أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثالث - السنة 2 - صـ 923

جلسة 31 من مايو سنة 1951
(145)
القضية رقم 99 سنة 19 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حلمي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة عبد العزيز محمد بك وعبد المعطي خيال بك ومحمد نجيب أحمد بك ومصطفى فاضل بك المستشارين.
"أ" - شرط فاسخ صريح. دعوى من أحد الشركاء - الطاعن - بفرز وتجنيب نصيبه في منزل. تقرير خبير بعدم إمكان قسمته عيناً. تقرير المحكمة بيعه بطريق المزايدة وتكليفها رافع الدعوى إيداع شروط البيع. تضمن هذه الشروط فيما تضمنته إلزام الراسي عليه المزاد بأداء الثمن ورسم البيع ومصاريف الدعوى خزانة المحكمة في ظرف عشرة أيام من يوم رسو المزاد وإلزامه عند رسو المزاد بدفع عشر الثمن ومصاريف الدعوى ورسم المزاد والباقي بعد ذلك يدفع في الميعاد السابق بيانه وإن تأخر يعاد البيع على ذمته دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار رسمي. رسو المزاد على أحد الشركاء - المطعون عليه الأول. قيامه بدفع كل ما ألزمه به حكم رسو المزاد عدا باقي الثمن. إنذار الطاعن إياه بعد ميعاد العشرة الأيام المحددة في شروط البيع بإيداعه في ميعاد حدده. عدم إيداع المطعون عليه الأول باقي الثمن في هذا الميعاد. طلب الطاعن تحديد يوم لبيع المنزل على ذمه الراسي عليه المزاد. صدور أمر من القاضي بإعادة البيع على ذمة المطعون عليه الأول. طلب هذا الأخير وقف إجراءات البيع لأنه أودع أخيراً باقي الثمن. وقف إجراءات البيع على ذمة المطعون عليه الأول لحين الفصل نهائياً في دعوى بطلان هذه الإجراءات. حكم ببطلان إجراءات البيع. إقامته على أن طلب إعادة البيع هو في طبيعته فسخ للبيع والأصل هو أن الفسخ لا يقع من تلقاء نفسه بل يلزم وقوعه أن يصدر به حكم ومن المسلم أن للمشتري أن يتقيه حتى صدور هذا الحكم يدفع باقي الثمن وأنه لا محل للالتفات إلى ما جاء بشروط البيع فيما يختص بوجوب إعادة البيع في حالة التأخر عن دفع الثمن في المواعيد المحددة بهذه الشروط دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار لأن الطاعن أنذر المطعون عليه الأول بدفع باقي الثمن بعد انقضاء ميعاد العشرة الأيام المحددة في شروط البيع وهذا معناه أن الطاعن قد تنازل ضمناً عن وقوع الفسخ من تلقاء نفسه. النعي على الحكم الخطأ في تطبيق القانون. في غير محله.
2 - نقض. طعن. سبب جديد. تمسك الطاعن لأول مرة أمام محكمة النقض في مقام الاستدلال على أن المبلغ الذي أودعه المطعون عليه الأول لا يفي بثمن حصته هو وزوجته في المنزل الراسي مزاده عليه بورقة لم يسبق تقديمها إلى محكمة الموضوع تدل على أن قلم الكتاب قد خصم من المبلغ المودع باقي رسوم دعوى البيع. لا يقبل.
1 - متى كان الواقع هو أن الطاعن أقام دعوى على المطعون عليهم بطلب فرز وتجنيب نصيبه في منزل فندبت المحكمة خبيراً لإجراء القسمة باشر مأموريته وقدم تقريره وفيه قرر عدم إمكان قسمه المنزل عيناً فقررت المحكمة بيعه بطريق المزايدة وكلف الطاعن إيداع شروط البيع فأودعها ومنها "أن من يرسو عليه المزاد عدا طالب البيع ملزم بأداء كافة الحقوق الأميرية وملزم بأداء الثمن ورسم البيع ومصاريف الدعوى خزانة المحكمة في ظرف عشرة أيام من يوم مرسى المزاد وملزم قبل كل شيء وعند رسو المزاد بدفع عشر الثمن ومصاريف الدعوى ورسم المزاد والباقي بعد ذلك يدفع في الميعاد السابق بيانه وإن تأخر يعاد البيع على ذمته دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار رسمي فإن نقص يلزم الفرق وإن زاد تضاف الزيادة على ثمن المبيع وطالب البيع معفى من جميع هذه الشروط سواء كان المشتري لنفسه أو لغيره" ولما رسا المزاد على المطعون عليه الأول دفع كل ما ألزمه به حكم رسو المزاد ما عدا باقي الثمن فأنذره الطاعن بعد ميعاد العشرة الأيام المحددة في شروط البيع بإيداعه في ظرف ثلاثة أيام ولما لم يودعه في خلال هذه المدة طلب الطاعن تحديد يوم لبيع المنزل على ذمة الراسي عليه المزاد ثم صدر أمر القاضي بإعادة البيع على ذمة المطعون عليه الأول وطلب هذا الأخير وقف إجراءات البيع لأنه أودع أخيراً باقي الثمن وأذن الطاعن في صرف هذا المبلغ مضافاً إلى المبلغ السابق إيداعه من قبل دون قيد ولا شرط وقضى بوقف إجراءات البيع على ذمة المطعون عليه الأول لحين الفصل نهائياً في دعوى بطلان هذه الإجراءات، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان إجراءات إعادة البيع واعتبار ما تم منها كأن لم يكن قد أقام قضاءه على أن طلب إعادة البيع هو في طبيعته فسخ للبيع والأصل هو أن الفسخ لا يقع من تلقاء نفسه بل يلزم لوقوعه أن يصدر به حكم ومن المسلم أن للمشتري أن يتقيه حتى صدور هذا الحكم بدفع باقي الثمن وأنه لا محل للالتفات إلى ما جاء بشروط البيع فيما يختص بوجوب إعادة البيع في حالة التأخر عن دفع الثمن في المواعيد المحددة بهذه الشروط دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار ذلك لأنه ثبت من الأوراق أن طالب إعادة البيع قد أنذر الراسي عليه المزاد بإنذار نبه عليه بدفع الثمن بحيث إذا تأخر عن الوفاء به يصير إعادة بيع العقار على ذمته وفقاً للمادتين 606 و607 من قانون المرافعات (القديم) وقد حصل هذا الإنذار بعد ميعاد العشرة الأيام المحددة في شروط البيع وهذا معناه أن مرسل الإنذار قد تنازل ضمناً عن التمسك بوقوع الفسخ من تلقاء نفسه، فإن النعي على الحكم الخطأ في تطبيق القانون استناداً إلى أن الراسي عليه المزاد ملزم بشروط البيع ما لم تكن مخالفة للنظام العام وأن من شروط البيع في واقعة الدعوى شرطاً فاسخاً صريحاً اتفق عليه الشركاء وهو من حقهم لأن البيع وقع بسبب عدم إمكان قسمة العقار عيناً هذا النعي يكون في غير محله ذلك أنه لو صح ما يزعمه الطاعن من أن شروط البيع تتضمن شرطاً فاسخاً صريحاً وأنه يسري على الراسي عليه المزاد وهو أحد المتقاسمين فإن الطاعن قد أهدره بفعله على ما استبانه الحكم المطعون فيه.
2 - لا يجوز للطاعن أن يتمسك لأول مرة أمام محكمة النقض في مقام الاستدلال على أن المبلغ الذي أودعه المطعون عليه الأول لا يفي بثمن حصته هو وزوجته في المنزل الراسي مزاده عليه. لا يجوز للطاعن أن يتمسك بورقة لم يسبق تقديمها إلى محكمة الموضوع تدل على أن قلم الكتاب قد خصم من المبلغ المودع باقي رسوم دعوى البيع.


الوقائع

في يوم 16 من يونيه سنة 1949 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر في 29 من مارس سنة 1949 في الاستئناف رقم 461 سنة 65 ق وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 20 و23 من يونيه سنة 1949 أعلن المطعون عليهم بتقرير الطعن. وفي 2 من يوليه سنة 1949 أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليهم بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته. وفي 20 منه أودع المطعون عليه الأول مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب فيها رفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 2 من أغسطس سنة 1949 أودع الطاعن مذكرة بالرد. ولم يقدم باقي المطعون عليهم دفاعاً. وفي 27 من مارس سنة 1951 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات. وفي 17 من مايو سنة 1951 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة... إلخ.


