مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة عشرة - العدد الثاني (من منتصف فبراير سنة 1968 إلى آخر سبتمبر سنة 1968) - صـ 1091

(144)
جلسة 22 من يونيه سنة 1968

برئاسة السيد الأستاذ الدكتور محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد الستار عبد الباقي آدم ومحمد طاهر عبد الحميد ومحمد صلاح الدين السعيد ومحمد بهجت عتيبة المستشارين.

القضية رقم 765 لسنة 13 القضائية

( أ ) عامل. "تأديبه". القانون رقم 91 لسنة 1959 في شأن قانون العمل المقصود بالاعتداء على صاحب العمل الذي يبرر فصل العامل طبقاً للفقرة العاشرة من المادة 76 أن يوجه إلى صاحب العمل فعل يؤذيه في جسمه أو اعتباره.
(ب) عامل. "تأديبه". أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً للقانون رقم 141 لسنة 1963 - القانون رقم 119 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات الخاصة. نصه في المادة الأولى على نطاق إعماله ونصه في المادة الخامسة والسادسة على كيفية تشكيل المحكمة التأديبية والجزاءات التي يجوز لها توقيعها.
صدور القانون رقم 143 لسنة 1963 ونصه على إضافة فقرة إلى المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1959 بحيث شملت أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقاً لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1963 - ونصه على عدم جواز وقف أحد الأعضاء المشار إليهم أو توقيع عقوبة الفصل عليهم إلا بناء على حكم من المحكمة التأديبية - ليس مؤدى ذلك أن تقتصر ولايتها على وقف هؤلاء الأعضاء وفصلهم - بل تبسط ولاية المحكمة كاملة عليهم شأنهم في ذلك شأن العاملين المنصوص عليهم في المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1959 وذلك بغض النظر عن المرتب الذي يتقاضونه استثناء من القانون المشار إليه.
1 - إنه وإن كان من حق العامل اللجوء إلى القضاء يستنصفه فيما يعتقد أنه حق له قبل صاحب العمل وأنه يتخذ عند مباشرة دعواه ما يراه من وسائل الدفاع المقررة قانوناً فإن حق التقاضي هذا، كأي حق آخر يجب أن يمارس في قصد واعتدال دون شطط أو انحراف، فإذا كان الثابت في الدعوى أن العاملين طعنا بالتزوير على عقد استخدامهما المقدمين من الشركة التي يعملان بها لدفع دعوى مرفوعة منهما ضدها وذلك رغم علمهما بفساد زعمهما وتماديا في ذلك فنقلا النزاع مرة أخرى أمام محكمة الدرجة الثانية باستئناف الحكم وعاودا التمسك بادعاء التزوير بعد اتضاح فساده فرفضت محكمة الدرجة الثانية استئنافهما وأيدت حكم محكمة أول درجة، فإن مسلكهما هذا ينطوي على خروج سافر على ما يوجبه عقد العمل من احترام صاحب العمل والامتناع عما يلحق به إساءة أو يصيبه بمضارة.
وما صدر من العاملين على النحو السالف بيانه وإن كان فعلاً مؤثماً في مجال التأديب فإنه لا يعتبر بيقين اعتداء على صاحب العمل، ذلك أن الاعتداء على صاحب العمل في حكم المادة 76/ 10 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 دلالته اللغوية والقانونية أن يوجه إلى صاحب العمل فعل يؤذيه مباشرة في جسمه أو اعتباره وهو أمر لم يقع قطعاً من العاملين على ما تنبئ عنه ملابسات الطعن بالتزوير الذي لم يوجه إلا رداً على تقديم الشركة مستنداً يدفع دعواهما، ولذلك فإن ما فرط منهما في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون تجاوزاً للأصول المقررة في التقاضي مع الشركة التي تربطهما بها رابطة العمل وهذا التجاوز الذي تمادى فيه العاملان ينطوي على إخلال بواجب الاحترام نحو القائم على إدارة الشركة ولا يبلغ هذا الإخلال حد الاعتداء على صاحب العمل بما يسوغ فسخ العقد وإنهاء الخدمة بالتطبيق للمادة 76/ 10 من قانون العمل.
2 - إن القانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات الخاصة ينص في المادة الأولى منه على أنه مع عدم الإخلال بحق الجهة التي يتبعها الموظف في الرقابة وفحص الشكاوى والتحقيق تسري أحكام المواد من 3 إلى 11 و14 و17 من القانون رقم 117 لسنة 1958 المشار إليه على:
1 - موظفي المؤسسات والهيئات العامة. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية استثناء بعض المؤسسات والهيئات العامة المشار إليها من تطبيق أحكام هذا القانون.
2 - موظفي الجمعيات والهيئات الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية.
