مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة والثلاثون - العدد الثاني (من أول مارس سنة 1992 إلى آخر سبتمبر سنة 1992) - صـ 1990

(215)
جلسة 28 من يوليو سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكروري - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ مصطفى الفاروق محمد الشامي ود. أحمد مدحت حسن علي وعويس عبد الوهاب عويس وأحمد أمين حسان محمد - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 832 لسنة 33 القضائية

عقد إداري - تنفيذه - الجزاءات التي توقع على المتعاقد المقصر - سحب الأعمال.
المادة (94) من لائحة المناقصات والمزايدات (الملغاة).
لجهة الإدارة سحب العمل من المقاول في عدة حالات منها حالة التأخير في البدء في تنفيذ العمل أو إظهار البطء في سيره لدرجة لا يمكن معها إتمام العمل في المدة المحددة - التأخير في صرف تصاريح مواد البناء وصرف المستحقات المالية لظروف حرب أكتوبر سنة 1973 لا يبرر تأخير المقاول في إنهاء الأعمال وامتناعه عن تنفيذها - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 5/ 2/ 1987 أودع الأستاذ محمد حجازي المحامي بصفته وكيلاً عن ورثة المرحوم منصور فايد سويلم وهم فوزي وسعيد ونصر ونعيمه وفردوس وصفيه وإحسان أولاد المذكور ونظلة السيد أحمد عويضه بصفتها وصية على القصر عادل وسامح قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 832 لسنة 33 ق عليا في حكم محكمة القضاء الإداري (دائرة العقود - والتعويضات) بجلسة 7/ 12/ 1986 والقاضي بإلزام محافظ القليوبية بصفته بأن يدفع للمذكورين مبلغ 7165.519 مليمجـ مع المصاريف.
وطلب الطاعنون الحكم للأسباب الواردة بتقرير الطعن، بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلزام المطعون ضده بأن يدفع لهم مبلغ 16572.240 مليمجـ مع المصاريف، وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني انتهت فيه للأسباب المبينة إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الطاعنين المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة جلسة 5/ 12/ 1990، وبجلسة 6/ 2/ 1991 قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 19/ 3/ 1991 حيث تدوول نظره أمامها على النحو الوارد بمحاضر الجلسات، وبجلسة 3/ 12/ 1991 قررت حجزه للحكم بجلسة 28/ 1/ 1992 ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 7/ 12/ 1986، وطعن فيه بتاريخ 5/ 2/ 1987 وقد استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث الموضوع فإن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الاطلاع على الأوراق أن ورثة المقاول منصور فايد سويلم المذكورين، كانوا قد أقاموا بتاريخ 5/ 3/ 1977 الدعوى رقم 754 لسنة 31 ق أمام محكمة القضاء الإداري دائرة العقود والتعويضات، طالبين الحكم بإلزام وزير الإسكان ومحافظ القليوبية ومدير الإسكان بالمحافظة بأن يدفعوا لهم مبلغ 30.244 مليمجـ والمصاريف.
وقالوا شرحاً لدعواهم أن مورثهم رست عليه قبل وفاته عملية إنشاء سبع عمارات في 17/ 10/ 1972 لحساب مديرية الإسكان بمحافظة القليوبية بمبلغ 102349.103 وقد باشر مورثهم العمل بجد ونشاط، إلا أن جهة الإدارة وضعت العراقيل في طريقه منها تعدد جهات الصرف والإشراف وتأخر صرف الدفعات المستحقة له، وعدم صرف تصاريح مواد البناء بالكميات المطلوبة والتعديل في مواصفات البناء وإلغاء طابق من العمارات المذكورة، ثم إلغاء عمارة بأكملها، كما ألغيت الأرضيات الخشب واكتفى بأن تكون الأرضيات من البلاط.
