مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة 32 - الجزء الثاني (أول مارس 1987 - 30 سبتمبر 1987) - صـ 1067

(163)
جلسة 7 من إبريل سنة 1987

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد الفتاح السيد بسيوني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ شفيق محمد سليم مصطفى وفاروق علي عبد القادر وكمال زكي عبد الرحمن اللمعي وعطية الله رسلان أحمد فرج المستشارين.

الطعن رقم 2850 لسنة 30 القضائية

أ ) إصلاح زراعي - اللجان القضائية للإصلاح الزراعي - تكييفها.
المادة (13) مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي ولائحته التنفيذية.
اللجان القضائية للإصلاح الزراعي تعتبر جهة قضاء مستقلة في شأن ما خصها الشارع بنظره من منازعات طبقاً لقوانين الإصلاح الزراعي - أثر ذلك - التزام هذه اللجان بالأحكام الوردة بقانون المرافعات فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قوانين الإصلاح الزراعي - تطبيق [(1)].
ب) دعوى - إجراءاتها - مراحلها - شطب الدعوى - أثره. المادة (82) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
شطب الدعوى معناه استبعادها من (رول) جدول القضايا فلا تعود المحكمة إلى نظرها إلا إذا طلب أحد الخصوم السير فيها بإعلان منه إلى الخصم الأخر بالحضور في جلسة تحدده لنظرها - شطب الدعوى لا يؤثر في قيامها - الدعوى المشطوبة تبقى قائمة وتشبه من هذه الناحية الدعوى الموقوفة - مؤدى ذلك: - أن الدعوى المشطوبة إذا عادت إلى المحكمة بطلب أحد الخصوم السير فيها فإنها تعود من النقطة التي وقفت عندها بحكم الشطب - أثر ذلك - أن ما تم من إجراءات المرافعة قبل الشطب يبقى قائماً ولا يلغى - استمرار الدعوى مشطوبة ستين يوماً دون السير فيها يؤدي إلى اعتبارها كأن لم تكن - أثر ذلك: زوال جميع الإجراءات التي تمت فيها بقوة القانون دون حكم من المحكمة - هذا الجزاء مقرر لمصلحة المدعى عليه فتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها يسقط حق المدعى عليه في التمسك به إذا نزل عنه صراحة أو ضماً - أساس ذلك - أن البطلان في هذه الحالة (لا يتعلق بالنظام العام) - تطبيق في شأن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 2/ 8/ 1984 أودع الأستاذ/ مصطفى عبد المنعم الحكيم المحامي المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا، تقرير هذا الطعن نيابة عن الطاعنين المشار إليهم بصدر هذا الحكم، بموجب توكيلات عامة رسمية رقم 1568 و1577 و1603 و1600 و1572 و1581 و1576 و1593 و1574 و1595 و1594 لسنة 1984 توثيق وكرلش ضد السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وكل من السيد/ عبد الجواد محمد الحواوشي وورثة المرحوم دياب محمد محمد الحواوشي وهم دياب وإبراهيم ونور دياب محمد محمد الحواوشي في القرار الصادر من اللجنة القضائية الثالثة للإصلاح الزراعي بجلسة 3/ 6/ 1984 في الاعتراض رقم 412 لسنة 1969 والاعتراضات المضمومة إليه رقم 463 لسنة 1969 و222 و223 و365 و366 لسنة 1973، والذي قضى برفض الطلبات بالنسبة للاعتراض رقم 412 لسنة 1969 والاعتراضات المضمومة عدا ما قضى به من الاعتداد بالعقد المؤرخ 27/ 11/ 1953 الصادر لصالح المعترض الأول بالاعتراض رقم 412 لسنة 1969.
وطالب الطاعنون في ختام تقرير الطعن، وللأسباب الواردة به - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه القاضي برفض طلباتهم، و(أصلياً) بعدم جواز الاستيلاء على المساحات موضوع الاعتراضات لسابقة اعتداد الإصلاح الزراعي بعقد البيع الصادر من أبو الفرح المكباتي لصالح المستوى لديهما عبد الجواد الحواوشي ودياب الحواوشي والمؤرخ 5/ 2/ 1944.. و(احتياطياً): أولاً - بالاعتداد بالعقد الابتدائي المؤرخ 30/ 12/ 1948 الصادر من عبد الجواد الحواوشي ودياب الحواوشي لصالح محمود محمد الباز عن مساحة 9 س 6 ط 69 ف والثابت التاريخ بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 408 لسنة 1952 مدني كلي المنصورة بجلسة 22/ 3/ 1953 وثانياً - بالاعتداد بالعقود الابتدائية الصادرة من محمود محمد الباز لجميع المعترضين، وباستبعاد مساحات الاعتراض من القدر المستولى عليه، وبإلزام الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وبتاريخ 16/ 8/ 1984 أعلن تقرير الطعن إلى الهيئة المطعون ضدها، كما أعلن إلى السيد محمد دياب الحواوشي بتاريخ 21/ 8/ 1984 وأفاد المحضر الناتج بالإعلان بوفاة كل من: عبد الجواد محمد الحواوشي وإبراهيم دياب محمد الحواوشي، كما أفاد بعدم إعلان السيدة فوزية دياب محمد الحواوشي لعدم إقامتها بالعنوان الموضح بتقرير الطعن ووجد لها محل إقامة أخر بالمنصورة.