3 - موظفي الشركات التي تساهم فيها الحكومة أو المؤسسات أو الهيئات العامة بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها أو تضمن لها حداً أدنى من الأرباح. وتنص المادة الثانية من القانون المذكور على أن يحدد بقرار من مجلس إدارة المؤسسة أو الهيئة أو الشركة أو ممن يتولى الإدارة فيها حسب الأحوال من يختص بتوقيع الجزاءات على الموظفين المشار إليهم في المادة السابقة الذين لا تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيهاً شهرياً، وبالتصرف في المخالفات التي تقع من الموظفين الذين تجاوز مرتباتهم هذا الحد والذي ترى فيها النيابة الإدارية حفظ الأوراق أو أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الخصم من المرتب عن مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً وبإصدار قرارات الوقف عن العمل. وتنص المادة الخامسة من القانون على كيفية تشكيل المحكمة التأديبية التي تختص بمحاكمة موظفي الشركات والجمعيات والهيئات الخاصة المنصوص عليها في المادة 1 وأوردت المادة السادسة بيان الجزاءات التي يجوز للمحاكم التأديبية المنصوص عليها في المادة الخامسة آنفة الذكر توقيعها، وصدر القانون رقم 142 لسنة 1963 بإضافة بند رابع إلى المادة الأولى وفقرة جديدة إلى المادة 2 من القانون رقم 19 لسنة 1959 ونص في المادة الأولى منه على أن يضاف بند رابع إلى المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1959 المشار إليه نصها الآتي: (4) أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقاً لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1963. وتنص المادة الثانية من القانون على أن تضاف فقرة جديدة إلى المادة 2 من القانون رقم 19 لسنة 1959 المشار إليه نصها الآتي: ومع ذلك فلا يجوز وقف أحد الأعضاء المشار إليهم في البند الرابع من المادة الأولى أو توقيع عقوبة الفصل عليه إلا بناء على حكم من المحكمة التأديبية المشار إليها في المادة 5 من القانون. وأن القانون رقم 142 لسنة 1963 وقد أضاف إلى المادة 1 من القانون رقم 19 لسنة 1959 بنداً رابعاً يشمل أعضاء مجالس الإدارة في التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقاً لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1963 فإن ولاية المحكمة التأديبية المنصوص عليها في المادة 5 من القانون رقم 19 لسنة 1959 في التأديب تبسط كاملة على هؤلاء الأعضاء شأنهم في ذلك شأن العاملين المنصوص عليهم في البنود الثلاثة الأولى من المادة الأولى من القانون المذكور وأما نص الفقرة الثانية المضافة إلى المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1959 بالقانون رقم 142 لسنة 1963 بحظر وقف أحد الأعضاء المشار إليهم في البند 4 من المادة الأولى أو توقيع عقوبة الفصل عليه إلا بناء على حكم من المحكمة التأديبية فلا يعني أن ولاية المحكمة التأديبية تقتصر على وقف هؤلاء الأعضاء وتوقيع عقوبة الفصل عليهم بحيث تنحسر هذه الولاية إذا ما رأت أن ما ارتكبه العضو لا يستأهل جزاء الفصل بأن كان ما ارتكبه يستأهل إيقاع جزاء آخر غير الفصل ذلك أن ما عنته الفقرة الثانية من المادة الثانية المشار إليها هو تقرير أن ولاية المحكمة التأديبية على أعضاء التشكيلات النقابية وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين بالنسبة للوقف وتوقيع جزاء الفصل إنما تبسط على أعضاء هذه التشكيلات جميعهم بغض النظر عن المرتب الذي يتقاضاه العضو وذلك استثناء من حكم الفقرة الأولى من المادة التي تنص على أن يحدد بقرار من مجلس إدارة المؤسسة أو الهيئة أو الشركة أو ممن يتولى الإدارة منها حسب الأحوال من يختص بتوقيع الجزاءات على الموظفين المشار إليهم في المادة السابقة الذين لا تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيهاً شهرياً وهذه الصياغة تدل دلالة واضحة على أن هذا الحظر لم يرد به أن يتمحض قيداً على ولاية المحكمة التأديبية وإنما قصد به أن يتوجه إلى صاحب العمل بحيث لا يملك إيقاع جزائي الفصل والوقف بأفراد هذه الفئات ويترتب على ذلك أنه إذا قدرت المحكمة التأديبية أن ما اقترفه العامل المقدم إلى المحاكمة من ذنب يستحق أن يجزى بجزاء أخف من الفصل كان لها أن تنزل به أحد الجزاءات الأخرى المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 19 لسنة 1959 ولا يجوز لها أن تتسلب من ولايتها التأديبية بالنسبة إلى أعضاء هذه التشكيلات النقابية بعد أن اتصلت بالدعوى التأديبية على اعتبار أن هذه الولاية لا ينبغي أن تنحسر بالنسبة إلى جزاءات أخف وقراً مما خولها القانون إيقاعه وخاصة إذا كان القضاء بها مما يتسع فيه مجال النظر والتقدير.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من أوراق الطعن - في أن النيابة الإدارية أودعت في 13 من يوليه سنة 1966 سكرتيرية المحكمة التأديبية المختصة بمحاكمة موظفي وزارة الصناعة تقرير اتهام ضد السيدين صابر محمد حسن وتوفيق مهنا غطاس العاملين النقابيين بشركة مصر لصناعة الزجاج لأنهما في 16 من يناير سنة 1963 بشركة مصر لصناعة الزجاج "قطاع خاص" بدائرة محافظة القاهرة خرجا على الالتزامات المترتبة على عقديهما بأن اعتديا على صاحب العمل السيد/ عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن بأن نسبا إليه ارتكاب جريمة تزوير عقدي عملهما بالشركة رغم علمهما بصحة العقدين وأرفقت بتقرير الاتهام مذكرة جاء بها أن السيد/ عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن صاحب ومدير شركة مصر لصناعة الزجاج أبلغ بأن العاملين النقابيين صابر محمد حسن وتوفيق مهنى غطاس أقاما ضده الدعوى رقم 5520 لسنة 1962 أمام محكمة شئون العمال الجزئية بالقاهرة بطلب الحكم بإلزامه بمبالغ زعما أنها فروق إعانة غلاء معيشة مستحقة لهما وأثناء نظر الدعوى قدم صاحب العمل عقدي العمل الخاصين بالعاملين لإثبات أن أجرهما يشمل إعانة الغلاء إلا أنهما طعنا على هذين العقدين بالتزوير وذلك في 16 من يناير سنة 1963 وأنكرا صدور التوقيعين المدونين على العقدين منهما رغم علمهما أن العقدين صحيحان.
