مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة والثلاثون - العدد الثاني (من أول مارس سنة 1992 إلى آخر سبتمبر سنة 1992) - صـ 1900

(207)
جلسة 25 من يوليو سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد المهدي عبد الله مليحي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ عبد اللطيف محمد الخطيب وعلي شحاته محمد وحسني سيد محمد والطنطاوي محمد الطنطاوي - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 1972 لسنة 34 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - لجان شئون العاملين والتقارير عنهم - تقدير كفاية الموظف المعار وفي إجازة خاصة - ترقية.
المادة 37 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971، المادتان 32، 37 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
أناط المشرع بلجنة شئون العاملين سلطة التعقيب على تقديرات الرئيس المباشر والمدير المحلي ورئيس المصلحة - استهدف المشرع أن يقوم تقدير اللجنة على عناصر ثابتة ومستخلصة استخلاصاً سائغاً من ملف خدمة العامل ومتعلقة بعمله خلال السنة التي يقدم عنها التقرير - نتيجة ذلك: تقدير اللجنة مقيد بالبيانات المتعلقة بعمل العامل عن السنة موضوع التقرير - أساس ذلك: حتى لا يؤخذ العامل بما لم يقم عليه دليل في الأوراق - مهمة لجنة شئون العاملين ليست مجرد تسجيل مادي للتقديرات الصادرة من الرؤساء وإنما مهمتها التعقيب النهائي الجدي قبل وضع التقرير النهائي - للجنة في سبيل ذلك أن تلجأ إلى شتى الطرق التي تراها مؤدية إلى التقدير السليم الذي يتفق مع الحق والواقع - تقارير الكفاية يجرى وضعها سنوياً - لا غنى لدى الترقية بالاختيار من التعويل، التزاماً بصريح النص، على ما يوضع فيها خلال السنتين الأخيرتين أي السنتين السابقتين على الترقية أو الثلاث السنوات الأخيرة السابقة قبل إجرائها - إذا وجد حائل دون وزن كفاية العامل المعار أو المصرح له بإجازة خاصة بالخارج خلال تلك السنوات فلا مناص من الرجوع إلى تقرير الكفاية الموضوع عنه قبل الإعارة أو الإجازة الخاصة مباشرة واستصحابه - أساس ذلك: لا يسوغ في غيبة النص الصريح أن تجرى المفاضلة في الترقية اعتداداً بتقارير تتباين سنواتها بين المعارين وأصحاب تلك الإجازة وغيرهم من المرشحين - تطبيق.


إجراءات الطعن

بعريضة مودعة قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 4/ 8/ 1988 أقام الطاعن هذا الطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري المشار إليه بعالية وللأسباب الواردة بتقرير الطعن طلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم أولاً: بإلغاء قرار تقدير كفايته عن عام 72/ 1973 بدرجة جيد مع ما يترتب على ذلك من آثار بما فيها اعتبار درجة كفايته عن هذا العام بتقدير ممتاز. ثانياً: اعتبار ترقيته إلى الدرجة الأولى راجعة إلى التاريخ المحدد في القرار المطعون فيه رقم 175/ 1981 على أن تكون أقدميته سابقة على كل زملائه المرقين بهذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار. ثالثاً: إلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب عن الدرجتين مع حفظ كافة الحقوق الأخرى.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء أولاً: بإلغاء تقرير كفاية المدعي عن عام 72/ 1973 وما يترتب على ذلك من آثار. ثانياً: بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 175 لسنة 1981 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى الدرجة الأولى التخصصية مع ما يترتب على ذلك من آثار. ثالثاً: إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 10/ 6/ 1991، وبجلسة 23/ 12/ 1991 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثانية - لنظره أمامها بجلسة 25/ 1/ 1992 وقد تم نظر الطعن أمام هذه الدائرة بالجلسة المشار إليها حيث قررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة 7/ 3/ 1992 وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة 18/ 4/ 1992 لإتمام المداولة وفيها تقرر مد الأجل لجلسة 16/ 5/ 1992 لذات السبب وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 20/ 6/ 1992 لمناقشة الخصوم حيث تقرر فيها النطق بالحكم بجلسة 18/ 7/ 1992 ثم مد أجله لجلسة اليوم وقد أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الثابت أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 9/ 6/ 1988 وأن الطعن أقيم بتاريخ 4/ 8/ 1988 أي خلال الميعاد المقرر قانوناً وإذ الثابت أنه قد استوفى باقي الأوضاع المقررة قانوناً ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذا الموضوع تتحصل في أنه بتاريخ 21/ 8/ 1982 أقام المدعي (الطاعن) دعواه - المطعون في الحكم الصادر فيها - أمام محكمة القضاء الإداري طلب في ختامها الحكم بإلغاء تقديري كفايته لعامي 71/ 1972، 72/ 1973 بمرتبة جيد والاعتداد بالتقارير التي وضعتها وحدته العسكرية بمرتبة ممتاز وإلغاء القرارين رقمي 7، 12 لسنة 1982 فيما تضمناه من تخطيه في الترقية إلى إحدى وظائف الدرجة الأولى مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وذكر المدعي (الطاعن) شرحاً لدعواه أنه حصل على بكالوريوس التجارة سنة 1961 وعين بمصلحة الضرائب في 11/ 11/ 1961 ثم جند ضابطاً بالقوات المسلحة خلال الفترة من 64/ 1972 أعير بعدها للعمل بالمملكة العربية السعودية من 1974 حتى تاريخ إقامة هذه الدعوى وأثناء إعارته علم بصدور القرارين رقمي 7، 12 لسنة 1982 وتخطيه في الترقية فيهما بسبب عدم حصوله على تقدير ممتاز في تقريري الكفاية عن عامي 71/ 1972، 72/ 1973 وقد وضع أولهما بمعرفة وحدته العسكرية بمرتبة جيد فتظلم منه حيث رفع إلى ممتاز ولم يمر التقرير الثاني بالمراحل التي رسمها القانون حيث اعتمده المدير المحلي فقط.
وبعريضة معلنة أضاف المدعي (الطاعن) طلباً جديداً بالطعن على القرار رقم 175 لسنة 1981 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى إحدى وظائف الدرجة الأولى مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وبجلسة 9/ 6/ 1988 حكمت المحكمة أولاً: باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة لطعن المدعي على تقرير كفايته عن عام 71/ 1972. ثانياً: بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً بالنسبة لباقي الطلبات وألزمت المدعي المصروفات.
وقد شيدت المحكمة قضاءها بالنسبة للطعن على درجة كفايته سنة 1971/ 1972 على أن الثابت أن المدعي كان مجنداً ومستدعي للقوات المسلحة من 5/ 8/ 1965 حتى 15/ 10/ 1972 وقد وضعت له القوات المسلحة تقرير كفاية عن 71/ 1972 بمرتبة جيد فلما تظلم من هذا التقرير قامت القوات المسلحة برفع كفايته إلى مرتبة ممتاز وهو ما اعتدت به جهة الإدارة ومن ثم يكون المدعي (الطاعن) قد أجيب إلى طلبه في هذا الشأن مما يتعين معه الحكم باعتبار الخصومة منتهية فيه.
وبالنسبة لطعن المدعي (الطاعن) على تقدير كفايته عن عام 72/ 1973 أقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت أن الرئيس المباشر للمدعي قد قرر كفايته بمرتبة جيد 89 درجة واعتمد ذلك المدير المحلي وقد قررت لجنة شئون العاملين بمحضرها رقم 50/ 1973 أنه إذا اتفق تقدير الرئيس المباشر مع المدير المحلي مع رئيس المصلحة تسجل هذه التقارير في خانة لجنة شئون العاملين مما يعني أنه لا يلزم وجود تقدير مستقل لرئيس المصلحة ما دام اتفق في التقدير كل من الرئيس المباشر والمدير المحلي حيث يعتبر ذلك أيضاً تقديراً لرئيس المصلحة ولجنة شئون العاملين دون التمسك بضرورة التقدير المستقل لرئيس المصلحة أو وجود خانة مستقلة لذلك في نسخة التقدير.
