أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 2 - صـ 416

(77)
جلسة أول مارس سنة 1951
القضية رقم 148 سنة 19 القضائية

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وكيل المحكمة، وحضور حضرات أصحاب العزة: عبد المعطي خيال بك وسليمان ثابت بك ومحمد نجيب أحمد بك ومصطفى فاضل بك المستشارين.
1 - ضرائب:
( أ ) محاولة مصلحة الضرائب الاتفاق مع المموّل قبل إحالة مسألته على لجنة التقدير. لم يرسم لها القانون طريقاً معيناً.
(ب) لجنة التقدير. تعتبر صاحبة الولاية الأصلية في التقدير. هي ليست هيئة تنظر في طعن في تقدير سابق تجريه مصلحة الضرائب. المصلحة ليس لها اختصاص في التقدير، إنما لها أن تتفق مع المموّل قبل اللجوء إلى اللجنة. عدم تمام الاتفاق. يمتنع على المموّل التمسك على المصلحة بأي تقدير سابق أجرته في محاولتها الاتفاق. تحدي المموّل بأن المصلحة لم تعلنه بتقديرها. لا يؤثر ما دام مقراً بأنه علم به ولم يقبله.
حكم. التفاته عما أثاره المموّل من أن المصلحة لم تحاول الاتفاق معه. تحصيله أن المموّل لم يقبل التقدير الذي أجراه مأمور الضرائب واختلف معه فيه، وأن هذا الخلاف استمر قائماً أمام المحكمة الابتدائية عند نظر المعارضة المقدمة منه في قرار لجنة التقدير. الطعن عليه بالخطأ في تطبيق القانون. على غير أساس.
2 - ضرائب. خطأ قرار لجنة التقدير. إثباته. على عاتق الممول. حكم. تسبيبه. خطؤه في إسناده إلى المموّل الإقرار بأن الطريقة التي اتبعتها لجنة التقدير هي طريقة فنية. لا تأثير له على سلامة الحكم متى كان ما أورده يفيد أن المموّل عجز عن إثبات خطأ قرار اللجنة.
(المادتان 52 و54 من القانون رقم 14 لسنة 1939).
1 - ( أ ) محاولة مصلحة الضرائب الاتفاق مع المموّل قبل إحالة مسألته على لجنة التقدير التي فرضتها المادة 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - هذه المحاولة لم يرسم لها القانون طريقاً معيناً.
(ب) لجنة التقدير هي صاحبة الولاية الأصلية في التقدير تجريه بهذا الوصف لا بوصف كونها هيئة تنظر في طعن في تقدير سابق تجريه مصلحه الضرائب التي ليس لها اختصاص بذلك التقدير، وإنما لها أن تتفق مع المموّل قبل اللجوء إلى لجنة التقدير، فمتى لم يتم الاتفاق مع المموّل امتنع عليه التمسك على المصلحة بأي تقدير سابق أجرته حتى ولو كانت المصلحة لم تعلنه بتقديرها ما دام مقراً بأنه علم به ولم يقبله.
وإذن فمتى كان الحكم إذا التفت عما أثاره المموّل - الطاعن - من أن مصلحة الضرائب - المطعون عليها - لم تحاول الاتفاق معه قد حصل تحصيلاً سائغاً أن المموّل لم يقبل التقدير الذي أجراه مأمور الضرائب واختلف معه فيه وأن هذا الخلاف استمر قائماً أمام المحكمة الابتدائية عند نظر المعارضة المقدمة منه في قرار لجنة التقدير - فإن ما ينعاه المموّل على الحكم من خطأ في تطبيق القانون استناداً إلى أنه فوت عليه درجة من درجات التقدير هي محاولة الاتفاق معه يكون على غير أساس، إذ محاولة الاتفاق قد تمت فعلاً بعرض التقدير الذي أجراه المأمور عليه وفشلت بسبب إصراره على عدم قبوله وانتهى الأمر بعرض الخلاف على اللجنة.
2 - المموّل هو الذي يقع عليه إثبات خطأ قرار لجنة التقدير وفقاً لنص المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939. وإذن فخطأ الحكم في إسناده إلى المموّل الإقرار بأن الطريقة التي اتبعتها لجنة التقدير هي طريقة فنية في حين أنه لم يصدر منه هذا الإقرار - هذا الخطأ لا تأثير له على سلامة الحكم متى كان ما أورده يفيد أن المموّل عجز عن تقديم ما يثبت خطأ قرار اللجنة.


