أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 38 - صـ 219

جلسة 9 من فبراير سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ أحمد حسني نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد طموم، زكي المصري نائبي رئيس المحكمة، منير توفيق، وعبد المنعم إبراهيم.

(51)
الطعن رقم 1026 لسنة 51 القضائية

نقل بحري.
التحفظ الذي يدرجه الناقل في سند الشحن تدليلاً على جهله بصحة البيانات المدونة والمتعلقة بالبضائع المسلمة إليه. عدم الاعتداد به في رفع مسئوليته عن فقد هذه البضائع إلا بالنسبة للبيان الذي أدرج التحفظ من أجله.
مفاد الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من معاهدة بروكسل لسندات الشحن لسنة 1924 - المنطبقة على النزاع - أن التحفظ الذي يدرجه الناقل في سند الشحن تدليلاً على جهله بصحة البيانات المدونة به والمتعلقة بالبضائع المسلمة إليه لا يعتد به ولا يسري أثره في رفع مسئوليته عن فقد هذه البضائع إلا بالنسبة للبيان الذي أدرج التحفظ من أجله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم 2655 لسنة 1978 تجاري كلي الإسكندرية انتهت فيها إلى طلب الحكم بإلزامها بأن تدفع لها مبلغ 47795.625 جنيه والفوائد القانونية وبياناً لذلك قالت إن الشركة التجارية للأخشاب شحنت على السفينة - جوران كوفاسيس - رسالة أخشاب - وعند تفريغها في ميناء الإسكندرية وجد بها عجز يقدر التعويض عنه بالمبلغ المطالب به - وإذ كانت هذه الرسالة مؤمناً عليها لدى الشركة الطاعنة فقد أوفت بهذه القيمة للشركة المستوردة - التي أحالت لها حقوقها قبل الشركة المطعون ضدها وبعد أن ندبت محكمة أول درجة خبيراً وقدم تقريره - قضت بتاريخ 19/ 12/ 1980 للشركة الطاعنة بطلباتها - استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 386 لسنة 36 ق - وبتاريخ 7/ 2/ 1981 قضت محكمة استئناف الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى - طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة - رأت فيها نقض الحكم المطعون فيه - وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الأول - على الحكم المطعون فيه - مخالفة الثابت بالأوراق - وفي بيان ذلك تقول إن تحفظ الناقل فيما يتصل بجهله بوزن ومحتويات البضاعة المسلمة إليه - لم يدرج في جميع سندات الشحن، بل وردت بعضها دون البعض الآخر - وإذ قرر الحكم المطعون فيه أن سندات الشحن جميعها اشتملت على هذا التحفظ فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح - ذلك أنه لما كان الثابت من مطالعة سندات الشحن السبع - المرفقة بملف الطعن - أنه قد ورد فيها جميعها تحفظ الناقل بجهله بوزن ومحتويات البضاعة المسلمة إليه ومن ثم يكون ما جاء بوجه النعي غير صحيح.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الرابع - على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون - وفي بيان ذلك تقول إنه لما كانت البيانات المدونة عن البضاعة بسندات الشحن متعلقة بالوزن والعدد والمحتويات - وكان الناقل لم يتحفظ إلا على الوزن والمحتويات فإن قيام الحكم بسحب أثر التحفظ على عدد البضاعة وما رتبه على ذلك من رفع مسئولية الناقل يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد - ذلك أنه لما كانت الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من معاهدة بروكسل لسندات الشحن لسنة 1924 - المنطبقة على النزاع بعد أن أوجبت على الناقل أو الربان أو وكيل الناقل أن يسلم إلى الشاحن - بناء على طلبه - بعد استلام البضائع وأخذها في عهدته - سند شحن يتضمن مع بياناته المعتادة بيانات أوردتها في البنود أ، ب، ج - منها - قضت على أنه "ومع ذلك فليس الناقل أو الربان أو وكيل الناقل ملزماً بأن يثبت في سندات الشحن أو يدون فيها علامات أو عدد أو كمية أو وزن إذا توفر لديه سبب جدي يحمله على الشك من عدم مطابقتها للبضائع المسلمة إليه فعلاً أو عندما لا تتوافر لديه الوسائل الكافية للتحقق من ذلك - فإن مفاد ذلك أن التحفظ الذي يدرجه الناقل في سند الشحن تدليلاً على جهله بصحة البيانات المدونة به والمتعلقة بالبضائع المسلمة إليه لا يعتد به ولا يسري أثره في رفع مسئوليته عن فقد هذه البضائع إلا بالنسبة للبيان الذي أدرج التحفظ من أجله - لما كان ذلك وكان الثابت من صور سندات الشحن - موضوع النزاع - المقدمة من الطاعنة والمرفقة بملف الطعن - أنها تضمنت بيانات تتعلق بعدد ونوع ووصف ووزن وحجم البضاعة المشحونةNumber, Kind, Description, Weight, Measurment.، بينما التحفظ المدرج بهذه السندات يتعلق بالجهل بوزن ومحتويات البضاعة فقط - فإن الشركة المطعون ضدها - الناقلة - لا تفيد من التحفظ المشار إليه - على فرض توافر شروط أعماله - إلا بالنسبة لهذين البيانين فقط وتكون مسئولة عن تسليم البضاعة طبقاً للعدد المدرج بسندات الشحن والذي لم يرد عليه التحفظ وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وسحب أثر التحفظ على البيان الخاص بعدد البضاعة ورتب على ذلك قضاءه بعدم مسئولية المطعون ضدها عن العجز العددي المدعى به فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.