وبالنسبة لطلب المدعي (الطاعن) إلغاء القرار رقم 175 لسنة 1981 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية بالاختيار إلى الدرجة الأولى أقامت المحكمة قضاءها على أنه وقد ثبت حصول المدعي على تقريري كفاية بمرتبة ممتاز وجيد وهما التقريران السابقان على الترقية المطعون عليها ومن ثم يكون المدعي فاقداً أحد شروط الترقية بالاختيار وفقاً لحكم المادة 37 من القانون رقم 47/ 1978.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وخالفه وذلك لأنه اعتد بتقرير كفاية الطاعن عن عام 1972/ 1973 رغم ما شابه من عيوب وهي أنه لم يمر بالمراحل القانونية التي أوجبتها المادة 37 من القانون رقم 58/ 1971، إذ لم يتضمن سوى تقدير الرئيس المباشر والمدير المحلي أما الخانة الخاصة بتقدير رئيس المصلحة فقد جاءت خلواً من هذا التقدير تماماً كما خلا هذا التقدير من رأي لجنة شئون العاملين أما ما ورد بمحضر اللجنة رقم 50 لسنة 1973 من أنه إذا اتفق تقدير الرئيس المباشر مع المدير مع رئيس المصلحة تسجل هذه التقارير في خانة لجنة شئون العاملين فهذا لا يعني أن لجنة شئون العاملين قد تبنت حالة الطاعن وقدرت كفايته ولكن يعني أنها تنازلت كلية عن اختصاصها في التعقيب على تقدير الرئيس المباشر والمدير المحلي بما يتنافى مع مهمة هذه اللجنة، ذلك أن مهمتها حسبما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية ليست مجرد تسجيل مادي للتقديرات الصادرة من الرؤساء وإنما مهمتها التعقيب النهائي الجدي قبل وضع التقدير النهائي ولها في سبيل ذلك أن تلجأ إلى شتى الطرق التي تراها مؤدية إلى التقدير السليم بالإضافة إلى أن أعمال المدعي خلال المدة الموضوع عنها التقرير كانت على أعلى مستوى ولم توجه إليه أية ملاحظات بالإضافة إلى أن كافة تقارير الكفاية اللاحقة بدرجة ممتاز.
وأضاف الطاعن أنه يترتب على إجابته إلى طلبه بتقدير درجة كفايته بممتاز عام 72/ 1973 أنه يكون بذلك قد استوفى شروط الترقية باعتبار أن تقديره عن عام 1971 بتقدير ممتاز، وأنه أقدم من بعض من شملهم قرار الترقية رقم 175 لسنة 1981 بالإضافة إلى أفضليته باعتباره ضابط احتياط عملاً بأحكام المادة 68 من القانون رقم 234 لسنة 1959 بشأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط.