الوقائع

في يوم 27 من أغسطس سنة 1949 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف أسيوط الصادر في 11 من مايو سنة 1949 في الاستئناف رقم 168 سنة 23 ق تجاري وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع أصلياً بنقض الحكم المطعون فيه وبطلان قرار لجنة تقدير الضرائب الخاص بتقدير أرباحه التجارية والصناعية عن السنوات المالية 1942 - 1943 و1943 - 1944 و1944 - 1945 وبطلان كافة آثاره، واحتياطياً إحالة القضية على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 29 من أغسطس سنة 1949 أعلنت المطعون عليها بتقرير الطعن. وفي 13 من سبتمبر سنة 1949 أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليها بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته. وفي 28 منه أودعت المطعون عليها مذكرة بدفاعها مشفوعة بمستنداتها طلبت فيها رفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 13 من أكتوبر سنة 1949 أودع الطاعن مذكرة بالرد. وفي 31 من ديسمبر سنة 1950 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات. وفي 15 من فبراير سنة 1951 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة... إلخ.


المحكمة

... ومن حيث إنه - الطعن - بني على ثلاثة أسباب يتحصل السبب الأول منها في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ قرر أن لجنة التقدير هي صاحبة السلطة وحدها في تقدير الأرباح وأن مهمة مأمور الضرائب هي تسهيل مهمة اللجنة بأن يحاول الاتفاق مع المموّل، فإذا فشلت محاولته بطلت الإجراءات التي اتخذها واعتبرت كأنها لم تكن. ووجه الخطأ في ذلك أن مصلحة الضرائب ممثلة في شخص المأمور هي الدرجة الأولى للتقدير والمسائل التي تحال على لجان التقدير إنما هي المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها بين المصلحة والمموّل فهي هيئة ينحصر اختصاصها في الفصل في تظلم المموّل من تقدير المأمور لأرباحه، ومؤدى هذا أنه ليس للجنة التقدير أن تزيد على تقدير المأمور لأنها بهذه الزيادة تكون قد فصلت فيها لم يعرض عليها ولا يدخل في اختصاصها، ومتى قام المأمور بتقدير الأرباح واتخذ قراره في هذا الشأن وأعلنه للمموّل انتهت سلطته التقديرية، وانحصرت بعد ذلك سلطته في متابعة إجراءات تنفيذ هذا التقدير متى حاز قوته التنفيذية بعد موافقة لجنة الضرائب عليه أو بعد تعديله من سلطات التقدير العليا بالنسبة إلى سلطته، وأصبح من المتعين عليه احترام هذا التقدير فلا يجوز له العدول عنه إلا للأسباب التي حددها القانون، ويكون للمموّل في هذه الحالة أن يوافق على تقدير المأمورية في أية حالة كان عليها الخلاف.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بما جاء في الحكم المطعون فيه من "أن ما ذهبت إليه محكمة أول درجة في هذا الشأن غير صحيح، لأن القانون رقم 14 لسنة 1939 حين خوّل للجنة تقدير الأرباح الحقيقية للمموّل الذي لا يمسك دفاتر أو الذي لا تعتمد مصلحة الضرائب دفاتره ولا يتم الاتفاق بينها وبينه على أرباحه الخاضعة للضريبة - لم يقيد اللجنة في هذا الشأن بأي قيد، وليس صحيحاً أن هذه اللجنة تعتبر درجة عليا من درجات التقاضي بالنسبة للمأمور وبحيث إذا رفع إليها موضوع اعتبر تظلماً فإما أن تفيد المتظلم أو تؤيد رأي المأمور، وذلك لأن نص القانون قد جاء مطلقاً في تفويضها بالتقدير". وهذا الذي قرره الحكم هو التطبيق الصحيح للمادتين 52 و54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ومؤداه أنه إذا لم يحصل اتفاق بين المموّل ومصلحة الضرائب، فإن التقدير الذي تكون المصلحة قد اقترحته عليه في سبيل الاتفاق معه يسقط من حيث إنه كان مجرد عرض لم يلحقه قبول فلا يكون له كيان قانوني، ومن ثم لا تكون المصلحة ملتزمة به ولا يمكن أن يعتبر عرض المسألة على اللجنة أنه طعن فيه، ولا تكون اللجنة - وهي المختصة قانوناً بالتقدير - ممنوعة من الزيادة عليه.