وبعد أن ندبت المحكمة أحد خبراء قسم أبحاث التزييف والتزوير بوزارة العدل لمضاهاة التوقيع المنسوب إلى كل منهما على عقد العمل الخاص به على توقيع له معترف به منه أو توقيعه على ورقة رسمية وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت المحكمة برفض الادعاء بالتزوير وتغريم كل مدع بأن يدفع مبلغ 25 ج تضاف إلى جانب الخزانة وأن هذا العمل من جانب العاملين يعتبر اعتداء صارخاً على رب العمل يخوله حق فصلهما بالتطبيق لنص المادة 76/ 10 من قانون العمل، واستطردت مذكرة النيابة تقول إن رب العمل ردد في التحقيق ما أبلغ به وأن العاملين تمسكا لدى سؤالهما بتزوير العقدين وأن الثابت من حكم محكمة شئون العمال الجزئية بالقاهرة الصادر بتاريخ 23 من أكتوبر سنة 1965 في الدعوى رقم 5520 عمال جزئي أن المحكمة قضت برفض الادعاء بالتزوير وأن يدفع كل من المدعيين مبلغ 25 ج تضاف إلى جانب الخزانة عملاً بالمادة 288 من قانون المرافعات وقد تأيد هذا الحكم بالحكم الصادر من محكمة القاهرة الابتدائية بتاريخ 22 من فبراير سنة 1966 في الدعوى رقم 706 لسنة 1965 عمال مستأنف، وبذلك يكون العاملان قد نسبا إلى رب العمل ارتكابه جريمة التزوير في عقدي عملهما مع علمهما بكذب ادعائهما وأنهما تماديا في غيهما بالطعن على الحكم الذي دمغهما بالعدوان فأيدت محكمة الدرجة الثانية هذا الحكم وأن القانون رقم 19 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 1963 وإن كان قد أسبغ على العمال النقابيين حماية خاصة بأن أوجب عرض أمر فصلهم على المحكمة التأديبية فإنه لم يقصد بهذه الحماية الإساءة إلى رب العمل أو حرمانه من الحقوق المخولة له وإنما قصد أن يحول بين رب العمل وبين إساءة استعماله هذا الحق في غير ما شرع له بأن جعل من المحكمة التأديبية سلطة التحقق من شرعية السبب المؤدي إلى الفصل وأن يحول بين رب العمل وبين التستر وراء هذا الحق لفصل العمال النقابيين بسبب نشاطهم النقابي. وأنه متى ثبت أن طلب رب العمل فصل هذين العاملين لا يتعلق بنشاطهما النقابي وإنما بمسلكهما واعتدائهما على رب العمل برميه بالجريمة أمام القضاء فإن النيابة الإدارية تقدمهما للمحاكمة التأديبية مؤيدة طلب رب العمل في تطبيق حكم المادة 76/ 10 من قانون العمل عليهما.
وانحصر دفاع كل من العاملين في أنه عندما أقام دعواه ضد رب العمل إنما كان يمارس حقه في التقاضي وقد اقتضت ممارسته هذا الحق إلى طعنه بالتزوير في العقد المقدم من رب العمل وأن ذلك لا يترتب عليه مجازاته بالفصل.