وقد أحيل تقرير الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة التي أعدت تقريراً بالرأي القانون اقترحت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً - وبمراعاة إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم المشار إليهم بالتقرير - و(أصلياً) بندب مكتب خبراء وزراء العدل بالمنصورة لأداء المأمورية المشار إليها بالتقرير و(احتياطياً) برفض الطعن موضوعاً وبإلزام الطاعنين بالمصروفات.
ثم نظر الطعن بعد ذلك أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 2/ 4/ 1986 وفيها قررت الدائرة التأجيل لجلسة 16/ 4/ 1986 لنظره مع الطعن رقم 2826 لسنة 30 ق وفي هذه الجلسة قرر الحاضر من الطاعنين بتنازله عن اختصاص المطعون ضدهما الثاني والثالث. وبجلسة 7/ 5/ 1986 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا وحددت لنظره أمامها جلسة 20/ 5/ 1986. ثم تدوول نظر الطعن بعد ذلك أمام هذه الدائرة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت بجلسة 17/ 2/ 1987 إصدار الحكم بجلسة 7/ 4/ 1987 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات لمن يشاء خلال أسبوعين. وبتاريخ 2/ 3/ 1987 وخلال هذا الأجل أودع الطاعنون مذكرة ختامية بدفاعهم انتهوا فيها إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع (أصلياً) بالطلبات الواردة في تقرير الطعن و(احتياطياً) بندب مكتب خبراء وزارة العدل للاطلاع على الأوراق وإقرارات الخاضعين ومعاينة مسطحات الأرض موضوع الاعتراضات ولتأكيد أن الاستيلاء تم في ظل القانون رقم 127 لسنة 1961 وليس في ظل القانون 178 لسنة 1952 كما أنه في ذات التاريخ أودعت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي مذكرة ختامية بدفاعها انتهت فيها إلى طلب الحكم أولاً بقبول الطعن شكلاً ثانياً وفي الموضوع ( أ ) بصفة أصلية عدم قبول الاعتراضات محل الطعن لرفعها بعد الميعاد ولتوافر العلم اليقيني بقرار الاستيلاء (ب) بصفة احتياطية: برفض الطعن موضوعاً مع إلزام الطاعنين بالمصروفات وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إنه عن شكل الطعن فإنه لما كان الثابت أن القرار المطعون فيه صدر بجلسة 3/ 6/ 1984 وأودع تقرير الطعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 2/ 8/ 1984 أي خلال ميعاد الستين يوماً المنصوص عليه في المادة 13 مكرراً من القانون رقم 178 لسنة 1952 وإذا استوفى الطعن سائر الشروط والأوضاع المقررة بالمادة 44 من قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 47 لسنة 1972 فإنه من ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أن السادة: محمد حسين أحمد وعبد العزيز السيد فرج الله وأم محمد محمد الباز ومحمد محمد العميري ومحمد البيومي وإبراهيم محمد البسطويسي وخالد أحمد العشماوي وفهمي السيد علي ومحمد طلبه علي وعبد صالح، أقاموا الاعتراض رقم 412 لسنة 1969 بصحيفة قدمت بتاريخ 22/ 5/ 1969 ضد كل من: 1 - الهيئة العامة للإصلاح الزراعي 2 - السيد/ عبد الجواد محمد الحواوشي 3 - ورثة المرحوم/ دياب محمد الحواوشي وهم أولاده (محمود وإبراهيم وفوز)، جاء بها أنهم اشتروا من السيد/ عبد الجواد محمد الحواوشي وشقيقه المرحوم/ دياب محمد الحواوشي مساحة قدرها 30 فداناً بحوض الجمعية بزمام المحمودية مركز دكرنس محافظة الدقهلية، وآلت ملكية بعضها إلى البائعين بالمشتري من أبو الفرح المكباتي ضمن 35 فداناً، ومحمد الحفني ضمن 26 فداناً، وورثة عبد الله عبد اللطيف ستة أفدنة وذلك بأن اشترى محمد حسين أحمد ستة أفدنة منها خمسة أفدنة من تكليف ورثة عبد الله عبد اللطيف وفدان واحد من تكليف أبو الفرح الكياتي وفدانان من تكليف محمد الخفي حجازي - واشترى فهمي السيد علي فدان واحد من تكليف أبو الفرح المكياتي - واشترى محمد طلبة علي فدانين منها فدان من تكليف أبو الفرح، وفدان من تكليف محمد الخفي حجازي - واشترى عيد صالح فدانين من تكليف محمد الخفي.
