسة المعينة للنطق به والتي كان يعلم بها الطاعن.
تعديل مواعيد انعقاد الجلسات. لا تتولد عنه أية حقوق للخصوم. ما لم يعلنوا بوجه رسمي بها.
(2) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده". شهادة سلبية.
طلب الطاعن امتداد ميعاد الطعن. غير مقبول. ما دام لم يقدم شهادة سلبية دالة على عدم وجود الحكم بقلم الكتاب موقعاً عليه في الميعاد القانوني وقت صدورها. أساس ذلك؟
التقرير بالطعن وتقديم الأسباب بعد الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
1 - من المقرر أن ميعاد التقرير بالطعن في الحكم الحضوري يبدأ من يوم صدوره. ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في ذات الجلسة التي حددت للنطق به والتي كان الطاعن يعلم بتاريخها - وهو ما لا ينازع فيه الطاعن - فإنه لا يقبل منه التذرع بإثبات كاتب الجلسة خطأ مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة.... طالما أن الحكم صدر في ذات التاريخ المعين فيه للنطق بالحكم فضلاً عن أنه لا تتولد عن تعديل مواعيد انعقاد الجلسات أية حقوق للخصوم في التخلف عن الحضور بالجلسات التي حددت مواعيد انعقادها من قبل هذا التعديل ما لم يعلنوا بوجه رسمي بتحديد مواعيد أخرى لنظر قضاياهم ومن ثم فإن إثبات كاتب الجلسة مد أجل النطق بالحكم بالمفكرة (الأجندة) الخاصة بذلك خطأ - بفرض صحته - لا يجدي الطاعن عذراً في التخلف عن شهود الجلسة المحددة للنطق بالحكم فيها والتي لا يماري في سبق علمه بها.
2 - من المقرر أنه لا وجه للطاعن في طلب امتداد الميعاد ما دام لم يقدم شهادة على السلب دالة على عدم وجود الحكم بقلم كتاب المحكمة موقعاً عليه في الميعاد القانوني وقت صدورها. كما تقضي بذلك الفقرة الأخيرة من المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ما تقدم، وكان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه قد تما بعد انقضاء الميعاد القانوني دون عذر مقبول، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً: تسبب خطأ في موت.... و.... وكان ذلك بإهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاة القوانين واللوائح بأن قاد مركبة (جرار زراعي) بحالة ينجم عنها الخطر فصدم المجني عليهما فأحدث بهما الإصابات الموصوفة بالتقريرين الطبيين والتي أودت بحياتهما. ثانياً: قاد مركبة بدون رخصة قيادة. ثالثاً: قاد مركبة بدون رخصة تسيير. رابعاً: لم يهتم بأمر المصاب. خامساً: قاد مركبة بحالة ينجم عنها الخطر. وطلبت عقابه بالمادة 238/ 1 - 2 من قانون العقوبات ومواد القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل. ومحكمة جنح مركز شبين القناطر قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ عن التهم الأولى والرابعة والخامسة وخمسين جنيهاً عن كل من التهمتين الثانية والثالثة. استأنف ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ.... ولم يقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ.... ولم يقدم أسبابه إلا بتاريخ.... متجاوزاً بذلك الميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. ولما كان الطاعن يتعلل في ذلك بأن كاتب الجلسة أثبت خطأ بمفكرة (أجندة) تداول القضايا أن المحكمة مدت أجل النطق بالحكم إلى يوم.... وأجرت النيابة معه تحقيقاً إدارياً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن ميعاد التقرير بالطعن في الحكم الحضوري يبدأ من يوم صدوره. ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في ذات الجلسة التي حددت للنطق به والتي كان الطاعن يعلم بتاريخها - وهو ما لا ينازع فيه الطاعن - فإنه لا يقبل منه التذرع بإثبات كاتب الجلسة خطأ مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة.... طالما أن الحكم صدر في ذات التاريخ المعين فيه للنطق بالحكم، فضلاً عن أنه لا تتولد عن تعديل مواعيد انعقاد الجلسات أية حقوق للخصوم في التخلف عن الحضور بالجلسات التي حددت مواعيد انعقادها من قبل هذا التعديل ما لم يعلنوا بوجه رسمي بتحديد مواعيد أخرى لنظر قضاياهم ومن ثم فإن إثبات كاتب الجلسة مد أجل النطق بالحكم بالمفكرة (الأجندة) الخاصة بذلك خطأ - بفرض صحته - لا يجدي الطاعن عذراً في التخلف عن شهود الجلسة المحددة للنطق بالحكم فيها والتي لا يماري في سبق علمه بها هذا بالإضافة إلى أنه لا وجه للطاعن في طلب امتداد الميعاد ما دام لم يقدم شهادة على السلب دالة على عدم وجود الحكم بقلم كتاب المحكمة موقعاً عليه في الميعاد القانوني وقت صدورها. كما تقضي بذلك الفقرة الأخيرة من المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ما تقدم، وكان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه قد تما بعد انقضاء الميعاد القانوني دون عذر مقبول، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً.