أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 45 - صـ 157

جلسة 24 من يناير سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مقبل شاكر ومجدي منتصر ومصطفى كامل نواب رئيس المحكمة ونير عثمان.

(23)
الطعن 13857 لسنة 62 القضائية

(1) وكالة. نقض "الصفة في الطعن". محكمة النقض "سلطتها".
الأصل في نظام التقاضي. أن صدور حكم في الدعوى يخرجها من حوزة المحكمة. مؤدى ذلك؟
عدول محكمة النقض عن بعض أحكامها في خصوص شكل الطعن. استثناء. حد ذلك؟
(2) محكمة النقض "نظرها الطعن والحكم فيه". نقض "الصفة في الطعن". وكالة.
عدم مجادلة الطاعن في عدم تقديمه لأصل التوكيل المثبت لصفة وكيله في التقرير بالطعن. عند نظر طعنه. يحول دون العدول عن القرار الذي أصدرته محكمة النقض بعدم قبول طعنه شكلاً.
عدم كفاية تقديم صورة ضوئية غير رسمية من التوكيل مع أوراق الطعن. أو الإشارة إلى أن أصل التوكيل مودع في قضية أخرى. أو تقدم صورة ضوئية ممهورة بخاتم نيابة النقض بما يفيد مطابقتها للأصل. مرفقة مع طلب الرجوع. أساس ذلك؟
1 - الأصل في نظام التقاضي أنه متى صدر الحكم في الدعوى خرجت من حوزة المحكمة لاستفادة ولايتها القضائية وامتنع عليها العودة إلى نظرها من جديد أما ما استنته محكمة النقض - خروجاً على هذا الأصل - من العدول عن بعض أحكامها في خصوص شكل الطعن مراعاة منها لمقتضيات العدالة وحتى لا يضار الطاعن بسبب لا دخل لإرادته فيه فهو من قبيل الاستثناء الذي يجب قصره في نطاق ما استند من أجله وعدم التوسع فيه، لما كان ذلك وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه يشترط كي تعدل عن حكم أصدرته - أن يكون الحكم فيما قضى به قد قام على عدم استيفاء إجراءات الطعن المقررة قانوناً، ثم يثبت من بعد ذلك أن تلك الإجراءات كانت قد استوفيت بيد أنها لم تعرض كاملة على المحكمة عند نظر الطعن وذلك لأسباب لا دخل لإرادة الطاعن فيها.
2 - لما كان الطاعن لا يجادل بل أنه يسلم في طلبه بأن أصل التوكيل المثبت لصفة وكيله في التقرير بالطعن لم يكن قد قدم لمحكمة النقض عند نظرها الطعن بجلسة 8/ 3/ 1993 فإن طلبه العدول عن القرار الذي أصدرته بتلك الجلسة بعدم قبول الطعن شكلاً لا يكون له محل. ولا يشفع له في ذلك أن يكون قد قدم مع أوراق الطعن صورة ضوئية غير رسمية من التوكيل ولا ما أشار إليه من أن أصل التوكيل مودع في قضية أخرى ولا تقديم صورة ضوئية ممهورة بخاتم نيابة النقض بما يفيد مطابقتها للأصل أرفقها بطلب الرجوع، ما دام أنه لم يكن قد قدم مع أوراق الطعن حتى تاريخ نظره وتحكم فيه بجلسة 8/ 3/ 1993 دليلاً رسمياً يثبت صفة المحامي المذكور في التقرير بالطعن نيابة عن المحكوم عليه. وذلك لما هو مقرر من أن إجراءات الطعن هي من الإجراءات الشكلية في الخصومة التي يجب أن تكون مستكملة كافة مقوماتها ومن أن التقرير بالطعن بطريق النقض هو من شأن المحكوم عليه وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلاً عنه توكيلاً يخوله هذا الحق الأمر الذي يتعين معه أن يكون التوكيل معروضاً على محكمة النقض عند نظرها الطعن للتثبت من استيفاء إجراءات الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطالب بأنه: أعطى بسوء نية لـ...... شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل السحب مع علمه بذلك وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات ومحكمة جنح مركز شبين القناطر قضت غيابياً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه استأنف ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بسقوط الاستئناف عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ/....... المحامي عن الأستاذ/...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 21 من يونيه سنة 1992 وقدمت أسباب الطعن بذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذ/....... المحامي.
وبجلسة 8 من مارس سنة 1993 قررت محكمة النقض عدم قبول الطعن.
وبتاريخ 25 من سبتمبر سنة 1993 تقدم الأستاذ/....... المحامي بطلب للعدول عن هذا القرار وتحدد له جلسة 24 من يناير سنة 1994 بنظر الطلب.


