أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 35 - صـ 119

جلسة 9 من فبراير سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ محمد يونس ثابت نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح وعوض جادو ومصطفى طاهر ومحمد لبيب الخضري.

(24)
الطعن رقم 1801 لسنة 53 قضائية

(1) قانون "قانون أصلح". خلو رجل.
- صدور القانون رقم 136 لسنة 1981 - بعد ارتكاب الفعل وقبل صدور حكم نهائي في جريمة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار. يعد أصلح للمتهم بما اشتملت عليه أحكامه من إعفاء من العقوبة المقررة لتلك الجريمة إذا ما تحققت موجباته.
(2) نقض "نظر الطعن والحكم فيه". قانون "قانون أصلح".
حق محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم, من تلقاء نفسها، إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح يسري على واقعة الدعوى.
(3) قانون "سريانه".
سريان قوانين الإجراءات بأثر فوري على ما لم يتم من إجراءات. ولو تعلقت بجرائم وقعت قبل نفاذ هذه القوانين.
(4) محكمة أمن الدولة. دعوى مدنية "نظرها والفصل فيها".
نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "نظر الطعن والحكم فيه".
- تصدي المحكمة للدعوى المدنية والقضاء برفضها. بعد صدور القانون 105 لسنة 1980 وسريانه. خطأ في القانون يوجب نقض الحكم المطعون فيه جزئياً. وتصحيحه.
1 - الأصل المقرر في القانون على مقتضى الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات هو أن يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها. إلا أن الفقرة الثانية من نص المادة تنص على أنه "ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره وكان القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر قد صدر ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 من يوليه سنة 1981 وعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ونص في المادة 24 منه على أنه "فيما عدا العقوبة المقررة لجريمة خلو الرجل تلغى جميع العقوبات المقيدة للحرية المنصوص عليها في القوانين المنظمة لتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وذلك دون إخلال بأحكام المادة السابقة - ومع ذلك يعفى من جميع العقوبات المقررة لجريمة خلو الرجل كل من بادر إلى رد ما تقاضاه بالمخالفة لأحكام القانون إلى صاحب الشأن وأداء مثليه إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي بالمحافظة وذلك قبل أن يصبح الحكم نهائياً".
2 - لما كانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم، ولما كان القانون رقم 136 لسنة 1981 آنف الذكر بما نص عليه في المادة 24 منه يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات إذ أنشأ له مركزاً قانونياً أصلح بما اشتملت عليه أحكامه من إعفاء من العقوبات المقررة للجريمة المسندة للطاعن إذا ما تحققت موجباته فإنه يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه في خصوص الدعوى الجنائية وحدها. لما كان ما تقدم وكان القانون رقم 136 لسنة 1981 قد رخص للطاعن أن يتفادى الحكم عليه بالعقوبة السالبة للحرية إذا ما أدى المبالغ المنصوص عليها فيه فإنه يتعين لذلك أن يكون مع النقض الإحالة.
3 - لما كان الأصل أن قوانين الإجراءات تسري من يوم نفاذها على الإجراءات التي لم تكن قد تمت ولو كانت متعلقة بجرائم وقعت قبل نفاذها - وقد جرى قضاء محكمة النقض على أن القوانين المعدلة للاختصاص تطبق بأثر فوري شأنها في ذلك شأن قوانين الإجراءات فإذا عدل القانون من اختصاص محكمة قائمة بنقل بعض ما كانت مختصة بنظره من القضايا طبقاً للقانون القديم إلى محكمة أو جهة قضاء أخرى فإن هذه الجهة الأخيرة تصبح مختصة ولا يكون للمحكمة التي عدل اختصاصها عمل بعد نفاذ القانون الجديد ولو كانت الدعوى قد رفعت إليها بالفعل طالما أنها لم تنته بحكم بات.