وبجلسة 5 من مارس سنة 1967 قضت المحكمة التأديبية المختصة بمحاكمة العاملين بوزارة الصناعة بفصل كل من صابر محمد حسن وتوفيق مهنا غطاس من الخدمة مع حفظ حقهما في المعاش أو المكافأة وأقامت قضاءها على أن تحديد اختصاص المحكمة التأديبية بالنسبة للعاملين في ضوء القانونين رقمي 19 لسنة 1959 و142 لسنة 1963 يشمل طائفتين الأولى هي طائفة العاملين التابعين لجهة من الجهات المحددة في البنود الثلاثة الأوائل من المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1959 ومنها الشركات التي تساهم فيها الدولة وأن اختصاص المحكمة عام بالنسبة لهذه الشركات أي أنه يشمل جميع العاملين فيها سواء أكانوا منتخبين بالتشكيلات النقابية ومجالس الإدارة أم غير منتخبين فيها وأن سلطة المحكمة بالنسبة لهؤلاء هي سلطة تأديبية عامة تخولها توقيع جميع أنواع الجزاءات المنصوص عليها في ذلك القانون، أما الطائفة الثانية التي يشملها اختصاص المحكمة فهي طائفة العاملين المنتخبين بالتشكيلات المذكورة أياً كانت الشركات التي يتبعونها وأن ولاية المحكمة بالنسبة لهؤلاء تختلف باختلاف الشركة التي يتبعونها فإن كان العامل المنتخب تابعاً لشركة تساهم فيها الدولة على النحو الذي حدده القانون فإنه يكون خاضعاً للولاية التأديبية العامة للمحكمة، كما أنه بوصفه عضواً في تشكيل نقابي أو مجلس إدارة يكون خاضعاً كذلك للولاية الخاصة للمحكمة فلا يجوز وقفه أو فصله إلا بحكم منها. وإن كان العامل تابعاً لشركة لا تساهم فيها الدولة فإنه لا يخضع إلا للولاية الخاصة بالمحكمة ومن ثم لا يجوز فصله أو وقفه إلا بحكم من المحكمة، وإنه بتطبيق هذه القواعد على الدعوى يبين أن كلاً من المتهمين عضو نقابة ويعمل في شركة من شركات القطاع الخاص وعلى ذلك فإن المحكمة تكون مختصة بهذه الدعوى في حدود ولايتها الخاصة وإذ كان صاحب العمل قد تقدم إلى النيابة الإدارية بطلب فصل المتهمين وانضمت إليه النيابة الإدارية في هذا الطلب فإن هذه الدعوى تدخل في حدود الولاية التأديبية الخاصة للمحكمة ومن ثم تختص في النظر في هذا الطلب ومقيدة بطلب الفصل وحده فلا يجوز لها توقيع جزاء آخر غير الفصل وتأسيساً على ذلك فإنه إذا ما تبين للمحكمة أن ما نسب إلى المتهمين وثبت في حقهما يستأهل فصلهما من الخدمة كان لها أن تقضي بهذا الفصل وإن تبين لها العكس وأن ما نسب إليهما على فرض ثبوته لا يستأهل توقيع عقوبة الفصل كان على المحكمة حتماً أن ترفض الدعوى نزولاً على ولايتها المقيدة وعلى عدم اختصاصها بتوقيع أي جزاء آخر غير الفصل وعلى رب العمل في هذه الحالة أن يستعمل حقه في توقيع الجزاء المناسب، واستطرد الحكم يقول إن الاعتداء على صاحب العمل يعتبر إخلالاً من جانب العامل بما يقع عليه من التزام جوهري بالائتمار بأوامر صاحب العمل وطاعته هو ومن يمثله وأن المشرع في المادة 76/ 10 من قانون العمل لم يشترط في هذا الاعتداء ما اشترطه في شأن الاعتداء على أحد رؤساء العمل من أن يكون الاعتداء جسيماً أو أثناء العمل أو بسببه بل يكفي أن يصدر من العامل فعل أو قول من شأنه المساس بكرامة رب العمل أو الحط من الاحترام الواجب له بما يخل بهيبته وبسلطته في إدارة العمل والإشراف عليه في تسيير العمل في المنشأة ذاتها وما دامت الجسامة غير متطلبة في الاعتداء فإنه لا يلزم أن يكون الاعتداء جريمة جنائية وأن ما أقدم عليه المتهمان من اتهام صاحب العمل اتهاماً باطلاً بالتزوير الذي قضي بفساده وعدم صحته يشكل ولا شك اعتداء منهما على صاحب العمل برميه بالجريمة مع علمهما بعدم صحتها، ولا يسوغ القول بأن ما صدر من المتهمين كان من مقتضى الدفاع عن حقوقهما إذ أن لحق الدفاع حدوده المشروعة التي لا تصل إلى حد الافتراء زوراً على الآخرين بارتكاب الجرائم وبذلك يتحقق السبب المبرر لفصلهما تطبيقاً للمادة 76/ 10 من قانون العمل الأمر الذي ترى معه المحكمة فصلهما من الخدمة مع حفظ حقهما في المعاش أو المكافأة.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الاعتداء على صاحب العمل في حكم المادة 76/ 10 من قانون العمل يجب أن يكون في صورة إيجابية بحيث يكون موجهاً صراحة إلى رب العمل ويؤذيه في كرامته واعتباره وأنه في خصوصية الحكم المطعون فيه فإنه وإن كان العاملان قد طعنا بالتزوير على عقدي استخدامهما وأنكرا توقيعهما عليه إلا أن واقعة إنكار التوقيع في حد ذاتها قد جاءت بصورة عامة وهو ما يتعذر معه القول بأن العاملين هدفا إلى إسناد التزوير إلى رب العمل ذاته على وجه الجزم واليقين وبذلك يكون الحكم مشوباً بعيب مخالفة القانون وأنه حتى مع التسليم بأن ما صدر من العاملين يعتبر اعتداء على رب العمل طبقاً للمادة 76/ 10 من قانون العمل فإن مقتضى إعمال حكم هذه المادة هو توقيع جزاء الفصل من الخدمة مع الحرمان من المكافأة أو المعاش المستحق إلا أن الحكم خالف هذا النظر إذ قضى بفصل العاملين مع حفظ حقهما في المعاش أو المكافأة ومن ثم يكون الحكم قد صدر مخالفاً للقانون فيما قضى به من الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة.