وأشار المعترضون في اعتراضهم إلى أنه طبقاً لكتاب إدارة الاستيلاء المؤرخ 2/ 12/ 1960 فإن إدارة الفتوى والتشريع رأت الاعتداد بعقد البيع الصادر من أبو الفرح المكياتي لصالح عبد الجواد الحواوشي وشقيقه دياب، وأنهم وضعوا اليد على مساحات الاعتراض وبرغم ذلك تم الاستيلاء عليها، ثم خلصوا في اعتراضهم إلى طلب الحكم بالاعتداد بالعقود العرفية الصادرة لصالحهم من الخاضعين عبد الجواد ودياب الحواوشي، وإلغاء الاستيلاء الموقع على مساحات الاعتراض.
وقدم المعترضون تأييداً لاعتراضهم حافظة مستندات اشتملت على العقود العرفية الصادرة لصالحهم على مساحات الاعتراض، ثابت من مطالعتها أنها صادرة من السيد/ محمود محمد الباز ومؤرخة سنة 1948، 1950، 1951، 1953، 1955، 1958، 1959 وتضمنت أن الملكية آلت للبائع من المشتري بعقد ابتدائي صادر من السيدين/ عبد الجواد محمد الحواوشي لصالح المعترض الأول (محمد حسين أحمد) عن مساحة 5 ف بزمام المحمودية مركز دكرنس دقهلية كما قدموا مذكرة بدفاعهم مؤرخة 16/ 12/ 1973 جاء بها أنه حدث خطأ مادي في صحيفة الاعتراض هو "أن المعترضين جميعاً اشتروا من عبد الجواد الحواوشي وشقيقه دياب" والصحيح أن المعترض الأول فقط هو الذي اشترى مباشرة من السيد/ عبد الجواد الحواوشي مساحة خمسة أفدنة بموجب عقد عرفي مؤرخ 27/ 11/ 1953 وكذلك اشترى مساحة فدان من محمود محمد الباز بموجب عقد عرفي مؤرخ 6/ 1/ 1953، وأما باقي المعترضين فقد اشتروا من محمود محمد الباز، وأن الملكية آلت إلى هذا الأخير بالشراء من عبد الجواد الحواوشي وشقيقه دياب. وقال دفاع المعترضين أن المساحات محل الاعتراض كانت قد آلت إلى البائع محمود محمد الباز ضمن 9 س 6 ط 69 ف بالشراء من محمد عبد الجواد الحواوشي وشقيقه دياب بموجب عقد البيع المؤرخ 30/ 12/ 1948 إلا أن محمود الباز البائع للمعترضين لم يقم بدفع باقي الثمن للمستولى لديهما فقاما برفع الدعوى رقم 408 لسنة 1952 مدني كلي المنصورة ضد محمود الباز طلبا فيها الحكم أصلياً بفسخ عقد البيع المؤرخ 30/ 12/ 1948 واحتياطياً بإلزامه بأن يدفع لهما مبلغ 6613.145 جنيهاً وهو باقي الثمن المتفق عليه وبجلسة 22/ 2/ 1953 قضت محكمة المنصورة الكلية برفض طلب النسخ وبإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعين مبلغ 6613.145 جنيه، وبعد ذلك اتفق محمود الباز مع المستولى لديهما على بيع جزء من الأطيان موضوع عقد البيع المؤرخ 30/ 12/ 1948، على أن يسدد لهم باقي الثمن، وفعلاً باع محمود الباز المساحات المشار إليها في الاعتراض إلى المعترضين الذين قاموا بدفع باقي الثمن. ثم خلص دفاع المعترضين إلى طلب الحكم: (أصلياً) بعدم جواز الاستيلاء على مساحة الاعتراض لسابقة اعتداد الإصلاح الزراعي بعقد البيع الصادر من أبو الفرح المكياتي لصالح المستولى لديهما عبد الجواد ودياب الحواوشي المؤرخ 5/ 2/ 1944 و(احتياطياً).
أولاً - بالاعتداد بالعقد الابتدائي المؤرخ 30/ 12/ 1948 الصادر من عبد الجواد ودياب الحواوشي لصالح محمود الباز والثابت التاريخ بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 408 لسنة 19532 مدني كلي المنصورة ثانياً - بالاعتداد بالعقد الابتدائي المؤرخ 27/ 11/ 1954 عن مساحة خمسة أفدنة، وبالاعتداد بالعقود الصادرة من محمود الباز لجميع المعترضين - ومن باب الاحتياط الكلي: بندب خبير لإثبات أن الأرض موضوع الاعتراض داخلة ضمن مساحة الـ 9 س 6 ط 69 ف الصادر عنها عقد البيع الابتدائي المؤرخ 30/ 12/ 1948.