4 - لما كانت المادة الخامسة من القانون رقم 105 لسنة 1980 آنفة الذكر قد حجبت الادعاء المدني أمام محاكم أمن الدولة فإن تصدي المحكمة للدعوى المدنية والقضاء برفضها بعد صدور القانون رقم 105 لسنة 1980 وسريانه يكون تصدياً منها لما لا تملك القضاء فيه مما ينطوي على مخالفة للقانون. ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من رفض دعوى الطاعنين المدنيين قبل المطعون ضدها والقضاء بعدم قبولها وذلك عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخرى بأنهما تقاضيا المبالغ المنوه عنها بالأوراق خارج نطاق عقد الإيجار. وطلبت عقابهما بالمادتين 26، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977. ومحكمة الجنح المستعجلة بالقاهرة قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وتغريم كل منهما مبلغ 34400 جنيه وإلزامهما متضامنين بأن يردا المبالغ المبينة بمنطوق ذلك الحكم إلى المجني عليهم الموضحة أسماؤهم به. عارض المحكوم عليهما - وادعى كل من..... مدنياً قبل المتهمين بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. وقضي في المعارضة أولاً: قبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهمة الأخرى ورفض الدعوى المدنية بالنسبة لها. ثانياً: بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم (الطاعن) ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وتغريمه 13600 جنيه وإلزامه بأن يرد للمجني عليهم المبينة أسماؤهم بالمنطوق المبالغ الموضحة به وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط. ثالثاً: في الدعوى المدنية برفضها بالنسبة للمدعي بالحق المدني..... وبإحالتها بالنسبة للباقين إلى محكمة الوايلي للاختصاص. استأنف المحكوم عليه والمدعون بالحق المدني والنيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الغرامة إلى مبلغ 34400 جنيه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة وإلزامه بأن يرد للمجني عليهم المبينة أسماؤهم بالمنطوق المبالغ الموضحة به عدا المدعي بالحق المدني...... وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. ثانياً: بعدم قبول استئناف المدعين بالحق المدني. فطعن كل من المحكوم عليه والأستاذ........ المحامي نيابة عن المدعين بالحق المدني من الأول إلى السابع والأستاذ....... المحامي نيابة عن المدعي بالحق المدني الثامن. في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

أولاً: الطعن المقدم من المحكوم عليه.
وحيث إن البين من مطالعة الأوراق أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن أنه وأخرى في غضون شهر إبريل سنة 1979 تقاضيا المبالغ المبينة بالتحقيقات خارج نطاق عقد الإيجار وطلبت عقابهما بالمادتين 26، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وقضت محكمة أول درجة غيابياً بحبس كل من المتهمين سنة مع الشغل وتغريم كل منهما 34400 جنيهاً وإلزامهما متضامنين برد ما حصلا عليه من مبالغ من المجني عليهم. فعارض المحكوم عليهما في هذا الحكم وبجلسة 28 من إبريل سنة 1980 ادعى المجني عليهم مدنياًً قبل المتهمين بطلب إلزامهما متضامنين أن يدفعا لكل منهم مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت مع المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وبجلسة 23 من يونيه سنة 1980 قضت محكمة أمن الدولة الجزئية أولاً: بالنسبة للمتهمة الأولى...... بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءتها ورفض الدعوى المدنية قبلها وإلزام المدعين فيها المصروفات. ثانياً: بالنسبة للمتهم الثاني (الطاعن) بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس الطاعن ستة أشهر مع الشغل وبتغريمه 13600 جنيهاً وبرد المبالغ المبينة بالأوراق وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط. ثالثاً: وفي الدعوى المدنية برفضها بالنسبة للمدعي المدني..... وإلزامه مصروفات دعواه وبإحالة الدعوى المدنية بالنسبة لباقي المدعين بالحق المدني إلى محكمة الوايلي للاختصاص، وقد استأنف المحكوم عليه والمدعون بالحق المدني هذا الحكم كما استأنفته النيابة العامة وقضت محكمة ثاني درجة أولاً: بتعديل الغرامة إلى مبلغ 34400 جنيهاً وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة وبإلزام الطاعن برد المبالغ التي تقاضاها من كل من المدعين بالحق المدني عدا المدعي المدني....... وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك, ثانياً: بعدم قبول استئناف المدعين بالحق المدني. فطعن الطاعن والمدعون بالحق المدني فيه بالطعن الماثل. لما كان ذلك وكان الأصل المقرر في القانون على مقتضى الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات هو أن يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها. إلا أن الفقرة الثانية من نص المادة تنص على أنه "ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره وكان القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر قد صدر ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 من يوليه سنة 1981 وعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ونص في المادة 24 منه على أنه "فيما عدا العقوبة المقررة لجريمة خلو الرجل تلغى جميع العقوبات المقيدة للحرية المنصوص عليها في القوانين المنظمة لتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وذلك دون إخلال بأحكام المادة السابقة - ومع ذلك يعفى من جميع العقوبات المقررة لجريمة خلو الرجل كل من بادر إلى رد ما تقاضاه بالمخالفة لأحكام القانون إلى صاحب الشأن وأداء مثليه إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي بالمحافظة وذلك قبل أن يصبح الحكم نهائياً". لما كان ذلك وكانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم، ولما كان القانون رقم 136 لسنة 1981 آنف الذكر بما نص عليه في المادة 24 منه يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات إذ أنشأ له مركزاً قانونياً أصلح بما اشتملت عليه أحكامه من إعفاء من العقوبات المقررة للجريمة المسندة للطاعن إذا ما تحققت موجباته فإنه يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه في خصوص الدعوى الجنائية وحدها. لما كان ما تقدم وكان القانون رقم 136 لسنة 1981 سالف الإِشارة قد رخص للطاعن أن يتفادى الحكم عليه بالعقوبة السالبة للحرية إذا ما أدى المبالغ المنصوص عليها فيه فإنه يتعين لذلك أن يكون مع النقض الإحالة - وذلك دون حاجة للتعرض لأوجه الطعن المقدمة من الطاعن.