ومن حيث إن هيئة مفوضي الدولة قدمت تقريراً بالرأي القانوني رأت فيه للأسباب الواردة به قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن المقضى بفصلهما قدما مذكرة ضمناها أن الطعن في عقدي العمل وسيلة من وسائل الدفاع المشروعة وأنه لا تثريب عليهما إذ هما استعملا حقاً من حقوق الدفاع وبذلك فلا يكونا قد قاما بأي اعتداء على صاحب العمل ولذلك فلا محل لتطبيق المادة 76 من قانون العمل في شأنهما وأنه بفرض التسليم جدلاً أن الطعن بالتزوير يعتبر من قبيل الاعتداء فإن هذا الاعتداء ليس منسوباً إلى صاحب العمل ذاته وإنما يمكن اعتباره موجهاً إلى رؤساء العمل وقد نصت الفقرة العاشرة من المادة 76 من قانون العمل على أن الاعتداء الموجب الفصل في هذه الحالة هو الاعتداء الجسيم، وأنه بافتراض أن الطعن في عقد العمل نوع من الاعتداء فإن ذلك لا يبرر الفصل وإن قرار وزير العمل رقم 96 لسنة 1962 ببيان العقوبات التأديبية وقواعد وإجراءات تأديب العمال المعدل بالقرار رقم 107 لسنة 1963 ينص في المادة السادسة بضرورة عرض الأمر على اللجنة الثلاثية إذا كانت المخالفة تستوجب الفصل وتنص المادة الثامنة من القرار المذكور على أن كل قرار يصدر بفصل أحد العمال خلافاً لأحكام المادتين السابقتين يكون باطلاً. وأن المنشأة لم تتبع ما يقضي به أحكام هذا القرار وانتهيا في مذكرتهما إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار فصلهما وإعادتهما إلى العمل وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
ومن حيث إن النيابة الإدارية قدمت مذكرة تضمنت أن الثابت أن دعوى المطالبة بفروق إعانة غلاء المعيشة كانت مرفوعة من الطاعنين ضد صاحب الشركة ومديرها وقد طعن العاملان على عقدي عملهما المقدمين من صاحب الشركة بالتزوير وقد ثبت عدم صحة هذا الادعاء. والطعن بالتزوير موجه بداهة إلى صاحب العمل وأن هذا يعتبر تعدياً من العاملين على صاحب الشركة ومديرها الأمر الذي يندرج تحت نص المادة 76/ 10 من قانون العمل وبالتالي يجوز لرب العمل فصل العامل الذي يقع منه مثل هذا الفعل فإذا كان هذا العامل من العمال أعضاء التشكيلات النقابية الذين يكون فصلهم من اختصاص المحكمة التأديبية فإن المحكمة المذكورة تقضي بالفصل إذا تحقق لديها وقوع الاعتداء وأنه بالنسبة للسبب الثاني من أسباب الطعن وحاصله أن تطبيق حكم المادة 76/ 10 من قانون العمل يستوجب الحرمان من المكافأة أو المعاش وأن الحكم المطعون فيه وقد ذهب إلى خلاف ذلك يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فقد رأت النيابة الإدارية في مذكرتها أن وجهة نظرها تتفق مع هيئة مفوضي الدولة بالنسبة لهذا السبب. وانتهت النيابة الإدارية في مذكرتها أن وجهة نظرها تتفق مع هيئة مفوضي الدولة بالنسبة لهذا السبب. وانتهت النيابة الإدارية في مذكرتها إلى طلب تأييد الحكم المطعون فيه فيما قضى به من فصل العاملين وإلغائه فيما قضى به من حفظ حقهما في المكافأة أو المعاش والحكم بحرمانهما من المكافأة أو المعاش مع إلزامهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن العاملين توفيق مهنى غطاس وصابر محمد حسن كانا قد اختصما شركة مصر لصناعة الزجاج التي يمثلها مديرها العام السيد/ عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن في الدعوى رقم 5520 لسنة 1962 عمال جزئي القاهرة حيث طلبا إلزام الشركة بأن تدفع لأولهما 625 م و610 ج وما يستجد من فروق إعانة غلاء اعتباراً من أول سبتمبر سنة 1962 بواقع 375 م يومياً وأن تدفع لثانيهما مبلغ 7 م و422 ج وما يستجد من فروق إعانة غلاء اعتباراً من أول سبتمبر سنة 1962 حتى تمام السداد بواقع الفرق 300 م يومياً مع إلزام الشركة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وطلبت الشركة رفض الدعوى استناداً إلى أن العامل الأول عين بها في 9 من نوفمبر سنة 1957 بأجر يومي قدره 380 م منه 120 م أجراً أساسياً و260 م إعانة غلاء ثم تدرج أجره بالزيادة إلى أن بلغ 500 م في 24 من