ومن حيث إن السبب الثاني يتحصل في أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون بتفويته على الطاعن درجة من درجات التقدير هي محاولة الاتفاق معه وفقاً للمادة 52 من القانون رقم 14 سنة 1939، ذلك أن مصلحة الضرائب ملزمة وفقاً للمادة المذكورة أن تحاول الاتفاق معه قبل إحالة مسألته على لجنة التقدير. وقد نظمت المادتان 25 و26 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 سنة 1939 مرحلة الاتفاق وإجراءاته ونصوص هاتين المادتين صريحة في أن مأمور الضرائب هو سلطة تقدير قائمة بذاتها تتولى التقدير في المرحلة الأولى وتناقش المموّل في أسس تقديرها، وتتلقى ملاحظاته فإما أن تستقر على تقديرها الأول، وإما أن ترى تخفيضه، فإذا لم يصل الطرفان إلى الاتفاق أحيل الخلاف على لجنة التقدير - ولكن المصلحة لم تحاول مناقشة الطاعن أو الاتفاق معه. وفي ذلك إخلال بحكم المادة 52 يترتب عليه بطلان الإحالة وبطلان قرار اللجنة الذي انبنى عليها، وللطاعن التمسك به في أية مرحلة من مراحل التقاضي لتعلقه بالنظام العام.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بما ورد في الحكم المطعون فيه من أن الطاعن ذكر في صحيفة دعواه صراحة "أنه قدم إقراراً عن السنوات الثلاث موضوع الدعوى الابتدائية قال فيه: إن تجارته لم تنتج ربحاً تستحق عنه ضريبة فلم يعتمد المأمور إقراره وقدر أرباحاً عن الثلاث سنوات لم يقبلها الطالب واختلف معه فيها، فأحال مأمور الضرائب الطالب إلى لجنة التقدير، كما أن المستأنف ضده (الطاعن) يقرر كذلك في مذكرته الختامية أنه قبل أثناء سير الدعوى أمام محكمة أول درجة تقدير المأمور وعدل طلباته إلى طلب تأييد ذلك التقدير، هو 1050 جنيهاً عن السنة الأولى و850 جنيهاً عن السنة الثانية من سني النزاع في هذا الاستئناف، وذلك بعد أن كان يزعم أنه لم يربح فيهما ربحاً كافياً لأن تربط عليه ضريبة ولا أهمية لما يعلل به قبوله هذا من أنه أراد إنهاء النزاع تجنباً لإجراءات التنفيذ المتخذة ضده، فما دام مسلماً في عريضة دعواه بأن المأمور قدر له أرباحاً لم يقبلها واختلف معه فيها قبل إحالة الموضوع إلى اللجنة فلا يقبل منه الآن الطعن بالبطلان لعدم محاولة الاتفاق. على أن القانون لم يرسم طريقاً معيناً للاتفاق الذي فرض محاولته قبل الإحالة على اللجنة، ومن ثم فليس للمستأنف ضده مع تسليمه بعدم اعتماد المأمور لإقراره وتقديره ربحاً أكثر لم يقبله هو أن يدفع بأن هذه المحاولة لم تقع" - ويبين من هذا الذي أورده الحكم أن المحكمة حصلت تحصيلاً سائغاً من الوقائع التي فصلتها أن الطاعن لم يقبل التقدير الذي أجراه المأمور واختلف معه فيه، وأن هذا الخلاف استمر قائماً أمام المحكمة الابتدائية عند نظر المعارضة المقدمة منه في قرار اللجنة، فليس له بعد ذلك أن يتعلل بأن المصلحة لم تحاول الاتفاق معه، لأن محاولة الاتفاق قد تمت فعلاً بعرض التقدير الذي أجراه المأمور عليه وفشلت بسبب إصراره على عدم قبوله، وانتهى الأمر بعرض الخلاف على اللجنة، وهي صاحبة الولاية الأصلية في التقدير تجريه بهذا الوصف لا بوصف كونها هيئة تنظر في طعن في تقدير سابق تجريه مصلحة الضرائب التي ليس لها اختصاص بذلك التقدير، وإنما لها أن تتفق مع الممول قبل اللجوء إلى لجنة التقدير، فمتى لم يتم الاتفاق امتنع على الممول التمسك على المصلحة بأي تقدير سابق أجرته، ولا أهمية لما يتحدى به الطاعن بأن المصلحة لم تعلنه بتقديرها ما دام مقراً بأنه علم به ولم يقبله.