وأرفق المعترضون بمذكرة دفاعهم المشار إليها حافظة مستندات اشتملت على صورة رسمية من الحكم الصادر في الدعوى رقم 408 لسنة 1952 مدني كلي المنصورة.
وبموجب صحيفة قدمت بتاريخ 10/ 6/ 1960 أقامت السيدة/ كويسة إبراهيم عثمان وآخرين الاعتراض رقم 463 لسنة 1969 ضد كل من: 1 - الهيئة العامة للإصلاح الزراعي 2 - عبد الجواد محمد الحواوشي 3 - ورثة المرحوم/ دياب محمد الحواوشي (محمد وإبراهيم وفوز) جاء بها أن المعترضة المذكورة اشترت 6 ط 2 ف من عبد الجواد الحواوشي وشقيقه دياب وتضمنت صحيفة هذا الاعتراض ذات الأسانيد الواردة بصحيفة الاعتراض رقم 412 لسنة 1969 السالف الإشارة إليها وخلص المعترضون إلى طلب الاعتداد بالمساحات محل الاعتراض.
كذلك فقد أقام السيد/ عبده علي فرحات الاعتراض رقم 220 لسنة 1973 طالباً الحكم بالاعتداد بعقد البيع العرفي المؤرخ 13/ 8/ 1956 الصادر لصالحه من السيد/ محمود محمد الباز عن مساحة 12 ط 1 ف استناداً إلى ذات الأسانيد الواردة في الاعتراض رقم 412 لسنة 1969.
وأقام السيد/ إبراهيم عبد الحي عثمان الاعتراض رقم 223 لسنة 1973 طالباً الحكم بالاعتداد بالعقد العرفي المؤرخ 17/ 9/ 1965 الصادر من السيد/ أبو العنين الخلفاوي عن مساحة 1 ف بناحية المحمودية مركز دكرنس، وتضمنت صحيفة الاعتراض أن الملكية آلت إلى البائع بالشراء من محمود محمد الباز، كما تضمنت ذات الأسانيد الواردة بصحيفة الاعتراض رقم 412 لسنة 1969.
وأقام السيد سلامة أحمد عبد بدوي الاعتراض رقم 223 لسنة 1973 طالباً الحكم مركز دكرنس من الحاج محمد المهدي البسطويسي الذي آلت إليه الملكية بطريق الشراء من السيد محمود محمد الباز وتضمنت الصحيفة ذات الأسانيد الواردة بصحيفة الاعتراض رقم 412 لسنة 1969.
وأقام السيد/ سند المتولي الحنجيري الاعتراض رقم 365 لسنة 1973 طالباً الحكم بالاعتداد بالعقد الابتدائي المؤرخ 29/ 7/ 1961 الصادر من شلبي البلاسي عن مساحة فدان بناحية المحمدية وتضمنت صحيفة الاعتراض أن الملكية آلت إلى البائع من المشتري محمود الباز وآخرين المشترين من محمد عبد الجواد الحواوشي وشقيقه دياب الحواوشي كما تضمنت الصحيفة ذات الأسانيد الواردة بصحيفة الاعتراض رقم 412 لسنة 1969.. كما أقام السيد/ سيد المتولي الحنجيري الاعتراض رقم 366 لسنة 1973 طالباً الحكم بالاعتداد بعقد البيع الابتدائي المؤرخ 29/ 7/ 1961 الصادر من عبد اللطيف المتولي السيد الحنجيري عن مساحة 6 ط بناحية المحمودية وتضمنت الصحيفة أن الملكية آلت للبائع من المشتري من محمود الباز، كما تضمنت ذات الأسانيد الواردة بصحيفة الاعتراض رقم 412 لسنة 1969.
وقدم المعترضون تأييد للاعتراضات أرقام 463 لسنة 1969 و220 و222 و223 و536 و366 لسنة 1973 المشار إليها آنفاً عقود البيع الخاصة بمسطحات الاعتراض، كما قدموا مذكرة بدفاعهم التمسوا فيها الحكم بالطلبات وقدمت الهيئة المعترض ضدها مذكرة بدفاعهم التمست فيها الحكم برفض الاعتراضات المشار إليها.
وبجلسة 30/ 12/ 1973 قررت اللجنة القضائية الثالثة للإصلاح الزراعي أولاً - ضم الاعتراضات أرقام 463 لسنة 1969 و220 و222 و223 و365 و366 لسنة 1973 إلى الاعتراض رقم 412 لسنة 1969 ليصدر فيها جميعاً قرار واحد للارتباط بينهما.
