أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 2 - صـ 174

جلسة 14 من ديسمبر سنة 1950
(34)
القضية رقم 86 سنة 19 القضائية

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وكيل المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك وعبد الحميد وشاحي بك وسليمان ثابت بك ومصطفى فاضل بك المستشارين.
نقض. طعن. إيداع أصل ورقة إعلان الطعن إلى الخصوم في الميعاد المقرر في المادة 18 من قانون إنشاء محكمة النقض. إجراء جوهري. مخالفته. يترتب عليها عدم قبول الطعن. التحدي بأن التأخر راجع إلى تواني قلم المحضرين. لا يجدي.
(المادة 18 من قانون إنشاء محكمة النقض).
إيداع أصل ورقة إعلان الطعن إلى الخصوم في الميعاد المقرر في المادة 18 من قانون إنشاء محكمة النقض هو على ما جرى به قضاء هذه المحكمة من الإجراءات الجوهرية التي تلزم مراعاتها وجزاء مخالفتها عدم قبول الطعن ولا يجدي التحدي في هذا الخصوص بأن التأخر في إيداعها راجع إلى تواني قلم المحضرين في ردها بعد إعلانها إذ ليس من شأن هذا التواني أن يبيح مخالفة القانون في إجراء جوهري واجب كما إنه لا يعد من قبيل القوة القاهرة التي يترتب عليها وقف سريان الميعاد المقرر للإيداع.


الوقائع

في يوم أول يونيه سنة 1949 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر في 30 من يناير سنة 1949 في الاستئناف رقم 36 سنة 4 ق وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف لتفصل فيها من جديد دائرة أخرى وإلزام المطعون عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وفي 13 من يونيه سنة 1949 أعلن المطعون عليه بتقرير الطعن، وفي 21 منه أودع الطاعن صورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح الأسباب وحافظة بمستنداته.
وفي 22 منه أودع أصل ورقة إعلان المطعون عليه بالطعن.
وفي 4 و10 من يوليه سنة 1949 أودع المطعون عليه مذكرتين بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب فيها رفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وفي 23 منه أودع الطاعن مذكرة بالرد.
وفي 31 من أكتوبر سنة 1950 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بعدم قبول الطعن شكلاً وإلزام الطاعن بالمصروفات.
وفي 30 من نوفمبر سنة 1950 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة... إلخ.


المحكمة

من حيث إن المطعون عليه والنيابة دفعا بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم قيام الطاعن بإيداع أصل ورقة إعلان الطعن إلى المطعون عليه في الميعاد المقرر في المادة 18 من قانون إنشاء محكمة النقض.
ومن حيث إنه لما كان يبين من الأوراق أن الطاعن قرر هذا الطعن في أول يونيه سنة 1949 وأنه لم يودع أصل ورقة إعلان الطعن إلى المطعون عليه إلا في يوم 22 من يونيه سنة 1949، فيكون إيداع هذه الورقة قد حصل بعد ميعاد العشرين يوماً المقرر لذلك في المادة 18 من قانون إنشاء محكمة النقض.
ومن حيث إن الطاعن أجاب على ذلك بأن هذه المادة لم تنص على البطلان جزاء لمخالفتها فيكون الأمر فيها متروكاً لتقدير المحكمة، وبأن تأخره في إيداع أصل ورقة إعلان الطعن كان رغم إرادته، إذ هي لم ترد إلى قلم المحضرين كما هو ثابت من الإشارة المدونة عليها إلا في يوم 22 من يونيه سنة 1949 فأسرع بتسلمها وإيداعها في نفس اليوم.
ومن حيث إن إيداع أصل ورقة إعلان الطعن إلى الخصوم في الميعاد المقرر في المادة 18 من قانون إنشاء محكمة النقض هو على ما جرى به قضاء هذه المحكمة من الإجراءات الجوهرية التي تلزم مراعاتها وجزاء مخالفتها عدم قبول الطعن، ولا يجدي التحدي في هذا الخصوص بأن التأخر في إيداعها راجع إلى تواني قلم المحضرين في ردها بعد إعلانها، إذ ليس من شأن هذا التواني أن يبيح مخالفة القانون في إجراء جوهري واجب، كما أنه لا يعد من قبيل القوة القاهرة التي يترتب عليها وقف سريان الميعاد المقرر للإيداع.
ومن حيث إنه لذلك يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.