أكتوبر سنة 1959 وكان أجره هذا شاملاً إعانة غلاء المعيشة بأقصى الفئات المقررة قانوناً للمتزوج الذي يعول ثلاثة أولاد، وبالنسبة للثاني فقد ذكرت الشركة أنه بدأ الخدمة في 13 من سبتمبر سنة 1952 بأجر يومي قدره 220 م منه 80 م أجراً أساسياً و140 م إعانة غلاء معيشة ثم تدرج أجره بالزيادة التي كان يوجه جزء منها إلى الأجر الأساسي وجزء آخر إلى إعانة غلاء المعيشة حتى بلغ في 4 من نوفمبر سنة 1961 430 م من ذلك 160 م كأجر أساسي و270 م إعانة غلاء معيشة، واستندت الشركة في إثبات دفاعها إلى تقديم عقد عمل العامل الأول محرراً في 9 من نوفمبر سنة 1957 وعقد عمل العامل الثاني محرراً في أول نوفمبر سنة 1955 ثابت به أنه بدأ العمل بالشركة في 13 من سبتمبر سنة 1952، وفي 16 من يناير سنة 1964 طعن العاملان على هذين العقدين بالتزوير فقرر الأول أن بصمة الختم المنسوبة إليه مزورة عليه لأنه لا يستعمل أختاماً وذكر الثاني أن الإمضاء المنسوب إليه مزور ووقع كلاهما بإمضائه على تقرير الطعن بالتزوير وبتاريخ 23 من يناير سنة 1962 أعلنا مذكرة شواهد التزوير إلى الشركة ولم يذكرا بها كشواهد للتزوير خلاف ما ذكراه بتقرير الطعن وطلبا في ختامها قبول شواهد التزوير شكلاً وفي الموضوع برد وبطلان المستندين المؤرخين 9 من نوفمبر سنة 1957 وأول نوفمبر سنة 1955 مع إلزام الشركة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وقضت المحكمة بتاريخ 7 من مارس سنة 1964 قبل الفصل في الموضوع بقبول شواهد التزوير وندب أحد خبراء أبحاث التزييف والتزوير بوزارة العدل لمضاهاة التوقيع المنسوب إلى كل من العاملين بعقد استخدامه بتوقيع له معترف به من جانبه أو على ورقة رسمية تحمل تأشير أحد الموظفين العموميين قبل المنازعة وقدمت الشركة الاستمارة الخاصة باشتراك العامل الثاني في مؤسسة التأمينات الاجتماعية وعليها توقيعه كما قدمت دفتر أجور عمال الشركة ويحوي عدة بصمات لختم العامل الأول وبعض الإمضاءات وبصمات الختم على العاملين نفيا نسبتهما إليهما وأجرى الخبير مضاهاة وقدم تقريراً انتهى فيه إلى أن الإمضاء المنسوب إلى الثاني بنهاية عقد العمل المطعون عليه هو توقيع صحيح صادر من يد صاحبه وأن بصمة الختم المنسوبة للأول بنهاية عقد العمل المطعون عليه مأخوذة من نفس قالب الختم المأخوذة منه بصمات العامل المذكور أمام اسمه الوارد بدفتر الأجور. وقضت المحكمة بجلسة 23 من أكتوبر سنة 1965 برفض الادعاء بالتزوير مع إلزام كل من المدعيين بدفع مبلغ 25 جنيه تضاف إلى جانب الخزانة فاستأنف العاملان الحكم وطلبا الحكم برد وبطلان عقدي العمل المقدمين من الشركة والمنسوب صدورهما إليها وذلك استناداً إلى أن محكمة أول درجة اكتفت بما قدمته الشركة من كشوف أجور نسبت إليهما التوقيع عليها فقضت محكمة القاهرة الابتدائية الدائرة 26 مستأنف في 22 من فبراير سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأقامت قضاءها بالنسبة لادعاء صابر محمد حسن أن الخبير أجرى المضاهاة بين إمضائه المطعون عليه وبين إمضائه على ذات عقد العمل عندما طعن عليه بالتزوير في 16 من يناير سنة 1963 وإمضائه الاستمارة رقم 1 تأمينات اجتماعية المؤرخة 6 من يونيه سنة 1956 وخلص من هذه المضاهاة إلى أن الإمضاء المطعون عليه إمضاء صحيح صادر منه وأنه وإن كان العامل المذكور يجادل في الإمضاء الثالث من إمضاءات المضاهاة فإنه لا يقبل منه المجادلة في الإمضائين الأول والثاني الصادرين منه عند التقرير بالطعن، وأنه بالنسبة للعامل توفيق مهنى غطاس فقد انتهت المضاهاة بين بصمة ختمه بعقد العمل المطعون عليها وبصمة ختمه بدفتري الأجور عن سنتي 1957، 1958 لأن البصمتين مأخوذتان من قالب واحد ولا يقدح في ذلك إنكاره لبصمات ختمه المتعددة بدفتري الأجور تبعاً لإنكار حيازته لأي ختم إذ أن مؤدى ذلك أنه لم يقبض أجره المستحق طوال تلك الفترة وهو ما لم يقل به وأنه لا يوجد ثمة ما يمنع من أن يستعمل المذكور ختمه في التوقيع أحياناً ويوقع بإمضائه أحياناً أخرى.