وأشار الطاعنون إلى أن العمل أوقف كلية بناء على تعليمات مديرية الإسكان رغم أنه لم يكن باقياً سوى أعمال النجارة ثم قامت مديرية الإسكان بإسناد أعمال النجارة بالعمارات الست إلى شركة أطلس بغير موافقة المقاول، ومدت موعد إنجاز العملية إلى 30/ 6/ 1974، ونظراً لأن شركة أطلس لم تورد شيئاً، فقد عادت المديرية إلى تكليف مورثهم بعملية النجارة من جديد، وقدرت لذلك 109 أمتار مكعبة من الخشب، لكنها لم تصرح له إلا بمقدار 76 متراً مكعباً، مما اضطره إلى شراء الباقي من السوق متحملاً فرق السعر، وقد طلب صرف فرق السعر لمواد البناء لارتفاع الأسعار بعد حرب أكتوبر، إلا أن جهة الإدارة لم تستجب لطلبه، ورغم هذه الصعوبات فقد سلم ثلاث عمارات كان آخرها بتاريخ 2/ 5/ 1976، وفوجئ بأن جهة الإدارة كانت قد سحبت العمل منه وأسندته إلى مقاول آخر بتاريخ 2/ 3/ 1976 دون أن تخطره، وبعد ذلك توفى مورث المدعين في 20/ 12/ 76 وانتقلت إلى ورثته مستحقاته في هذه العملية وتتمثل في الآتي: -
6000 باقي من حساب العمارات الثلاث التي تم تسليمها.
3000 باقي من حساب العمارات الثلاث الأخرى.
8650 قيمة التشوينات بالموقع استولت عليها مديرية الإسكان.
3455 نسبة 5% محجوزة تحت يد مديرية الإسكان جملة ما تم صرفه للمورث من دفعات.
5119 قيمة التأمين المدفوع عن العمارات بخطاب ضمان.
4020 قيمة المتبقي من حساب عملية مكتب بريد قها.
فيكون المجموع 30.244 المستحق للطاعنين فضلاً عن المصروفات وبتاريخ 5/ 4/ 1981 أصدرت المحكمة حكماً تمهيدياً بندب مكتب خبراء وزارة العدل ليندب أحد خبرائه المختصين ليقدم تقريراً بنتيجة معاينة الأعمال التي أنجزها مورث المدعين ويقدر قيمتها والمبالغ التي صرفها والمبالغ المتبقية له، ودراسة الأسباب التي تذرع بها المقاول لتأخير العمل، وكذلك المبالغ المتبقية له عن عملية بريد قها قيمة التأمين النهائي في العملية والأسباب التي تستند إليها الإدارة في خصم نسبة الـ 5% من المبالغ التي صرفت، وبيان عدته وتشويناته في موقع العمل، وعلى العموم مدى أحقية المقاول للمبالغ التي يطالب بها.
وبتاريخ 16/ 3/ 1985 أودع الخبير تقريره ثم أردفه بتقرير تكميلي في 7/ 10/ 1986 حيث خلص إلى الآتي: -
1 - الباقي المستحق للمقاول في عملية بريد قها مبلغ 4079.060.
2 - قيمة الأعمال التي أنجزها المقاول بالنسبة للعمارات الست مبلغ 76548.040 يخصم منها مبلغ 69114.800 صرف للمقاول على دفعات، ويكون الباقي المستحق له عن هذه العملية مبلغ 7433.240.
3 - قيمة التأمين النهائي لعملية بريد قها 1620، وقيمة التأمين النهائي لعملية العمارات مبلغ 5119.
4 - لم تقدم جهة الإدارة ما تستند إليه في خصم 5% من قيمة الدفعات.
5 - لم يقدم المدعون ما يثبت العدد، والتشوينات المدعى بها.
6 - تاريخ بدء التنفيذ على الحساب 16/ 12/ 1976 وإجمالي فروق التنفيذ على الحساب مبلغ 9406.721 وتضمن تقرير الخبراء أن جهة الإدارة لم تنكر وجود أسباب ترتب عليها تأخير العمل في عملية العمارات السبع، وتتمثل في تأخير صرف مواد البناء في بعض الأحيان، وحرب أكتوبر أيضاً مما أدى إلى إيقاف الأعمال لمدة أربعة شهور، ونوه الخبير إلى أنه قد أوقف العمل لمدة ستة أشهر بسبب عدم صرف مواد البناء أي مجموع المدة عشر شهور.
وبجلسة 7/ 2/ 1986 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه تأسيساً على أنه إذا كان الثابت من قيام أسباب أدت إلى تأخير العملية المشار إليها سواء عدم صرف مواد البناء أو حرب أكتوبر، وهو التأخير الذي قدر له عشرة شهور، إلا أنه لا يبرر التأخير الذي امتد إلى ما يقرب من ثلاث سنوات حتى تم سحب الأعمال من مورث المدعين، وبالتالي يكون قرار السحب قد تم صحيحاً خاصة وأنه قد تم إخطار المقاول بالسحب في حينه، وأجرت المحكمة تسوية بين مستحقات المقاول وجهة الإدارة في ضوء أوراق الدعوى وتقرير الخبير انتهت فيها إلى الآتي: -
7433.240 باقي المستحق للمدعين من عملية العمارات السبع.