المحكمة

.... من حيث إن واقعة الدعوى تتحصل، على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن، في أن الطاعن والمطعون عليهم يملكون على الشيوع المنزل المبين الحدود والمعالم بعريضة الدعوى، ونصيب الطاعن فيه النصف ونصيب زوجته السيدة لبيبة علي خليل المطعون عليها الثانية قيراطان من 24 قيراطاً. والباقي منه وقدره عشرة قراريط يملكه باقي المطعون عليهم. وقد أقام الطاعن الدعوى رقم 2267 سنة 1944 أمام محكمة المنيا الجزئية يطلب فرز وتجنيب نصيبه، فندبت المحكمة خبيراً لإجراء القسمة، باشر مأموريته وقدم تقريره وفيه قرر عدم إمكان قسمة المنزل عيناً. فقررت المحكمة بيعه بطريق المزايدة وكلف الطاعن إيداع شروط البيع فأودعها، ومنها (أن من يرسو عليه المزاد عدا طالب البيع ملزم بأداء كافة الحقوق الأميرية وملزم بأداء الثمن ورسم البيع ومصاريف الدعوى بخزانة المحكمة في ظرف عشرة أيام من يوم مرسى المزاد. وملزم قبل كل شيء وعند رسو المزاد بدفع عشر الثمن ومصاريف الدعوى ورسم المزاد والباقي يدفع بعد ذلك في المسافة السابق بيانها. وإن تأخر يعاد البيع على ذمته بدون حاجة إلى تنبيه أو إنذار رسمي. فإن نقص يلزم بالفرق وإن زاد تضاف الزيادة على ثمن المبيع. وطالب البيع معفى من جميع هذه الشروط سواء كان المشتري لنفسه أو لغيره). وبجلسة 19/ 11/ 1946 رسا مزاد المنزل على المطعون عليه الأول بثمن قدره 512 جنيهاً، فدفع رسوم مرسى المزاد والتسجيل وجملة مصاريف الدعوى، ودفع كذلك عشر الثمن إذ دفع 54 جنيهاً و700 مليم فيكون بذلك قد دفع كل ما ألزمه به حكم رسو المزاد. غير أنه لم يدفع باقي الثمن في ظرف العشرة الأيام التالية لرسو المزاد، فأنذره الطاعن في أول يناير سنة 1947 بإيداع باقي الثمن في ظرف ثلاثة أيام. ولما لم يودعه خلال هذه المدة طلب الطاعن تحديد يوم لبيع المنزل على ذمة الراسي عليه بالمزاد لمخالفته البند الثالث من شروط البيع ولمخالفته إنذاره المؤرخ في أول يناير سنة 1947 وفي 9 من يناير سنة 1947 صدر أمر القاضي بإعادة البيع على ذمة المطعون عليه الأول، وحدد لذلك جلسة 25/ 2/ 1947، وفيها طلب المطعون عليه الأول وقف إجراءات البيع أنه أودع في 6 من يناير سنة 1947 مبلغ 243 جنيهاً و960 مليماً هو باقي ثمن نصيب الطاعن ونصيب زوجته السيدة لبيبة علي خليل وأن هذا المبلغ مضافاً إليه المبلغ السابق إيداعه في 19/ 11/ 1946 لهما أن يصرفا بدون قيد ولا شرط وبجلسة 25/ 3/ 1947 قضت المحكمة برفض طلب وقف إجراءات البيع على أساس أن المطعون عليه الأول لم يودع باقي الثمن كاملاً، إذ هو لم يودع منه إلا ما يقابل في تقديره نصيب الطاعن ونصيب زوجته، مع أنه ليس من حقه إجراء التخصيص والتوزيع على ما يشاء. فاستأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم أمام محكمة المنيا الابتدائية، وقيد استئنافه برقم 220 سنة 1947 طالباً وقف إجراءات إعادة البيع على ذمته. وفي 8 من يونيه سنة 1947 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ووقف إجراءات البيع على ذمة المطعون عليه الأول لحين الفصل نهائياً في دعوى بطلان هذه الإجراءات التي يرفعها المستأنف في ظرف أربعة أشهر من تاريخ صدور هذا الحكم. وتنفيذاً لهذا الحكم أقام المطعون عليه الأول أمام محكمة المنيا الابتدائية الدعوى رقم 477 سنة 1947 على الطاعن وسائر المطعون عليهم يطلب الحكم ببطلان إجراءات إعادة البيع على ذمته. وفي 28 من إبريل سنة 1948 قضت المحكمة في الموضوع ببطلان إجراءات إعادة البيع واعتبار ما تم منها كأن لم يكن، وذلك على أساس أن طلب إعادة البيع هو في طبيعته فسخ للبيع والأصل هو أن الفسخ لا يقع من تلقاء نفسه، بل يلزم لوقوعه أن يصدر به حكم، ومن المسلم أن للمشتري أن يتقيد حتى صدور هذا الحكم بدفع باقي الثمن، (ولا تعير المحكمة التفاتاً إلى ما جاء بشروط البيع فيما يختص بوجوب إعادة البيع في حالة التأخير عن دفع الثمن في المواعيد المحددة بهذه الشروط بدون حاجة إلى تنبيه أو إنذار، ذلك لأنه ثبت من الأوراق أن طالب إعادة البيع قد أنذر الراسي عليه المزاد فعلاً بإنذار تاريخه أول يناير سنة 1947 نبه فيه عليه بدفع الثمن بحيث إذا تأخر عن الوفاء به يصير إعادة بيع العقار على ذمته طبقاً لنص للمادتين 606 و607 مرافعات. وقد حصل هذا الإنذار بعد ميعاد العشرة الأيام المحددة في شروط البيع. وهذا معناه أن مرسل الإنذار قد تنازل ضمناً عن التمسك بوقوع الفسخ من تلقاء نفسه). فاستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة، وقيد استئنافه برقم 461 سنة 65 ق. وفي 29 من مارس سنة 1949 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. فقرر الطعن فيه بطريق النقض.
