مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة والثلاثون - العدد الثاني (من أول مارس سنة 1992 إلى آخر سبتمبر سنة 1992) - صـ 1792

(195)
جلسة 12 من يوليو سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد عبد الغني حسن وعادل محمد زكي فرغلي وأحمد شمس الدين خفاجي، ود. منيب محمد ربيع - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 3545 لسنة 33 القضائية

دعوى - سير الخصوم فيها - تأجيل نظر الدعوى - إخطار الخصوم به.
المواد 171، 172، 173 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
أي إجراء تتخذه المحكمة من تأجيل إصدار الحكم وفتح باب المرافعة يجب أن يتم في إحدى جلساتها وبعلم أطراف الخصومة - التأجيل الإداري يتم إذا صادف يوم انعقاد الجلسة إجازة رسمية أو إذا لم يتكامل تشكيل هيئة المحكمة - في الحالتين لا تنعقد الجلسة ولا يفترض علم جميع الخصوم بتاريخ اليوم الذي تم التأجيل الإداري إليه - يجب إعلان الخصوم بذلك - إغفال هذا الإجراء يرتب البطلان لإخلاله بحق الدفاع - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق الثامن من أغسطس عام 1987 أودع الأستاذ/ نبيل حسن متولي المحامي نيابة عن الأستاذ محمد شفيق أبو النصر المحامي عن السيدة/ ........ قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3545 لسنة 33 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة الرابع من يونيو سنة 1987 في الشق المستعجل من الدعوى رقم 546 لسنة 41 القضائية المقامة من الطاعنة ضد المطعون ضده ومدير عام الطرق والكباري بوسط الدلتا ورئيس وحدة شبين الكوم للطرق والكباري ومأمور مركز شبين الكوم، والذي قضى برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعية المصروفات.
وطلبت الطاعنة - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - إحالة الطعن إلى دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة لتأمر بوقف الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة، ثم إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بوقف تنفيذ القرار رقم 39 لسنة 1986 محل الطعن، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على الوجه المبين بالأوراق.
وقدم السيد الأستاذ المستشار علي رضا مفوض الدولة تقريراً مسبباً برأي هيئة مفوضي الدولة انتهى فيه إلى اقتراح الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون لهذه المحكمة جلسة السابع من أكتوبر سنة 1991 وتداولت الدائرة نظر الطعن بالجلسات، وبجلسة الثالث من فبراير سنة 1992 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة التي نظرته بجلسة الأول من مارس سنة 1992 وتدوول نظره بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حتى قررت بجلسة 31 من مايو سنة 1992 إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم الأحد الموافق 12 من يوليو سنة 1991 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، والمداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أنه في يوم 29 من أكتوبر سنة 1986 أقامت الطاعنة الدعوى رقم 546 لسنة 41 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) ضد المطعون ضده، ومدير عام الطرق والكباري بوسط الدلتا، ورئيس وحدة شبين الكوم للطرق والكباري، ومأمور مركز شبين الكوم، طالبة الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مدير عام الطرق والكباري بوسط الدلتا رقم (39) الصادر بتاريخ 16 من سبتمبر سنة 1986 بإزالة المباني والمنشآت التي أقامتها على جانب الطريق الرئيسي رقم (88) الكوم الأخضر - الشهداء، مع إلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقالت المدعية (الطاعنة) شرحاً لدعواها إن مدير عام الطرق بمنطقة وسط الدلتا أصدر القرار المطعون فيه بزعم مخالفة المباني التي أقامتها الطاعنة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 1986 بشأن الطرق العامة.