ثانياً - قبل الفصل في الشكل والموضوع، يندب مكتب خبراء وزارة العدل بالقاهرة لأداء المأمورية الموضحة بمنطوق القرار - وهي تطبيق عقود المعترضين على الطبيعة لبيان ما إذا كانت تدخل ضمن عقد البيع الابتدائي المؤرخ 30/ 12/ 1948، وهل هي ذات الأطيان موضوع عقد البيع المؤرخ 5/ 2/ 1944 الصادر من أبو الفرج المكياتي إلى عبد الجواد ودياب الحواوشي، وهل تم الاستيلاء على هذه الأطيان، وبيان سبب الاستيلاء والمستولى لديه والقانون المستولى بموجبه على أطيان الاعتراض، وبيان ما إذا كانت الدعوى رقم 408 لسنة 1952 مدني كلي المنصورة منصبه على الأطيان موضوع العقد المشار إليه.
وأودع مكتب الخبراء جنوب القاهرة تقريراً مؤرخاً 2/ 9/ 1982 تضمن ما يلي: -
1 - خضوع كل من عبد الجواد وشقيقه دياب الحواوشي للقانون رقم 178 لسنة 1952، وأجريت أبحاث الملكية بمحافظة الشرقية عن احتفاظ كل من الخاضعين بمائتي فدان والاستيلاء على المساحات الزائدة.
2 - خضوع عبد الجواد ودياب الحواوشي أيضاً للقانون رقم 127 لسنة 1961، وأن الإصلاح الزراعي قام بالاستيلاء على أملاك كل منهما بمحافظات الدقهلية طبقاً لهذا القانون وذلك دون إجراء أيه أبحاث ملكية طبقاً للقانون رقم 127 لسنة 1961.
3 - أن العقد العرفي المؤرخ 5/ 2/ 1944 الصادر من أبو الفرح المكياتي إلى دياب محمد الحواوشي هو عن مسطح 35 ف مشاع في مسطح 459 ف بحوض الجمعية/ 59 كما أن العقد المؤرخ 3/ 12/ 1948 الصادر من عبد الجواد وشقيقه دياب الحواوشي إلى محمود الباز هو عن مسطح 9 س 6 ط 69 ف، وأن هذا المسطح قد شمل المسطح 35 ف لشيوع الأخير في حوض الجمعية 9 وأبو خبير، وأن العقد المؤرخ 5/ 2/ 1944 ثابت التاريخ بالدعوى.
العقد المؤرخ 30/ 12/ 1948 ثابت بعد صدور القانون 178 لسنة 1952 وقبل صدور القانون 127 لسنة 1961 لأن صحيفة الدعوى رقم 408 لسنة 1952 مدني كلي المنصورة معلنة في 31/ 10/ 1952.
4 - نظراً لأنه لم يتم تحديد الأطيان التي يجب الاستيلاء عليها قبل الخاضعين عبد الجواد ودياب الحواوشي، لعدم إجراء بحث ملكيتها حتى الآن وبالتالي فرز تجنيب تلك الأطيان، فإنه لا يمكن إجراء تطبيق العقود العرفية موضوع الاعتراضات على الطبيعة لعدم وجود كشوف التحديد الرسمية التي تعد طبقاً لأبحاث الملكية.
وبجلسة 5/ 6/ 1983 قرت اللجنة القضائية إعادة المأمورية لمكتب الخبراء المذكور لأداء المأمورية الموضحة بمنطوق القرار - وهي استجلاء النقاط التي غفل تقرير الخبير المشار إليه عن استيفائها.
وأودع مكتب الخبراء تقريراً مؤرخاً 5/ 11/ 1983 تضمن ما يلي: -
1 - إنه لم يتم بحث ملكية الخاضعين عبد الجواد ودياب الحواوشي سواء بالقانون رقم 178 لسنة 1952 أو بالقانون رقم 127 لسنة 1961، كما لم يتم فرز المشاع لنصيب الإصلاح الزراعي قبل الخاضعين.
2 - ملكية الخاضعين هي بالمشاع في حوض الجمعية أو 9 وبأبو خبير بناحية المحمودية مركز دكرنس وأن الخاضعين المشار إليهما هما المصدر الأصلي للتصرفات الصادرة للمعترضين سواء مباشرة أو عن طريق مشترين آخرين.
3 - أنه لا يمكن تطبيق عقود البيع العرفية سند الاعتراضات الماثلة بالطبيعة، لأن جميع الملكية والاستيلاء بالمشاع، ولم يتم الملكية أو فرز المشاع.
4 - العقد المؤرخ 30/ 12/ 1948 ثابت التاريخ في 31/ 10/ 1952 تاريخ إعلان صحيفة لسنة 1961 دون القانون 128 لسنة 1952.
وإنه في ضوء عدم إجراء أبحاث الملكية للخاضعين وعدم فرز المشاع، فلا يمكن الجزم بأي بند القانونين المذكورين هو محل التطبيق بالنسبة لثبوت التاريخ.
