أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثالث - السنة 2 - صـ 773

جلسة 19 إبريل سنة 1951
(123)
القضية رقم 209 سنة 19 القضائية

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة عبد المعطي خيال بك وسليمان ثابت بك ومحمد نجيب أحمد بك ومصطفى فاضل بك المستشارين.
نقض. طعن. إعلان المطعون عليه بتقرير الطعن في مكتب محام. عدم تقديم الطاعن ما يدل على أن المطعون عليه قد اتخذ مكتب المحامي الذي أعلنه فيه بتقرير الطعن موطناً مختاراً له. الثابت من الأوراق الرسمية المقدمة من الطاعن أن المطعون عليه اتخذ أمام محكمة أول درجة ومحكمة ثاني درجة مكتب محامي آخر موطناً مختاراً. لا يكون الطاعن قد أعلن طعنه إلى المطعون عليه خلال الخمسة عشر يوماً التالية للتقرير به. بطلان الطعن.
المادة 17 من المرسوم بقانون بإنشاء محكمة النقض.
متى كان الطاعن لم يقدم إلى محكمة النقض ما يدل على أن المطعون عليهما قد اتخذا مكتب المحامي الذي أعلنهما فيه بتقرير الطعن موطناً مختاراً لهما تسلم فيه أوراق الطعن بالنقض وكان الثابت من الأوراق الرسمية المقدمة منه أنهما اتخذا أمام محكمة أول درجة ومحكمة ثاني درجة التي أصدرت الحكم المطعون فيه من مكتب محام آخر موطناً مختاراً فإنه ينبني على ذلك أن الطاعن لا يكون قد أعلن طعنه إلى خصميه خلال الخمسة عشر يوماً التالية للتقرير به ومن ثم يكون طعنه باطلاً عملاً بالمادة 17 من المرسوم بقانون بإنشاء محكمة النقض.


الوقائع

في يوم 28 من ديسمبر سنة 1949 طعن بطريق النقض في حكم محكمة دمنهور الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية الصادر في 2 من يونيه سنة 1949 في القضية المدنية رقم 181 سنة 1948 س وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون عليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 2 من يناير سنة 1950 أعلن المطعون عليهما بتقرير الطعن. وفي 16 منه أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليهما بالطعن وصورة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته. ولم يقدم المطعون عليهما دفاعاً وفي 28 من فبراير سنة 1951 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها أصلياً ببطلان الطعن لبطلان التقرير. واحتياطياً بعدم قبول أسباب الطعن وإلزام الطاعن في كلتا الحالتين بالمصروفات. وفي 12 من إبريل سنة 1951 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة... إلخ.


المحكمة

... من حيث إن النيابة العامة دفعت ببطلان الطعن على أساس أن الطاعن لم يعلن التقرير به إلى المطعون عليهما شخصياً ولا في موطنهما، بل أعلنه في مكتب الأستاذ أحمد إبراهيم المحامي بدسوق "بصفته وكيلاً ومحلاً مختاراً لهما"، مع أنه ليس كذلك في واقع الأمر.
ومن حيث إن الطاعن لم يقدم إلى هذه المحكمة ما يدل على أن المطعون عليهما قد اتخذا مكتب المحامي المذكور بدسوق موطناً مختاراً إليهما تسلم فيه أوراق الطعن بالنقض وإنما الثابت من الأوراق الرسمية المقدمة منه أنهما اتخذا أمام محكمة أول درجة (محكمة دسوق الجزئية) ومحكمة ثاني درجة (محكمة دمنهور الابتدائية) التي أصدرت الحكم المطعون فيه مكتب الأستاذ عبد العزيز حامد المحامي بدسوق موطناً مختاراً - وبناء على ذلك فإن الطاعن لا يكون قد أعلن طعنه إلى خصميه خلال الخمسة عشر يوماً التالية للتقرير به ومن ثم يكون طعنه باطلاً عملاً بالمادة 17 من المرسوم بقانون بإنشاء محكمة النقض.