ومن حيث إنه عن طلب الطاعن إلغاء قرار تقدير كفايته بمرتبة جيد عن عام 1972/ 1973 فإن المادة 37 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58/ 1971 والتي وضع في ظل العمل بأحكامها التقرير المشار إليه تنص على أن يعد الرئيس المباشر التقرير السنوي كتابة عن العامل ويعرض عن طريق مدير الإدارة المختص بعد إبداء رأيه كتابة على لجنة شئون العاملين وللجنة أن تناقش الرؤساء في التقارير السنوية المقدمة منهم عن العاملين ولها أن تعتمدها أو تعدلها بناء على قرار مسبب، ويبين من هذا النص أن التقدير السنوي يمر بمراحل وإجراءات معينة إذ يلزم أن يوضع عن العامل بواسطة رئيسه المباشر الذي يستطيع بحكم اتصاله الدائم بالعامل أن يضع التقديرات والدرجات التي يستحقها عن كل عنصر من عناصر التقدير ثم يعرض هذا التقرير بعد ذلك على مدير الإدارة الذي له الإشراف العام على العامل ثم يقوم مدير الإدارة أو رئيس المصلحة بعرض التقرير على لجنة شئون العاملين التي لها أن تناقش ذلك التقرير ولها أن تعتمده أو تعدله بقرار مسبب. وقد وضع المشرع لتقدير الكفاية كل هذه الضمانات والمستويات للتأكد من خلوه من الهوى الشخصي وأن يكون أقرب ما يكون إلى الحقيقة وذلك نظراً لما يرتبه القانون على تقارير الكفاية من آثار بعيدة المدى على الموظفين من حيث الترقية والبدلات.... إلخ. ومن حيث إنه يبين من مطالعة تقرير الكفاية المطعون فيه أن الرئيس المباشر للمدعي قدر كفايته بمرتبة جيد بمجموع درجات قدره 89 درجة وأيده في ذلك المدير المحلي إلا أنه يبين من الاطلاع على التقرير المشار إليه أنه جاء خلواً من رأي رئيس المصلحة ومن تقدير لجنة شئون العاملين وتوقيع رئيسها على صلب التقرير الأمر الذي يكون التقدير المطعون فيه قد وضع بالمخالفة للأوضاع المقررة قانوناً فلم يمر بالسنن والمراحل التي استنها القانون ونظمها.
ولا ينال مما تقدم ما ذهبت إليه الجهة الإدارية من أنه بجلسة 15/ 12/ 1973 قررت لجنة شئون العاملين بمحضرها رقم 50 لسنة 1973 أنه إذ اتفق تقدير الرئيس المباشر مع المدير المحلي مع رئيس المصلحة تسجيل هذه التقديرات في خانة لجنة شئون العاملين ومن ثم فقد دونت الجهة الإدارية على صلب التقدير أمام الخانة المخصصة لتقدير لجنة شئون العاملين العبارة الآتية "اعتمد بمحضر لجنة شئون العاملين رقم 50 لسنة 1973" ذلك أن هذا الإجراء لا يضفي على تقرير الكفاية المشار إليه الشرعية ولا يصحح ما شابه من قصور ذلك أن المشرع وقد ناط بلجنة شئون العاملين سلطة التعقيب على تقديرات الرئيس المباشر والمدير المحلي ورئيس المصلحة فقد استهدف أن يقوم تقدير اللجنة على عناصر ثابتة ومستخلصة استخلاصاً سائغاً من ملف خدمة العامل ومتعلقة بعمله خلال السنة التي يقدم عنها التقرير، ومن ثم فإن تقدير اللجنة مقيد بالبيانات المتعلقة بعمل العامل عن السنة موضوع التقرير، وذلك كله حتى لا يؤخذ العامل بما لم يقم عليه دليل في الأوراق وهذا ما يجرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا كما يجرى أيضاً على أن مهمة لجنة شئون العاملين ليست مجرد تسجيل مادي للتقديرات الصادرة من الرؤساء وإنما مهمتها التعقيب النهائي الجدي قبل وضع التقرير النهائي ولها في سبيل ذلك أن تلجأ إلى شتى الطرق التي تراها مؤدية إلى التقدير السليم الذي يتفق مع الحق والواقع.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم فإن تقدير لجنة شئون العاملين بمحضرها رقم 50 لسنة 1973 السالف الإشارة إليه لا يعني أن اللجنة قد فحصت حالة العامل وقدرت كفايته بل يعني أنها قد تنازلت كلية عن اختصاصها في التعقيب على تقدير الرئيس المباشر أو المدير المحلي ما دام اتفق التقديران ويعني أيضاً أنها قد تخلت عن صحيح اختصاصها بمراقبة تقدير كفاية العامل مستمدة هذا التقدير من عناصر ثابتة ومستخلصة استخلاصاً سائغاً من ملف خدمة العامل ومقيدة بالبيانات المتعلقة بعمل العامل التي تجد أصلها في الأوراق وعلى الأخص ملف الخدمة وأضحت مهمتها مجرد تسجيل مادي لتقديرات الرؤساء وتخلت عن مهمتها الأصلية في التعقيب النهائي الجدي قبل وضع التقدير النهائي.