ومن حيث إنه وإن كان من حق العامل اللجوء إلى القضاء يستنصفه فيما يعتقد أنه حق له قبل صاحب العمل وأنه يتخذ عند مباشرة دعواه ما يراه من وسائل الدفاع المقررة قانوناً فإن حق التقاضي هذا، كأي حق آخر، يجب أن يمارس في قصد واعتدال دون شطط أو انحراف، فإذا كان الثابت في الدعوى أن العاملين طعنا بالتزوير على عقد استخدامهما المقدمين من الشركة التي يعملان بها لدفع دعوى مرفوعة منهما ضدها وذلك رغم علمهما بفساد زعمهما وتماديا في ذلك فنقلا النزاع مرة أخرى أمام محكمة الدرجة الثانية باستئناف الحكم وعاودا التمسك بادعاء التزوير بعد اتضاح فساده فرفضت محكمة الدرجة الثانية استئنافهما وأيدت حكم محكمة أول درجة، فإن مسلكهما هذا ينطوي على خروج سافر على ما يوجبه عقد العمل من احترام صاحب العمل والامتناع عما يلحق به إساءة أو يصيبه بمضارة.
ومن حيث إن ما صدر من العاملين على النحو السالف بيانه وإن كان فعلاً مؤثماً في مجال التأديب فإنه لا يعتبر بيقين اعتداء على صاحب العمل، ذلك أن الاعتداء على صاحب العمل في حكم المادة 76/ 10 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 دلالته اللغوية والقانونية أن يوجه إلى صاحب العمل فعل ما يؤذيه مباشرة في جسمه أو اعتباره وهو أمر لم يقع قطعاً من العاملين على ما تنبئ عنه ملابسات الطعن بالتزوير الذي لم يوجه إلا رداً على تقديم الشركة مستنداً بدفع دعواهما، ولذلك فإن ما فرط منهما في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون تجاوزاً للأصول المقررة في التقاضي مع الشركة التي تربطهما بها رابطة العمل وهذا التجاوز الذي تمادى فيه العاملان قد ينطوي على إخلال بواجب الاحترام نحو القائم على إدارة الشركة ولا يبلغ هذا الإخلال حد الاعتداء على صاحب العمل بما يسوغ فسخ العقد وإنهاء الخدمة بالتطبيق للمادة 76/ 10 من قانون العمل. ومن ثم يكون ما قضى به الحكم المطعون فيه من فصل العاملين المذكورين تطبيقاً للمادة 76 فقرة 10 من قانون العمل ينطوي على مخالفة القانون واجب الإلغاء.
ومن حيث إن مثار البحث بعد ذلك هو الوقوف على نطاق ولاية المحكمة التأديبية بالنسبة لأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقاً لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1963 وعما إذا كان يدخل في اختصاصها توقيع جزاء آخر غير الفصل إذا ما قدرت أن ما ارتكبه العامل في الحالة المعروضة عليها وإن كان يشكل مخالة تأديبية إلا أنه لا يستأهل الفصل.
