مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة 32 - الجزء الثاني (أول مارس 1987 - 30 سبتمبر 1987) - صـ 1095

(166)
جلسة 11 من إبريل سنة 1987

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ الدكتور أحمد يسري عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد المهدي مليجي وحسن حسنين علي والسيد السيد عمر والدكتور محمود صفوت عثمان المستشارين.

الطعن رقم 746 لسنة 30 القضائية

أراضي زراعية - تقدير الإيجار السنوي - الطعن على التقدير.
القانون رقم 53 لسنة 1953 بشأن تقدير إيجار الأراضي الزراعية معدلاً بالقوانين أرقام 255 لسنة 1951 و202 لسنة 1956 و184 لسنة 1961 و90 لسنة 1976.
ناط المشرع بلجنة التقسيم والتقدير في كل محافظة تقدير الإيجار السنوي للأراضي الزراعية كل عشر سنوات - تصدر اللجنة قرارها بتحديد متوسط إيجار الفدان في الأحواض المتماثلة ليتخذ أساساً لربط الضريبة على الأطيان - ينشر القرار بعد اعتماده من وزير المالية بالإجراءات التي نص عليها المشرع - أجاز المشرع لكل من الممول والحكومة الطعن بالاستئناف في هذا التقدير خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ النشر في الوقائع المصرية - يختص بنظر الطعن لجنة استئنافية حدد المشرع تشكيلها واختصاصها - عدم الطعن على قرار لجنة التقسيم والتقدير خلال الميعاد يترتب عليه صيرورة القرار نهائياً واستغلاق طريق الطعن فيه أمام القضاء - تطبيق [(1)].


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 14/ 1/ 1984 أودعت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها العام تحت رقم 746 لسنة 30 ق في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "دائرة منازعات الأفراد والهيئات" بجلسة 15/ 11/ 1983 في الدعوى رقم 655 لسنة 34 ق وذلك فيما قضى به من رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وبقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، وطلب الطاعنان بصفة مستعجلة الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون ضدهم بالمصروفات وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات. ونظرت دائرة فحص الطعون هذا الطعن بجلسة.......... وتدوول أمامها على نحو ما هو ثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت بجلسة 16/ 3/ 1987 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا "دائرة منازعات الأفراد والهيئات والعقود الإدارية والتعويضات" وحددت لنظره أمامها جلسة 28/ 3/ 1987. وبالجلسة المذكورة نظرت المحكمة الطعن على الوجه المبين بالمحضر وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع هذا الطعن تخلص على ما يبين من الأوراق في أن المطعون ضدهم كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 655 لسنة 34 ق أمام محكمة القضاء الإداري طالبين الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من اللجنة المشكلة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 لاتخاذه أساساً لتعديل الضرائب المستحقة على الأطيان المملوكة لهم ابتداء من عام 1979 مع ما يترتب على ذلك من أثار وبإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات. وقالوا شرحاً لدعواهم أنهم يمتلكون 135 فداناً عن مورثهم المرحوم محمد علي موسى بقرية سنباط مركز الفيوم بأحواض نجاتي وسلم والمرج وزكاتي وحوض رقم 2. عندما قامت مصلحة الضرائب العقارية عام 1979 بتعديل الضرائب على الأطيان الزراعية حسب القيمة الإيجارية للمرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 قدرت اللجنة القيمة الإيجارية للأرض تقديراً مبالغاً فيه حيث تم تقدير القيمة الإيجارية للأرض المجاورة المملوكة لجيرانهم تقديراً مبالغاً فيه من مبتدأ الأمر، ثم هبطت اللجنة الاستئنافية بالتقدير المبالغ فيه إلى ما يقل عن ثلث التقدير الأصلي. ولما كانت الأرض المملوكة لهم تقع في منطقة سنباط التي تقع فيها أطيان العمدة وعائلته فقد استطاعوا أن يؤثروا على أعضاء لجنة التقدير التي قامت بمجاملة العمدة، لذلك قدرت الأموال تقديراً جزافياً ومبالغاً فيه حتى ترفع القيمة الإيجارية لأرض المنطقة بما فيها أرض العمدة وعائلته الذين يؤجرونها لصغار المزارعين. وإذا كان القرار المطعون فيه قد صدر بنية المجاملة على النحو السابق بيانه وهو ما يكفي لبطلانه إلا أنه قد صدر أيضاً بناء على إجراءات شابها البطلان من وجوه عديدة: فقد قدرت اللجنة الضريبة العقارية المستحقة على الأطيان دون إعلانهم بالحضور في الميعاد المحدد للمعاينة التي لم تتم على الطبيعة حتى تتحقق الغاية من إعادة التقدير بما يتفق مع قصد المشرع. ولم تقم اللجنة بإعلان القرار الصادر منها إليهم حتى يتمكنوا من الطعن عليه. وكان مع المتعين بعد أن استقر تقدير القيمة الإيجارية للأرض عدة سنوات أن يصدر قرار إعادة التقدير المطعون فيه مسبباً لأنه بمثابة حكم قضائي. أو بالأقل فهو قرار قضائي يفصل في منازعة، فإذا صدر غير مسبب على نحو يبرر عدول اللجنة عن تقدير سابق فإنه يكون قراراً منعدماً. لذلك أقام الطاعنون دعواهم سالفة البيان طالبين الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المشار إليه. ورداً على الدعوى أودعت الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى شكلاً لإقامتها بعد الميعاد واحتياطياً برفضها وبإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.