ومن حيث إن السبب الثالث يتحصل في أن الحكم مسخ الواقع وشابه قصور في التسبيب وخطأ في الإسناد. أولاً: إذ قرر "أن الطاعن لم يقدم أي دليل على خطأ اللجنة في تقديرها، ومع ذلك فالواضح في مذكرته أنه يسلم بأن الطريقة التي اتبعتها اللجنة هي طريقة فنية، وإن كان يقول إنها ليست هي الطريقة المثلى" مع أن الطاعن لم يقل ذلك في مذكرته، وإنما ذكر أن اللجنة بنت حسابها على طريقة يعتبرها الفنيون حتى في مصلحة الضرائب أسوأ الطرق وأبعدها عن الصواب، هي طريقة دوران رأس المال، ولم يسلم بأن الطريقة التي اتبعتها اللجنة هي طريقة فنية، وفي ذلك مسخ للواقع وخطأ في الإسناد. ومع أن الطاعن قدم أدلة عديدة على خطأ اللجنة ومخالفتها للنظريات الاقتصادية رغم أنها واجبة التطبيق، منها أن المواد التي يتجر فيها خاضعة للتسعير الجبري من شهر يناير سنة 1941، وأن وزارة التموين كانت تراقب مبيعاته وتشرف عليها، وأنها استولت فعلاً على أغلب كميات الحبوب الموجودة لديه ولم يدّع أحد بأنه خالف أوامر الاستيلاء أو باع بأعلى من التسعيرة، فكان من اليسير على اللجنة تحديد الكميات المبيعة وأسعارها على هذا الأساس، ولكنها لم تفعل وأهملت الأدلة العديدة التي قدمها الطاعن إثباتاً لدفاعه ومنها استحالة تقدير أرباحه على الأساس الذي رأته اللجنة، إذ افترضت أن رأس ماله كان يدور في كل من السنتين الأولى والثانية خمس دورات، وفي السنة الثالثة سبع دورات رغم أن الصحيح أن تجارة الحبوب موسمية يقوم التاجر بمعظم مشترياته إبان المحصول في الفترة بين مايو ويونيه برأس ماله كله أو معظمه مرة واحدة، ثم لا يشترى بعد ذلك إلا القليل، لأن محصول الحبوب يكون معظمه قد خرج من أيدي المزارعين، وينتج من ذلك أن تكون أقصى دورات رأس المال هي دورة ونصف دورة أو دورتين فقط، ومنها أن الطاعن اعترض على مقدار الربح الذي قدرته اللجنة عن الإردب الواحد من الذرة بأنه مبالغ فيه. واستدل على ذلك بأن ربحه خاضع للتسعير الجبري، كما استدل عليه بالاختلاف الكبير بين تقدير اللجنة وتقدير مأمور الضرائب، إذ في حين قرر المأمور أن الربح الناتج من الإردب هو 40 قرشاً في السنة الأولى، 30 قرشاً في السنة الثانية، 20 قرشاً في السنة الثالثة مراعياً في ذلك أوامر وزارة التموين في تحديد الأرباح - قدرت اللجنة هذا الربح بطريقة عكسية، وذلك كله يدل على أن الطاعن أثبت خطأ اللجنة خلافاً لما قرره الحكم، وثانياً - إذ قرر أن الطاعن لم يمسك الدفاتر التي ينص عليها القانون التجاري رغم أن قانون الضرائب لا يحتم على التاجر ذلك، وثالثاً - إذ لم تمنح المحكمة الاستئنافية الطاعن فرصة كافية لإبداء دفاعه الموضوعي بعد أن رفضت دفاعه القانوني خصوصاً وأنه لم يبد دفاعه الموضوعي أمام محكمة الدرجة الأولى التي أخذت بدفاعه القانوني ولم تتعرض لدفاعه الموضوعي.
ومن حيث إن هذا السبب بجميع وجوهه مردود، أولاً - بأنه مع التسليم بأن الحكم أخطأ في القول بأن الطاعن قال في مذكرته إن الطريقة التي اتبعتها اللجنة هي طريقة فنية فإن هذا الخطأ لا تأثير له على سلامة الحكم. ذلك أن الطاعن هو الذي يقع عليه إثبات خطأ قرار اللجنة وفقاً لنص المادة 54 من القانون رقم 14 سنة 1939 وما أورده الحكم يفيد أنه عجز عن تقديم هذا الإثبات ولم يقدم الطاعن إلى هذه المحكمة صورة رسمية من قرار اللجنة لمعرفة الأسس التي بني عليها قرارها وهل أخطأ الحكم في تقريره أن الطاعن لم يقدم أي دليل على خطئها. ومردود ثانياً - بأن المحكمة أفسحت المجال للطاعن لإبداء دفاعه الموضوعي وقد أبداه فعلاً كما يتضح من مذكرته لدى محكمة الاستئناف والتي قدم صورة رسمية منها إلى هذه المحكمة. ومن ثم يكون طعنه بأن المحكمة أخلت بحقه في الدفاع غير صحيح.
ومن حيث إنه لذلك يكون الطعن على غير أساس متعين الرفض.