المحكمة

من حيث إن هذه المحكمة سبق أن قررت بجلسة 8/ 3/ 1993 بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى عدم تقديم أصل التوكيل الذي تم التقرير بالطعن بمقتضاه نيابة عن الطاعن ثم بتاريخ 25/ 9/ 1993 قد الأستاذ/........ المحامي طلباً للعدول عن هذا القرار والحكم بقبول الطعن شكلاً والنظر في موضوعه وأقام طلبه على أنه كان قد أرفق الطعن صورة ضوئية للتوكيل الذي يخوله حق الطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه وأن موظف نيابة بنها الكلية الذي حرر بيانات التقرير بالطعن بالنقض أطلع على أصل التوكيل الذي أرفق بملف طعن آخر قرر به وكيل الطالب عن حكم آخر صادر ضد الطالب وقيد هذا الطعن فيما بعد برقم 13856 سنة 62 ق.
لما كان ذلك وكان الأصل في نظام التقاضي أنه متى صدر الحكم في الدعوى خرجت من حوزة المحكمة لاستنفاده ولايتها القضائية وامتنع عليها العودة إلى نظرها من جديد أما ما استنته محكمة النقض - خروجاً على هذا الأصل - من العدول عن بعض أحكامها في خصوص شكل الطعن مراعاة منها بمقتضيات العدالة وحتى لا يضار الطاعن بسبب لا دخل لإرادته فيه فهو من قبيل الاستثناء الذي يجب قصره في نطاق ما استند من أجله وعدم التوسع فيه، لما كان ذلك وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه يشترط كي تعدل عن حكم أصدرته - أن يكون الحكم فيما قضى به قد قام على عدم استيفاء إجراءات الطعن المقررة قانوناً، ثم يثبت من بعد ذلك أن تلك الإجراءات كانت قد استوفيت بيد أنها لم تعرض كاملة على المحكمة عند نظر الطعن وذلك لأسباب لا دخل لإرادة الطاعن فيها. وإذ كان الطاعن لا يجادل بل أنه يسلم في طلبه بأن أصل التوكيل المثبت لصفة وكيله في التقرير بالطعن لم يكن قد قدم لمحكمة النقض عند نظرها الطعن بجلسة 8/ 3/ 1993 فإن طلبه العدول عن القرار الذي أصدرته بتلك الجلسة بعدم قبول الطعن شكلاً لا يكون له محل. ولا يشفع له في ذلك أن يكون قد قدم مع أوراق الطعن صورة ضوئية غير رسمية من التوكيل ولا ما أشار إليه من أن أصل التوكيل مودع في قضية أخرى ولا تقديم صورة ضوئية ممهورة بخاتم نيابة النقض بما يفيد مطابقتها للأصل أرفقها بطلب الرجوع، ما دام أنه لم يكن قد قدم مع أوراق الطعن حتى تاريخ نظره وتحكم فيه بجلسة 8/ 3/ 1993 دليلاً رسمياً يثبت صفة المحامي المذكور في التقرير بالطعن نيابة عن المحكوم عليه. وذلك لما هو مقرر من أن إجراءات الطعن هي من الإجراءات الشكلية في الخصومة التي يجب أن تكون مستكملة كافة مقوماتها ومن أن التقرير بالطعن بطريق النقض هو من شأن المحكوم عليه وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلاً عنه توكيلاً يخوله هذا الحق الأمر الذي يتعين معه أن يكون التوكيل معروضاً على محكمة النقض عند نظرها الطعن للتثبت من استيفاء إجراءات الطعن - لما كان ما تقدم فإن الطلب يكون على غير أساس متعين الرفض.