5119 قيمة التأمين النهائي للعملية.
11620 قيمة التأمين النهائي لعملية بريد قها.
2400 باقي المستحقات عن هذه العملية.
ولما كانت فروق التنفيذ على حسابه تبلغ 9406.741 للمقاول، فيكون قيمة الباقي المستحق 7165.519 أما عدا ذلك من طلبات فقد رفضتها المحكمة كما أنها أخرجت من الدعوى وزير الإسكان ومدير الإسكان بمحافظة القليوبية لعدم وجود سند لاختصامهما، والاقتصار على محافظ القليوبية بصفته في الدعوى.
ومن حيث إن الطاعنين يستندون في طعنهم على هذا الحكم إلى أنه يخالف القانون وأخطأ في تطبيقه حين حمل الطاعنين بفروق أسعار التنفيذ على الحساب ومقدارها 9406.721، في حين أن المادة 161 من القانون المدني تنص على أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به، ولما كانت جهة الإدارة قد وضعت العراقيل أمام مورثهم كتعدد جهات الصرف والإشراف بين مديرية الإسكان بمحافظة القليوبية وحسابات المحافظة ومجلس محلي مدينة شبرا الخيمة، وتأخير صرف الدفعات المستحقة له، وعدم صرف تصاريح مواد البناء بالكميات المطلوبة والتعديل في مواصفات البناء المتفق عليه بإلغاء طابق من العمارات المطلوب إقامتها، ثم إلغاء عمارة بأكملها، فضلاً عن إلغاء الأرضيات الخشب المتفق عليها والاكتفاء بأن تكون من البلاط، يضاف إلى ذلك ظروف حرب أكتوبر، كل ذلك يبرر تأخر مورثهم في التنفيذ، وبالتالي ما كان يجوز لجهة الإدارة أن تسحب العملية منه وتنفذها على حسابه بواسطة مقاول آخر وتحمله فروق أسعار التنفيذ، ما دام أن التقصير من جانبها وهي التي أخلت بالتزاماتها ولم تف بما يجب عليها الوفاء به وفقاً للعقد المبرم معها، وأضاف الطاعنون أن مورثهم لم يعلن بقرار سحب العملية منه وإسنادها لآخر، بل فوجئ به وهو قرار لا سند له من الواقع أو القانون.
وانتهى الطاعنون إلى أنهم يستحقون مبلغ 9406.721 الذي خصم منهم تحت زعم أنه مقابل التنفيذ على حسابهم، يضاف إلى المبلغ المحكوم به وهو 7165.519، فيكون المستحق لهم 16572.240، وهو ما طلبوا الحكم لهم به.
وقدم الطاعنون مذكرة رددوا فيها أقوالهم السابقة.
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن العقود الإدارية لها طبيعتها التي تميزها عن العقود المدنية، بحيث يجب دائماً أن تحقق المصلحة العامة التي ترجح على المصلحة الخاصة للمتعاقد مع جهة الإدارة.
ومن حيث إن المادة 94 من لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 542 لسنة 1957 والتي تم في ظل العمل بأحكامها إبرام التعاقد محل المنازعة المطروحة تنص على أن لرئيس المصلحة..... الحق في سحب العمل من المقاول في الحالات الآتية:
1 - إذا تأخر في البدء في العمل أو أظهر بطئاً في سيره لدرجة ترى معها المصلحة أنه لا يمكن إتمامه في المدة المحددة لانتهائه.
2 - إذا أوقف العمل لمدة تزيد على خمسة عشر يوماً.
3 - إذا انسحب من العمل أو تركه.
4 - إذا أخل بأي شرط من شروط العقد أو أهمل أو أغفل القيام بأحد التزاماته المقررة ولم يصلح أثر ذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره كتابة بالقيام بإجراء هذا الإصلاح.