وقدم وكيل المعترضين في الاعتراض رقم 412 لسنة 1969 والاعتراضات المضمومة إليه مذكرة بدفاعهم التمسوا فيها الحكم بالطلبات سالفة البيان، وأشاروا في هذه المذكرة إلى أن القانون المطبق في الاستيلاء هو القانون رقم 127 لسنة 1961 وأن القانون رقم 50 لسنة 1979 ينطبق عليهم. وقدمت الهيئة المعترض ضدها مذكرة بدفاعها انتهت فيها إلى طلب الحكم برفض الاعتراضات سالفة الذكر.
وبجلسة 3/ 6/ 1984 أصدرت اللجنة القضائية قرارها الذي قضى برفض الطلبات بالنسبة للاعتراض رقم 412 لسنة 1969 والاعتراضات المضمومة، عدا ما قضى به من الاعتداد بالعقد المؤرخ 27/ 11/ 1953 الصادر لصالح المعترض الأول بالاعتراض رقم 412 لسنة 1969 وقد أقامت اللجنة القضائية قرارها على أن الثابت من تقرير الخبير المؤرخ 2/ 9/ 1982 أن الخاضعين عبد الجواد محمود دياب الحواوشي وشقيقه دياب محمد الحواوشي قد خضعا للقانون رقم 178 لسنة 1952 وأنه تأسيساً على ذلك، فإن الاعتداد بعقود البيع العرفية سند المعترضين يتوقف على مدى الاعتداد بعقد البيع العرفي المؤرخ 30/ 12/ 1948 الصادر من الخاضعين لصالح السيد/ محمود محمد الباز المتصرف للمعترضين ومدى ثبوت تاريخه طبقاً للمادة الثالثة من القانون 178 لسنة 1952 المطبق في الاستيلاء وأنه لما كان العقد المؤرخ 30/ 12/ 1948 ثابت التاريخ في 30/ 10/ 1952 طبقاً لما جاء بتقرير الخبير، فإنه لا يعتد بهذا العقد طبقاً للقانون 178 لسنة 1952، كما لا يعتد بتصرفات محمود الباز للمعترضين من غير الخاضع ومن ثم يتعين رفض الاعتراضات بحالتها.
وإذ لم يلق هذا القرار قبولاً لدى الطاعنين لذلك فقد أقاموا الطعن الماثل مستندين إلى أن القرار المطعون فيه مخالف للقانون للأسباب الآتية: -
أولاً - أنه سبق أن حاول الإصلاح الزراعي الاستيلاء على مسطحات الاعتراض لدى أبو الفرج الميكاتي على أساس أنها ملك له طبقاً للقانون 178 لسنة 1952 إلا أن السيدين/ عبد الجواد ودياب الحواوشي قدما اعتراضاً إلى إدارة الاستيلاء تضمن أنهما اشتريا الأرض المستولى عليها من أبو الفرح المكياتي بموجب عقد مؤرخ 5/ 2/ 1944، وقد رأت إدارة الفتوى والتشريع الاعتداد بالعقد المذكور.
ثانياً - أن العقد المؤرخ 30/ 12/ 1948 الصادر من الخاضعين عبد الجواد ودياب الحواوشي لصالح محمود الباز ثابت التاريخ بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 408 لسنة 1952 مدني كلي المنصورة.
ثالثاً: أنه ثابت من تقريري مكتب الخبراء المنتدب أن الاستيلاء تم في ظل القانون رقم 137 لسنة 1961، لأن الأطيان موضوع الطعن كائنة في مركز دكرنس محافظة الدقهلية ولم يتم الاستيلاء في ظل القانون رقم 178 لسنة 1952 كما جاء في القرار المطعون فيه لأن الأطيان ليست كائنة في محافظة الشرقية.
ومن حيث إنه بالنسبة لما تضمنته مذكرة دفاع الهيئة العامة للإصلاح الزراعي المودعة بتاريخ 3/ 3/ 1987 من طلب أصلي يتعلق بموضوع الطعن فحواه الحكم بعدم قبول الاعتراضات محل الطعن شكلاً لرفعها بعد الميعاد لتوافر العلم اليقيني بقرار الاستيلاء الابتدائي استناداً إلى أن اللجنة القضائية قبل إصدارها القرار المطعون فيه سبق وأن أصدرت بجلسة 7/ 4/ 1974 قراراً بطلب الاعتراض رقم 412 لسنة 1969 وجميع الاعتراضات المضمومة إليه عادت اللجنة المذكورة وأصدرت قراراً أخر مماثلاً بالشطب بجلسة 30/ 4/ 1983.
ومن حيث إن قضاء المحكمة قد استقر على أن اللجان القضائية للإصلاح الزراعي تعتبر جهة قضاء مستقلة في شأن ما خصها المشرع بنظره من منازعات على الوجه المنصوص عليه في المادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي وأن هذه اللجان تلتزم في ممارسة اختصاصها على هذا النحو بما رسمه قانون المرافعات من أحكام وما شرعه من إجراءات وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952.
ومن حيث إنه بالرجوع إلى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية تبين أن المادة 82/ 1 منه تنص على أنه: "إذ لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم يكن".
