أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 41 - صـ 54

جلسة 3 من مايو سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد سليمان نائب رئيس المحكمة، محمد وليد الجارحي، محمد محمد طيطه ومحمد بدر الدين توفيق.

(179)
الطعن رقم 811 لسنة 56 القضائية

دعوى "انقطاع سير الخصومة". حكم "بطلانه". بطلان. استئناف.
حجز المحكمة الدعوى للحكم مع التصريح للخصوم بتقديم مذكرات خلال أجل حددته. وفاة المستأنف قبل انتهائه. أثره. انقطاع سير الخصومة بقوة القانون. مادتان 130، 131 مرافعات. صدور الحكم في فترة الانقطاع. أثره. بطلان الإجراءات بما في ذلك الحكم.
النص في الفقرة الأولى من المادتين 130 من قانون المرافعات على أن "ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم.... إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها" - و131 على أنه "تعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة......" وكل إجراء يتم في فترة الانقطاع يقع باطلاً بما في ذلك الحكم الذي يصدر في الدعوى وهذا البطلان نسبي قرره القانون لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايتهم وهم خلفاء المتوفى أو من يقومون مقام من فقد أهليته أو تغيرت صفته ويكون لهؤلاء إما أن يصححوا الإجراء الباطل بالإجازة وإما بالتمسك ببطلانه وسبيل ذلك الطعن على الحكم بطرق الطعن المقررة قانوناً. وكان الثابت من مطالعة الأوراق أنه بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف وهي جلسة 10/ 11/ 1985 طلب الحاضر عن المستأنف التأجيل للمذكرات والمستندات وطلب الحاضر عن المستأنف ضده الأول حجز الاستئناف للحكم فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 4/ 1/ 1986 ومذكرات لمن يشاء في شهر، وقبل انقضاء هذا الأجل توفى المستأنف في 5/ 12/ 1985 ثم صدر الحكم المطعون فيه، ويبين من ذلك أن المستأنف لم يكن قد أبدى أقواله وطلباته الختامية إذ لا يعد باب المرافعة الكتابية مقفولاً أمامه بعد أن رخصت المحكمة للخصوم بتقديم مذكرات في فترة حجز القضية للحكم وقد توفى المستأنف في 5/ 12/ 1985 قبل انتهاء هذا الأجل وبذلك لا تكون الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها وتكون الخصومة قد انقطع سيرها بقوة القانون كنتيجة حتمية للوفاة الحاصلة خلال ذلك الأجل لما كان ما تقدم وكان يترتب على هذا الانقطاع بطلان جميع الإجراءات التي تمت بعد حصوله وكان الحكم المطعون فيه قد صدر في فترة انقطاع الخصومة فإنه يكون قد وقع باطلاً ويكون سبيل التمسك بهذا البطلان طريق الطعن فيه لمن شرع الانقطاع لمصلحتهم وهم ورثة المستأنف - الطاعنان.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث الطاعنين أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 5169 لسنة 1975 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للحكم بإلغاء القرار رقم 49 لسنة 1975 الصادر بإزالة الدور العلوي بالعقار المبين بالصحيفة واعتباره كأن لم يكن. وقال بياناً لها إنه يستأجر شقة بالعقار محل النزاع وقد أصدرت الإدارة الهندسية المختصة قرار بهدم الدور العلوي رغم سلامة مبانيه فأقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً - وبعد أن قدم تقريره حكمت برفضها. استأنف مورث الطاعنين هذا الحكم بالاستئناف رقم 7081 لسنة 99 ق القاهرة، وبتاريخ 14/ 1/ 1986 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقولان إن محكمة الاستئناف قررت بجلسة 10/ 11/ 1985 حجز الدعوى للحكم لجلسة 14/ 1/ 1986 ومذكرات لمن يشاء في شهر وقد توفى المستأنف مورث الطاعنين في 5/ 12/ 1985 أي قبل أن ينقضي الأجل المحدد لتقديم المذكرات وأثناء فترة المرافعة ولم تتهيأ الدعوى بعد للفصل في موضوعها فيكون الحكم قد صدر رغم انقطاع سير الخصومة بحكم القانون لوفاة المستأنف ويترتب على ذلك بطلان الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 130 من قانون المرافعات تنص على أن ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم......... إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها" وتنص المادة 131 من ذات القانون على أنه "تعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة......." وكل إجراء يتم في فترة الانقطاع يقع باطلاً بما في ذلك الحكم الذي يصدر في الدعوى وهذا البطلان نسبي قرره القانون لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايته وهم خلفاء المتوفى أو من يقومون مقام من فقد أهليته أو تغيرت صفته ويكون لهؤلاء إما أن يصححوا الإجراء الباطل بالإجازة وإما بالتمسك ببطلانه وسبيل ذلك الطعن على الحكم بطرق الطعن المقررة قانوناً. وكان الثابت من مطالعة الأوراق أنه بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف وهي جلسة 10/ 11/ 1985 - طلب الحاضر عن المستأنف التأجيل للمذكرات والمستندات وطلب الحاضر عن المستأنف ضده الأول حجز الاستئناف للحكم فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 4/ 1/ 1986 ومذكرات لمن يشاء في شهر، وقبل انقضاء هذا الأجل توفى المستأنف في 5/ 12/ 1985 ثم صدر الحكم المطعون فيه، ويبين من ذلك أن المستأنف لم يكن قد أبدى أقواله وطلباته الختامية إذ لا يعد باب المرافعة الكتابية مقفولاً أمامه بعد أن رخصت المحكمة للخصوم بتقديم مذكرات في فترة حجز القضية للحكم وقد توفى المستأنف في 5/ 12/ 1985 قبل انتهاء هذا الأجل، وبذلك لا تكون الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها وتكون الخصومة قد انقطع سيرها بقوة القانون كنتيجة حتمية للوفاة الحاصلة خلال ذلك الأجل - لما كان ما تقدم، وكان يترتب على هذا الانقطاع بطلان جميع الإجراءات التي تمت بعد حصوله وكان الحكم المطعون فيه قد صدر في فترة انقطاع الخصومة فإنه يكون قد وقع باطلاً ويكون سبيل التمسك بهذا البطلان طريق الطعن فيه لمن شرع الانقطاع لمصلحتهم وهم ورثة المستأنف - الطاعنان - مما يتعين معه نقض الحكم بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.