ومن حيث إنه يتخلص من جماع ما سلف أن تقدير الكفاية المطعون فيه الذي أعد عن الطاعن عن عام 72/ 1973 مخالف لصحيح القانون متعين الإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إنه عن طلب الحكم بإلغاء القرار رقم 175 لسنة 1981 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية بالاختيار إلى الدرجة الأولى فإن الثابت أن المدعي قد أعير للسعودية في الفترة من 8/ 3/ 1974 حتى 11/ 3/ 1984 وقد صدر القرار المطعون فيه في 12/ 3/ 1981 وكان المعول عليه عند إجراء المفاضلة بين المرشحين للترقية هو حصول العامل على مرتبة ممتاز في تقريري الكفاية عن عامي 78/ 79، 79/ 1980 ومتى كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعن قد حصل على تقرير كفاية عن عام 71/ 1972 بمرتبة ممتاز وقد انتهينا إلى إلغاء تقرير الكفاية عن عام 1972/ 1973 بما يترتب عليه إغفال هذا التقرير وطرحه والالتفات عنه عند تقدير كفاية الطاعن، ومن ثم يكون المدعي قد حصل في السنة السابقة على الإعارة على تقرير كفاية بمرتبة ممتاز بحسبان أن تقرير كفايته عن سنة 1971/ 1972 هو آخر تقرير كفاية صحيح وضع عنه قبل الإعارة الأمر الذي يتعين معه استصحاب هذا التقدير وتقدير كفايته عن السنوات التالية بمرتبة ممتاز وبالتالي يكون المدعي مستوفياً حكماً شرط الحصول على مرتبة ممتاز في تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين، وحاصلاً على تقدير ممتاز عن السنة السابقة مباشرة ذلك أن مفاد نص المادتين 32، 37 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/ 1878 أن تقارير الكفاية التي يجرى وضعها سنويا لا تغني لدى الترقية بالاختيار من التعويل، التزاماً بصريح النص بما يوضع منها خلال السنتين الأخيرتين أي السنتين السابقتين على الترقية أو الثلاث السنوات الأخيرة السابقة قبل إجرائها، فإذا حال حائل دون تقدير كفاية العامل المعار أو المصرح له بإجازة خاصة بالخارج خلال تلك السنوات فلا مناص من الرجوع إلى تقرير الكفاية الموضوع عنه قبل الإعارة أو الإجازة الخاصة مباشرة واستصحابه إذ لا يسوغ في غيبة النص الصريح أن تجرى المفاضلة في الترقية اعتداداً بتقارير تتباين سنواتها بين المعارين وأصحاب تلك الإجازة وغيرهم من المرشحين.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم وإذ توافر في المدعي شرط الحصول على مرتبة ممتاز في تقرير كفايته عن السنتين الأخيرتين وحصل على تقدير ممتاز في السنة السابقة عليهما مباشرة وكان سبب تخطيه في الترقية كما أفصحت عنه الجهة الإدارية هو عدم توافر شرط الكفاية بشأنه وإذ توافر في الطاعن شرط الترقية إلى الدرجة الأولى وشمل القرار المطعون فيه من هم أحدث من الطاعن وهو أمر لم تجحده الجهة الإدارية، ومن ثم يكون تخطي المدعي (الطاعن) في الترقية غير قائم على سند من القانون ويكون القرار المطعون فيه رقم 175 لسنة 1981 مخالفاً للقانون جديراً بالإلغاء فيما تضمنه من تخطي المدعي (الطاعن) في الترقية إلى الدرجة الأولى التخصصية مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه في هذا الشق من الدعوى غير هذا المذهب فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون خليقاً بالإلغاء ويكون الطعن فيه قائماً على سند من القانون.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء.
أولاً: بإلغاء تقرير كفاية المدعي عن عام 72/ 1973 وما يترتب على ذلك من آثار.
ثانياً: إلغاء القرار المطعون فيه رقم 175/ 1981 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية للدرجة الأولى التخصصية مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ثالثاً: إلزام جهة الإدارة المصروفات.