ومن حيث إنه من المبادئ المسلم بها في فقه قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن تفسير نص المادة 82/ 1 سالفة الذكر إن شطب الدعوى معناه استبعادها من رول جدول القضايا فلا تعود المحكمة إلى نظرها إلا إذا طلب أحد الخصوم السير فيها بإعلان منه إلى الخصم الأخر بالحضور في جلسة تحدد لنظرها.. فشطب الدعوى لا يؤثر في قيامها، فالدعوى المشطوبة تبقى قائمة وهي من هذه الناحية تشبه الدعوى الموقوفة، وينبني على ذلك أن الدعوى المشطوبة إذا عادت للمحكمة بطلب أحد الخصوم السير فيها تعود من النقطة التي وقفت عندها بحكم الشطب، فما تم من إجراءات المرافعة قبل الشطب يبقى قائماً ولا يلغى إلا أنه إذا استمرت الدعوى مشطوبة ستين يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن فتزول جميع الإجراءات التي تمت فيها بقوة القانون بغير حكم من المحكمة لأن الفرض أن الدعوى مستبعدة من الجدول وأنها لم تعد للمحكمة ولكن هذا الجزاء مقرر لمصلحة المدعى عليه فلا تحكم من تلقاء نفسها ولا يجوز للمدعي أن يتمسك به إذا ما عادت الدعوى بعد مضي ستين يوماً من شطبها. كما أن حق المدعى عليه في التمسك به يسقط إذا نزل عنه صراحة أو ضمناً عملاً بالقاعدة العامة في سقوط الحق في التمسك بالبطلان غير المتعلق بالنظام العام ومن حيث إنه على هدي ما تقدم فإنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات اللجنة القضائية لدى نظرها للاعتراضات محل الطعن الماثل أنه بجلسة 30/ 12/ 1973 أصدرت اللجنة قراراً يقضي:
(أولاً) ضم الاعتراضات رقم 463 لسنة 1969 و220 و221 و222 و223 و365 و366 لسنة 1973 إلى الاعتراض رقم 412 لسنة 1969 ليصدر فيها جميعها قرار واحد للارتباط بينها (ثانياً) وقبل الفصل في موضوع هذه الاعتراضات بندب مكتب خبراء وزارة العدل جنوب القاهرة لأداء المأمورية المشار إليها في هذا القرار وقدرت اللجنة القضائية أمانة قدرها خمسة جنيهات بالنسبة لكل اعتراض وعلى المعترضين سداد الأمانة كل فيما يخصه خلال أسبوعين من تاريخ النطق بهذا القرار وحددت لنظر الاعتراضات جلسة 20/ 1/ 1974 في حالة عدم دفع الأمانة وجلسة 23/ 2/ 1974 في حالة دفعها.
وبجلسة 31/ 3/ 1974 قررت اللجنة القضائية تأجيل نظر الاعتراضات لجلسة 7/ 4/ 1974 لدفع الأمانة بالنسبة لجميع المعترضين ونظراً لأنه لم يحضر أي من طرفي الخصومة جلسة 7/ 4/ 1974 المشار إليها آنفاً أصدرت اللجنة القضائية قرارها بشطب الاعتراض رقم 412 لسنة 1969 والاعتراضات السبعة المضمومة إليه. وبجلسة 28/ 4/ 1974 حضر محامي المعترضين وقدم حوالات بريدية عن الاعتراضات أرقام 412 لسنة 1969 و463 و220 و222 و365 و366 لسنة 1973 وطلب قصر مأمورية الخبير على بحث هذه الاعتراضات.
أما الاعتراضين رقمي 221 و223 لسنة 1973 فطلب أجلاً لدفع الأمانة. وفي هذه الجلسة قررت اللجنة القضائية: -
أولاً - فصل الاعتراضين رقمي 221 و223 لسنة 1973 عن الاعتراض رقم 412 لسنة 1969 والاعتراضات المضمومة إليه.
ثانياً - تحديد جلسة 1/ 6/ 1974 لنظر الاعتراضين المذكورين 221 و223 لسنة 1973.
ثالثاً - قصر مأمورية الخبير الصادر بها القرار المؤرخ 30/ 12/ 1973 على الاعتراضات رقم 412 لسنة 1969 و463 لسنة 1969 و220 و222 و365 و366 لسنة 1973 وعلى سكرتارية اللجنة إرسال الأوراق إليه للبدء في مباشرة المأموريات وحددت لنظر هذه الاعتراضات جلسة 29/ 6/ 1974 ليقدم الخبير تقريره وأخيراً فإنه بجلسة 30/ 4/ 1983 عادت اللجنة القضائية وقررت شطب الاعتراض رقم 412 لسنة 1969 والاعتراضات المضمومة إليه إلا أنه نظراً لحضور وكيل المعترضين قبل نهاية الجلسة قررت اللجنة القضائية اعتبار قرار الشطب كأن لم يكن وإعادة الاعتراضات للجدول مع التأجيل لجلسة 5/ 6/ 1983 كطلب الحاضر عن المعترضين.