ونعت المدعية على هذا القرار مخالفته للقانون، لأسباب ثلاثة.. (الأول) انطواء القرار على غصب للسلطة لصدوره في شأن واقعة من اختصاص وحدات الإدارة المحلية. (والثاني) أن المبنى محل النزاع يقع داخل الكتلة السكنية لقرية البتانون ويخضع لإشراف الوحدة المحلية، علاوة على كونه مجاوراً لعدة مبان ويقع معها على خط واحد، ولا يشكل خطورة على الطريق. (والثالث) وجود ترعة عمومية تفصل بين الطريق والمبنى محل النزاع، وبالتالي فلا يكون ثمة خطر على الطريق من وجود هذا المبنى وأودعت المدعية تأييداً لدعواها حافظة مستندات طويت على شهادة من نيابة مركز شبين لكوم مؤداها أنه قضى ببراءة المدعية في الجنحة رقم 3993 جنح مركز شبين الكوم والتي كانت متهمة فيها بالبناء على أرض زراعية دون الحصول على ترخيص بذلك، كما طويت الحافظة على شهادة من الوحدة المحلية بالبتانون محافظة المنوفية مبيناً بها حدود المنزل الذي أقامته المدعية، ويفصل بينه وبين الطريق الرئيسي رقم (88) شبين الكوم الشهداء ترعة.
وقد ردّت الإدارة بطلب رفض الدعوى لسلامة القرار المطعون فيه، وأبدت دفاعها بحافظة مستندات طويت على صورة من القرار المطعون فيه، ورسم كروكي لموقع المخالفة وصورة من المحضر المعد بشأنها.
وبجلسة الرابع من يونيو سنة 1987 قضت محكمة القضاء الإداري في الشق المستعجل من الدعوى برفض طلب تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعية بالمصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن البادي من ظاهر الأوراق أن المبنى محل النزاع يبعد عن الطريق الرئيسي رقم (88) - الكوم الأخضر الشهداء بثلاثة عشر متراً فقط، وتحيط به الأرض الزراعية، عدا الجانب الغربي منه الذي يجاوره مبنى مخالف لأحكام القانون.
وقد أقامت المدعية المبنى محل النزاع دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة ودون مراعاة المسافة القانونية، وقد صدر القرار المطعون فيه من هيئة الطرق والكباري التي تملك إصداره قانوناً.
وإذ لم ترض المدعية بالحكم برفض طلب وقف التنفيذ فقد أقامت الطعن الماثل استناداً إلى أسباب ساقتها في صحيفة الطعن، وفي مقدمتها النعي على الحكم المطعون عليه بالبطلان، ذلك أن المحكمة بعد أن قررت إصدار الحكم في الدعوى بجلسة 30/ 4/ 1987، عادت وقررت تأجيل الجلسة إدارياً بجلسة 14/ 5/ 1987 دون إعلان المدعية (الطاعنة) بهذا الموعد، ولذا لم تحضر أيّاً من الجلسات التالية حتى صدر الحكم ورغم تغير تشكيل الهيئة عقب تأجيل الجلسة إدارياً. وردَّت الطاعنة بأن في هذا إخلالاً جسيماً بحق الدفاع.
ومن حيث إنه قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن كفالة حق الدفاع كاملاً غير منقوص لجميع أطراف الخصومة القضائية يعد من الأسس الجوهرية للنظام العام القضائي وهو حق من حقوق الإنسان الأساسية بحيث يترتب على أي إخلال به إهدار لضمانة جوهرية من ضمانات التقاضي ترتب بالضرورة بطلان الحكم الذي يصدر على أساس إجراءات شابها هذا العيب الخطير الذي يهدر أسس النظام العام للتقاضي وحقاً من حقوق الإنسان.
ومن حيث إن دستور جمهورية مصر العربية ينص في المادة (68) على أن "التقاضي حق مصون، ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي". وينص في المادة (69) على أن "حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول".
ومن حيث إن مقتضى هذه النصوص أن الاتفاقات الدولية والقواعد الدستورية قد ربطت بين حياد المحكمة ونزاهتها وبين ضمان وكفالة حق الدفاع، بحيث لا يطمأن إلى سلامة الأداء القضائي في مضمونه وجوهره النقي السامي ما لم تتخذ الإجراءات القضائية والحماية الكاملة لكفالة حق الدفاع لجميع أطراف المنازعة القضائية.
