أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 31 - صـ 297

جلسة 27 من فبراير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد الواحد الديب نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد أحمد حمدي، وإبراهيم حسين رضوان؛ وراغب عبد القادر عبد الظاهر؛ والدكتور كمال أنور.

(57)
الطعن رقم 1152 لسنة 49 القضائية

(1) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". استئناف "نظره والحكم فيه" محكمة استئنافية.
تأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون إيراد تلك الأسباب. صحيح. أساس ذلك.
(2) قانون "تطبيقه". عقوبة "تطبيقها". التسبب في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العام.
عدم اشتراط حدوث إصابة للقضاء بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 169 عقوبات.
(3) نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تساند الهيئة العامة لنقل الركاب في الرجوع على الطاعن بالتعويض. بناء على الحكم المطعون فيه. لا يصلح وجهاً للطعن. أساس ذلك؟
1 - من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها.
2 - إن الفقرة الأولى من المادة 169 من قانون العقوبات التي دين بها الطاعن قد جرمت التسبب بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العام من شأنها تعريض الأشخاص الذين يعملون بها للخطر ولم يشترط حدوث إصابة أحد.
3 - لا وجه لما يثيره الطاعن في خصوص تساند الهيئة العامة لنقل الركاب في الرجوع عليه بالتعويض بناء على الحكم المطعون فيه إذ هو غير متعلق بالحكم ولا يتصل به.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: (أولاً) تسبب بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل "الترام" من شأنه تعريض سلامة الأشخاص الذين بها للخطر وذلك بأن لم يلزم الحيطة والحذر أثناء قيادته الترام فاصطدم بترام آخر كان أمامه. (ثانياً) قاد الترام سالف الذكر بكيفية ينجم عنها تعطيل المصالح العامة. وطلبت عقابه بالمادة 169/ 1 من قانون العقوبات والمادتين 15، 21/ 1 من لائحة ترام الإسكندرية. ومحكمة جنح الرمل الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرين جنيهاً عن التهمتين. فاستأنف، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالاكتفاء بتغريم المتهم عشرة جنيهات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمتي التسبب بغير عمد في حصوله حادث لإحدى وسائل النقل العام وقيادة الترام بكيفية ينجم عنها تعطيل المصالح العامة قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ذلك بأن الحكم الاستئنافي لم ينشئ لنفسه أسباباً اكتفاء بالإحالة إلى أسباب الحكم المستأنف الذي عول في قضائه بالإدانة على أن المصباح الأمامي للترام قيادة الطاعن لم يكن مضاء وأغفل في ذات الوقت ما أثاره الدفاع عنه بمذكرته في فترة حجز الدعوى للحكم من أنه لا توجد إضاءة في مكان الحادث وأن المصباح المشار إليه لا يضيء إلا لمدى عشرين متراً وأنه فوجئ بوجود الترام الآخر أمامه في منحنى، وقد اكتفى الحكم المطعون فيه بأسباب هذا الحكم دون أن ينشئ لنفسه أسباباً هذا إلى أن الحادث لم يسفر عن إصابة أحد وأن الهيئة العامة لنقل الركاب ستطالبه بالتعويض استناداً إلى الحكم المطعون فيه.
وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائي الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه أنه استعرض واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأقام على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة استمدها من أقوال الشهود ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك وكان الحكم قد استدل على توافر ركن الخطأ في حق الطاعن بقوله "إن واجب المتهم كان يقتضيه في حالة ظلمة الطريق الذي سلكه أن يضيء الكشاف الأمامي لعربة الترام قيادته حتى يتسنى له رؤية ما قد يعوقه أما وأنه لم يفعل....... كان ذلك خروجاً منه على ما يتعين أن يتوافر في مثله من حيطة وحذر والترام بأصول القيادة وإذ كان هذا الخطأ هو الذي أدى حالاً ومباشرة إلى وقوع الحادث فإنه يتعين عقابه بمادة الاتهام". فإن هذا الذي أورده الحكم إنما يسوغ به في العقل والمنطق ثبوت ركن الخطأ في حق الطاعن ويكفي في الرد على دفاعه ويكون منعاه لذلك في غير محله. لما كان ذلك وكان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها منها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول. لما كان ذلك وكانت الفقرة الأولى من المادة 169 من قانون العقوبات التي دين بها الطاعن قد جرمت التسبب بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العام من شأنه تعريض الأشخاص الذين يعملون بها للخطر ولم يشترط حدوث إصابة أحد، ولا وجه لما يثيره الطاعن في خصوص تساند الهيئة العامة لنقل الركاب في الرجوع عليه بالتعويض بناء على الحكم المطعون فيه إذ هو غير متعلق بالحكم ولا يتصل به. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع مصادرة الكفالة.