ومن حيث إنه يخلص مما سبق بيانه أنه عندما أصدرت اللجنة القضائية قرارها بشطب الاعتراضات محل الطعن الماثل سواء بجلسة 7/ 4/ 1974 أو بجلسة 30/ 4/ 1983 بادر محامي المعترضين (الطاعنين) باستئناف السير في هذه الاعتراضات قبل فوات مدة الستين يوماً المنصوص عليها في المادة 2/ 1 من قانون المرافعات السالفة الإشارة إليها والتي بانقضائها تعتبر تلك الاعتراضات كأن لم تكن بحيث تزول جميع الإجراءات التي تمت فيها والآثار التي ترتبت على رفعها، ومن ثم فإن ما تثيره الهيئة العامة للإصلاح الزراعي من دفع بعدم قبول الاعتراضات محل الطعن الماثل شكلاً لتوافر العلم اليقيني بقرار الاستيلاء الابتدائي يكون قائماً على غير سند من الواقع أو القانون جديراً بالرفض.
ومن حيث إنه عن طلب الطاعنين الحكم بعدم جواز الاستيلاء على مسطحات الاعتراضات محل الطعن لسابقة الاعتداد بعقد البيع الصادر من أبو الفرح الميكاني لصالح المستولى لديهما عبد الجواد ودياب الحواوشي والمؤرخ 5/ 2/ 1944 فإن المحكمة ترى الالتفات عن هذا الطلب ذلك أنه لم يقم في الأوراق ما يفيد هذا الاعتداد، هذا فضلاً عن أنه على فرض حصول اعتداد بالعقد المذكور فإن الثابت من الأوراق أن أطيان الاعتراضات المستولى عليها قبل السيدين/ عبد الجواد ودياب الحواوشي وليس قبل السيد أبو الفرح الميكاتي كما أنه ثابت من تقريري مكتب الخبراء بوزارة العدل أن تلك الأطيان داخلة في ملكية الخاضعين المذكورين.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على تقريري مكتب خبراء جنوب القاهرة، أن الخبير المنتدب لم يحدد بصفة قاطعة القانون المستولى بموجبه على أطيان الاعتراضات، وبنى تقريره على ما جاء بأقوال مندوب الإصلاح الزراعي، وأشار في عدة مواقع من هذين التقريرين إلى أن الاستيلاء تم طبقاً للقانون 178 لسنة 1952، كما أشار في مواضع أخرى إلى أن الاستيلاء تم طبقاً للقانون 127 لسنة 1961، ثم قرر بالنتيجة الختامية أن السيدين/ عبد الجواد ودياب الحواوشي يخضعان للقانونين رقمي 178 لسنة 1952 و127 لسنة 1961 وأن الإصلاح الزراعي استولى قبلهما طبقاً للقانون 127 لسنة 1961 على مسطحات بناحية دكرنس دقهلية.
ومفاد ما تقدم أنه يوجد تناقض بين النتائج ومضمون التقريرين وكذا محاضر الأعمال ومن ثم يتعين ندب مكتب خبراء وزارة العدل بالمنصورة للاطلاع على الأوراق وإقرارات الخاضعين ومعاينة مسطحات الاعتراضات لبيان القانون المستولى بموجبه عليهما، وتحديد تاريخ الاستيلاء والمستولى قبله.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وتمهيدياً وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالمنصورة لمباشرة المأمورية المشار إليها في هذا الحكم وللخبير في سبيل أداء مأموريته أن يطلع على ما يراه من أوراق ومستندات لدى أية جهة رسمية أو غير رسمية وتمت إلى أي شخص وله سماع من يرى لزوماً لسماعه من شهود بغير حلف يمين وحددت المحكمة مبلغ 150 جنيهاً أمانة على ذمة أتعاب ومصاريف لمكتب الخبراء على الطاعنين إيداعه خزانة المحكمة وصرحت لمكتب الخبراء بصرفه دون أية إجراءات وعينت جلسة 12/ 5/ 1987 في حالة عدم دفع الأمانة وجلسة 30/ 6/ 1987 في حالة إيداعها وأبقت الفصل في المصروفات وعلى قلم كتاب المحكمة إخطار مكتب الخبراء وطرفي الخصومة بهذا الحكم.


[(1)] يراجع الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 7 لسنة 22 الصادر في 5/ 6/ 1979 في شأن تكييف قرارات اللجان القضائية للإصلاح الزراعي والذي اعتبرها بحسب طبيعتها أحكام قضائية وليست قرارات إدارية. وتأكد ذلك بالحكم الصادر في الطعن رقم 115 لسنة 18 بجلسة 26/ 2/ 1980.