ومن حيث إنه بجلسة 15/ 11/ 1983 قضت المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وبقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات. أقامت المحكمة قضاءها برفض الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً وبقبولها على أنه ولئن كان الثابت من الأوراق أن مصلحة الضرائب العقارية قد أعلنت أنها حددت يوم 17 من مايو سنة 1977 لتقدير القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية بقرية سنباط وأنه يهم المصلحة أن يتقدم الملاك لإبداء ملاحظاتهم عن حالة أطيانهم وظروف إنتاجها. وبعد أن قامت لجنة بتقدير القيمة الإيجارية للفدان بتلك الأراضي الزراعية قامت بإعلان هذا التقدير بالجمعية التعاونية الزراعية وبنقطة شرطة ناحية سنباط، ونشرت في العدد رقم 254 من الوقائع المصرية الصادر في السادس من نوفمبر سنة 1978 أنه قد تم نشر تقديرات الإيجار السنوي للأطيان الزراعية بجميع القرى والمدن ذات الزمام بمحافظة الفيوم، وأنه يمكن للممولين الاطلاع على الإعلانات، ويجوز لهم إذا عن لهم ذلك أن يستأنفوا هذه التقديرات خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ الإعلان بالوقائع المصرية ولئن كان ما تقدم إلا أن هذا النشر لم يتضمن تفاصيل زيادة القيمة الإيجارية الأمر الذي لم يتمكن معه المدعون من العلم بمحتويات وعناصر القرار المطعون فيه حتى يتسنى لهم الوقوف على مدى مساس القرار بمراكزهم القانونية، ومن ثم فإن ميعاد الطعن في هذا القرار لا يجرى اعتباراً من ذلك التاريخ وقد خلت الأوراق من أي دليل يفيد ثبوت علم المدعين (المطعون ضدهم) بالقرار الصادر بإعادة تقدير القيمة الإيجارية للأطيان الزراعية، وبالتالي تكون الدعوى قد أقيمت في الميعاد القانوني، ويكون الدفع بعدم قبولها شكلاً لرفعها بعد الميعاد غير قائم على سند من القانون خليقاً بالرفض. أم عن موضوع الدعوى فقد ذهبت المحكمة إلى أن الثابت من نصوص المادتين الثالثة والرابعة من القانون رقم 53 لسنة 1935 المشار إليه أن المشرع أوجب حضور ملاك الأراضي الزراعية التي يقدر إيجارها السنوي وذلك عند قيام لجنة التقسيم والتقدير بتقدير إيجارها السنوي ولكي يتمكنوا من إبداء دفاعهم ووجهات نظرهم أمام تلك اللجنة. ومراعاة هذا الإجراء يعد من المسائل الجوهرية التي يترتب على مخالفتها بطلان القرار الصادر من اللجنة في غيبة ملاك الأراضي الزراعية لمخالفته إجراءاً جوهرياً تطلبه القانون. ولما كان الثابت من الأوراق أن لجنة التقسيم والتقديرات أصدرت قرارها بتقدير قيمة الإيجار للأرض الزراعية محل النزاع المملوكة للمدعين (المطعون ضدهم) دون إعلانهم بالحضور أمامها لإبداء دفاعهم عند تقدير تلك القيمة، فيترتب على إغفال هذا الإجراء الجوهري بطلان القرار المطعون فيه مما يتعين معه الحكم بإلغائه إلغاءاً مجرداً لكي تتخذ تلك اللجنة الإجراءات التي تطلبها القانون رقم 53 لسنة 1935 المشار إليه وفي مقدمتها إعلان ملاك الأرض للحضور أمامها عند تقدير القيمة الإيجارية.