ومن حيث إن الطعن بني على سببين، حاصل أولهما خطأ الحكم في تطبيق القانون على واقعة الدعوى إذ قضى بأن للراسي عليه المزاد المتخلف عن الوفاء بالتزاماته الواردة في شروط البيع وحكم رسو المزاد أن يمنع إعادة البيع على ذمته إذ هو أوفى بالتزاماته قبل إيقاع البيع الثاني بحجة أن حكمه هو حكم المشتري بعقد لازم فإن شراءه لا ينفسخ إلا بحكم القاضي وإلى أن يصدر هذا الحكم له أن يوفي بالتزاماته ويتوقى الفسخ، مع أن الأمر في واقعة الدعوى يختلف عن هذا الوضع من ناحية أن الراسي عليه المزاد ملزم بشروط البيع ما لم تكن مخالفة للنظام العام، ومن شروط البيع في واقعة الدعوى شرط فاسخ صريح اتفق عليه الشركاء وهو من حقهم لأن البيع وقع بسبب عدم إمكان قسمة العقار عيناً.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن ما يعيبه الطاعن على الحكم في غير محله، ذلك بأنه لو صح ما يزعمه من أن شروط البيع تتضمن شرطاً فاسخاً صريحاً وأنه يسري على الراسي عليه المزاد وهو أحد المتقاسمين فإن الطاعن قد أهدره بفعله، على ما استبانته محكمة أول درجة وسبق إيراده وعلى ما أيدها فيه الحكم المطعون فيه كما يستفاد من سياق أسبابه.
ومن حيث إن حاصل السبب الثاني هو قصور الحكم في التسبيب إذ قرر أن المبلغ المودع يفي بمقابل حصة الطاعن وحصة زوجته من الثمن، مع أن مقابل هاتين الحصتين هو 298 جنيهاً والمبلغ الذي أودع خزانة المحكمة على فرض جواز إضافة ما سبق إيداعه من عشر الثمن إليه أقل من هذا المقدار، وبذلك يكون الحكم قد ناقض المستندات المقدمة في الدعوى وعاره من ذلك قصور يبطله.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن الثابت من أوراق الطعن أن المطعون عليه الأول أودع خزانة المحكمة عند رسو المزاد عليه في 19/ 11/ 1946 مبلغ 54 جنيهاً و700 مليم مقابل عشر الثمن ثم أودع في 6/ 1/ 1947 مبلغ 243 جنيهاً و965 مليماً وصرح للطاعن وزوجته بصرف المبلغين بدون قيد ولا شرط، ومجموعهما يقابل تماماً ما يستحقانه في الثمن الذي رسا به مزاد العقار، أما الشهادة المستخرجة من قلم كتاب محكمة المنيا الجزئية والمقدمة من الطاعن إلى هذه المحكمة ليستدل بها على أنه قد خصم من المبلغ الأول جنيهين و910 مليمات باقي رسوم قضية البيع الاختياري رقم 2267 سنة 1944 وأنه أصبح الباقي من المبلغين يقل عما هو مستحق له ولزوجته فلم يقدم الطاعن إلى هذه المحكمة ما يدل على أن هذه الشهادة أو ما يماثلها كانت تحت نظر المحكمة عند إصدار حكمها المطعون فيه في 29 مارس سنة 1949، ومن ثم لا يقبل منه أن يستند في إثبات سبب طعنه إلى دليل لم يسبق له تقديمه إلى محكمة الموضوع.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعين الرفض.