ومن حيث إن الدستور قد كفل تحقيق ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر سنة 1948 في المادة الثامنة على أن "لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه من أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون" ونص في المادة العاشرة على أن "لكل إنسان الحق - على قدم المساواة التامة مع الآخرين - في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً علنياً عادلاً للفصل في حقوقه والتزاماته..".
ومن حيث إن الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 من ديسمبر سنة 1966 - والتي وقعت عليها جمهورية مصر العربية في الرابع من أغسطس سنة 1967 - تنص في المادة (14) على أن "جميع الأشخاص متساوون أمام القضاء، ولكل فرد عند النظر في أية تهمة جنائية ضده، أو في حقوقه والتزاماته في إحدى القضايا القانونية الحق في محاكمة عادلة وعلنية بواسطة محكمة مختصة ومستقلة وحيادية قائمة استناداً إلى القانون.
وتطبيقاً لمبدأ قدسية حق الدفاع الذي كفله الدستور المصري وإعلانات واتفاقيات حقوق الإنسان فقد نظم المشرع في قانون المرافعات تنظيماً دقيقاً للإجراءات، يكفل في العديد من نصوصه صوراً مختلفة لتطبيق المضمون الحقيقي لحق الدفاع الذي تكفله مبادئ العلانية كأصل عام في الإجراءات وفي الجلسات، والتسبيب للأحكام، والالتزام بالرد على كل دفاع جوهري للخصوم في أسباب هذه الأحكام وحتمية أن تتم جميع إجراءات نظر المنازعة القضائية والفصل فيها بحضور الخصوم وبحضور غيرهم من المتقاضين والمحامين وأفراد الشعب لمن يحضرون الجلسات العلنية للمحاكم، ومن بين تلك النصوص قد نص المشرع في المادة (171) على أنه "يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة أن تنطق بالحكم في الجلسة، ويجوز لها تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها" ونص في المادة (172) على أنه "إذا اقتضت الحال تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية أوصت المحكمة بذلك في الجلسة مع تعيين اليوم الذي يكون فيه النطق به وبيان أسباب التأجيل في ورقة الجلسة وفي المحضر، ولا يجوز لها تأجيل الحكم بعدئذ إلا مرة واحدة" ونص المادة (173) الذي يقضى بأنه "لا يجوز فتح باب المرافعة بعد تحديد جلسة للنطق بالحكم إلا بقرار تصرح به المحكمة في الجلسة، ولا يكون ذلك إلا لأسباب جدية تبين في ورقة الجلسة وفي المحضر".
ومن حيث إنه من الظاهر بوضوح وجلاء من أحكام هذه النصوص أن النطق بالحكم ينبغي أن يكون في جلسة من جلسات المحكمة، وأن إعلان تأجيل إصدار الحكم ينبغي كذلك أن يكون في جلسة من جلسات المحكمة، وأن فتح باب المرافعة يجب أن يعلن في جلسة من جلسات المحكمة، ذلك يعني أن كل إجراء تتخذه المحكمة في شأن الدعوى ينبغي أن يتم في إحدى جلساتها التي يعلمها أطراف الخصومة حتى يتحقق بشأنهم تمكينهم من العلم بكل إجراء من إجراءات نظر الدعوى الذي ينطق به علناً وهذا هو ما ينبني عليه أنه لا وجه لإعلان من لم يحضر من الخصوم أو إخطاره بأي إجراء يتم في جلسة معلومة التاريخ سالفاً إذا لم يحضر تلك الجلسة لأنه كان في مكنته الحضور بنفسه أو بواسطة وكيل عنه وذلك ليتحقق من إبداء ما يراه ويقدره من دفاع في أية مرحلة تكون عليها الدعوى إلا أن ذلك التمكين الذي يحتمه النظام