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله: وذلك أن الثابت أن مصلحة الضرائب العقارية قد أعلنت أنها حددت يوم 17/ 5/ 1977 موعداً لتقدير القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية بقرية سنباط الواقعة بها أطيان المطعون ضدهم وأهابت بجميع الملاك أن يتقدموا لإبداء ملاحظاتهم عن حالة أطيانهم وظروف إنتاجها. ثم توجهت اللجنة في الموعد بالإعلان إلى القرية المذكورة واستمعت إلى من حرص من الملاك على الحضور وناقشتهم جميعاً وانتهت إلى تقدير القيمة الإيجارية للفدان بمبلغ سبعين جنيهاً... وأعلنت هذا التقدير بالجمعية الزراعية ونقطة الشرطة. كما تم الإعلان بالوقائع المصرية على النحو الذي تطلبه القانون. وبذلك فإنها تكون قد قامت بجميع الإجراءات التي تطلبها القانون رقم 53 لسنة 1935 المشار إليه والتي يبين منها أنه لا إلزام على اللجنة بإعلان كل مالك على حدة، وكل ما تطلبه القانون هو مجرد الإعلان بالطريقة التي حددها وقامت بها اللجنة، فلا شأن لها بعد ذلك بحضور الملاك من عدمه. والقانون لم يرتب جزاء على عدم حضور الملاك وإنما ترك الأمر جوازياً لكل مالك يتخذ فيه ما يراه محققاً لصالحه وبذلك فإن الحكم المطعون فيه قد اتجه إلى تفسير يخالف صريح النصوص وما أتت به من أحكام وتطلبته من إجراءات في هذا الخصوص.
ومن حيث إن القانون رقم 53 لسنة 1935 الخاص بتقدير إيجار الأراضي الزراعية لاتخاذه أساساً لتعديل ضرائب الأطيان المعدل بالقوانين أرقام 225 لسنة 1951 و202 لسنة 1956 و184 لسنة 1961 و90 لسنة 1976 على التوالي ينص في مادته الأولى على أن يقدر الإيجار السنوي للأراضي الزراعية كل عشر سنوات توطئه لتعديل ضرائب الأطيان. وتقضي مادته الثانية بأن تشكل في كل بلد لجنة تسمى (لجنة التقسيم والتقدير) برياسة مندوب عن وزارة المالية وعضوية مندوب عن وزارة الزراعة وأخر عن مصلحة المساحة وعمدة القرية واثنين من المزارعين أحدهما عضو مجلس إدارة إحدى الجمعيات التعاونية الزراعية يختارهما المحافظ تقوم بمعاينة معدن أراضي كل حوض واقع في زمام البلد والتثبت مما إذا كانت أراضي الحوض متماثلة المعدن أو غير متماثلة، وفي هذه الحالة الأخيرة تقسم الأراضي إلى أقسام كل قسم أطيانه متماثلة المعدن ولا يقل زمامه عن عشرين فداناً... وبينت المادة الثالثة أنه متى تمت عملية التقسيم تقوم اللجان المذكورة في كل بلد بتحديد متوسط إيجار الفدان الواحد من أطيان كل حوض أو قسم من الحوض. وينشر في الجريدة الرسمية وفي البلد إعلان يعين فيه تاريخ البدء في العمل، ويكون النشر قبل ذلك بخمسة عشر يوماً على الأقل.. ولكل مالك الحق في الحضور وقت تقدير إيجار أطيان الحوض الذي به أطيانه. وتكون قرارات اللجنة صحيحة إذا صدرت من أربعة أعضاء على الأقل يكون من بينهم أحد مندوبي الحكومة. وأوجبت المادة السادسة نشر هذه التقديرات بعد اعتمادها من وزير المالية بتعليق إعلانات على باب ديوان المديرية أو المحافظة وعلى أبواب المراكز ونقط البوليس ودور العمد ومشايخ العزب التابعة لها الأطيان. ويعلن بالجريدة الرسمية عن إتمام هذه الإجراءات. وأجازت المادة السابعة لكل من الممول والحكومة استئناف هذه التقديرات خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ الإعلان في الوقائع المصرية على أن تفصل في الاستئناف لجنة تشكل في كل محافظة من مدير عام مصلحة الأموال المقررة أو من ينيبه عنه رئيساً ومن تنتدبه الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية بدائرة المحافظة وممثل لكل من وزارتي الخزانة والزراعة يختاره الوزير المختص وثلاثة من ممولي الضريبة يختارهم مجلس المحافظة من أعضائه ممن لا يكون لهم أطيان بالجهة التي سيباشرون العمل فيها، ولا يكون عمل اللجنة صحيحاً إلا بحضور خمسة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس وأحد أعضاء مجلس المحافظة،.. وعلى اللجنة أن تقوم بمعاينة الأرض محل الطعن وتبحث حالتها.. ويصدر قرارها بأغلبية الآراء، فإن تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتكون قرارات اللجنة نهائية.. ويبين مما تقدم من نصوص وأحكام أن لجان التقسيم والتقدير في تشكيلها الابتدائي تصدر قرارات بتحديد متوسط إيجار الفدان في الأحواض المتماثلة ليتخذ أساساً لربط الضريبة على الأطيان ويتم النشر عنه بعد اعتماده من وزير المالية بالإجراءات التي تنص عليها القانون على التفصيل السابق بيانه، وأجاز القانون لكل من الممول والحكومة الطعن بالاستئناف في هذا التقدير خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ الإعلان في الوقائع المصرية أمام لجنة استئنافية نص على تشكيلها وإبان الإجراءات التي تتخذ أمامها وطريقة عملها لتنتهي بإصدار قرار نهائي بالتخفيض أو بزيادة التقدير أو بالإبقاء على تقدير اللجنة الابتدائية ومثل هذا القرار الاستئنافي هو الذي يجوز الطعن عليه أمام القضاء الإداري في المواعيد وبالإجراءات المقررة لإقامة دعوى الإلغاء. أما قرار لجنة التقسيم والتقدير المشار إليها فلا يخرج الأمر بالنسبة إليه عن أحد الأمرين: فإما أن يبادر الممول بالطعن عليه في المواعيد المقررة أمام اللجنة الاستئنافية وأما أن يرتضيه صاحب الشأن أو يفوت مواعيد الطعن فيه. وفي هذه الحالة الأخيرة يصبح هذا القرار نهائياً بالنسبة لصاحب الشأن ومستغلق أمامه طريق الطعن القضائي. وأساس ذلك أن المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 معدلاً على النحو السابق بيانه تضمن تنظيماً خاصاً لإجراءات التقدير وسبيل الطعن القضائي على ما يصدر فيه من قرارات، فعهد إلى لجان التقسيم والتقدير بإجراء تقدير القيمة الإيجارية، ثم أجاز في مرحلة لاحقة وخلال أجل معين الطعن على هذا التقدير أمام اللجنة الاستئنافية التي تقوم ثانية بإجراء بحث موضوعي لطبيعة الأرض ومعدنها ودرجة خصوصيتها توصلاً إلى تحديد قيمتها الإيجارية ولا سبيل أمام أصحاب الشأن للطعن القضائي قبل سلوك الطريق الذي رسمه القانون حتى يصدر قرار اللجنة الاستئنافية النهائي فإذا لم يطعن الممول في المواعيد المقررة أمام اللجنة الاستئنافية صار القرار كما سبق القول نهائياً في حقه واجب التنفيذ. لا يجوز الطعن عليه قضاء، ويتعين الحكم بعدم قبول الدعوى التي ترفع مباشرة بالطعن في قرار لجنة التقسيم والتقدير.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم لم يطعنوا في قرار لجنة التقسيم والتقدير أمام اللجنة الاستئنافية في المواعيد المقررة فإن هذا القرار يصبح بناء على ذلك قرار نهائياً واجب النفاذ حصيناً من الطعن القضائي. وإذ قضى الحكم المطعون فيه بغير ما تقدم وانتهى إلى قبول الدعوى شكلاً ثم فصل في موضوعها فيكون قد جانب الصواب وجاء على خلاف صحيح حكم القانون ويتعين الحكم بإلغائه والقضاء بعدم قبول الدعوى. ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى وألزمت المطعون ضدهم بالمصروفات.


[(1)] راجع الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 18/ 4/ 1987 في الطعن رقم 1026 لسنة 30 ق. ع الذي قضى فيه بأن عدم حضور صاحب الشأن أمام اللجنة الاستئنافية لا يترتب عليه بطلان قرارها وأنه طالما لم يتطلب المشرع تسبيب قرارات تلك اللجنة فتصاحبها قرينة الصحة التي تلازم القرارات الإدارية ما لم يوجد بالأوراق ما يدحضها - هذه القرارات تصدر بناء على معاينة وبحث تقوم به اللجنة لاكتشاف طبيعة الأرض ومعدنها ودرجة جودته ولا يخرج السبب الذي تبنى عليه عن أن يكون متعلقاً بجودة الأرض أو ضعف معدنها.