ثانياً: الطعن المقدم من المدعين بالحق المدني السبعة الأول:
وحيث إن ما ينعاه الطاعنون - المدعون بالحق المدني - على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف المقدم منهم قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب ذلك أنه أسس قضاءه على أن القانون رقم 105 لسنة 1980 قد حجب الادعاء المدني أمام محكمة أمن الدولة المطروحة عليها الدعوى وفاته أن الادعاء المدني تم صحيحاً في 28 من إبريل سنة 1980 قبل صدور القانون المذكور وسريانه إذ صدر في 20 من مايو سنة 1980 وجرى العمل به اعتباراً من أول يونيه سنة 1980، كما لم يعرض الحكم لاستئناف الطاعنين لحكم محكمة أول درجة القاضي ببراءة المتهمة الأولى...... ويقول كلمته في أدلة الثبوت التي ساقها الطاعنون قبلها وأغفل طلبهم إلزامها والمتهم الآخر متضامنين بالتعويض المدعى به مما يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان الأصل أن قوانين الإجراءات تسري من يوم نفاذها على الإجراءات التي لم تكن قد تمت ولو كانت متعلقة بجرائم وقعت قبل نفاذها - وقد جرى قضاء محكمة النقض على أن القوانين المعدلة للاختصاص تطبق بأثر فوري شأنها في ذلك شأن قوانين الإجراءات فإذا عدل القانون من اختصاص محكمة قائمة بنقل بعض ما كانت مختصة بنظره من القضايا طبقاً للقانون القديم إلى محكمة أو جهة قضاء أخرى فإن هذه الجهة الأخيرة تصبح مختصة ولا يكون للمحكمة التي عدل اختصاصها عمل بعد نفاذ القانون الجديد ولو كانت الدعوى قد رفعت إليها بالفعل طالما أنها لم تنته بحكم بات. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 105 لسنة 1980 الصادر في 20 من مايو سنة 1980 ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 31/ 5/ 1980 قد نص في المادة الخامسة منه على عدم قبول الادعاء المدني أمام محاكم أمن الدولة, فإن الدعاوى المدنية التي تقام أمام هذه المحاكم تكون غير مقبولة حتى ولو كانت قد رفعت قبل تاريخ العمل بهذا القانون ولم يكن قد تم الفصل فيها. وكان الحكم المطعون فيه قد تساند في قضائه بعدم قبول استئناف الطاعنين إلى ما نص عليه القانون رقم 105 لسنة 1980 المشار إليه من حجب الادعاء المدني عن محاكم أمن الدولة فإنه يكون قد التزم صحيح القانون في خصوص دعوى الطاعنين ضد المحكوم عليه..... لما كان ذلك وكانت الدعوى المدنية المقامة من الطاعنين ضد المحكوم ببراءتها.... قد انحسم الأمر فيها بقضاء محكمة أول درجة برفضها وتأييد هذا القضاء بالحكم المطعون فيه الذي قضى بعدم قبول الاستئناف، ولما كانت المادة الخامسة من القانون رقم 105 لسنة 1980 آنفة الذكر قد حجبت الادعاء المدني أمام محاكم أمن الدولة فإن تصدي المحكمة للدعوى المدنية والقضاء برفضها بعد صدور القانون رقم 105 لسنة 1980 وسريانه يكون تصدياً منها لما لا تملك القضاء فيه مما ينطوي على مخالفة للقانون. ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من رفض دعوى الطاعنين المدنيين قبل المطعون ضدها...... والقضاء بعدم قبولها وذلك عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
ثالثاً: الطعن المقام من المدعي بالحق المدني الثامن.......:
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول استئنافه عن الحكم الصادر برفض دعواه المدنية قبل المتهمين قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه على أن القانون رقم 105 لسنة 1980 قد حجب الادعاء المدني أمام محاكم أمن الدولة المطروحة عليها الدعوى وفاته أن الادعاء المدني قد تم صحيحاً في 18 من إبريل سنة 1980 قبل صدور هذا القانون مما يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إنه لما كانت محكمة أول درجة قد قضت برفض دعوى الطاعن المدنية ولم تقض بعدم قبولها قبل المتهمين بعد أن أصبحت لا ولاية لها بالفصل فيها بصدور القانون رقم 105 لسنة 1980 آنف الذكر، وإذ كان قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول استئناف الطاعن قد انطوى على تأييد لقضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى. ومن ثم يكون قد خالف القانون على نحو ما تقدم بيانه بالطعن المقام من باقي المدعين بالحق المدني مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به برفض دعوى الطاعن المدنية ضد المتهمين والقضاء بعدم قبولها وذلك عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.