ويكون سحب العمل بإخطار مكتوب يرسل للمقاول بالبريد الموصى عليه دون حاجة للالتجاء إلى القضاء أو اتخاذ أي إجراء آخر، ويكون للمصلحة في هذه الحالة وفقاً لتقديرها المطلق، علاوة على اقتضاء غرامة التأخير أن تستعمل أحد الحقوق التالية:
أولاً: أن تقوم بنفسها على حساب المقاول بتنفيذ الأعمال التي لم تتم كلها أو بعضها وفي هذه الحالة لا يحق للمقاول المطالبة بأي وفر يتحقق.
ثانياً: أن تطرح في المناقصة من جديد الأعمال التي لم تتم كلها أو بعضها.
ومن حيث إنه بالاطلاع على الأوراق يتضح أن العمل بالعمارات السبع محل المنازعة المطروحة قد تعطل لمدة مؤقتة لعدة أسباب وهي ظروف حرب أكتوبر 1973 والتأخير في صرف تصاريح مواد البناء والتأخير في صرف مستحقاته المالية، ولقد قدر الخبير المنتدب مدة هذا التأخير بعشرة شهور، وقد رأت بحق محكمة القضاء الإداري في حكمها المطعون فيه، أن كل ذلك لا يبرر التأخير في إنجاز العمل ما يقرب من ثلاث سنوات وهي الفترة من 15/ 12/ 1973 التاريخ المتفق عليه لإنهاء العملية و15/ 3/ 1975 تاريخ سحب العمل من المقاول، خاصة وأن الثابت من الأوراق أن المقاول تسبب من جانبه في تأخير إنهاء العمل هو الآخر، بسبب تنفيذه أعمالاً رديئة مخالفة للمواصفات، وامتناعه عن الاستجابة للملاحظات التي أبديت على أعمال التنفيذ، كمطالبته بتكسير بعض البلكونات وإعادة تشييدها طبقاً للمواصفات والأصول الفنية.
ولقد طلبت جهة الإدارة عدة مرات من المقاول الإسراع في التنفيذ، ثم أنذرته بأنها ستسحب منه العملية وتسندها لمقاول آخر إذا استمر توقفه عن العمل، وإزاء عدم امتثاله أخطرته بأنها قررت التنفيذ على حسابه وطلبت منه جرد وحصر ما قام بتنفيذه، فطلب المقاول منحه مهلة إضافية ولم تستجب له جهة الإدارة بسبب سوء أعمال التشطيبات التي أجراها ومخالفتها للأصول الفنية، ولأنه سبق وأعطى أكثر من فرصة لإنجاز العمل دون أي تقدم أو نتيجة ملموسة وبالفعل سحب العمل منه وأسند لمقاول آخر، ويتضح من ذلك عدم صحة ما يدعيه الطاعنون من عدم علمه بسحب العمل وأنه فوجئ بهذا التصرف، كذلك يتضح أن تأخير تنفيذه هذه العملية يرجع أساساً ليس للأسباب التي أوردها الطاعنون ولم تنكرها جهة الإدارة ولكن معظم هذه الأسباب يرجع إلى مورثهم نفسه على النحو سالف بيانه مما يعد إخلالاً منه بالتزاماته وفقاً للعقد المبرم مع مراعاة الإدارة ومبرر سحب العمل منه لتنفيذ باقي الأعمال التي على حسابه، وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه على سند صحيح من الواقع والقانون.
يضاف إلى ذلك أن تقرير الخبير قد أوضح تفصيلاً مستحقات مورث الطاعنين بعد خصم ما صرف له من دفعات وقت تنفيذ الأعمال التي لم ينفذها وأنجزها آخر أسند إليه العمل بسبب توقفه عن العمل، ولم تأخذ المحكمة بحق بما قدره الخبير عن باقي المستحق عن عملية بريد قها إذ قدر المستحق للطاعنين بمبلغ 4073.060 مع أن الطاعنين أنفسهم قدروا المستحق لهم بمبلغ 4020، وذلك لعدم جواز الحكم لهم بأكثر مما طالبوا به.
ومن حيث إنه يتضح مما تقدم عدم صحة أسانيد الطعن الماثل، وأن الحكم المطعون فيه حين انتهى إلى أن ما يستحقه الطاعنون هو مبلغ 7165.519، فإنه قد قام على سند صحيح من الواقع والقانون، ومن ثم يتعين الحكم برفض الطعن.
ومن حيث إن من خسر دعواه ألزم بمصروفاتها عملاً بأحكام المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعنين المصروفات.