العام للتقاضي من مباشرة الدفاع لكل طرف في الدعوى لا يفترض إذا ما اتخذ الإجراء القضائي في غير جلسة كما في حالة التأجيل الإداري، إذ تتأبى مساواة نتائج التأجيل الإداري مع أن يكون التأجيل في جلسة من جلسات المحكمة، ذلك أن التأجيل الإداري عادة ما يتم إذا صادف يوم انعقاد الجلسة إجازة رسمية، أو إذا لم يتكامل تشكيل هيئة المحكمة، وفي الحالتين لا تنعقد الجلسة ولا يتأتى افتراض علم جميع الخصوم بتاريخ اليوم الذي تم التأجيل الإداري إليه فإعلان الإجراء بالجلسة للخصوم أو وكلائهم ولجمهور الحاضرين يتيح علمهم أو إمكان علمهم بهذا الإجراء ومتابعتهم لمباشرة حقوقهم في الدفاع بمراعاة علمهم الحقيقي المباشر والمفترض ولكن الإجراء الإداري لا يوجه مباشرة العلم به إلى الخصوم أو الجمهور الحاضرين في الجلسة ولإمكان بلوغ علمهم به يكون الإجراء بيد قلم كتاب المحكمة لتبليغه كتابياً وهو ما لا يسوغ بحسب طبيعة النظام القضائي افتراض حدوثه إلا بثبوت الإخطار به للخصوم من قلم الكتاب ولذلك فإنه يتعين لكفالة حق الدفاع لجميع الأطراف عند إجراء التأجيل الإداري أن يتم اتخاذ الإجراء اللازم لإعلان أطراف الدعوى وأخطارهم كتابة بذلك وإلا كان الحكم صادراً في خصومة قد انقطع اتصال الأطراف أو أحدهم بها وانفصلت فيها المنازعة من متابعة الخصوم بل والجمهور لإجراءاتها الأمر الذي يهدر أساساً جوهرياً من أسس النظام العام للتقاضي وهو ما يرتب بطلان هذا الحكم لصدوره بناء على إجراءات باطلة أهدرت حق الدفاع.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات نظر الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه أن المحكمة برئاسة المستشار......." قد نظرت الدعوى بحضور محامية المدعية (الطاعنة) بجلسة 26/ 3/ 1987 وقررت إصدار الحكم فيها بجلسة 30/ 4/ 1987، ثم تأشر بأن الجلسة تأجلت إدارياً لجلسة 14/ 5/ 1987 وفي تلك الجلسة انعقدت الهيئة برئاسة المستشار....... وثبت أنه لم تحضر المدعية (الطاعنة) فقررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لتغيير تشكيل الهيئة - لجلسة 21/ 5/ 1987 وفيها لم تحضر المدعية أيضاً ولا أحد عنها وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 4/ 6/ 1987 حيث صدر الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أنه لم تتح للطاعنة فرصة معرفة تاريخ الجلسة التي تم التأجيل إليها إدارياً، ولم تتح لها فرصة الإحاطة بتشكيل الهيئة الذي تغير حتى تبدي ما تراه في شأن أعضاء هذا التشكيل أو في شأن ما تراه من دفاع أو دفوع إعمالاً لحقها في الدفاع وفقاً لأحكام الدستور ولأحكام قانون مجلس الدولة وقانون المرافعات، وقد أصدر هذا التشكيل الحكم المطعون فيه، فإنه يكون قد صدر بناء على إجراءات معيبة وباطلة لإهدارها أسس النظام العام للتقاضي من علانية وحضور الخصوم وتمكينهم من مباشرة حق الدفاع، الأمر الذي يرتب بطلانه وبالتالي وجوب القضاء بإلغائه.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها وفقاً لحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وأمرت بإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري لنظرها مجدداً بتشكيل غير الذي أصدر الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده بصفته بمصروفات هذا الطعن.