أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 46 - صـ 564

جلسة 19 من مارس سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا وسمير أنيس وعبد الله المدني نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم منصور.

(82)
الطعن رقم 63005 لسنة 59 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده". دعوى مدنية.
صدور الحكم من محكمة ثاني درجة في غيبة المتهم بتأييد حكم محكمة أول درجة الذي قضى بعدم قبول الدعوى. ميعاد الطعن فيه بطريق النقض من المدعي بالحقوق المدنية. بدؤه من تاريخ صدوره لا من تاريخ فوات ميعاد المعارضة بالنسبة للمتهم. علة ذلك؟
(2) نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
جواز الطعن من عدمه مسألة سابقة على النظر في شكله.
(3) نقض "الصفة في الطعن" "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. توقيعها".
توقيع مذكرة الأسباب بإمضاء يتعذر قراءته. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. لا يقدح في ذلك أن تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب محام.
1 - لما كان الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضدها بتأييد حكم محكمة أول درجة الذي قضى بعدم قبول الدعوى، فإنه لا يعتبر أنه أضر بها حتى يصح لها أن تعارض فيه، ومن ثم فإن ميعاد الطعن فيه بطريق النقض من المدعي بالحقوق المدنية يبدأ من تاريخ صدوره لا من تاريخ فوات ميعاد المعارضة بالنسبة إلى المطعون ضدها، كما أنه يجوز للمدعي بالحقوق المدنية الطعن فيه بالنقض رغم أنه صدر غيابياً.
2 - من المقرر أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه.
3 - لما كان البين من الاطلاع على مذكرة أسباب الطعن أنها وإن كانت تحمل ما يشير إلى صدورها من الأستاذ/ .... المحامي. إلا أنها وقعت بإمضاء غير واضحة بحيث يتعذر قراءتها ومعرفة اسم صاحبها، ولم يحضر الطاعن أو أحد عنه لتوضيح صاحب هذا التوقيع. لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون التي يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض، وكان البين مما سبق أن أسباب الطعن الماثل لم يثبت أنه قد وقع عليها محام مقبول أمام هذه المحكمة فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح مينا البصل ضد المطعون ضدها بوصف أنها قذفت في حقه وسبته وأبلغت كذباً في المحضر رقم.... إداري منيا البصل بأنه تعدى عليها ومزق ملابسها وطلب عقابها بالمواد 302، 303، 305 من قانون العقوبات. وإلزامها بأن تؤدي له تعويضاً مؤقتاً. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد القانوني. استأنفت النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

لما كان الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضدها بتأييد حكم محكمة أول درجة الذي قضى بعدم قبول الدعوى، فإنه لا يعتبر أنه أضر بها حتى يصح لها أن تعارض فيه، ومن ثم فإن ميعاد الطعن فيه بطريق النقض من المدعي بالحقوق المدنية يبدأ من تاريخ صدوره لا من تاريخ فوات ميعاد المعارضة بالنسبة إلى المطعون ضدها، كما أنه يجوز للمدعي بالحقوق المدنية الطعن فيه بالنقض رغم أنه صدر غيابياً، وإن كان طعنه - في الأصل - غير مقبول شكلاً، إلا أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه من جانبه.
لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على مذكرة أسباب الطعن أنها وإن كانت تحمل ما يشير إلى صدورها من الأستاذ/ .... المحامي، إلا أنها وقعت بإمضاءة غير واضحة بحيث يتعذر قراءتها ومعرفة اسم صاحبها، ولم يحضر الطاعن أو أحد عنه لتوضيح صاحب هذا التوقيع. لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون التي يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض، وكان البين مما سبق أن أسباب الطعن الماثل لم يثبت أنه قد وقع عليها محام مقبول أمام هذه المحكمة فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً، مع مصادرة الكفالة عملاً بنص المادة 36/ 2 من القانون سالف الذكر.