ومن حيث إن القانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات الخاصة ينص في المادة الأولى منه على أنه مع عدم الإخلال بحق الجهة التي يتبعها الموظف في الرقابة وفحص الشكاوى والتحقيق تسري أحكام المواد من 3 إلى 11 و14 و17 من القانون رقم 117 لسنة 1958 المشار إليه على: 1 - موظفي المؤسسات والهيئات العامة ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية استثناء بعض المؤسسات والهيئات العامة المشار إليها من تطبيق أحكام هذا القانون. 2 - موظفي الجمعيات والهيئات الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية. 3 - موظفي الشركات التي تساهم فيها الحكومة أو المؤسسات أو الهيئات العامة بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها أو تضمن لها حداً أدنى من الأرباح. وتنص المادة الثانية من القانون المذكور على أن يحدد بقرار من مجلس إدارة المؤسسة أو الهيئة أو الشركة أو ممن يتولى الإدارة فيها حسب الأحوال من يختص بتوقيع الجزاءات على الموظفين المشار إليهم في المادة السابقة الذين لا تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيهاً شهرياً، وبالتصرف في المخالفات التي تقع من الموظفين الذين تجاوز مرتباتهم هذا الحد والذي ترى فيها النيابة الإدارية حفظ الأوراق أو أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الخصم من المرتب عن مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً وبإصدار قرارات الوقف عن العمل. وتنص المادة الخامسة من القانون على كيفية تشكيل المحكمة التأديبية التي تختص بمحاكمة موظفي الشركات والجمعيات والهيئات الخاصة المنصوص عليها في المادة 1 وأوردت المادة السادسة بيان الجزاءات التي يجوز للمحاكم التأديبية المنصوص عليها في المادة الخامسة آنفة الذكر توقيعها، وصدر القانون رقم 142 لسنة 1963 بإضافة بند رابع إلى المادة الأولى وفقرة جديدة إلى المادة 2 من القانون رقم 19 لسنة 1959 ونص في المادة الأولى منه على أن يضاف بند رابع إلى المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1959 المشار إليه نصها الآتي: (4) أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقاً لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1963. وتنص المادة الثانية من القانون على أن تضاف فقرة جديدة إلى المادة 2 من القانون رقم 19 لسنة 1959 المشار إليه نصها الآتي: ومع ذلك فلا يجوز وقف أحد الأعضاء المشار إليهم في البند الرابع من المادة الأولى أو توقيع عقوبة الفصل عليه إلا بناء على حكم من المحكمة التأديبية المشار إليها في المادة 5 من القانون.
ومن حيث إن القانون رقم 142 لسنة 1963 وقد أضاف إلى المادة 1 من القانون رقم 19 لسنة 1959 بنداً رابعاً يشمل أعضاء مجالس الإدارة في التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقاً لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1963 فإن ولاية المحكمة التأديبية المنصوص عليها في المادة 5 من القانون رقم 19 لسنة 1959 في التأديب تبسط كاملة على هؤلاء الأعضاء شأنهم في ذلك شأن العاملين المنصوص عليهم في البنود الثلاثة الأولى من المادة الأولى من القانون المذكور وأما نص الفقرة الثانية المضافة إلى المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1959 بالقانون رقم 142 لسنة 1963 يحظر وقف أحد الأعضاء المشار إليهم في البند 4 من المادة الأولى أو توقيع عقوبة الفصل عليه إلا بناء على حكم من المحكمة التأديبية فلا يعني أن ولاية المحكمة التأديبية تقتصر على وقف هؤلاء الأعضاء وتوقيع عقوبة الفصل عليهم بحيث تنحسر هذه الولاية إذا ما رأت أن ما ارتكبه العضو لا يستأهل جزاء الفصل بأن كان ما ارتكبه يستأهل إيقاع جزاء آخر غير الفصل ذلك أن ما عنته الفقرة الثانية من المادة الثانية المشار إليها هو تقرير أن ولاية المحكمة التأديبية على أعضاء التشكيلات النقابية وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين بالنسبة للوقف وتوقيع جزاء الفصل إنما تبسط على أعضاء هذه التشكيلات جميعهم بغض النظر عن المرتب الذي يتقاضاه العضو وذلك استثناء من حكم الفقرة الأولى من المادة التي تنص على أن يحدد بقرار من مجلس إدارة المؤسسة أو الهيئة أو الشركة أو ممن يتولى الإدارة منها حسب الأحوال من يختص بتوقيع الجزاءات على الموظفين المشار إليهم في المادة السابقة الذين لا تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيهاً شهرياً وهذه الصياغة تدل دلالة واضحة على أن هذا الحظر لم يرد به أن يتمحض قيداً على ولاية المحكمة التأديبية وإنما قصد به أن يتوجه إلى صاحب العمل بحيث لا يملك إيقاع جزائي الفصل والوقف بأفراد هذه الفئات ويترتب على ذلك أنه إذا قدرت المحكمة التأديبية أن ما اقترفه العامل المقدم إلى المحاكمة من ذنب يستحق أن يجزى بجزاء أخف من الفصل كان لها أن تنزل به أحد الجزاءات الأخرى المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 19 لسنة 1959 ولا يجوز لها أن تتسلب من ولايتها التأديبية بالنسبة إلى أعضاء هذه التشكيلات النقابية بعد أن اتصلت بالدعوى التأديبية على اعتبار أن هذه الولاية لا ينبغي أن تنحسر بالنسبة إلى جزاءات أخف وقراً مما خولها القانون إيقاعه وخاصة إذا كان القضاء بها مما يتسع فيه مجال النظر والتقدير.
ومن حيث إنه لما تقدم يتعين إلغاء الحكم المطعون فيه والاكتفاء بمجازاة كل من العاملين بخصم خمسة عشر يوماً من مرتبه.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه والاكتفاء بمجازاة كل منهما بالخصم من مرتبه لمدة خمسة عشر يوماً.